moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9565 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (.....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه(.....) غير ذلك (...) القاضي (.....)رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رييس مجلس اداره الشركه المدعيه/ ي(......) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي قد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (......) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت ابلاغها حسب نظام الابلاغات الالكتروني، عليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه مانصه:(سبق لموكلتي ان تلقت امر شراء بالرقم 4159 من المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) والمتضمن تجديد رخصه الاشتراك لنظام الارشفه ودعم خي محدود لحالات الخوادم في مكتب المدعي عليها عن بعد بالجوال والهاتف وقد كان قيمه امر الشراء 51232 واحد وخمسون الف وميتان واثنان وثلاثون ريال وقد تبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه امرالشراء مبلغ وقدره 21349.60 واحد وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال وستون هلله، حسب ما جاء في مطابقه الرصيد الموقعه من المدعي عليها) وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه المذكور في صحيفه الدعوي ويطلب الحكم بانقضاء الدعوي وذلك بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار والتنازل، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم وبﷲ التوفيق. (الاسباب) ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه. وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعيه وذكر انه قد تم التصالح مع المدعي عليها؛ لكون المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وطلب الحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي وذلك بموجب وكالته التي تخوله ذلك؛ وبناء علي ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) بتاريخ 22/ 01 / 1435ه ولايحته التنفيذيه في مادته الثانيه والتسعين، لهذا كله تنتهي الدايره الي الحكم بانقضاء الخصومه بين الطرفين. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بانقضاء هذه الدعوي رقم (9565) لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره (.....)