moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٨٠١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العربيه للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " اتقدم بدعواي ضد شركه (...) العربيه للمقاولات حيث انه تم ابرام اتفاقيه تاجير سيارات بالجمله تقوم بمواجبه الشركه المدعي عليها من استيجار مجموعه متنوعه من السيارات وقد تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغا وقدره (٥٨,٩٧٩,٩٨) ريال اثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وتسعون هلله حسب كشف الحساب المرفق والمدعي عليها لم تقم بسداد المبالغ التي في ذمتها لموكلتي حتي تاريخه بدون اي حق". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات لم تتبلغ بها المدعي عليها. وفي جلسه يوم ٢١/٠٤/١٤٤٢ ه، والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ارسال رابط الجلسه لها عن طريق نظام ابشر وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه مستنداته المرفقه في ملف القضيه وارفاقها في تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها من خلال نظام ابشر وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٥٨.٩٧٩.٩٨ ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره ثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وتسعون هلله تمثل قيمه تاجير سيارات للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. كما ان الدايره طلبت من خلال الترافع الكتابي من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي ولم تجب، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي اتفاقيه كشف الحساب بالاضافه الي العقد مع المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٨.٩٧٩.٩٨ ثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وتسعون هلله.