tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 429084805 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-12 date_hijri=1421-06-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d4c5ebc9-a6d2-4a1b-a24d-ead965d0e921 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42811852 لعام 1442 ه
المدعي:
مصنع (...) للمناديل الورقيه
المدعي عليه:
(...)
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعين/ (...)، ذكر فيها قيام المدعي عليه بتعبيه وتسويق وتوزيع منتج يحمل علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه الاصليه المملوكه للمدعي والتي تحمل عباره (...) بحروف عربيه ولاتينيه المسجله بوزاره التجاره والاستثمار برقم 539/ 90 بتاريخ 12/ 06/ 1421 ه ورقم تسجيل (...) ،وحيث ان هذا التقليد يحمل تشابها يؤدي الي تضليل الجمهور واحداث اللبس والخلط لدي المستهلك،ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2.000.000) ريالا. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاربعاء 10/1/1443ه حضر فيها وكيل المدعي/(...)، وحضر لحضورهم وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي اللايحه،وبعرضها علي وكيل المدعي عليه انكر دعوي المدعيه وذكر بان مؤسسه (...) ينصب عملها علي المقاولات وليس لها شان بالمنتجات الورقيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعيه بعد تقديم للشكوي امام النيابه العامه حررت لايحه اتهام بحق المدعي عليه غير ان الدعوي حفظت قبل رفعها للمحكمه لشمولها بالعفو، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بعدم علمه بذلك، ثم قرر الاطراف الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وبجلسه يوم الاربعاء 17/1/1443ه حضر فيها الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عن جوابه حيل مادفع فيه وكيل المدعيه بشان اختلال نشاط المدعيتين اجاب بعدم صحه ذلك مبينا بان نشاط موكلته متعلق بانتاج الورق والمناديل،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك بما ذكره سابقا ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم نموذجين من الاصليه والمقلده فاستمهل لذلك.وبجلسه يوم الاربعاء 24/1/1443ه حضر فيها الطرفان، وافاد وكيل المدعي بانه تم ارسال الصور الاصليه والمقلده للعلامه التجاريه محل النزاع وتم تزويد المدعي عليه بنسخه منها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب باستلامه لتلك النسخ وبعد اطلاعه عليها انكر علاقتها بمؤسسه موكله مبينا ان تلك المناديل المقلده مذكور فيها منتجها المتمثل في مؤسسه (...) للصناعات التحويليه ولا علاقه لها بمؤسسه المدعي عليه،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بتمسكه بما ذكره سابقا مبينا ان مؤسسه (...) للصناعات التحويليه هي احدي فروع مؤسسه المدعي عليه،في حين انكر وكيل المدعي عليه ذلك،بسؤال وكيل المدعي عن سجله التجاري لمؤسسه (...) للصناعات التحويليه فاجاب بان سجلها التجاري هو ذات سجل مؤسسه المدعي علي، وبعد استعلام الدايره الكترونيا بمؤسسه المدعي عليه لم يتبين فيها ذكر لمؤسسه (...) ثم تمسك وكيل المدعي بدعواه موضوعيا ضد مؤسسه المدعي عليه،كما تمسك وكيل المدعي عليه بعدم صفه موكله بما يدعيه المدعي، ثم اكتفيا الطرفان بما ذكروه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (2.000.000) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شرط الصفه وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم صفه موكله في هذه الدعوي، مبينا بان مؤسسه موكله ليس لها نشاط بالمنتجات الورقيه والمناديل والتي ينازع فيها المدعي بتقليد علامته التجاريه فيها،في حين تمسك المدعي بتوجيه الدعوي ضد المدعي عليه مستندا علي ما جاء في ذيل العلامه التجاريه المقلده علب للمناديل بانها تم انتاجها من مؤسسه (...) للصناعات التحويليه وهي احدي فروع مؤسسه المدعي عليه وتحمل ذات السجل التجاري، الا ان وكيل المدعي عليه انكر ذلك ثم تمسك الطرفان بما ذكراه سابقا،وبعد دراسه الدايره لدفوع الطرفين واطلاعها علي المنتجين الاصلي والمقلد وماجاء فيهما من عبارات وعناوين تبين لها ان منتج العلامه التجاريه المقلده صادره من مؤسسه (...) للصناعات التحويليه،وبعد استعلام الدايره علي سجل التجاري الخاص بالمدعي عليه تبين عدم وجود ذكرا لهذه المؤسسه المقلده،وحيث ان المدعي اقام دعوي التقليد للعلامه الخاصه بالمنتجات الورقيه والمناديل ضد مؤسسه (...) للمقاولات مع اختلاف نشاطيهما،مع تمسك وكيل المدعي عليه بانعدام صفه موكله في هذه الدعوي،ولان الاصل في رفع الدعاوي هو اقامتها في محل اقامه المدعي عليه او علي مؤسسته الرييسيه او الفرعيه شريطه ان تكون هذه المؤسسه هي محل ابرام العقد او تنفيذه المتنازع فيه وذلك استنادا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه،والتي اناطت رفع الدعوي ضد المؤسسه مطلقا بتوفر سببه العملي من ابرام عقد او تنفيذه، ونصها: (...يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه،ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها),اضافه الي عدم تقديم مايثبت تبعيه مؤسسه (...) لمؤسسه المدعي عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره علي ما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.