tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530799888 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-02-20 date_hijri=1442-07-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3ed8c81f-3ea9-4045-9bc2-9c99f985a9e1 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٣٢٢٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم (وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في قامت موكلتي بتوريد بضايع للمدعي عليها عباره عن اطعمه منوعه مكونه من اجبان مختلفه وزيتون وغيرها. تبقي بذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغا وقدره (١٧٦,٤٨٦.٦٧) فقط مايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا سعوديا وسبع وستون هلله لا غير. تعثرت المدعي عليها عن سداد المديونيات المستحقه بذمتها، وصدر بحقها حكما باعاده التنظيم المالي في القضيه رقم ٨٤٨٣ لعام ١٤٤١ه، كما صدر حكم اعتماد قايمه المطالبات بالصك المؤرخ بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٢ه والمتضمن اعتماد المديونيه التي بذمه المدعي عليها لصالح موكلتي وبمطالبه رقم (٣٨). (مرفق١)
قامت المدعي عليها بسداد جزء من المديونيه وقدرها (٤١.١٧١.٠٨) واحد واربعون الف ومايه وواحد وسبعون ريالا وثمانيه هللات.
صدر بحق المدعي عليها حكما بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي لعدم التزام المدعي علبها بالخطه المقترحه وبموجب الصك المؤرخ بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه والمصدق من قبل الاستيناف بموجب الصك المؤرخ بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه. (مرفق٢) لم تقم المدعي عليها حتي الان بسداد المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي وقدره (١٣٥,٣١٥.٥٩) فقط مايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا سعوديا وتسع وخمسون هلله لا غير. قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها لسداد قيمه المبالغ المتبقيه بذمتها، ولكن دون جدوي. لجات موكلتي لتعيين محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقي في ذمتها. (مرفق٣) الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره، وحيث حرم الشارع بخس الحقوق واكلها بالباطل، ونهي عن الاضرار وتعمد ايقاعه، والزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البت في القضيه والحكم لموكلتي ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٥,٣١٥.٥٩) فقط مايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا سعوديا وتسع وخمسون هلله لا غير. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٥٣١.٥٦) فقط عشرون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا سعوديا وست وخمسون هلله لا غير . ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٨-٠٨ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي اللايحه اعلاه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره الرابعه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض - سلمهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره للدعوي رقم (٤٥٧٠٩٣٣٢٢٨)
نتقدم لفضيلتكم بالاجابه علي دعوي المدعيه علي وجهين: الناحيه الشكليه:
صاحب الفضيله لا يخفي علي شريف علمكم بان المدعيه لم تخطر موكلتي باقامتها للدعوي محل النظر ولم ترفق ما يثبت ذلك، وعليه نطلب رد دعوي المدعيه لمخالفاتها اجراءات قيد الدعوي ومخالفه الماده التاسعه عشر تحديدا وتخلفها عن اخطار موكلتي كما هو موجب وفق نظام المحاكم التجاريه.
الناحيه الموضوعيه: اولا: صاحب الفضيله ما جاء في مطالبه المدعيه بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٣٥,٣١٥.٥٩ريال) فهو صحيح، غير ان موكلتي لم تمتنع عن السداد بل ان تخلف موكلتي عن السداد راجع لامر خارج عن ارادتها بسبب دخولها لازمه ماليه مما ادي الي تفاقم الديون وعدم مقدرتها علي السداد. ثانيا: صاحب الفضيله ما جاء في مطالبه المدعيه باضرار التقاضي فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، فلا يخفي علي شريف علمكم بان الدعوي، ليست من الدعاوي التي يجب فيها الترافع من قبل محام حسبما دلت عليه الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه هي من رغبت بتوكيل محام وبما ان العقد المرفق لا ينص علي تكاليفه مقابل اقامه الدعوي محل النظر، عليه نطلب من فضيلتكم رد طلب المدعيه هذا، لا سيما وان موكلتي مقره بالمبلغ المطالب به وهو محل النظر، ولم تثبت المدعيه مماطله موكلتي تعمدا وحيث ان الامر خارج عن ارادتها. وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لمخالفتها مقتضي الماده التاسعه عشر. 
ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في:
١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٥,٣١٥.٥٩) مايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا وتسع وخمسون هلله قيمه البضاعه.
٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٥٣١.٥٦) فقط عشرون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا وست وخمسون هلله.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد اقرت وكيله المدعي عليها بصحه المبلغ والدعوي ودفعت بان موكلتها لم تمتنع عن السداد بل ان تخلفها عن السداد راجع لامر خارج عن ارادتها بسبب دخولها لازمه ماليه مما ادي الي تفاقم الديون وعدم مقدرتها علي السداد.
وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه المبلغ والدعوي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره وذلك استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب المرفق، وحيث ان وكيله المدعي عليها لم تقم البينه علي دفعها ولم تقم اخطارا للمدعيه بوجود ازمه ماليه او ما يفيد تعثر السداد، وحيث ان المدعيه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب:
١-الزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣٥.٣١٥.٥٩) مايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وتسعه وخمسون هلله.
٢-الزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.