moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٩٩٠٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد طاولات مكاتب وكراسي وحوض زرع ووحده ادراج للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٥١,١٨٦.٩٦) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (١٥,٨٤١.٢٥) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٣٥,٣٤٥.٧١) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٦٤.٩١) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه ٢١/٠٩/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغات الالكترونيه (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي المتمثله في العقد بين الطرفين ومحادثات عبر برنامج الواتس اب وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه عرض اسعار صادر من المدعيه كما جري الاطلاع علي المحادثات المرفقه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته بينات اخري ؟ اجاب بانه ليس لموكلته اي بينات اخري فافهمته الدايره بان البينات غير كافيه للحكم بموجبها فهل يطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فاجاب بطلبه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها لابلاغ المدعي عليها باداء اليمين وفي جلسه ٠٣/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (...) واكد وكيل المدعيه بالاضافه الي بينات موكلته الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها لموكلته بمبلغ ١٥.٨٤١ ريال وهي تمثل سداد لجزء من التوريد المتعاقد فيه بين الطرفين وباطلاع الدايره عليها افهمت وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها فطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (...) المتضمن تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٥,٣٤٥.٧١) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وواحد وسبعون هلله مقابل توريد بضاعه للمدعي عليها، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبما ان المستندات المقدمه من وكيل المدعيه غير كافيه للحكم بموجبها وطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها وحيث ابلغت الدايره المدعي عليها للحضور حسب تقرير الابلاغات ولم تحضر مما يعد نكولا عن اليمين استنادا علي الماده (١٠٣/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع وفقا لتقدير الدايره بما تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه مما تنتهي معه الدايره وفق ما هو وارد في منطوق حكم الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا : الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مشغل (...) للتزيين النسايي سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥,٣٤٥.٧١) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وواحد وسبعون هلله. ثانيا : الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مشغل (...) للتزيين النسايي سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.