gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267340: قارا رقم PC-2025-267340: الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من / هييه الزكاه والخيريه والجمارك</td></tr><tr><td>المدعي علهما</td><td>( ... ) ضد / المتهم، هويه وطنيه رقم ( ... )</td></tr><tr><td></td><td>مالكه / ... سجل تجاري رقم ( ... )</td></tr><tr><td></td><td>والمتهم، هويه وطنيه رقم ( ... )</td></tr></table> الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباء الموافق 11/2026/03/11، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جستها عبر الاتصال المريي والصوتي، الصشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (105-99-1446) وتاريخ 10/17 ه، وبحضور كل من: <table><tr><td>رييسنا</td><td>الدكتور/ ...</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>الدكتور/ ...</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>الدكتور/ ...</td></tr></table> وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والخريبيه والجراريه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/10 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي برورد ارساليه الي جمرك ميناء الملك عبد العزيز عايده للمدعي عليه بموجب بوليسه شدن رقم (...) وبتقشيهها عث علي كميه (386) كرتون تناك محلون من نوع افضل فيميل وورد شن خنه الانابيب، وبالتحقيق المبديي من قبل الجمرك افاد الموظف/ المتهم بان البضاعه تعود له وان المؤسسه باسم زوجته وهو الذي يديها واتفق مع ... علي ارسال بضايع نظاميه عن طريق الجمرك ويقوم بانها اجراءاتها مقال (5,000) ريال عن كل سحه وتقوم ... بدفع قيمتها، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (383) وتاريخ 1438/11/24 وعليه تقدمت المدعيه بدعواها امام اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، واصدرت اللجه قراها رقم (336/1) لعام 1439 ه. القاض في منظوفه: "1- ادايه ... سجل تاريخ رقم "... " لمالكتها المتهم سجل مدين رقم "..." والموظف ... سجل مدني رقم "..." حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - ازام المذكورين اعلاه بالتضامن فيما بينهم بغرامه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Restricted | Public | 11 1 1 1 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267340: قرار رقم PC-2025-267340: الصادر في الدعوي رقم: جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا مقداره (160) "4,127,160" اربعه مليون ومايه وسبعه وعشرون الف ومايه وستون ريال. 3- مصدره الرسابه المخالفه محل القضيه والمجوزه لدي الجمرك. وباستيناف القرار، اصدت اللجه الجمركيه الاستينافيه قراها رقم (21) لسنه (52) القضاييه الصادر في القضيه رقم (1794) والقاضي في منظوفه: "ثانيا: نقض القرار الابتدايي واعاده القضيه الي اللجه الابتداييه مصدره القرار لنظرها من جديد بعد التاكد من ابلاغ اطراف القضيه وتمثيلهم اصاله او وكاله علي النحو الصحيح، وذلك وفقا للاساب الوارده في القرار". وبعرض الدعوي علي المدعي عليهما، تقدمت / .... هويه وطنيه رقم (...) بمذكره جوابيه بصفتها وكيله للمدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) وتاريخ 140/01/06 اللجه وضمت ما ملخصه اول انتفاء الركن المادي: 1 - لم يقم موكلي بمباشره اي من افعال الركن المادي لجريه التهريب، فلم يقدم بيان جمركي ولم يدلس او يخفي البضاعه المضبوطه، ولم يشارك في عمليه ادخالها او محاوله ادخالها، ولم يخلل الجمارك، و هذا يؤكد انه لم يساهم باي امر من شانه ادخال البضاعه المضبوطه. 2 - لم تقدم المعديه اي بيان جمركي له علاقه بالبضاعه المضبوطه، والبيان المدون برقم (...) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... المضبوطه وانما بيان لbضاعه اخري لا علاقه لها بالbضاعه المضبوطه. 3 - ان البضاعه المستورده في الاصل والتي يعلم عنها موكي هي (مواسير مياها) ويفؤك ذلك العقد المبرم بين موكلتي والمورد (...) الذي نص في البند الاول منه علي "يلتزم الطرف الاول پارسال بضايع نظاميه حسب الشروط والمواصفات، كما يؤكد ذلك الفاتوره الصادره من ... للتحييم الجمركي والثقل التي تحت الي عن نوع البضاعه مواسير مياه. 4- ان البضاعه المضبوطه وهي (تنباك) لا يعلم عنها موكلي وقد وصلت عبر الناقل محمله من بلد المنشا المورد (....) وśبطت عند المنفذ الجمركي مباشره اجراءات رسميه لا علاقه لموكلي بها. 5- عليه، يتبين لفضيالتكم ان الواقعه لا تعدد عن كونها بضاعه وصلت عبر الناقل كما ارسلت من بلد المنشا من قبل ... وśبطتها الجمارك عند التفتيش، دون ان يكون لموكلي يد بمحاوله ادخالها، مما ينتهي معه الركن المادي لجريمه التوبيب. : ثالثا: انتفاء القصد الحنايي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Restricted | Public | الصفه ٢ من ١١ 8001220000 : الرقم المجاني 11 ٢ من بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267340: قرار رقم PC-2025-267340 : الصادر في الدعوي رقم 1- تحت الماده (144) من نظام (قانون) الجمارك المودد لدول مجلس التعاون الخليجي علي ان قيام المسؤوليه الجزاييه في جريمه التهريب مشروطه بتوافر القصد الجنايي، اي العلم والاراده معا. 2 - لا يخفي علي فخيلتكم ان القصد الجنايي لا يفترض، بل يتعين انباته بدليل. 3 - لم تقدم المدعيه ان دليل ييبت ان موكي قصد ادخال البضاعه المضبوطه او تهريها، بل الثابت ان موكي لم يكن علي علم بوجود تلك البضاعه من الاصل، وان ادخالها تم نتيجه تصرف المورد في بلد المنشا عند التحميل وهي ... دون علم او تدخل من موكي. 4 - عليه، يتبين لفضيتم انتفاء القصد الجناي لموكي. رابعا: الشبهه تفسر لصالح المتهم: 5 - لا يغقي علي فضيلتكم المبادي المستقره في القضاء الجزايي ومن ذلك ان الشبهه تفسر لصالح المتهم، والاصل براعه الذمه حتي يثبت العكس يبقين لا يدخله شك. 6 - لا يغقي علي فضيلتكم ان الاحكام الجزاييه تبني علي الجزالم واليقين لا علي الشك والتحمين كما ورد في قرار مجلس القضاء الاعلي بهيثته الدايمه رقم 202/6 في 1424/02/27 ه ونصه "عند حصول شك في الاداله والبراعه يغلب جانب البراعه " ونظرا لان الاصل براعه الذمه كما ورد في قرا مكابس القضاء الاعلي بهيثته الدايمه رقم 378/4 في وقد قال 1414/10/08 ه ونصه "الاصل المستقر انه لا تجوز عقوبه امري ما لم يثبت جرمه بالادله المنسوبه شرعا" وقد قال شيخ AlPal sram ابن ايميه رحمه الله "فاذا دار Amar بين ان يخطي فيعاقب بريا او يخطي فيعفو عن مديب كان هذا الخطا خير الخطين" وحيث ان الخطا في العفو خير من الخطا في العقوبه، ونظرا لان التوسع في التجريم والادنه لا يصح الاعتماد عليه وفيه مخالفه للتوجيه البويي الكريم في الحديث الشريف عن عايشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (ادعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلو سبيله، فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه) ونظرا لما جاء في الماده الثالثه من نظام الاجراءات الجزاييه ونصها "لا يجوز توقيع عقوبه جزاييه علي شخص الا بعد ثبوت ادانته بامر محظور شرعا او نظاما". 7 - ان انتفاء الركن المادي يعدم صدور اي فعل من موكلي، واتفاء الركن المعنوي يدعم علم موكلي او قصد، فان اي لبس او شبعه في الواقعه يلزم ان ينصب لصالح موكلي، ويره موكلي من ثمه التهريب مدل الدعوي، و-acتتمت اللاله بطلب رد العوي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Restricted | Public | الصفه 3 من 11 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267340: قرار رقم PC-2025-267340: الصادر في الدعوي رقم وفي يوم الارباء الموافق 2026/03/11 م, عقدت اللجنه سلستها للنظر في الدعوي، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر/ ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مثل عن المدعيه هييه الزکاه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزکاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه رقم: (...) وتاريخ: 1447/04/24 ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه/ ... هويه وطنيه ( ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ: 1447/01/06 ووكيله عن المدعي عليها/ المتهم، هويه وطنيه رقم ( ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ: 1447/03/08 وترخيص محاماه رقم ( ...) ويسؤال ممثل المدعيه عن الدعويه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في اللايه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه. وبمواجهه وكيله العليها بذلك، اجابت بانها تؤكد علي انه ليس لديها ما تضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعويه. ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قصل باب المراهنه والمداوله. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03 ه، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) والارخه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضعрр، حيث تبع لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوء، فقد تبين للجنه بان المدعي عليهما قد خبط باجيارهام عدد (386) كرتون تنباث محلدون من نوع افضل وفيميل وردت ضمن شحنه الانابيب، بموجب مخضر الضبط رقم (383) وتاريخ رقم (1438/11/24 ه. واستيادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزيا او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري..." كما نتت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤل جزيا بصوره خاصه: 1 - الفعلون ال 'الصليون، 2 - الشركاء من الجر م. 3 - المتدخون والمحروض. 4 - حازو المواد المرونه. 5 - اصول وسايل النقل التي استخدمت في التهريب....6 - اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهاره...", كما تحت www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Restricted | Public | 11 4 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267340: قرار رقم PC-2025-267340: الصادر في الدعوي رقم الفقره (1) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافحه في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: اذا كانت البضاعه المهريه تخصع لضرايب "رسوم" جمركيه مرتفعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضربه "الرسوم" الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلايه امثال الضريبه "الرسوم" الجمركيه، او مثلي قيمه البضاعه ايهما اعلي، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او ايجي هاتين العقوبتين. "وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذاتالنظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حزها". وبناه علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته عدد (386) كرتون تنباك مطحون. وعليه فان قيام المديع عليهما بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريا جمركيا، الامر الذي يتقتر معه ادانه المدعي عليهما بجريه التهريب الجمركي، وازامهما بالënضمان بغرامه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات، ومصادره المضبوطات محل التهريب، ورد ما عدا ذلك من طلبات. وفيما يتعلق بما دفع به المدعي عليهما من انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمه، فمردود وذلك لان الاصل المتقرر ان الجهه النظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستداد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهات اليها في قرارها مادام ان استخلاصها جاء سا-اغا ولا يناقض الوقايع او ثابت في الاوراق، اذ المتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محست وقايع الدعوي والمت بها عن بصر وبصيره واستند للوصول الي ما استنتجه الي ادله وقران معتبره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حبج القار علي بين الافعال والمدايات المملكه لمعصر المادي لجريمه التهريب الجمركي المتشل بصوره عامه في عدم المتتالل للالتزامات والواجبات المقرره بموجب النظام الجمركي لاجل التعامل مع البخاع في المناطق الجمركيه لادخال البخاع او اخراجها من البلاد، وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلال. ولده الاسباب وبعد المداوله، قارت اللجنه بالاجماع ما يلي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: Restricted | Public | 11 5 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانياء بالارياض CSR-2026-267340: قرار رقم PC-2025-267340: الصادر في الدعوي رقم القرار اولا: اداه المدعي عليهما / المتهم، هويه وطنيه رقم (....) مالكه ....، سجل تجاري رقم (....)، والمدعي عليه / المتهم. هويه وطنيه رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليهما بالخصام بغرامه قدرها (4,127,160) اربعه ملايين ومايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وستون ريالا تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طبابت. صدر هذا القرار حضريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضربيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يحيي نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذمه في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Restricted Public | الصفحه ٥ من 11 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278903: قرار رقم PC-2026-278903 : الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>المستافيفن</td><td>من/المتهم، سجل تجاري رقم (...)</td></tr><tr><td></td><td>لمالكتها/ .... هويه وطنيه رقم (...)</td></tr><tr><td></td><td>من/ .... هويه وطنيه رقم (...)</td></tr><tr><td>المستافف ضدها</td><td>ضد/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك</td></tr></table> الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 20/08/20 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/04/01/17 <table><tr><td>رييسا</td><td>... الاستاذ/</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>... الاستاذ/</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>... الدكتور/</td></tr></table> وذلك للنظر في الاستثافين المقدمين من / ... هويه وطنيه رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...) بصفتها وكيله عن المستانفين بموجب الوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ 2025/08/31 م والوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ (CSR-2026-267340) م, علي القرار الابتدايي رقم (2026/06/14 بالرياض. الوقايع تتلخص وقالع هذه الدعوي برورد ارساليه عن طريق جمرك ميناء الملك عبد العزيز عايده للمدعي عليه بموجب بوليصه شحن رقم (...) وبتفتيشها عثر علي كميه (386) كرتون تنباك مطحون من نوع افضل وفيميل وردت ضمن شخنه الثانييب، وبالتحقيق المبديي من قبل الجمرك افاد الموظف/ ... بان البضاعه تعود له، وان المؤسسه باسم زوجته وهو الذي يديها واتفق مع ... علي ارسال بضايع نظاميه عن طريق الجمرك ويقوم بانهاء اجراءاتها مقال (5,000) ريال عن كل سخه وتقوم ... بدفع قيمتها، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1438/11/24 وعليه تقدمت المدينه بدعواها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، واصدرت اللجنه قراها رقم (1/336) لعام 1439 ه القاضي منظومه فيما ياتي: "1- ادانه ... سجل تجاري رقم "..." لمالكتها ... سجل مدني رقم "..." والموظف ... سجل مدني رقم "..." حضوريا بالتهيرب الجركي. 2- ازام المذكورين اعلاه بالاتضامن فيما بينهم بغرامه جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا مقداره 4,127,160" ازعه مليون ومايه وسبعه وعشرون الف ومايه وستون ايلا. 3- محادر الرساليه المحافظه محل القضيه والمحبوزه لدي الجمرك".، وباستثناف القرار اصدرت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض قراها رقم (21) لسنه (52) القضاييه الصادر في القضيه رقم (... الذي اتيي الي نقض القرار الابتدايي واعاده القضيه الي اللجنه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Restricted 11 ٧ ٨ ٩ ٤ ٥ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278903: قرار رقم PC-2026-278903 : الصادر في الدعوي رقم: الابتداييه مصدره القرار لنظرها من جديد بعد التاكد من ابلاغ اطراف القضيه وتمثيلهم اماله او وكاله علي النحو الصحيح، وبعرض الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالرياض، اصدرت قاراها - محل الاستثناف - القاضي منطوقه فيما ياتي: "اولا: ادانه المدعي عليهما/ .... هويه وطنيه رقم (....) ... سجل تجاري رقم (....) والمدعي عليه/ .... هويه وطنيه رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليهما بالاتضامن بغرامه قدرها (4,127,160) اربعه ملابين ومايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وستون ريالا تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا: محادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات". وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله المستانفه (.... لمالكتها...) تبين انها تضمنت ما ملخصه dافقرار اهدر عدم صله موماتها بالوقايع محل الدعوي، اذ ... محل الدعوي مسجله نظاما باسم موماتها الا انها لم تباشر اي نشاط فعلي في ادارتها، ولم تشترك في اي تصرف تجاري او اداري متعلق بالبضاعه المضبوطه، ولم يكن لها اي علاقه في الشحن او التخليص او النقل او غير ذلك، كما تدفع وكيله المستانفه بان القرار جانب الصواب في تقرير الركن المادي في حق موماتها; اذ لم يصدر عنها اي فعل مادي يشكل الجريمه، فلم تقدم بيانا جمركيا، ولم تقدم باي فعل من افعال التدليس او الاخفاء، ولم تشارك في ادخال البضاعه او محاوله ادخالها، كما جانب القرار الصواب بتطبيق الماده (144) من نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون الخليجي التي تقضي بان قيام المسؤوليه الجزاييه في جريمه التهريب مشروطه بتوفر القصد الجنايي، اي العلم والاراده معا، باعتبار ان القصد الجنايي لا يفترض، بل يتعين اثباته بدليل، ولم تقدم المستانف ضدها اي دليل يثبت علم موكلتها بالباحه المضبوطه، كما خالف القرار القواعد المستقره التي تقضي بان الشك يفسر لصالح المتهم، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكلا وموضوعا ونقض القرار، والحكم مجددا .برد الدعوي. وبالطاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله المستانف (...) تبين انها تضمنت ما ملخصه d'فم بان القرار جانب الصواب من حيث تقرير الركن المادي في حق موكلها، بالنظر الي انه لم يقم بمباشره اي من افعال الركن المادي لاجريمه التهريب الجمركي، كما لم تقدم المستانف ضدها اي بيان جمري يتعلق بالبضاعه المضبوطه والمرفق لا صله له في الدعوي ويخص بضاعه اخري، كما ان البضاعه التي تم التعاقد عليها من قبل موكلها وهو علي علم بها عباره عن (مواسير مياه) وهي ما اثبتته نصوص العقد الميرم مع المورد، كما ان موكلها يعمل في اداره الامن الجمركي ولا علاقه له اصدار التصاريح اثناء الواقعه محل الدعوي، وان البيان الجمركي الذي تم الاستدلال به لا يتعلق بالارساليه المضبطه، كما جابن القرا الصواب من حيث تطبيق الماده (144) من نظام الجمارك الموحد، وخالف القواعد المستقره التي تقضي بان الشك يفسر لصالح المتهم، واختتمت بطلب قبول الاستثناء شكل وموضوعا ونقض القرار، والحكم مجددا برد الدعوي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Restricted 11 8 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278903: قرار رقم PC-2026-278903: الصادر في الدعوي رقم وبالطلاع اللجنه allappيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها (هينه الزكاه والطربيه والجمارك) تبين انها تثمينت ما ملخصه التاكيد علي ان الرساليه وردت الي المملكه باسم ... التابعه للمستانفين وسبحلها التجاري وبجميع المستندات المقدمه من قبلها والتي من خلالها تم تنظيم البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 1438/02/16 الخطف عن مسؤوليتها، كما اKDت الهينه بانه تم ضبط الرساليه العايده للمستانفين بعد المعينه واتمام كافه الاجراءات الجمركيه عليها؛ الامر الذي يثبت بان المخالفه لم تكن لتكتشف دون ذلك، حيث لم يكن للمستانفين اي نيه للتصريح عنها قبل اكتشافت المضبوطات المخالفه المتمثله في (التنباك) ، كما تؤKDت الهينه بان ما جاء في لانحه المستانفين من ادعاءات لا محل لها من الدفع بعدم اخفاء البضاعه وعدم العلم بها باعتبار انه كلام مرسل غابته تعطيل سير العداله ومحاوله الافلات من العقوبه، كما اقر المدعو/ ... امام اللجنه الابتداييه بان البضاعه تعود له والسجل الخاص بالمسسه عايد لزوجته: مما يعتبر معه قيام المسؤوليه الجزاييه في حقه وتطبيق العقوبات المنصوص عليها لجريه التهريب الجمركي، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف المقدم من المستانفين. وباطلاع اللجنه الجمركه الاستينافيه علي تعقيب وكيله المستانفه (.... مالكتها ....) علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانفه ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض القرار، والحكم مجددا بردد الدعوي. وباطلاع اللجنه الجمركه الاستينافيه علي تعقيب وكيله المستانف (....) علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض القرار، والحكم مجددا بردد الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق 20/08/20 م، عقدت اللجنه الجمركه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في الاستيناف المقدم من ...، سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (CSR-2026-267340) ... علي القرار رقم (....) علي - FSI م و تاريخ 10/23/11، الصادر عن اللجنه الجمركه الابداييه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستافعين، عليه قرت اللجنه ققل باب المرصفه; تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (41) بتاريخ 13/11/03، وبعد الاطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه (الخدمه) الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (8/14/45/4) والانظمه واللوايح ذات العقيده. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Restricted 11 9 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض قرار رقم: 278903 PC-2026-278903 : الصادر في الدعوي رقم وحيث بلغ المستانعين بالقرار الابتدايي بتاريخ 24/04/05 وتقدما بالطعن علي القرار بتاريخ 29/04/20 م فان ذلك يستtbع قبول الاستثنافين شكل لتقديمها من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءها بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، عليه فانه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان دفع المستانفين بعدم طلتهما بالارساليه محل الدعوي وان السجل التجاري ل… قد اتيج للغير لاستعماله في عمليات الاستيراد بمقابري مادي، عليه فان هذا الدفع لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار محل الاستثناف؛ اذ ان الثابت من خلال الاوراق ان البيان الجمركي والمستندات المرتبطه بالارساليه قد نظمت باسم المؤسسه، وان استعمال سجلها لم يكن بطريق الانتجال او دون اذن، وانا تم بناء علي اتفاق اثار للغير مباشره الاستيراد بسموها، ومن ثم قامت في حقها قران جنيه علي ارتباطها النظامي بعمليه الاستيراد محل الدعوي، ولا يغير من ذلك تمسك المستافين بان الاتفاق المبرم مع الطرف الاخر المستعمل للسجل التجاري اقتصر علي استيراد بضايع نظاميه، وان الفاتوره المقدمه من قبل مكتب التخليص الجمركي المتضمنه ان الصNF الوارد عباره عن انابيب، اذ ان ذلك لا يكفي لNFي علتها بالواقعه محل الدعوي او دحض ما ثبت بالاوراق في حقهما، كون العقد لا يثبت الا الاطار الظاهر في العلاقه بين الطرفيين، كما ان الفاتوره -حال تسليمه بضتها - تعبر عن الوصف المصرح به في البيان الجمركي، وهو ذات الوصف الذي استعمل لادخال الارساليه التي عثر بداخها علي البضاء غير المصرح عنها، عليه فانها لا تنهض بذاتها دليلا علي انتفاء العلم او القصد، ولا يكفي لنفي تلك القراين مجرد القول بعدم العلم او عدم مباشره الاجراءات ذات العلاقه، ما دام ان المستانفين لم يقدم ما يثبت هويه المستورد الفعلي، او مصر البضاعه، او من قام بشرايها وسداد قيمتها وشحنها والتخليص عليها، او ما يدل علي اتخذها اجراءات حقيقيه تحول دون استخدام السجل التجاري بطريقه غير نظاميه، وان كانت هذه الوقايع وال مستندات مما يقع في نطاق علمهما وبحوزتهما، فان عدم تقدميها يبقي ما ثبت في الاوراق قايما دون دحض، واما ما كان في شان ما انتهي اليه القرار الابتدايي من الحكم باجاده القايم باعمال المؤسسه، وحيث استقر قضاء اللجنه الجمركه الاستينافيه فيما يتعلق بشمول الادنه لصاحب الشان القايم باعمال المنشاه بمدي ارباط دوره الفعلي وعلمه بعمليه التهريب الجمركي مدل الدعوي، الا انه من خلال ما ثبت علي لسان القايم باعمال ... المستوره في محضر التحقيق-المرفق بملف الدعوي- اقراره بقيامه بكاف ه اعمال ... وان السجل التجاري باسم زوجته، وان البضاعه تعود له; الامر الذي يثبت معه قيام المسؤوليه الجزاييه في مواجهته، غير ان اللجنه الاستنافيه لاحظت وجود خط حسابي ب春日ي ب春日ي ب春日ي ب春日ي ب春日ي ب春日ي ب春日ي ب春日ي ب春日ي ب春日ي ب春日ي ب春日ي (2,063,580) قيماه الرسوم الجمركيه من قسم القيعه في هييه الراكه والخيريه والبحارات، حيث سكذب بمبعد فمرد (2,063,580) يترتب ريال، بينما الرسوم الجمركيه الصحيه المستحقه فعليا هي مبلغا قدره (1,162,680) ريال فقط، مما عليه تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه علي النحو الوارد في منطوق هذا القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Restricted 11 من 10 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278903: قرا ر رقم PC-2026-278903: الصادر في الدعوي رقم وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار 1- قبول الاستثناف شكل، من مقدميه / ... سجل تجاري رقم (...) لمالكتها ... هويه وطنيه رقم (...) ومن/ ... هويه وطنيه رقم (…) ، علي القرار رقم (2340) (CSR-2026-267340) وتاريخ (2026/03/11) و الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض. 2 - وفي الموضوع، الحكم بالاتي: اولا: ادانه المدعي عليهما / ... سجل تجاري رقم (....) لمالكتها .... هويه وطنيه رقم (....) و .... هويه وطنيه رقم (…)، بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليهما بالاتضامن بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات مبلغا قدره (2,325,360) مليونان وثلاثمه و习惯ون الفا وثلاثمه و习惯ون الفا وثلاثمه و习惯ون الفا ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08 ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Restricted 11 من 1 8001220000: الرقم المجاني