moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6636 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" قام المدعي بشراء بضاعه سيراميك من المدعي عليها بموجب الفاتوره الصادره من مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقمها (...) وتاريخها 30/09/2018م وقيمتها (1.180.486.44) مليون وميه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون الفا واربعه واربعين هلله ، دفع المدعي كامل قيمه الفاتوره للمدعي عليها منها (200.000) الف ريال نقدا قبل التحميل و استلم عدد (6) شيكات بمبلغ قدره (980.484) ريال عن طريق محكمه التنفيذ بالدمام مرفق لفضيلتكم الشيكات مذيله بختم التنفيذ : الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 01/01/2019م بمبلغ قدره (163.414) ريال . الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 02/02/2019م بمبلغ قدره (163.414) ريال. الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 01/03/2019م بمبلغ قدره (163.414) ريال. الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 01/04/2019م بمبلغ قدره (163.414) ريال. الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 01/05/2019م بمبلغ قدره (163.414) ريال. الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 01/06/2019م بمبلغ قدره (163.414) ريال. لم تورد المدعي عليها كامل البضاعه المتفق عليها وعليه فان المدعي عليها لا تستحق الا مبلغا قدره (738.244.94) ريال حسب سندات الاستلام، وبعد خصم المبلغ المستحق للمدعي عليها نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الزايد الغير مستحق لها مبلغا قدره (442.260.94) ريال" طالبا 1- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الزايد الغير مستحق مبلغا قدره (442.260.94) ريال.2- اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: 50.000ريال. وقدم الفاتوره الصادره من مؤسسه (...) للمقاولات العامه سندات الاستلام صور 6 شيكات. وبطلب الجواب من المدعي عليه تقدم باجابته الكترونيا في 2 / 5 /1442ه بما نصه: "اولا: الثابت ان موكلتي قامت بالالتزام بالاتفاق بتوفير البضاعه المطلوبه كامله وهذا لم ينكره المدعي ومعني ذلك ان الاتفاق اصبح منتج لاثاره ولا يجوز للمدعي التحلل من الالتزام بعدم استلام البضاعه ويطالب بارجاع القيمه التي دفعها خاصه وان موكلتي علي استعداد تام لتسليمه كامل البضاعه ثانيا: وبالنسبه لما اشار عليه المدعي ان موكلتي لم تقم بارسال البضاعه له فتحميل واستلام البضاعه هو من مهام العميل نفسه وذلك اما ان ياتي بنفسه او يرسل من ينوب عنه باستلامها من المستودع فاصل البيع هو من ارض المستودع وليس كما يشير بمذكرته وهذا الامر متعارف عليه و معمول به في جميع المؤسسات ،وبالتالي الثابت ان موكلتي لم تمنع المدعي من استلام البضاعه وذلك من خلال عدم تقديم المدعي المستندات والادله القاطعه التي تؤكد رفض موكلتي لتسليمه البضاعه كما ان موكلتي استعدت بتسليمه البضاعه كامله الموجوده لديها ، ثالثا: اصرار المدعي علي ارجاع قيمه البضاعه التي وفرتها موكلتي المستعده لتسليمها اليه دليل علي سوء نيه المدعي في التحلل من التزاماته بعد ان بذلت موكلتي الجهد لتوفير كامل البضاعه له بما فيها الموجوده لديها بالمخزن والتي رفض المدعي استلامها. رابعا: المدعي قام بشراء البضاعه كامله وذلك بموجب شيكات مستحقه الدفع والتي اشار اليها المدعي في لايحه دعواه وموكلتي قامت بتوفير كامل البضاعه المطلوبه اليه فكيف له التحلل من الالتزام بارجاع قيمه البضاعه التي تم توفيرها اليه مخالفا بذلك سياسه الارجاع التي تحميها والتي هي مرتبطه بتاريخ الشراء وليس التحميل او الاستلام تؤكد ان لا يحق للمدعي ارجاع البضاعه بعد مرور خمسه عشر (15) يوما من تاريخ الشراء والموضحه بفواتير الشراء ضمن سياسه الشروط والاحكام خامسا : المدعي قام بتحميل جزء من البضاعه في بدايه الامر و الجزء الاخر منها لم يحمله حتي الان "بعد مرور اكثر من عام كامل" فلو كانت نيته حسنه اصلا بانه كان يريد تحميل البضاعه المتبقيه و راي من موكلتي كما يدعي هو انها لم ترسلها له او لم تسمح له بالتحميل فالاجدر به وقتها ان يتخذ اجراء قانوني حيال ذلك و لكنه لم يدفع بهذه الحجه الا بعد ان اخل بالتزاماته الماليه تجاهها و اتخذت موكلتي الاجراءات القانونيه تجاهه ، فدفع بهذا الدفع وذلك كي يسترد ما دفعه نقدا و كان في هذه الفتره بعض الكساد في الاسواق كما هي حال التجاره بشكل عام فاراد ان يتحلل من ذلك بذريعه ان موكلتي رفضت تسليمه البضاعه متجاهلا ان موكلتي تكبدت تخزين البضاعه له في مستودعاتها لمده تزيد عن العام و اخذت حيزا و كلفه منها كلفه تخزين و ياتي بعد ذلك و يريد الترجيع فهذا الامر لا يستوي و هذا الامور لا تخفي علي فضيلتكم و خبرتكم بمثل هذا النوع من القضايا. سادسا: في الرد علي الدفع المقدم من المدعي بان موكلتي استلمت مبلغ مايتي الف (200,000) ريال سعودي نقدا. فذلك مردود بما يلي: هذا الادعاء غير صحيح وعلي ضوء ذلك نوضح التالي: ان المدعي لم يقدم المستندات الداله علي ان موكلتي استلمت منه مبلغ مايتي الف (200,000) ريال سعودي نقدا، فكيف للمدعي ان يدفع مبلغ مايتي الف (200,000) ريال سعودي نقدا بدون ان ياخذ ايصال (سند) بسداد المبلغ؟ فهذا غير منطقي في التعاملات التجاريه حيث ان كافه التعاملات التجاريه تكون بموجب اوراق وفواتير وسندات قبض. قيمه الفاتوره الرسميه مطابقه لقيمه الشيكات التي سددها المدعي بعد ان اقامت موكلتي دعوي ضده امام قاضي التنفيذ بالدمام. المستند الذي قدمه المدعي لفضيلتكم هو (عرض سعر) وليست (فاتوره) وكما متعارف عليه في التعاملات التجاريه ان عرض السعر ليس مستند نهايي وهو عرضه للتغير بالزياده او النقصان حسب رغبه العميل فالمدعي عليه دفع الشيكات عندما تم تزويدها بالفاتوره النهاييه وليس عرض السعر ودليل ذلك ان قيمه الفاتوره مطابقه لقيمه الشيكات المحرره من طرفهم، فكيف لمؤسسه تجاريه معتبره ان تدفع مبلغ مايتا الف (200.000) ريال سعودي علي اساس عرض ولا تاخذ سندا به فهذا ادعاء لا يقبله المنطق السليم. فكيف يسوغ بعد كل ذلك الدفع بان موكلتي استلمت منه مبلغ مايتا الف (200,000) ريال سعودي نقدا دون ان يقدم سند قبض عليه او ادله تؤكد ما يدعيه!!! فهذا الدفع لا يستقيم ولا سند له ومن ثم فقد بات جديرا بالالتفات عنه. فكيف يسوغ بعد كل ذلك ان يطالب المدعي بارجاع قيمه البضاعه رغم التزام موكلتي بتوفيرها له!!! فهذا الطب لا يستقيم ولا سند له ومن ثم فقد بات جديرا بالالتفات عنه. وﷲ يحفظكم ويرعاكم، “. فيما تقدم المدعي بجوابه الكترونيا في 7/ 5 /1442ه بما نصه: " المدعي يطلب يمين المدعي عليه علي نفيه استلام (200.000) الف ريال من المدعي نقدا، ويمينه علي نفي توصيل البضاعه المتفق عليها بارسالها عن طريق النقل ويقوم المدعي باستلامها ودفع تكاليف النقل، ويمينه علي انه لم يمانع من تسليم البضاعه محل الاتفاق ويمينه علي ان الاتفاق لم يكن علي تسليم البضاعه خلال 10 ايام من استلام المبلغ.، كما نطلب من المدعي عليه تحديد موعد لاستلام البضاعه المتبقيه في حال ادايه لليمين النافيه". فيما تقدم المدعي عليه بجوابه الكترونيا في 12/ 5 /1442ه بما نصه: " نفيد فضيلتكم بان موكلنا المدعي عليه لا مانع لديه من الحضور عن طريق الجلسه المرييه لاداء اليمين، كما لا مانع لديه من تسليم البضاعه عن طريق حضور المدعي لمخزن موكلي لاستلام بضاعته بموجب سند استلام وفقا للموعد التي تراه الدايره الموقره مناسبا لذلك". فيما تقدم المدعي بجوابه الكترونيا في 15/ 5 /1442ه بما نصه: " المدعي عليه لم يرفق حكم الدايره التجاريه الاولي بالدمام التي طلبته منه الدايره نرفق لفضيلتكم الحكم الذي يثبت مطالبه المدعي عليه للمدعي واخذ المبلغ مرتين دون وجه حق وهذا في اضرار بالمدعي"، وارفق حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه 2066 لعام 1440ه. فيما تقدم المدعي عليه بجوابه الكترونيا في 22/ 5 /1442ه بما نصه: " اولا: في الرد علي الدفع المقدم من المدعي بان موكلتي استلمت مبلغ مايتي الف (200,000) ريال سعودي نقدا. فذلك مردود بما يلي: هذا الادعاء غير صحيح وعلي ضوء ذلك نوضح التالي: ان المدعي لم يقدم المستندات الداله علي ان موكلتي استلمت منه مبلغ مايتي الف (200,000) ريال سعودي نقدا، فكيف للمدعي ان يدفع مبلغ مايتي الف (200,000) ريال سعودي نقدا بدون ان ياخذ ايصال (سند) بسداد المبلغ؟ فهذا غير منطقي في التعاملات التجاريه حيث ان كافه التعاملات التجاريه تكون بموجب اوراق وفواتير وسندات قبض. قيمه الفاتوره الرسميه مطابقه لقيمه الشيكات التي سددها المدعي بعد ان اقامت موكلتي دعوي ضده امام قاضي التنفيذ بالدمام. المستند الذي قدمه المدعي لفضيلتكم هو (عرض سعر) وليست (فاتوره) وكما متعارف عليه في التعاملات التجاريه ان عرض السعر ليس مستند نهايي وهو عرضه للتغير بالزياده او النقصان حسب رغبه العميل فالمدعي عليه دفع الشيكات عندما تم تزويدها بالفاتوره النهاييه وليس عرض السعر ودليل ذلك ان قيمه الفاتوره مطابقه لقيمه الشيكات المحرره من طرفهم، فكيف لمؤسسه تجاريه معتبره ان تدفع مبلغ مايتا الف (200.000) ريال سعودي علي اساس عرض ولا تاخذ سندا به فهذا ادعاء لا يقبله المنطق السليم. فكيف يسوغ بعد كل ذلك الدفع بان موكلتي استلمت منه مبلغ مايتا الف (200,000) ريال سعودي نقدا دون ان يقدم سند قبض عليه او ادله تؤكد ما يدعيه!!! فهذا الدفع لا يستقيم ولا سند له ومن ثم فقد بات جديرا بالالتفات عنه. في الرد علي الدفع المقدم من المدعي بان موكلتي استلمت مبلغ مايتي الف (200,000) ريال سعودي نقدا. فذلك مردود بما يلي: هذا الادعاء غير صحيح وعلي ضوء ذلك نوضح التالي: ان المدعي لم يقدم المستندات الداله علي ان موكلتي استلمت منه مبلغ مايتي الف (200,000) ريال سعودي نقدا، فكيف للمدعي ان يدفع مبلغ مايتي الف (200,000) ريال سعودي نقدا بدون ان ياخذ ايصال (سند) بسداد المبلغ؟ فهذا غير منطقي في التعاملات التجاريه حيث ان كافه التعاملات التجاريه تكون بموجب اوراق وفواتير وسندات قبض. قيمه الفاتوره الرسميه مطابقه لقيمه الشيكات التي سددها المدعي بعد ان اقامت موكلتي دعوي ضده امام قاضي التنفيذ بالدمام. المستند الذي قدمه المدعي لفضيلتكم هو (عرض سعر) وليست (فاتوره) وكما متعارف عليه في التعاملات التجاريه ان عرض السعر ليس مستند نهايي وهو عرضه للتغير بالزياده او النقصان حسب رغبه العميل فالمدعي عليه دفع الشيكات عندما تم تزويدها بالفاتوره النهاييه وليس عرض السعر ودليل ذلك ان قيمه الفاتوره مطابقه لقيمه الشيكات المحرره من طرفهم، فكيف لمؤسسه تجاريه معتبره ان تدفع مبلغ مايتا الف (200.000) ريال سعودي علي اساس عرض ولا تاخذ سندا به فهذا ادعاء لا يقبله المنطق السليم. فكيف يسوغ بعد كل ذلك الدفع بان موكلتي استلمت منه مبلغ مايتا الف (200,000) ريال سعودي نقدا دون ان يقدم سند قبض عليه او ادله تؤكد ما يدعيه!!! فهذا الدفع لا يستقيم ولا سند له ومن ثم فقد بات جديرا بالالتفات عنه. ثانيا: موكلي علي استعداد لحلف اليمين وفقا لطلب المحكمه الموقره". فيما تقدم المدعي بجوابه الكترونيا في 28/ 5 /1442ه بما نصه: " اولا : ماورد في مذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها لم تلتزم مع المدعي بالتواريخ المقيده بالشيكات وقدمتها للتنفيذ دفعه واحده والحقت الضرر بالمدعي وحركه ضده دعوي جناييه بتحرير شيكات بدون رصيد ، بل وتقدم لدي المحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي المقيده برقم (2066 لعام 1440ه) ويطالب فيها باكثر من المبلغ المستحق اي يطالب لدي جهتين عدليه بنفس المبلغ كما ذكرت الدايره التجاريه الاولي في اسباب الحكم الصادر في الدعوي الصفحه (2/ السطر 11) ما نصه " وحيث افاد وكيل المدعي بان موضوع هذه الدعوي هو نفسه الذي صدرت لاجله السندات ، فانه لا يمكن والحال هذه الحكم بالمبلغ نفسه مره اخري لان في ذلك اثراء بغير وجه حق ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي " وهذه اجابه وكيل المدعي عليها المقيده في الحكم وهذا دليل علي سوء نيه المدعي عليها واخذ اكبر قدر من المال بغير وجه حق ( المرفق رقم 1) . ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها " بان يقوم المدعي بتحميل البضاعه المشتراه من ارض المستودع الخاص بموكلتي “، السؤال كيف تم توصيل البضاعه المستلمه سابقا !!، كانت الطريقه بان تتفق المدعي عليها مع وسيله النقل ويتكفل المدعي بدفعها حال الاستلام، مرفق لفضيلتكم سابقا سندات استلام البضاعه. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم استلام المدعي عليها مبلغا قدره (200.000) الف ريال نقدا قبل تحميل البضاعه ونطلب يمينه المدعي عليه في حال انكاره. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي لارجاع البضاعه والمطالبه بقيمتها، وهل البضاعه استلمت لكي يتم ارجاعها؟ فالبضاعه مازالت في المستودع كما ذكر وكيل المدعي عليها، والصحيح ان المدعي عليها هي من توقفت عن ارسال البضاعه بالطريقه المتفق عليها سابقا وتم العمل بها في البضاعه المستلمه، بل واستمرت المدعي عليها بالمطالبه بكامل المبلغ وهو مؤرخ كما في تواريخ الشيكات والحقت الضرر بموكلي والان بكل بساطه ترد بان البضاعه موجوده ومستعدين لتسليمها وان المدعي هو من يرفض الاستلام!!! خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بعدم مصداقيه التعامل والبلاغات الكيديه فهو ما تعرض له موكلي من المدعي عليها من رفع دعوي برقم (2066 لعام 1440ه) وباقرار وكيل المدعي عليها في ضبط الجلسه بانه يطالب بنفس الحق. بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الزايد الغير مستحق مبلغا قدره (442.260.94) ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (50.000) ريال". فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، وصاحب المؤسسه المدعي عليها اصاله ووكيله بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كانت القضايا المقامه سلفا والاحكام القضاييه الصادره في ذات الموضوع ومن ذات الاطراف لها الحجيه في حسم المنازعات والفصل في الخصومات، ولا يجوز اقامه دعاوي جديده فيها، وانما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض عليها بحسب الطرق المحدده نظاما، ولما كانت المدعيه لم تسلك المسلك الصحيح في هذا الشان، علي اعتبار ثبوت صدور حكم متحد الاطراف والموضوع من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي رقم: (2066) لعام 1440ه؛ وعليه فان النظر في هذ الدعوي الماثله غير جايز، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2426 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (442.260.94)ريال مقابل شراء سيراميك ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 24/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 19/06/1442ه في القضيه رقم 6636 لعام 1440ه القاضي/ بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. وبالله التوفيق. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني