tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630140046 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-24 date_hijri=1445-12-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c468f79b-fc67-4120-b95d-fb990e0886e1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571434841 لعام 1445ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي:ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه: (...) بصفته الشخصيه والمدعي عليه:ا شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه رقم السجل التجاري (...)وقد كانت مؤسسه للمدعي عليه (...)ابان التعاقد والتعامل ثم اصحبت شركه و(...)ممثلها النظامي مضمونها: (انه بتاريخ 1444/07/13ه الموافق 2023/02/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (275) (275 كرتون من المواد الغذاييه المتنوعه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/07/13ه الموافق 2023/02/04م بثمن اجمالي قدره (358,509) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه ريال سعودي سدد منه (333,657) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (البيع والتوريد)، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/13ه الموافق 2023/02/04م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (خساير ماديه ناتجه عن عدم السداد من الحاجه للسيوله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه 10%)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,480) الفان واربع ميه وثمانون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب:1-تسليم الثمن وقدره (24,851) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,480) الفان واربع ميه وثمانون ريال سعودي هذه دعواي ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 26/12/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه: (...)بصفته مدع عليه وبصفته ممثل عن المدعي عليه: ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي: علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه والبينه مطابقه علي الرصيد بختم مؤسسه (...) للتجاره في شهر 1/2024 بمبلغ المطالبه، وذكر بان المؤسسه تحولت الي الشركه المدعي عليه:ا ومالك المؤسسه (...)وهو حاليا ممثل الشركه وتبين صحه ذلك من خلال المستخرج، وافهمته الدايره بارفاق ما يثبت اتعاب المحاماه في تبادل المذكرات خلال اسبوعين، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 16/12/1446ه حضر وكيل المدعي: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه: بصفته الشخصيه والاعتباريه ممثلا عن الشركه رغم التبلغ بموجب التبليغ قم (...)، وقدر ارفق الوكيل (...) عقد عمل مع المدعي: وذكر بانه يعمل اخصايي قانوني لدي المدعي: ويوجد ترخيص بالترافع عن الشخصيه المعنويه وقد تضمن عقد العمل استحقاق الوكيل بنسبه 10% من المبالغ المحكوم فيها لصالح موكله من المحكوم عليه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي:ه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي: واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي: عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي: واليمين علي المدعي عليه: (زاد المعاد 5/323)، واذ قدم المدعي: بينته علي الدعوي من خلال المصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه وهي حجه علي المدعي عليه:ما بناء علي الماده 29 من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه: (...)بصفته الشخصيه وعدم حضوره ممثلا عن الشركه المدعي عليه:ا رغم تبلغه وعدم التزام المدعي عليه:ما بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام، واستنادا علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها(من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل..) وعلي الفقره الثالثه من الماده العشرين بعد المايتين من نظام الشركات ونص الحاجه (..يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه) تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي: في ذمه المدعي عليه:ما وتلزمهما بالسداد وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه:ما في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي:، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه:ما (...) سجل مدني رقم (...)وشركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه سجل تجاري رقم (...)بان يدفعا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره 27331 سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد ثلاثون ريالا لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.