sama_gov_sa · guide · processed · 71 chunks
انطلاقا من دور البنك المركزي الاشرافي والرقابي. وحرصا منه علي تعزيز قيام وحدات المراجعه الداخليه بشكل منهجي بعمليه تقييم مستقله وموضوعيه لتاكيد كفايه وفاعليه عمليات الحوكمه واداره المخاطر والضوابط الرقابيه والسياسات والاجراءات المنفذه. واستنادا الي الصلاحيات المنوطه به بموجب نظامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11ه ، والانظمه الاخري ذات العلاقه. مرافق الاصدار الاول لمبادي المراجعه الداخليه للبنوك المحليه العامله في المملكه. للاحاطه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ2022/01/01م. 1-1 | اصدر البنك المركزي هذه المبادي استنادا الي الصلاحيات الاشرافيه والرقابيه المنوطه به بموجب الانظمه الاتيه: | | ا- | نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11ه . | | ب- | نظام مراقبه البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22ه . 2-1 | تتكون هذه المبادي في محتواها وسياقها من ثلاثه فصول: الفصل الاول : يوضح المصطلحات المستخدمه والاحكام العامه. و الفصل الثاني : يتضمن الاشاره الي اختصاصات وادوار ومسؤوليات كل من المجلس ولجنه المراجعه والاداره التنفيذيه تجاه المراجعه الداخليه - وفقا لما ورد في الانظمه واللوايح ذات العلاقه- ومتطلبات تفعيلها بشكل مختصر، و الفصل الثالث : يتضمن متطلبات تفصيليه شامله وموسعه عن نشاط واعمال وادوار ومهام ومسؤوليات الوحده وعلاقتها كخط دفاع ثالث بخطي الدفاع الاول والثاني، كاداه للرقابه والاشراف لاداره البنك وليس بديلا عنها. وبشكل يلبي ويساعد علي التماشي والالتزام باحكام الانظمه واللوايح والتعليمات وافضل الممارسات، وعلي نحو يراعي الطبيعه الخاصه للبنوك واسلوب التطبيق فيها. يقصد بالمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه المبادي- المعاني المبينه امام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك: المصطلح | التعريف البنك المركزي | البنك المركزي السعودي. البنك | البنوك والمصارف التجاريه المحليه المرخص لها بمزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه. المجلس | مجلس اداره البنك. لجنه المراجعه | احد اللجان المنبثقه عن المجلس التي تشكل بقرار من الجمعيه العامه العاديه. الاداره التنفيذيه | الاداره العليا للبنك، وهم الاشخاص المنوط بهم اداره اعمال البنك اليوميه، واقتراح القرارات الاستراتيجيه وتنفيذها. الوحده | وحده المراجعه الداخليه في البنك، والتي يتولي فيها رييسها والعاملون بها مهام ومسؤوليات المراجعه الداخليه. رييس الوحده | المسؤول عن اداره الوحده. المراجعون الداخليون | العاملون في الوحده المسؤولون عن اداء مهام ومسؤوليات المراجعه الداخليه. المبادي | مبادي المراجعه الداخليه للبنوك المحليه العامله في المملكه العربيه السعوديه. وظيفه المراجعه الداخليه | نشاط تقييمي مستقل يقدم تاكيدات وخدمات استشاريه موضوعيه ومستقله عن جوده وكفايه وفاعليه نظام الرقابه الداخليه في البنك، من خلال اتباع تنظيم واسلوب منهجي منظم لمراجعه العمليات المحاسبيه والماليه والتشغيليه وغيرها، وتقييم وتحسين فاعليه عمليات الحوكمه واداره المخاطر والرقابه. سياسه المراجعه الداخليه | المستند الرسمي المعتمد من المجلس، والذي يحدد ويوضح الغرض من الوحده ونطاق نشاطها وموقعها في الهيكل التنظيمي. ومرجعيتها الوظيفيه والاداريه، ومسؤولياتها وصلاحياتها الشامله والسمات والعلاقه مع وحدات العمل الاخري، والركايز والمنهجيه التي يتبعها البنك في شان الرقابه الداخليه، وكذلك تخويلها حق الاطلاع علي السجلات والاتصال بالعاملين، والوصول الي الممتلكات الماديه بما يمكن من اداء مهامها. الانظمه واللوايح | الانظمه واللوايح التي تسري علي القطاع المصرفي ومنسوبيه. التعليمات | جميع ما يصدر عن البنك المركزي بما له من صلاحيات رقابيه واشرافيه علي القطاع المصرفي، وكذلك ما تصدره الجهات ذات الاختصاص من لوايح وقواعد ومبادي واطر وادله وتعاميم ملزمه. الاستقلاليه | الخلو من الظروف والعوارض التي تؤثر في قدره الوحده علي اداء مهام ومسؤوليات المراجعه الداخليه بطريقه مهنيه وموضوعيه وغير متحيزه. تعارض المصالح | الحاله او الحالات التي يكون او يبدو ان يكون لرييس الوحده والعاملين بها مصلحه او علاقه مباشره او غير مباشره في موضوع يكون محل نظر هذا الشخص/ الاشخاص: لغرض اتخاذ قرار بشانه، بحيث تمنع هذه المصلحه او العلاقه، او تؤدي الي الاعتقاد بانها حالت بينه وبين ابداء رايه او اتخاذ قراره باستقلاليه وحياد وموضوعيه، ودون مراعاه لهذه المصلحه او العلاقه. الموضوعيه | السلوك المهني الحيادي المستند الي الحقايق الذي يتيح للمراجعين الداخليين اداء مهامهم، بطريقه تجعلهم علي يقين بجوده اعمالهم ونتايجها المنشوده، وعدم وجود اي تدخل او تاثير جوهري من خارج الوحده في جودتها او التاثر بالمعتقدات والمشاعر الشخصيه. الخدمات الاستشاريه | هي الاستشارات التي تنفذ بناء علي طلب محدد من احد الوحدات في البنك. خط الدفاع الاول | وحدات الاعمال المسؤوله عن تحديد، وتقييم، مخاطر انشطتها وادارتها في مراحل مبكره وباستمرار، وتتحمل تلك المخاطر في الحدود المسموحه. خط الدفاع الثاني | الوحدات الرقابيه ووحدات الدعم مثل: اداره المخاطر، والالتزام، القانونيه، والشرعيه (ان وجد)، والماليه، والتقنيه ذات العلاقه بوحدات الاعمال، المسؤوله عن التحقق من خلال نظره شامله ومنهجيه بان وحدات الاعمال في خط الدفاع الاول حددت مخاطر اعمالها وتديرها بشكل ملايم. خط الدفاع الثالث | وحده المراجعه الداخليه - الوحده- المسؤوله عن القيام بشكل مستقل وموضوعي بتقييم وتاكيد كفايه وفاعليه الحوكمه واداره المخاطر والرقابه والضوابط والسياسات والاجراءات المنفذه من خطي الدفاع الاول والثاني، وزياده الثقه بها، وتزويد الاداره التنفيذيه بتاكيد معقول بان السياسات والاجراءات تتماشي مع التوقعات المحدده. اصحاب المصلحه | كل من له مصلحه مباشره مع الوحده، وبصفه خاصه: المجلس، ولجنه المراجعه، والاداره التنفيذيه، ووحدات العمل في البنك، والمراجعون الخارجيون، والمستشارون الخارجيون وغيرهم. وغير مباشره، ومن ذلك: المساهمون، والمستثمرون، والعملاء. المصطلح التعريف 1-3 | الغرض العام لهذه المبادي وضع الحد الادني من المتطلبات التي من شانها قيام الوحده باداء نشاطها بكفاءه وبالشكل الامثل بموجب اطار موحد وواسع ومتين كاداه تعزيز للرقابه الذاتيه، ولارساء الاسس لاداء المراجعه الداخليه، وتحسين عمليات واعمال البنك. مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاساليب التي يتم بها تنفيذ هذه المبادي تعتمد علي العديد من العوامل، مثل: حجم البنك، وطبيعه تعقيد ما يقوم به من اعمال، ومداه الجغرافي، والنطاق النظامي، والتعليمات التي يعمل في سياقها. 2-3 | الغرض الاساس من هذه المبادي تحقيق الاهداف الرييسه الاتيه: | | 1) | حمايه اصول البنك، والتاكد باستمرار من سلامه وكفايه وفاعليه العمليات، ودقه وموثوقيه التقارير عموما والماليه خصوصا، التي تعد لمختلف الاغراض والجهات، واضفاء الثقه فيها، وتعزيز البيانات الوارده فيها، وبما يمكن من حمايه مصالح اصحاب المصلحه. | | 2) | تعزيز الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابيه والاشرافيه، والتزام البنك والعاملين به بالانظمه واللوايح والتعليمات. 3-3 | تمثل الوحده خط الدفاع الثالث والاخير في اطار خطوط الدفاع الثلاثه، والمسؤول المباشر امام المجلس ولجنه المراجعه بصفه دايمه ومستمره عن تقييم وتاكيد كفايه وفاعليه عمليات الحوكمه واداره المخاطر والضوابط الرقابيه والسياسات والاجراءات المنفذه من خطي الدفاع الاول والثاني، وزياده الثقه بها والاسهام في تحسينها وفق اسلوب منهجي منظم قايم علي اساس المخاطر، الذي من خلاله يتم الاستخدام الامثل للموارد، بتوجيه اعمال المراجعه الماليه والاداريه والتشغيليه نحو الانشطه والاعمال الاكثر خطوره واهميه للبنك، وتنفيذها بطريقه موضوعيه تاخذ في الاعتبار الاستراتيجيات والاهداف المحدده. وتتعزز اهميه هذا الخط الدفاعي بالاستقلاليه، مما يعزز من موضوعيته ومصداقيته، ويحقق الفاعليه الاستباقيه، وايضاح الرؤي الجديده وتحديد الاثار المستقبليه، وتعزيز الاخلاقيات والقيم المناسبه، وبما يزود به الاداره التنفيذيه من تاكيد معقول بان السياسات والاجراءات تتماشي مع التوقعات المحدده. 4-3 | لا تخل هذه المبادي بالمتطلبات المفروضه علي البنوك بموجب الانظمه واللوايح والتعليمات الاخري ذات الصله. 5-3 | اصدر البنك المركزي تعليمات عده تتصل بعض متطلباتها بالمراجعه الداخليه، ويجب ان تقرا هذه المبادي بجانبها -حسب الاحوال- علي سبيل المثال لا الحصر كالاتي: | | 1) | المبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه الخاضعه لرقابه واشراف البنك المركزي . | | 2) | مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه . | | 3) | مبادي الالتزام للبنوك والمصارف التجاريه العامله في المملكه العربيه السعوديه . | | 4) | دليل مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب . | | 5) | قواعد الحسابات البنكيه . | | 6) | القواعد التنظيميه لعمل وحدات ولجان الاشراف الذاتي. | | 7) | مبادي مكافحه الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العامله في المملكه. | | 8) | اطار الحوكمه الشرعيه للبنوك والمصارف المحليه العامله في المملكه . | | 9) | سياسه الابلاغ عن المخالفات الداخليه لدي المؤسسات الماليه . | | 10) | التعليمات الصادره في شان اداره المخاطر. | | 11) | تعليمات اسناد المهام الي طرف ثالث . | | 12) | الدليل التنظيمي لامن المعلومات . | | 13) | الدليل التنظيمي لاداره استمراريه الاعمال . | | 14) | الدليل التنظيمي لحوكمه تقنيه المعلومات . 6-3 | تحظي وظيفه المراجعه الداخليه باهتمام دولي؛ حيث اصدرت عدد من الهييات والمنظمات الدوليه تعليمات ارشاديه لها، وينبغي الرجوع لها والاسترشاد بها. ومن هذه الهييات والمنظمات الاتي: | | 1) | لجنه بازل للرقابه المصرفيه(BCBS). | | 2) | معهد المراجعين الداخليين (IIA). | | 3) | لجنه المؤسسات الراعيه (COSO) للجنه الوطنيه للتقارير الماليه المحرفه (تريدواي). تسري هذه المبادي علي البنوك المحليه العامله في المملكه. 5- | لضمان اداء الجمعيه العامه العاديه لاختصاصاتها تجاه لجنه المراجعه والمراجعه الداخليه المحدده، وفقا لاحكام نظام الشركات ولوايحه التنفيذيه، و لايحه حوكمه الشركات المدرجه الصادره عن هييه السوق الماليه، و المبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه الصادره عن البنك المركزي؛ يجب علي المجلس الاتي: | | 1-5 | تقديم المقترحات والتوصيات الفاعله التي تمكن الجمعيه العامه العاديه من القيام باختصاصاتها. | | 2-5 | متابعه اي تطورات تحدث في الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه بالمراجعه الداخليه من الجهات المختصه من وقت لاخر. 6- | بالرغم ان لجنه المراجعه مستقله في اداء عملها عن عمل المجلس وعن الاداره التنفيذيه، الا ان ذلك لا يعفي المجلس- وفقا للمبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه - من مسؤوليه الاشراف الفعال علي لجنه المراجعه ومتابعه اعمالها وواجباتها المنوطه بها. 7- | يقع علي عاتق المجلس فيما يتعلق بادوار ومسؤوليات الاداره التنفيذيه تجاه المراجعه الداخليه المسؤوليات الاتيه: | | 1-7 | المسؤوليه النهاييه عن التاكد من قيام الاداره التنفيذيه بوضع اطار رقابي داخلي ملايم ذي كفاءه وفاعليه والحفاظ عليه، ويعمل علي تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها البنك، وقياسها، ومتابعتها، وادارتها. | | 2-7 | التاكد من مراجعه فاعليه وكفاءه نظام الرقابه الداخليه بناء علي المعلومات المقدمه من وحده المراجعه، ولكن دون الاقتصار عليها وحدها. 8- | مع عدم الاخلال باختصاصات ومهام ومسؤوليات المجلس، وفقا لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقه والجهات التنظيميه الاخري؛ يقع عليه تجاه وحده المراجعه مسؤوليه التاكد بصفه مستمره من الاتي: | | 1-8 | اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه؛ لضمان وجود واستمرار وحده مراجعه داخليه دايمه ومستقله وفاعله في البنك، وتحديث تنظيمها وسياسه عملها بشكل دوري. | | 2-8 | التاكد من تناسب حجم الوحده وكفاءه ومؤهلات رييسها والعاملين بها مع حجم البنك، وطبيعه اعماله، والانظمه الاليه قيد الاستخدام، ومع مستوي تعقيد هيكله التنظيمي. | | 3-8 | التاكد من قيام لجنه المراجعه باجراء تقييم خارجي مستقل لجوده اداء الوحده مره واحده كل خمس سنوات علي الاقل. 9- | مع عدم الاخلال باختصاصات ومهام ومسؤوليات لجنه المراجعه المحدده، وفقا للانظمه والتعليمات ذات العلاقه الصادره عن البنك المركزي والجهات التنظيميه الاخري: يقع علي عاتقها في متطلبات الاشراف الفعال الاتي: | | 1-9 | التوصيه للمجلس بالموافقه علي الهيكل التنظيمي للوحده، ومراجعته بشكل دوري كلما دعت الحاجه الي ذلك. | | 2-9 | التوصيه للمجلس بتعيين او اعاده تعيين او اقاله رييس الوحده او قبول استقالته. | | 3-9 | التاكد من وجود الموارد البشريه المناسبه في الوحده من ناحيه العدد والمؤهلات والمهارات، وخاصه في المواضيع المتخصصه، ومنها علي سبيل المثال وحدات: الخزينه، الماليه، ومعايير التقارير الماليه الدوليه، ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومخاطر التقنيه/ الامن السيبراني، والحوكمه. ومعايير بازل، والسيوله. والايتمان ووضع المخصصات، وغيرها. | | 4-9 | دراسه واعتماد خطه المراجعه التي اعدها رييس الوحده المبنيه علي نتايج تقييم المخاطر السنوي، ويشمل ذلك نطاق الخطه والميزانيه المخصصه لها. | | 5-9 | اعتماد استراتيجيه الوحده المعده من رييسها ومراقبه ادايها جنبا الي جنب مع اداء خطه المراجعه السنويه،وبما يتوافق مع الاستراتيجيه والاهداف العامه للبنك، وبعد التنسيق في شانها مع الجهه المختصه في البنك. | | 6-9 | دراسه ومناقشه تقارير المراجعه الداخليه. | | 7-9 | مراجعه اداء الوحده للتاكد من قدرتها علي اداء مسؤولياتها باستقلاليه وموضوعيه. | | 8-9 | اعتماد مؤشرات قياس اداء رييس الوحده، وتقييم ادايه. | | 9-9 | التاكد من تحلي رييس الوحده بالنزاهه، والقدره علي اداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤوليه. والتاكد من تقيده بالانظمه والتعليمات، وانه لم يسبق تورطه في اي انشطه مخالفه. | | 10-9 | التاكد من اتخاذ الاداره التنفيذيه الاجراءات التصحيحيه اللازمه في التوقيت وبالشكل المناسبين؛ لمعالجه نقاط الضعف في الرقابه، ومسايل الالتزام بالسياسات والانظمه والتعليمات، وغيرها من المخالفات والملاحظات، وجوانب القصور التي تحددها وحده المراجعه وتبلغ عنها وتوصي بشانها | | 11-9 | اجراء التقييم الخارجي المستقل المطلوب- وفقا لسياسه المراجعه المعتمده- للتحقق من جوده اعمال الوحده مره واحده كل خمس سنوات علي الاقل. 10- | يقع علي عاتق الاداره التنفيذيه المسؤوليات الاتيه: | | 1-10 | وضع وتطبيق نظام واجراءات رقابه داخليه ملايمين وفاعلين والحفاظ علهما. | | 2-10 | تمكين الوحده بشكل تام وغير مقيد من الاطلاع علي السجلات كافه، والوصول الي الاشخاص والانظمه والمباني، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والايضاحات اللازمه لاداء مهامهم في التوقيت وبالشكل المناسبين. | | 3-10 | موافاه الوحده باي مستجدات، ومبادرات، ومشاريع، ومنتجات، وتغييرات تشغيليه جديده، او اي تعديلات علي السياسات والاجراءات في وحدات البنك. | | 4-10 | التاكد من تحديد جميع المخاطر ذات العلاقه (المعروفه او متوقعه الحدوث)، والابلاغ عنها الي الوحده في مرحله مبكره. | | 5-10 | مشاركه تقييمها لمختلف المخاطر مع الوحده؛ لتمكينها من تخطيط المراجعه وفق المنهج القايم علي المخاطر. | | 6-10 | اتخاذ التدابير الملايمه والاجراءات التصحيحيه في التوقيت وبالشكل المناسبين في شان جميع النتايج والتوصيات التي ترد اليها من الوحده. | | 7-10 | تشجيع دعوه ممثلين للوحده لحضور اجتماعات اللجان الاداريه المختلفه بصفه مدعو دايم، دون اعطايهم الحق في التصويت علي قراراتها. | | 8-10 | تضمين مؤشرات الاداء الرييسه للاداره التنفيذيه مؤشرا عن فاعليه تعاملها مع الملاحظات التي تراقبها الوحده بالشكل وفي التوقيت المناسبين. | 11- | يجب ان تكون الوحده مستقله اداريا عن جميع وحدات العمل الاخري ذات الانشطه الخاضعه للمراجعه، وعن خطي الدفاع الاول والثاني استقلالا تكامليا معهما، حيث يمكن للوحده استخدام تقييمهما للمخاطر، ويتطلب ذلك ان تحظي بوضع تنظيمي وصلاحيات كافيين ضمن وحدات البنك بما يمكنها من تاديه مهامها بموضوعيه. ويجب عدم تولي او تكليف رييس الوحده والعاملين بها اي مهام واعمال اخري في البنك قد تلغي ادوارهم سوي انشطه المراجعه الداخليه، ومراجعه وتقييم فاعليه وكفاءه تطبيق نظام الرقابه الداخليه. | 12- | يجب ان تتمتع الوحده بصلاحيه تاديه مهامها في جميع مجالات عمل البنك ووحدات العمل فيه، دون اي قيد من الاداره التنفيذيه، او اي مصدر كان خلاف مرجعها الوظيفي. | 13- | يجب ان يكون للوحده الحريه في مناقشه المرييات، والنتايج، والتقييمات، والاستنتاجات التي تتوصل اليها مع لجنه المراجعه والمجلس مباشره وموافاتهما بتقاريرها مباشره عبر هيكل تنظيمي -ارتباط وظيفي- واضح بلجنه المراجعه. | 14- | يجب عدم اشراك الوحده في عمليه اعداد (تصميم) اجراءات رقابه داخليه محدده، او اختيارها، او تطبيقها، او ادارتها. ومع ذلك، لا يمنع استقلالها ان تطلب الاداره التنفيذيه منها مدخلات المراجعه الداخليه علي مسايل تخص المخاطر والرقابه الداخليه في حال كان دورها الاستشاري للاداره التنفيذيه موثقا بشكل مفصل في اجراءات وادله المراجعه، ولن يؤدي او يفسر بانه متعارض مع استقلاليتها. | 15- | يجب ان يخضع التدوير الوظيفي للعاملين في الوحده لدي وحدات العمل الاخري لسياسه تدوير وظيفي مكتوبه سليمه داخل اطار عملها؛ تفاديا لتعارض المصالح. ويدخل في ذلك مراعاه وضع فتره فاصله لا تقل عن اثني عشر شهرا بين ممارسه الموظف لعمله في الوحده، وتمكينه من مراجعه الانشطه في مجال عمل البنك الذي تم التدوير الوظيفي فيه. | 16- | يجب تنظيم مكافات اداء رييس الوحده والعاملين بها - ان وجدت - علي نحو يضمن عدم نشوء تعارض في المصالح او المساس باستقلاليه الوحده، وقدرتها علي العمل بموضوعيه، وبما يتوافق مع التعليمات ذات العلاقه الصادره عن البنك المركزي، ومع سياسات وممارسات المكافات المتبعه لدي البنك. ويجب الا تربط مكافاتهم بالاداء المالي لانشطه الاعمال التي يتم اجراء مراجعه داخليه عليها، وان يوصي بمكافات رييس الوحده من قبل لجنه المراجعه وفقا لسياسات وممارسات المكافات المتبعه لدي البنك. | 17- | يجب ان يؤكد رييس الوحده للجنه المراجعه بشكل سنوي -علي الاقل- الاستقلال التنظيمي والوظيفي لنشاط الوحده، اما في بند مخصص في التقرير السنوي او بموجب مكتوب رسمي مستقل. | 18- | يجب ان يكون للوحده الحق في طلب اجتماع مع لجنه المراجعه في اي وقت متي ما دعت الحاجه الي مناقشه اي موضوع ترغب في طرحه. | 19- | يجب ان يتحلي رييس الوحده بمهارات القياده والمهارات اللازمه للحفاظ علي فاعليه الوحده. | 20- | يجب ان يكون رييس الوحده حاصلا علي شهاده اكاديميه حسب الاتي: | | | 1-20 | اما في المحاسبه او المراجعه او اداره الاعمال او غيرها من الشهادات ذات الصله بالمراجعه الداخليه، ويفضل ان يكون حاصلا معها علي احدي الشهادات المهنيه المتخصصه في مجال المراجعه الداخليه او المحاسبه مثل:(QIAI) او (CIA) او (SOCPA)او (CPA) او احدي الشهادات العليا المتخصصه في المحاسبه او المراجعه او اداره الاعمال. | | | 2-20 | واما في مجال الاعمال التقنيه المتخصصه مثل: (مدقق نظم معلومات معتمد (CISA) او مدير امن المعلومات المعتمد (CISM) علي ان يكون في هذه الحاله حاصلا بالاضافه اليها علي احدي الشهادات المهنيه او الشهادات العليا المحدده في (1) اعلاه. وفي كلا الخيارين يكون لديه خبره عمليه كافيه في مجال المراجعه الداخليه، ويتمتع بالمهارات القياديه المناسبه للوفاء بمسؤولياته، والحفاظ علي استقلاليه الوحده وموضوعيتها. | 21- | يجب علي رييس الوحده - وبما لا يتعارض مع سياسه واجراءات واشتراطات التوظيف العامه للبنك- وضع معايير تضمن استقطاب كفاءات للوحده تتحلي بالجداره المهنيه، والمعارف العلميه، والخبرات، والمؤهلات، والمهارات الكافيه، والقدره علي جمع المعلومات وفهمها، وفحص وتقييم المؤيدات / الادله اللازمه خلال عمليه المراجعه، والتواصل مع اصحاب المصلحه. ويجب في هذا المطلب دعم وتمكين الكوادر الوطنيه وتاهيلها. | 22- | يجب علي رييس الوحده تقييم مهارات العاملين في الوحده ومتابعه تطويرهم، والتاكد من حصولهم علي التدريب المستمر الملايم واللازم لتلبيه المتطلبات الفنيه للانشطه المصرفيه والتنوع المتزايد في المهام التي يلزم اداؤها نتيجه تقديم منتجات وخدمات واجراءات جديده، وبغيه مواكبه المستجدات الاخري في القطاع المالي. | 23- | مع مراعاه مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه الصادره عن البنك المركزي، وبهدف ضمان المحافظه علي معايير مهنيه للوحده في جميع الاوقات؛ يجب ان تشتمل -بحد ادني- سياسه السلوك واخلاقيات العمل الخاصه بالبنك علي مبادي الموضوعيه، والسلوك، والكفاءه، والسريه، والنزاهه، وبان تنص علي الاتي: | | | 1-23 | وجوب التحلي بالمهنيه والنزاهه والصدق والامانه. | | | 2-23 | التاكيد علي الحفاظ علي سريه المعلومات التي يتم الحصول علها اثناء اداء المهام، وعدم استغلال تلك المعلومات للحصول علي مكاسب شخصيه او للقيام بانشطه مضره، وتوخي الحرص في حمايه المعلومات التي يتم الحصول عليها. | | | 3-23 | تجنب التعارض في المصالح، وفي سبيل ذلك يجب علي رييس الوحده اتخاذ الاجراءات الكافيه للتاكد باستمرار من تحلي العاملين بها بالنزاهه، والالتزام بمبادي المراجعه الداخليه، و مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه الصادره عن البنك المركزي. 24- | يجب علي رييس الوحده اعداد سياسه للمراجعه الداخليه وتحديثها بشكل دوري، واعتمادها من المجلس بتوصيه من لجنه المراجعه. 25- | يجب ان تشتمل البنود الرييسه للسياسه -كحد ادني- علي الاتي: | | 1-25 | الغرض من انشاء الوحده ونطاق ومنهجيه عملها. | | 2-25 | موقعها التنظيمي في البنك، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، وعلاقاتها مع وحدات الرقابه الاخري. | | 3-25 | السمات الرييسه للوحده المبينه في هذه المبادي كحد ادني. | | 4-25 | ضمان ما يعزز دورها واداؤها لمهامها ومسؤولياتها. | | 5-25 | الحق في التواصل مباشره مع اي من العاملين في البنك، وفحص نشاط اي وحده في البنك او كيان تابع له، وذلك في حال لم يكن للكيانات التابعه للبنك وحدات ولجان مراجعه مستقلتان، وبما لا يخل بالانظمه والتعليمات ذات العلاقه. | | 6-25 | الحق في الاطلاع علي اي سجلات، او ملفات، او بيانات، او ممتلكات ماديه للبنك، وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي ذات العلاقه. | | 7-25 | الحق في الحصول علي نسخ من السجلات والوثايق المؤيده لاعمال وانشطه المراجعه، ويتضمن ذلك حق الدخول علي انظمه المعلومات الاداريه والسجلات والمحاضر الخاصه بجميع الجهات الاستشاريه في البنك والجهات المعنيه باتخاذ القرار. | | 8-25 | الحق في تمكين الوحده من اداء دورها وتحقيق مسؤولياتها تجاه مراجعه جميع انشطه وحدات البنك والكيانات التابعه له داخليا وخارجيا، في حال لم يكن للكيانات التابعه له وحدات ولجان مراجعه مستقلتان، وبما لا يخل بالانظمه والتعليمات الصادره ذات العلاقه. | | 9-25 | الحق في التصعيد الي لجنه المراجعه دون اي قيود متي ما دعت الحاجه لذلك. | | 10-25 | الالتزام بايصال نتايج المراجعين الداخليين المستخلصه من اعمالهم، وتوضيح اسلوب القيام بذلك، وتحديد الجهات المستقبله- التبعيه الاداريه- لتلك الاعمال. | | 11-25 | مسؤوليه الوحده امام لجنه المراجعه عن جميع الامور المتعلقه بادايها لمهامها ومسؤولياتها. | | 12-25 | مسؤوليه رييس الوحده. | | 13-25 | الشروط والاحكام للتنسيق والمتابعه للعمل بين الوحده والمراجعين الخارجيين. | | 14-25 | الشروط والاحكام التي يتم بموجبها طلب خدمات استشاريه او ارشاديه من الوحده او تكليفها بمهام خاصه اخري، ولا تخالف التعليمات ذات العلاقه. | | 15-25 | الالتزام بالقيام بتقييم خارجي مستقل لجوده اعمال الوحده وتقيدها بسلوك واخلاقيات العمل والتزامها بمتطلبات مبادي المراجعه الداخليه للبنوك المحليه في المملكه، مره واحده كل خمس سنوات علي الاقل. | | 16-25 | مع مراعاه لتعليمات اسناد المهام الي طرف ثالث الصادره عن البنك المركزي؛ الشروط والاحكام التي تحدد طريقه ووقت واحوال اسناد احدي مهام الوحده المتخصصه المحدوده الي مقدمي خدمات خارجيين، بحيث يكون الاساس فيها والحد الادني لها عدم توافر خبرات وكفاءات متخصصه لدي الوحده في المهمه المتخصصه مثل امن المعلومات وغيرها من الاعمال المتخصصه، ومسؤوليه المجلس عنها في المقام الاول والوحده عن الرقابه الملايمه علي تنفيذها، وادايها بموجب اتفاقيه عدم افصاح، وتحقيقها لنقل المعرفه واكتساب الخبره الي العاملين في الوحده، وعدم تاثيرها علي قدره الوحده علي العمل باستقلاليه وموضوعيه، وعدم التعاقد مع جهه سبق لها التعاقد علي المهمه نفسها الا بعد مضي فتره لا تقل عن ثلاث سنوات، والا يكون مقدم الخدمه من مراجعي الحسابات الخارجيين الحاليين للبنك، ولا يعيق الاسناد فاعليه رقابه البنك المركزي، والحصول علي عدم ممانعته المسبقه علي اسنادها. | | 17-25 | المتطلبات والاليات لمراجعه الكيانات التابعه للبنك التي ليس لديها وحدات مراجعه ولجان مراجعه مستقلتان. | | 18-25 | الالتزام بالمعايير الدوليه للمراجعه الداخليه المعتمده ذات الصله. | | 19-25 | نطاق ومضامين التقرير الدوري للوحده المقدم للمجلس. | | 20-25 | صلاحيه الرجوع الي ميثاق المراجعه الداخليه الموحد لمعهد المراجعين الداخليين، واستخدام المعايير المنصوص عليها في ذلك الميثاق كدليل ارشادي عند اعداد سياسه المراجعه الداخليه. وللبنوك اضافه ما تراه مهما، حسب الاقتضاء، دون اخلال بالانظمه واللوايح والسياسات ذات العلاقه. 26- | يجب التركيز في السياسه علي المبادي التوجيهيه لمجالات المراجعه الداخليه والرقابه، بما في ذلك التوجيه رفيع المستوي لكل نشاط من انشطه وحده المراجعه، اضافه الي اليه موثقه بشكل رسمي لحل اي تباينات في وجهات النظر التي قد تنشا مع الوحده، علي سبيل المثال: ما يخص تصنيف الملاحظات، والتصنيف العام للتقرير، والمحتويات، والمخاطر البارزه، ... الخ. 27- | يجب اتاحه تلك السياسه لجميع اصحاب المصلحه للبنك للاطلاع عليها وفق الاليه الملايمه المتبعه في البنك. 28- | يجب ان يكون للوحده هيكل تنظيمي محدد بوضوح معتمد من المجلس يتبع لجنه المراجعه وظيفيا والرييس التنفيذي اداريا، ويعكس الادوار المتخصصه داخل الوحده، ويتناسب مع حجم وطبيعه وتعقيد اعمال البنك. 29- | يفضل ان تشكل الوحدات فريقا متخصصا من كبار المراجعين-اصحاب الخبره و الكفاءه-لاداره و التاكد من تنفيذ كافه طلبات اجراء المراجعه التي يطلبها البنك المركزي،و تلبيتها بمخرجات ذات جوده عاليه بصوره مستمره. 30- | يجب ان ترفع الوحده تقارير المراجعه التي تنفذها الي لجنه المراجعه والي الرييس التنفيذي، مع عدم تاثير نتايج تلك التقارير علي تقييم اداء رييس الوحده والعاملين بها وتحديد اجورهم. 31- | يجب ان تبلغ الوحده الاداره التنفيذيه بجميع النتايج المهمه التي تتوصل اليها بشان تطبيق نظام واجراءات رقابه داخليه ملايمه وفعاله والحفاظ علها؛ لكي تتمكن الاداره التنفيذيه من اتخاذ الاجراءات التصحيحيه في التوقيت وبالشكل المناسبين. ويجب علي الوحده متابعه نتايج تلك الاجراءات التصحيحيه مع الاداره التنفيذيه. 32- | يجب ان يتمتع رييس الوحده بالاستقلاليه والموضوعيه والجدارات والاخلاقيات اللازمه لممارسه دوره ومهامه. 33- | يجب تحديد مسؤولياته بشكل واضح، علي ان تتضمن -كحد ادني- الاتي: | | 1-33 | العمل علي استقطاب موارد بشريه تتمتع بمؤهلات ومهارات مناسبه، بناء علي تحليل رسمي للاحتياجات الفعليه للوحده اللازمه لتاديه نشاطها بالكفاءه المطلوبه، ومقارنه تلك الاحتياجات مع الموارد البشريه المتوافره بشكل فعلي لدي الوحده ومستوي كفاءتها. ووضع خطه لتوفير تلك الاحتياجات والكفاءات اللازمه، ومشاركتها مع لجنه المراجعه بشكل رسمي؛ لتتولي متابعه تنفيذ عمليه الاستقطاب وتقييم مناسبتها. ويجب ان يراعي في تحليل الاحتياجات المعايير الدوليه ومجالات المخاطر الناشيه وخبره المراجعه. | | 2-33 | العمل علي سعوده وظايف الوحده بحسب ما تقضي به التعليمات ذات العلاقه. | | 3-33 | تطوير الفرق والمهارات المتعلقه بتقنيات المراجعه بمساعده النظم (الوسايل) التقنيه، وبرامج تحليل الاداء الوظيفي؛ من اجل توسيع نطاق تغطيه مراجعاتهم واداره المخاطر المتعلقه بالانظمه بصوره اكثر شمولا. | | 4-33 | متابعه وتقييم وتطوير العاملين في الوحده بشكل مستمر. | | 5-33 | التاكد من تحلي والتزام الوحده بالنزاهه والعمل وفقا لمعايير مراجعه داخليه سليمه. | | 6-33 | وضع خطه المراجعه الداخليه والعمل علي اعتمادها من لجنه المراجعه، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري. | | 7-33 | وضع واعداد سياسه المراجعه الداخليه ومراجعتها بشكل دوري كلما دعت الحاجه الي ذلك ومع كل دوره للجنه المراجعه، والرفع بها واي تحديثات عليها لاعتمادها من المجلس بتوصيه من لجنه المراجعه. | | 8-33 | اعداد استراتيجيه للمراجعه الداخليه بما يتماشي مع استراتيجيه البنك واعتمادها من لجنه المراجعه، والرفع الي اللجنه دوريا بنتايجها ومدي الالتزام بها. | | 9-33 | المشاركه في اللجان ذات العلاقه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: المخاطر، والالتزام، مع مراعاه المبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه . | | 10-33 | الاجتماع مع لجنه المراجعه بشكل منفرد كلما دعت الحاجه والضروره الي ذلك. | | 11-33 | متابعه اعمال مقدمي الخدمات الخارجيين في حال اسناد بعض او جزء من مهام المراجعه الداخليه لهم، والتحقق من التزامهم بسياسه المراجعه الداخليه، والتاكد من عدم تاثيرهم علي استقلاليه وموضوعيه الوحده، ومن نقلهم المعرفه والخبره ذات العلاقه الي العاملين في الوحده. | | 12-33 | وضع قايمه (مصفوفه) تفصيليه تحتوي علي حصر وتصنيف للمخاطر المحتمله نتيجه لتعليق او تاجيل احدي عمليات المراجعه او جزء منها بما يتجاوز عام الخطه، وتحتوي ايضا علي تقييم ودرجه تصنيف لتلك الاحتمالات، سواء كان التعليق او التاجيل رغبه من الوحده نفسها او طلبا واردا لها من الوحدات الاخري، والرفع الي لجنه المراجعه لاخذ موافقتها عن كل حاله من حالات التعليق/ التاجيل المصنفه عاليه ومتوسطه المخاطر، موضحا في الطلب الاسباب والمرييات مع التاكيد علي استمرار المخاطر. | | 13-33 | تحديد قايمه بالعوامل التي يجب اخذها بعين الاعتبار اثناء اختيار عينات الفروع للمنطقه الجغرافيه المراد مراجعتها ميدانيا. | | 14-33 | تشجيع العاملين في وحده المراجعه علي الحصول علي شهاده مراجع داخلي معتمد وشهادات مهنيه اخري (او احداهما) لرفع كفاءه المراجعين الداخليين العاملين في القطاع المصرفي. | | 15-33 | تمكين ودعم اجراء التقييم الخارجي المستقل لجوده اعمال وحده المراجعه المطلوب تنفيذه مره واحده كل خمس سنوات علي الاقل؛ للتاكد من جوده مخرجات المراجعه -تنفيذا للسياسه المعتمده من المجلس- المبني علي توجيه وموافقه لجنه المراجعه واختيارها للجهه المستقله. بحيث تقدم نتايجه الي اللجنه، ويتم العرض به للمجلس. 34- | مع مراعاه ما ورد في متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي، و المبادي الرييسيه للحوكمه في المؤسسات الماليه الصادره عن البنك المركزي؛ يجب علي البنك الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي المسبقه علي تعيين او تكليف او تمديد تكليف مسؤول الوحده، كما يجب علي البنك ان يحصل علي عدم ممانعه البنك المركزي المسبقه في حال ترك رييس الوحده لمنصبه (استقاله -تغيير لوظيفه اخري- انهاء خدمه-...الخ)، مع توثيق وذكر السبب للتغيير. 35- | يجب وضع ادله اجراءات عمل للوحده (مستقله او كقسم ضمن دليل المراجعه)؛ لتوجيه العاملين بها عند قيامهم باداء الانشطه اليوميه، بحيث يغطي فها جميع انشطه الوحده بشكل مفصل وكاف لتوفير الارشادات للعاملين بها خطوه بخطوه، وان يحتوي كل نشاط من انشطه الوحده علي مهام سير عمل تسلسليه تظهر الدوره الكامله لكل عمليه من عمليات ذلك النشاط جنبا الي جنب مع توجيه وصفي له، ويجب ان تتماشي الادله مع ارشادات مفصله لتنفيذ سياسه المراجعه. 36- | يجب ايضا وضع (توفير) ادله عمل مفصله لاستخدام انظمه المراجعه التقنيه، تسهل علي العاملين الحاليين في الوحده والمنضمين حديثا اليها من سهوله استخدامها ومعرفه امكاناتها. 37- | يجب عند وضع اجراءات العمل للوحده الرجوع الي معايير وارشادات معهد المراجعين الداخليين "المعايير الدوليه للممارسه المهنيه للمراجعه الداخليه" ومستجداته، والي افضل الممارسات والاسترشاد بها في الاجراءات. 38- | يجب ان توثق الوحده قايمه شامله بالوحدات في البنك والكيانات التابعه له الخاضعه للمراجعه؛ لتكون اطارا شاملا لعمليات المراجعه. 39- | يجب ان يغطي في تلك القايمه جميع وحدات العمل والمنتجات والخدمات والانظمه والمخاطر والعمليات الخاصه بالبنك. 40- | يجب ان تشتمل تلك القايمه علي جميع متطلبات البنك المركزي علي الوحده، وتكون جزءا من اطار المراجعه الشامل. 41- | يجب التاكد ان برامج المراجعه الشامله لتلك القايمه تغطي تعليمات البنك المركزي ذات الصله والسياسات الداخليه، وانه تم تطويرها علي مستوي كل وحده في البنك وكيان تابع له في اطار المراجعه الشامل. 42- | يجب ان تطور الوحده اطارا رسميا لتقييم مخاطر كل وحده في البنك وكيان تابع له -تم حصر في القايمه- علي حده، ويجب ان يحدد هذا الاطار ايضا عوامل المخاطر، علي سبيل المثال: اخر تقييم للمراجعه، والوقت المنقضي منذ اخر عمليه مراجعه، وحجم المخاطر القابله للتطبيق والمتحققه، ومدي تعقيدها. وما الي ذلك كاساس لتقييم المخاطر. وقد يعتمد معدل تكرار المراجعه لكل وحده في البنك وكيان تابع له علي نتايج تقييم المخاطر هذا (اي انه يزيد معدل التكرار للوحدات والكيانات التابعه ذات المخاطر العاليه). 43- | يجب ان تراجع الوحده بشكل سنوي -علي الاقل- جميع الوحدات في البنك والكيانات التابعه له الموثقه رسميا في القايمه؛ للتاكد بانها مكتمله وتشمل جميع الوحدات والمنتجات والانظمه والاجراءات الخاصه بالبنك. 44- | يجب ان توثق الوحده دوره رسميه لعمليه المراجعه يغطي فيها جميع الوحدات في البنك والكيانات التابعه له التي جري توثيقها في القايمه، وتنفيذ تلك الدوره خلال فتره زمنيه محدده قد تمتد من ثلاث الي اربع سنوات حسب درجه تصنيف درجه مخاطر كل ما تم حصره، وبما يتفق مع المنهج القايم علي المخاطر. 45- | يجب ان تشتمل منهجيه تقييم المخاطر علي الاتي: | | 1-45 | ارشادات موثقه ومفصله توضح وتساعد المراجعين الداخليين في تصنيف المخاطر عند اعداد كل ملاحظه. | | 2-45 | ارشادات موثقه ومفصله لتقييم المخاطر في تقرير المراجعه الاجمالي. | | 3-45 | تحديد العوامل الكميه والنوعيه اللازمه لتسهيل الفهم والتطبيق المتسق للعاملين في المراجعه. | | 4-45 | تصنيف مواضيع بلاغات المخالفات الداخليه للبنك -التي يجب ان تزود وحده المراجعه بنسخ منها- حسب مستوي مخاطرها ومدي الالتزام بوصولها الي جهه الاختصاص في البنك ومن توثيقها. | | 5-45 | تصنيف جميع حالات عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي علي انها عاليه المخاطر، ما لم يستند عدم التصنيف الي مبررات محدده موافق عليها من وحده الالتزام بعدم التصنيف علي المخاطر، وتكون المبررات مستنده الي اليه تصنيف مخاطر تتضمن حجم وتاثير عدم الالتزام. 46- | يقع علي رييس الوحده مسؤوليه وضع خطه المراجعه الداخليه السنويه والجداول الزمنيه لتنفيذها، والعمل علي اعتمادها من لجنه المراجعه، ويجب الاستناد عند وضع الخطه علي تقييم وثيق للمخاطر (اخذا في الاعتبار مدخلات الاداره التنفيذيه)، ويمكن ان تكون تلك الخطه ضمن خطه متعدده السنوات، وفي هذه الحاله يجب مراجعتها وتحديثها سنويا؛ بهدف الاستجابه للتغييرات الحاصله في القطاع وفي سجل مخاطر البنك، او لمرات اكثر في السنه؛ للتمكن من اجراء تقييم بصوره مستمره وانيه للمواطن التي تكمن فيها المخاطر المؤثره. 47- | يجب ان تشتمل خطه المراجعه السنويه علي قايمه بوحدات العمل والانشطه الخاضعه لعمليه المراجعه وتقييم المخاطر، مع الاخذ في الاعتبار ان اعدادها بشكل جيد يسهم في تقديم اسلوب مراجعه منهجي. 48- | يجب في تنفيذ خطه المراجعه السنويه ان تتضمن برامج عمل المراجعه اجراءات مراجعه تفصيليه لكل وحده عمل تخضع للمراجعه، وتوضيحات كافيه بشان نطاق ارتباطها. واستبانات. وتحقق تغطيه كافه المخاطر الاساسيه او الجوهريه المحتمله، وعناصر التحكم والتعليمات التنظيميه الاشرافيه. والاخذ في الاعتبار ان التقييم والمهارات التحليليه للمراجعين الداخليين؛ تعد اساسيه لضمان جوده عاليه للمراجعه الداخليه. 49- | يجب حصر قايمه بجميع توقعات الجهات الاشرافيه من وحدات المراجعه، ويكون منصوص علي هذا المتطلب في سياستها او اجراءاتها. ويجب ان تشكل كل من تلك القايمه والمجالات المطلوبه في اطار المراجعه الشامل مصدرين من بين مصادر اخري، علي سبيل المثال: بناء علي دوره المراجعه، واكبر المخاطر التي يواجهها البنك، ومجالات المخاطر الجديده او الناشيه، وما الي ذلك؛ لتطوير خطه المراجعه الداخليه السنويه. ويجب ان يتجاوز معدل تكرار المراجعات -اينما هو محدد من البنك المركزي- تقييم المخاطر الداخليه الذي تجريه وحده المراجعه. 50- | يجب توافر الموارد الملايمه لدعم الوحده في تاديه مهامها، بما يتناسب مع خطه المراجعه الداخليه السنويه. 51- | يجب ان تقوم الوحده بشكل دوري باجراء تقييم ذاتي لمواضيع محدده في متطلبات البنك المركزي واي جهات تنظيميه اخري، ويجب تطوير الامكانيات وتخصيص الموارد الكافيه اللازمه لتلك المواضيع، ووضع مساحه كافيه لها في خطه المراجعه الداخليه. 52- | ينبغي ان تؤدي الوحده انشطتها بواسطه انظمه تقنيه مناسبه، وبما يمكن من جعل وظيفه المراجعه الداخليه اكثر كفاءه. 53- | ينبغي ان تجري الوحده تحليل رسمي للثغرات باستخدام ادوات الاتمته الحاليه، والعمل علي اغلاقها، وتسليط الضوء علي الانشطه التي يتم اجراؤها حاليا بشكل يدوي، وتطوير خطط عمل لاتمته جميع تلك الانشطه -حيثما امكن ذلك- وتصعيدها الي لجنه المراجعه لاغراض المراقبه. 54- | يجب ان تنشي الوحده وحده عمل داخليه لديها تتبع رييس الوحده اداريا بشكل مباشر، تكون مخصصه للتاكد من الجوده وحسن الاداء، وبحيث يتم تزويدها بموارد مؤهله وذات خبره جيده ومناسبه. 55- | يجب ان تضع وحده المراجعه برنامجا للتاكد من الجوده وتحسين الاداء. بحيث يغطي جميع جوانب نشاط المراجعه الداخليه. ويجب ان يحتوي علي كل من التقييمات الداخليه (التقييمات المستمره والمراجعه السنويه الشامله) والتقييمات الخارجيه (التي تنفذ مره واحده كل خمس سنوات علي الاقل)، وان ترفع نتايجه الي لجنه المراجعه. 56- | يجب ان تراجع وتقيم وحده تاكيد الجوده وتحسين الاداء جميع انشطه وتقارير وحده المراجعه علي اساس مستمر. ويجب علي رييس وحده المراجعه رفع تقارير منتظمه عن نتايج مراجعه وتقييمات تلك الوحده (الجاريه والسنويه) الي لجنه المراجعه. 57- | يجب ان يكون من ضمن اختصاص وحده تاكيد الجوده وتحسين الاداء مراجعه وتحديث سياسه واجراءات العمل الداخليه لوحده المراجعه، وتدريب العاملين بها وتحفيزهم، والعمل علي الارتقاء بجوده العمل فيها وغيرها من مهمات تحسين الاداء، 58- | يجب ان تعد وحده المراجعه تقارير دوريه عن مراجعتها وترفعها الي لجنه المراجعه، وتقوم اللجنه بدورها برفعها الي المجلس بشكل مباشر ومستقل دون اي تنقيح من الاداره التنفيذيه او من اي مصدر كان. وتكون في حدها الادني ونطاقها حسب الاتي: | | 1-58 | تقرير ربع سنوي: يتضمن تقييما لنظام الرقابه الداخليه للوحدات التي جري مراجعتها. والنتايج والتوصيات المتعلقه بوحدات العمل التي خضعت للمراجعه ضمن نطاق عمل الوحده، والاجراءات التي اتخذتها كل وحده في شان النتايج والتوصيات التي وردت في عمليه المراجعه السابقه، وتوضيح حاله النتايج التي لم تعالجها الاداره التنفيذيه، وحالات الاخفاق في الاستجابه بسرعه لتلك النتايج والتوصيات، واسباب الاخفاق. | | 2-58 | تقرير سنوي عام (شامل): يتضمن تقييما لنظام الرقابه الداخليه للبنك وانشطه المراجعه المنفذه خلال السنه الماليه بالمقارنه مع الخطه المعتمده، وبيان اسباب اي قصور او انحراف عن الخطه - ان وجد- في موعد لا يتعدي نهايه الربع التالي لنهايه السنه الماليه المعنيه، او حسب تواريخ الخطه السنويه المعتمده. 59- | يجب علي وحده المراجعه انشاء قاعده بيانات لاعمالها، وتحديثها بصفه مستمره. 60- | مع مراعاه ما ورد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقه والجهات التنظيميه الاخري؛ يجب حفظ جميع تقارير المراجعه الداخليه والنتايج والتوصيات وخطط التصحيح والمستندات الداعمه ذات الصله في سجلات الكترونيه في قاعده البيانات، اضافه الي جميع ما قد يتوصل اليه المراجعون المستقلون من نتايج سبق ان توصل اليها موظفو المراجعه، وحفظ جميع المستندات الخاصه بالعمل، وما يتعلق بالمراجعه الداخليه من انجازات، ونتايج وتوصيات، وجميع التدابير المتخذه في ذلك الشان وفقا لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقه. 61- | يجب اعداد واعتماد دليل رسمي (بشكل مستقل او كقسم ضمن دليل المراجعه) للاحتفاظ بالسجلات للمراجعه الداخليه واليه الاحتفاظ. ويجب ان يصف هذا الدليل طرق الحفظ وتفاصيل اوراق العمل والمعلومات جميعا التي يجب الاحتفاظ بها، والحد الادني للفتره الزمنيه للاحتفاظ بها، وتوصيه وحده المراجعه. اخذا في الاعتبار الانظمه والتعليمات ذات العلاقه بحفظ البيانات والمعلومات المبلغه من الجهات التنظيميه (الاشرافيه) المختصه. 62- | يقع ضمن النطاق العام للوحده كل وحده في البنك وكيان تابع له (التي ليس لديها وحدات ولجان مراجعه مستقله)، ويشمل ذلك جميع انشطه وعمليات ومنتجات وخدمات البنك، والمهام المتخصصه المحدوده التي قد يتم اسنادها الي مقدم خدمات خارجي بما في ذلك مراجعه وتقييم فاعليه تطبيق نظام الرقابه الداخليه، واعمال واجراءات المخاطر والحوكمه والالتزام والمتطلبات الاشرافيه واللجان، وخدمات الاستشارات، وتقييمها للبنك باكمله، بما في ذلك الفروع والكيانات التابعه. 63- | تتولي الوحده مستقله-ضمن نطاق اختصاصها وخطه عملها-تقييم الاتي: | | 1-63 | فاعليه وكفايه اعمال الرقابه الداخليه، واداره المخاطر، والحوكمه في اطار المخاطر الحاليه والمخاطر المستقبليه المحتمله، بما في ذلك اللجان. | | 2-63 | الاجراءات التي وضعتها وحدات الاعمال ووحدات الدعم. | | 3-63 | درجه موثوقيه سياسات واجراءات نظم المعلومات الاداريه، وفاعليتها، وسلامتها (يشمل ذلك: مدي ارتباط البيانات، ودقتها، واكتمالها، وتوافرها، وسريتها، وشموليتها). | | 4-63 | مستوي الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات، والسياسات والاجراءات الداخليه للبنك. | | 5-63 | كفايه وفاعليه اجراءات حمايه الاصول. | | 6-63 | كفايه وفاعليه التقارير كافه واليه اعدادها. 64- | المشاركه -عند الطلب- في التحقيقات التي تتم داخل البنك التي لا تتعارض مع اختصاص ومهام ومسؤوليات الوحده -متي ما دعت الحاجه- وفق تقدير رييس الوحده؛ علي ان تزود لجنه المراجعه بالتقارير التي اعدت عن تلك التحقيقات. 65- | مع مراعاه التعليمات ذات العلاقه، ومتطلبات تطبيق النهج القايم علي المخاطر واساليبه: يجب علي الوحده في تطبيقها لنطاق انشطتها ان تغطي بشكل صحيح في خطه المراجعه متطلبات المواضيع ذات الاهميه رقابيا واشرافيا حسب المدد المحدده في كل متطلب او بشكل سنوي (علي الاقل) اذا لم تحدد المدد ما لم يتطلب تقييم المخاطر للوحدات فتره اقل من ذلك للانشطه الاتيه: وحده اداره المخاطر 66- | يجب علي الوحده ان تضع في خطتها تجاه وحده اداره المخاطر بصفه اساسيه الاتي: | | 1-66 | تنظيمها وصلاحياتها، ويشمل ذلك مخاطر: السوق، والايتمان، والسيوله، واسعار الفايده، والمخاطر التشغيليه والمخاطر القانونيه. واي مخاطر اخري. | | 2-66 | تقييم القدره علي تحمل المخاطر، وتصعيد القضايا والقرارات التي اتخذتها ورفع التقارير في شانها. | | 3-66 | مدي كفايه سياسات واجراءات العمل للكشف عن المخاطر الناشيه من انشطه البنك، وقياسها، وتقييمها، ومتابعتها، ومعالجتها، ورفع التقارير في شانها. | | 4-66 | سلامه انظمه معلوماتها، ويشمل ذلك مدي دقه البيانات المستخدمه وموثوقيتها واكتمالها. | | 5-66 | اعتماد نماذج المخاطر والحفاظ علي استمراريتها، ويدخل في ذلك عمليه التحقق من درجه اتساق مصادر المعلومات المستخدمه في تلك النماذج، ومناسبه توقيتها، واستقلاليتها، وموثوقيتها. | | 6-66 | مدي وجود تباين كبير بين وجهات نظرها والاداره التنفيذيه بشان مستوي المخاطر التي يواجهها البنك. | | 7-66 | مدي التزام جميع وحدات العمل والعاملين بها بمصفوفه الصلاحيات داخل البنك، وعدم تجاوز اي صلاحيات ممنوحه. راس المال والسيوله 67- | يجب علي الوحده وضع كافه متطلبات الاطار التنظيمي الخاص براس المال والسيوله ضمن نطاق انشطتها، وبالاخص الاتي: | | 1-67 | وثيقه التقييم الداخلي لكفايه راس المال، ووثيقه التقييم الداخلي لكفايه السيوله. | | 2-67 | تعليمات تحديد راس مال البنك التنظيمي (المتطلب) وقياسه، وقياس مدي كفايه موارده الراسماليه الي تعرضاته للمخاطر، والحد الادني من المؤشرات التي تم اقرارها. | | 3-67 | دراسه الاجراء المتبع في تنفيذ اختبارات التحمل لمستويات راس المال والسيوله، اخذا في الاعتبار تكرار تلك الاختبارات، وغرضها، ومعقوليه السيناريوهات المفترضه، والافتراضات المستخدمه، وموثوقيه الاجراءات المتبعه. | | 4-67 | تعليمات البنك واجراءاته في قياس اوضاع سيولته ومتابعتها بالنسبه الي سجل مخاطره، والبييه الخارجيه المحيطه باعماله، والحد الادني من المتطلبات التنظيميه (الاشرافيه). رفع التقارير التنظيميه (الاشرافيه) والداخليه 68- | يجب تقييم فاعليه العمليه التي تتواصل من خلالها وحده المخاطر ووحده العمل المختصه برفع التقارير لغرض اصدار تقارير ذات علاقه بحيث تكون دقيقه، وذات توقيت مناسب ويعتمد عليها، سواء داخليا او لاغراض تنظيميه (اشرافيه). وحده الالتزام 69- | يجب دراسه نطاق انشطه وحده الالتزام، وتقييم مدي فاعليه تنفيذها لمسؤولياتها فيما يتعلق بمخاطر عدم الالتزام. 70- | التعاون مع وحده الالتزام عند قيامها بمتابعه المهام والمسؤوليات والاعمال التي يطلبها البنك المركزي من وحده المراجعه بالشكل والتوقيت المحددين. الحوكمه 71- | يجب دراسه نطاق انشطه الحوكمه لدي البنك، وبصفه اساسيه القيام بالاتي: | | 1-71 | تقييم مدي فاعليه تنفيذ تلك الوحده المختصه لمسؤولياتها. | | 2-71 | مراجعه جميع السياسات والاجراءات المتعلقه بالحوكمه داخل البنك، والتاكد من مواءمتها للانظمه واللوايح والتعليمات وتحديثاتها ومن تطبيقها وفعاليتها | | 3-71 | التاكد من التزام البنك بجميع الانظمه من الجهات الرقابيه داخل المملكه المتعلقه بالحوكمه. | | 4-71 | التاكد من وجود نظام رقابي فعال للحد من عمليات الاحتيال داخل البنك. | | 5-71 | طريقه ترشيح ممثلي البنك في الشركات التابعه له. والتاكد من وجود سياسات واجراءات تحكم ذلك. وحده الماليه 72- | يجب ان تضع وحده المراجعه ضمن نطاق عملها -كحد ادني- الجوانب الاتيه: | | 1-72 | تنظيم وصلاحيات وحده الماليه. | | 2-72 | كفايه وسلامه البيانات الماليه وانظمه وتعليمات واجراءات الشؤون الماليه، والياتها لتحديد البيانات الرييسه (مثل: الربح او الخساره، وتقديرات الادوات الماليه، والمخصصات)، ورصدها، وقياسها، ورفع التقارير في شانها، بحيث يشمل ذلك التغيرات اللازمه وفقا لمعايير المحاسبه الدوليه، والمعايير الدوليه للتقارير الماليه. | | 3-72 | اعتماد نماذج التسعير والحفاظ علي استمراريتها، ويدخل في ذلك عمليه التحقق من اتساق مصادر المعلومات المستخدمه في تلك النماذج، ومناسبه توقيتها، واستقلاليتها، وموثوقيتها. | | 4-72 | الضوابط المعتمده لمنع حصول المخالفات والكشف عنها. | | 5-72 | الضوابط علي الميزانيه العموميه، شامله عمليات التسويات والاجراءات المتخذه (مثل: التعديلات)، والمهام والانشطه التنظيميه ذات العلاقه، وتعليمات انشطه اخري عديده ومتتاليه - من وقت لاخر- يتوجب علي وحدات المراجعه مراجعتها خلال الفترات الزمنيه يتم تحديدها، وينبغي توثيقها في اجراءات واطار المراجعه الشامل، الي جانب الوتيره الزمنيه المطلوبه للالتزام الدقيق، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: وحده امن المعلومات (الامن السيبراني)، واستمراريات الاعمال، ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، والحسابات الراكده، وغيرها في الوقت الحالي وما يستجد مستقبلا. 73- | تخضع وحدات خط الدفاع الثاني لمراجعه مستقله من وحده المراجعه، ولكل وحده من تلك الوحدات مجالات مرتبطه بشكل وثيق بالوحدات الاخري عموما وبوحده المراجعه خصوصا. ولكنها منفصله جميعا عن بعضها البعض تنظيميا، وبناء علي شموليه التغطيه الرقابيه يوفر العمل الرقابي الذي يؤديه خط الدفاع الثاني عموما ووحده اداره المخاطر ووحده الالتزام خصوصا معلومات قيمه لوحده المراجعه يعتمد عليها، الا ان امكانيه الاعتماد علي تلك المعلومات يخضع لتقييم رييس وحده المراجعه. 74- | يقوم المراجعون الخارجيون المعينون من البنك بدور مهم في التحسين المستمر لانظمه الرقابه الداخليه للبنك المتصله بنطاق عملهم؛ لذا يجب ان يكون عملهم تكامليا مع وحده المراجعه. بموجب تنسيق من خلال اليه محدده واجتماعات دوريه (استنادا الي ما ورد في سياسه المراجعه الداخليه المعتمده) تمكن كلا الجهتين من الاطلاع باستمرار علي المخاوف ذات الاهميه الكبيره. ويجب علي لجنه المراجعه التاكد من ذلك التنسيق وفاعليه تطبيقه. 75- | في الاحوال التي يكون للبنك كيان تابع له ولديه وحده مراجعه ولجنه مراجعه مستقلتان – مع مراعاه عدم الاخلال بالانظمه والتعليمات ذات الصله- يفضل اتخاذ اي من الاتي: | | 1-75 | الحصول علي مقعد لرييس الوحده في البنك او من ينوبه في لجان المراجعه في الكيانات التابعه للبنك؛ بهدف متابعه التطورات والاطمينان علي وضع الرقابه الداخليه فيها. | | 2-75 | اجراء اختبارات محدوده للتاكد من جوده عمليات وحده المراجعه للكيان التابع للبنك؛ للتحقق من سلامه سير اعمالها. 76- | في الاحوال التي يكون للبنك كيان تابع له ولا يوجد لديه وحده للمراجعه ولجنه للمراجعه مستقلتان - مع مراعاه عدم الاخلال بالانظمه والتعليمات الصادره ذات العلاقه- يجب القيام بالاتي: | | 1-76 | ان تحدد سياسه المراجعه المعتمده كيفيه عمل مراجعتها. | | 2-76 | ان تبلغ الوحده لجنه المراجعه بنتايج انشطه مراجعه تلك الكيانات.