tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001775 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-03-12 date_hijri=1446-09-11 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3688fefa-ee1c-4232-a93a-0ac570ac51a5 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢٤٤٤ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان الداين (...) تقدم لهذه المحكمه في ٠٢ /٠٩ / ١٤٤٦ه بطلب افتتاح اجراء تصفيه تجاه المدين (شركه (...) المحدوده)، وقد قيد الطلب بالرقم المشار له بعاليه، وفي سبيل نظره عقدت جلسه بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٦ه،؛ وفيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب، فيما لم يحضر المدين رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، وبسؤال الداين عن بيان طلب موكله احال الي ما جاء بلايحه الطلب التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء (التصفيه) للمدين، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس، وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، وبتقرير من ينوب عن الداين الاكتفاء قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.

 

الاسباب:

ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين وفق ما نصت عليه الفقره (١-٢) من الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه. ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ ه، قد اكدت في الفقره الاولي من الماده الرابعه منها علي انه: " يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك". ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح التصفيه، حيث اكدت في مادتها السابعه علي انه: "يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات اعاده التنظيم المالي واعاده التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداين، ما ياتي: ا. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد"، ولما كان منشا الدين يقصد به عند القانونيين: بيان اساس المبلغ المالي واجب الاداء بناء علي مصدر الالتزام. والاصل ان مصادر الالتزام تتجسد في العقد والاراده المنفرده والفعل النافع والفعل الضار ونص القانون. وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب تبين ان الداين ذكر ان منشا الدين قيمه اعمال، كما ذكر في مرفق البيان التفصيلي بالدين ان منشا الدين: "تجاري"، ولم يقم بتحديد منشا الدين علي الوجه القانوني الصحيح ببيان اساس المبلغ المالي واجب الاداء بناء علي مصدر الالتزام، وكان يتحتم علي الداين بيان نوع مصدر الالتزام الذي كشف عنه الحكم القضايي او القرار التنفيذي المبني علي اساس منشا دين الداين تجاه المدين، لا استخدام العبارات العامه الغير منتجه؛ ويكون الداين تاسيسا علي جملته قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس، والفقره (ا) من الماده السابعه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر. وحيث اكدت الفقره (٢/ب/١) من الماده التاسعه والتسعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في المنطوق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين (...) -سجل مدني رقم (...) تجاه المدين (شركه (...) المحدوده)-سجل تجاري رقم (...)-؛وذلك في دعوي الافلاس (٤٦١٠٠٢٤٤٤)؛لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.