moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8942 لعام 1441 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه بما نصه: (لقد قامت مؤسستي ببناء سقف في ملحق الدور الارضي (حوش) في عقار المدعي عليه بناء علي طلبه بمساحه 28 متر مربع، اضافه الي اعمال داخليه وتشطيبات تتعلق بنفس البناء، وتم الاتفاق معه علي ذلك بقيمه 12000 اثنا عشر الف ريال، وبعد اكمال العمل رفض تسديد قيمه الاعمال المذكوره المتفق معه عليها، وليس بيني وبينه عقد مكتوب؛ لوجود معرفه سابقه وثقه بيننا)، وانتهت الي مطالبه المدعي عليه بما ياتي: (تسديد مبلغ (12000) اثنا عشر الف ريال)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مطلع الحكم تمت احاله القضيه لهذه الدايره، فباشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 3 / 11 / 1441 النتعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي اصاله، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص، لذلك قررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ورد في البند (رابعا) من الامر الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه المتضمن الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام), ولما كان النزاع الماثل قايم في مواجهه فرد لا يمارس الاعمال التجاريه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه منحصر في الدعاوي التجاريه المقامه علي التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه او النزاعات بين الشركاء، وكانت الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم .....)، ما تنحسر معه ولايه هذه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي، ويتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح