tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1923 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 101 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1923) الصادر في العام 1439
في الاستثنافي رقم (1731و1724) (م) لعام 1436
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 18/28 1439 ه— اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473)
و تاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه— القاضي باستمرار اللجنه
في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص
الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ
1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 14/25/1/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثانين المقدمين من الهييه العامه
للزكه والدخل (الهييه) ومن شركه .... التجاريه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده
رقم (1) لعام 1436 ه الصادر بشان الاعتراض علي الربط الزكوي للاعوام من 2003م حتي 2008م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/8/20 ه كل من: ....و ....و ....مها
مثل المكلف: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من الهييه ومن المكلف،
ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الا عتراض الا بدات ايه الزكيه الضرييه الثاييه بجده الهيثه والمكلف بسحه من قرارها رقم (1) لعام 1436 ه……،
بموجب الخطاب رقم (٢/٢/ ص ج) ورقم (٢/٢/ ص ج) وتاريخ 1436/1/5 ه وقدمت الهييه استثنافها وقييد لدي هذه اللجنه
بالقيد رقم (3) وتاريخ 1436/1/27 ه وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (33) وتاريخ 1436/3/3
كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (……) وتاريخ 1436/3/1 ه — بملغ (39,279,778) ريال، لقاء

الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه
خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOYUEE:
البند الاول: خساير شركات خارجيه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/البند الاول) بتاييد وجهه نظر الهييه بان خساير الاستثمارات الخارجيه المضافه الي صافي الربح، لعام 2003م بملغ (1.493.867) ريال، ولعام 2004م بمبلغ (2.760.654) ريال، ولعام 2006م بمبلغ (18,801,127) ريال، وقد تم اضافهها، في الوقت نفسه، الي ارسده الاستثمارات الخاصه بها والتي صمت من الوعاء الزكي للمكلف ليسب اثر ذلك علي الوعاء الزكي صفرا، باستثناء عدم اعتماد خساير الاستثمار في شركه (……) لعام 2007م بمبلغ (131.250) ريال، وكذلك في شركه (……) لعام 2008م بمبلغ (14.713.560) ريال، بحجه انها خساير ناتجه عن اعاده التقييم وليست خساير فعليه.
استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يرد علي حجه الهييه واللجنه الابتداييه بانهما لم يبينا الاساب التي تم بموجبها اضافه هذه الخساير الي صافي الربح للوصول الي الربح المعدل، علي الرغم من انها خساير تحت خلال العام ولم يعوض عنها باي طريقه من الطرق، كما ان الهييه لم تبين ارسده الاستثمارات المحسومه حيث ان الارصده الظاهره في القوايم الماليه هي بالصافي، كما ان بيان الاستثمارات غير المحسومه للاعوام محل الخلاف المقدم من مندوبي الهييه اثناء جلسه الاستثماع والمناقشه والمويين في الفحه رقم (5) ورقم (6) من قرار اللجنه الابتداييه والمويين ادناه، يظهر ان الاستثمارات المحسومه هي قبل اضافه الخساره المضافه الي صافي الربح.
m:2003
<table><tr><td>رصد الاستثمار المحسوم قبل الخساره</td><td>خسار الاستثمار</td><td>الشركه</td></tr><tr><td>5.333.901</td><td>1.251.619</td><td>......</td></tr><tr><td>1.538.047</td><td>164.947</td><td>......</td></tr><tr><td>975.000</td><td>75.000</td><td>......</td></tr><tr><td>3.393.890</td><td>2.301</td><td>......</td></tr><tr><td>11.240.838</td><td>1.493.867</td><td>المجموع :</td></tr></table>
m:2004
<table><tr><td>رصيد الاستثمار المحسوم قبل الخساره</td><td>خسار الاستثمار</td><td>الشركه</td></tr><tr><td>4.082.282</td><td>1.916.874</td><td>......</td></tr><tr><td>5.326.942</td><td>346.043</td><td>......</td></tr><tr><td>900.000</td><td>243.750</td><td>......</td></tr></table>

<table><tr><td>5.601.575</td><td>253.987</td><td>......</td></tr><tr><td>15.910.799</td><td>2.760.654</td><td>المجموع:</td></tr></table>
م:2006
<table><tr><td>رصيد الاستثمار المصموم قبل الخساره</td><td>خسار الاستثمار</td><td>الشركه</td></tr><tr><td>56.250</td><td>56.250</td><td>......</td></tr><tr><td>56.250</td><td>56.250</td><td>المجموع:</td></tr></table>
م:2007
<table><tr><td>رصد الاستثمار المصموم قبل الخساره</td><td>خسار الاستثمار</td><td>الشركه</td></tr><tr><td>2.298.605</td><td>530.536</td><td>......</td></tr><tr><td>6.651.363</td><td>239.322</td><td>......</td></tr><tr><td>- -</td><td>131.250</td><td>......</td></tr><tr><td>1.373.100</td><td>32.550</td><td>......</td></tr><tr><td>10.323.068</td><td>933.658</td><td>المجموع:</td></tr></table>
m:2008
<table><tr><td>رصد الاستثمار المحسوم قبل الخساره</td><td>خسار الاستثمار</td><td>الشركه</td></tr><tr><td>1.887.618</td><td>183.180</td><td>......</td></tr><tr><td>6.683.547</td><td>768.757</td><td>......</td></tr><tr><td>468.750</td><td>18.750</td><td>......</td></tr><tr><td>7.192.800</td><td>3.116.880</td><td>......</td></tr><tr><td>-</td><td>14.713.560</td><td>......</td></tr><tr><td>16.232.715</td><td>18.801.127</td><td>المجموع:</td></tr></table>
لذا نظام اللجنه، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بعدم اضافه خساير شراكات خارجيه للاعام من 2003م حتي 2008م، الي
صافي الربح، لكونها خساير حقيقه لم يتم اضافهها بالكامل للاستثمارات المكسو، ولم يعوض عنها باي طريقه من
الطرق.
وبعد ان اطلع مثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مخذره في 1438/8/20 ه ذكروا فيها انه تم اضافه خساير
الاستثمارات الخارجيه الي الرصيد المحسوم من الوعاء الزكي ما عدا الاتي:
- خساره شركه (.....) (مساهمه مصريه) لعام 2007م بمبلغ (131,250) ربالا حيث انها خساره ناتجه عن اعاده تقييم المساهمه بالقيمه العادله وليست خساره فعليه ناتجه عن بيع الاستثمار، اضافه الي ان الشركه لم تقدم القوايم الماليه المقدقه للاستثمار ولم تسدد عنه الزكاه وفقا لمتطلبات القرار الوزاري رقم (1005) لعام 1428.
- خساره الاستثمار في صندوق (.....) للMصاربه في الاوراق الماليه لعام 2008 م بملغ (14,713,560) ريال الناتجه عن اعاده التقييم، كما لم يتم صم رحيد الاستثمار كونه استثمارا متداولا.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع وستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه خساير شركات خارجيه للاعوام من 2003م حتي 2008م، الي صافي الربح،
لكونها خساير حقيقه لم يتم اضافه باكامل للاستثمارات المحسومه، ولم يعوض عنها باي طريقه من الطرق، في حين
تتمسك الهييه بانه تم اضافه خساير الاستثمارات الخارجيه الي الرصيد المحسوم من الوعاء الزكوي ما عدا التي:
- خساره شركه (……) (مساهمه مصريه) لعام 2007 (131,250) ريالا.
- خساره الاستثمار في صندوق (....) للمضاريه في الاوراق الماليه لعام 2008 (14,713,560) ريالا، للاسباب الموضه
عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الهييه حسمت الاستثمارات بعد رد
الخساير الي رصيد الاستثمار ثم ردت الخساير الي صافي ربح المكلف.
وTRI اللجنه ان معالجه الهييه لخساير الاستثمارات المحاسب عنها وفق طريقه حقوق الملكيه لا يتفق مع المبادي
المحاسبه المتعارف عليها والتي ت-QTضي اباثات الخساره في قايمه الدخل مع ت-QTضي الاستثمار بنفس مبلغ الخساره، وعليه
تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه سجم الاستثمارات بعد ت-QTضها بمبلغ الخساره وعدم اضافه تلك الخساير الي
صافي الربح.
اما خساره شركه (……) (مساهمه مصريه) لعام 2007 (131,250) ربالا التي تتجت عن اعاده تقييم المساهمه
بالقيمه العادله، فقد اضافت الهييه الخساره الي الربح المعدل ولم تقبل قسم قيمه الاستثمار.
وTRI اللجنه انه يحل للمكلف حسستثماراته في شركات خارج المملكه وذلك بشرط ان يلترم بما ورد في القرار الوزاري
رقم (1005) وتاریخ 428/4/28 ه - الذي ينص علي "ثانيا" : يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج
المملكه، مشاركه مع اخرين، بشرط ان يقدم المكلف لل مصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد
الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها لل مصلحه، او تقدمي ما يثبت دفع
الزکاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه ...... تجنيا لثني الزكاه في
هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاثه الزكوي... رابعا : يطيق
ذلك من تاريخه علي السنوات التي لم يتم الربط عليها وعلي حالات الاعتراض لدي المصلحه والحالات المنظوره امام اللجان
الابتداييه الاستثنافيه....، ويلفي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قارات او تعاميم او تعليمات".
وحيث ان المكلف قدم القوايم الماليه لشركه (……) تطبيقا للعقره (ثانيا) من القرار الوازي المذكور اعلاه فان اللجنه تؤيد
حسم الاستثمار لعام 2007 م من الوعاء الزكوي.

واما خساره الشركه البالغه (131,250) ريال فان اللجنه تري انه لا يلزم ان تكون الخساره فعليه واتجته عن بيع الاستثمار، لان المعتبر هو القيمه، ولذلك تري اللجنه حسم الاستثمارات في شركه (……) بعد تخفيضها بمبلغ الخساره وعدم اضافه تلك
الخساير الي صافي الربح.
واما خساره الاستثمار في صندوق (……) للمضاربه في الاوراق الماليه لعام 2008 م بمبلغ (14,713,560) ريالا، فقد
اضافت الهييه الخساره الي الربح المعدل ولم تقبل حسم قيمه الاستثمار.
و تري اللجنه ان غرض ونشاط الصناديق الاستثماريه هو المتجاره بيعا وشره، وال مستثمر بقصد هذه الصناديق وهو علي بييه
بطبيعه اعمال واشطه هذه الصناديق، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشره وليس الافتتاء، وباتالي فان
الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجوز حسمه من واعاء الزكاه.
واما خساره الصندوق البالغه (14,713,560) ريال لعام 2005م فثري اللجنه انه لا يلزم ان تكون الخساره فعليه وانتجه عن
بيع الاستثمار حتي تحسم، ولذلك تري اللجنه عدم اضافه الخساره الي الربح المعدل لعام 2005م.
البند الثاني: فروق ايرادات الاستثمارات المحليه.
<table><tr><td>6.737.562</td><td>م2003</td></tr><tr><td>11.939.298</td><td>م2004</td></tr><tr><td>7.405.302</td><td>م2005</td></tr><tr><td>10.175.469</td><td>م2006</td></tr></table>
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/البند الثاني) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم الايرادات لشركه (....) لعام 2003 بمبلغ
(1.200) ريال، وتاييد الهييه في اخضاع توزيعات الارباح للزكه (....) لا عضيه العلب (....) لعام 2003 (5.812.115) ريالات،
ولعام 2004 مالالغه (6.274.908) ريالا، ولعام 2005 مالالغه (4.750.395) ريالا، ولعام 2006 مالالغه (9.361.664) ريالا، وتاييد الهييه
في عدم حسم حصه من ايرادات المكلف من الشركات المحليه الاخري من وعاثه الزكي لعام 2004 مالالغه (14.4200) ريال، ولعام
2005 مالالغه (648.000) ريال، ولعام 2006 مالالغه (812.800) ريال، كما قضي القرار بتاييد المكلف في حسم حصته من الايرادات
بشركه ...... من وعاثه الزكي لعام 2004 مالالغه (1.246.907) ريال، وتاييد المكلف في حسم
حصته من الايرادات بشركه ...... من وعاثه الزكي لعام 2004 مالالغه (2.737.900) ريال، وفقا
لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه جاء قرار الجنه الابتداييه علي النحو الاتي:
1- تاييد الهييه في عدم قسم الايرادات المتعلقه بشركه (....) لعام 2003 م بملغ (1.200) ريال من الوعاء الزكي
للمكلف، بحه انها تخص اعواما سابقه علي عام 2003 م، وان المكلف هو من تجب عليه الزكاه، لكونه مالكا لهذه الارباح
بمجرد ظهورها، اي عند تحققها، فانه تلزمه زكاتها عند التوزيع، ويرد علي ذلك بان شركه (....) من الشركات المحليه

المسجله لدي الهييه التي تقدم امراتها الزكويه، ويزكي عنها، اي ان الايرادات لعام 2003 م بمبلغ (1.200) ريال، مزكاه لدي
شركه (....) لكونها من الشركات المحليه، ولا يجب اضافتها لارباح شركه (....) عن عام 2003 م، مما يستوجب حسها
من الوعاء الزكوي، تجنيا للازدواج الزكوي.
لذا نطالب لجنتكم، اصدار قرار يؤدي مطلب الشركه باعتماد حسم ايرادات الاستثمارات المحليه بشركه (....) من الوعاء
الزكوي، لعام 2003 م بمبلغ (1.200) ريال تجنيا للازدواج الزكوي.
2- تاييد الهييه في اخضاع توزيعات الارباح من شركه (....) لاغطيه العلب (....) للزكه، بحجه ان مصدرها الارباح المبقاه وليس ارباح العام، لعام 2003 م بمبلغ (2.136.785) ريال، ولعام 2004 م بمبلغ (6.274.908) ريال، ولعام 2005 م بمبلغ (4.750.395) ريال، ولعام 2006 م بمبلغ (9.361.669) ريال، وذلك باستثناء عام 2003 م التي ايدت فيه اللجنه المكلف بمبلغ (3.675.330) ريال، علي الرغم من ان شركه للغطيه(ben) ، شركه محليه توزع ارباحها للشركه في شكل دفعات ربع سنويه، واخضاع ماوزع من هذه الارباح للزكه مره اخري يعني اخضاع نفس المال (الغله) للزكه، في نفس الحول مرتين وهو من الثاني الذي لا يجوز شرعا ولا نظاما، وبطيعه الحال فان اللجنه الابتداييه لم تفل في هذا الجزء من البند لان القول اخضاع توزيعات الارباح لدي الشركه المستثمره (المكلف) التي يكون مصدرها الارباح المبقاه لدي الشركه المستثمر فيها للزكه، هو ليس محل خلاف، وبالتالي فان القرار لم يفصل في النزاع وغير بات ويلزم الغاؤه.
لذا نطالب اللجنه، اصدار قهار يؤيد مطلب الشركه باعتماد جسم كامل الايرادات المتعلقه بالاستثمارات المحليه من الوعاء
الزكوي، باعتبار ان مصدرها ارباح العام وليس الارباح المبقاه في شركه (.....) (لاعطيه العلب) (.....) (.....) (2,497,545)
3- تاييد المكلف في سسم حته من الايرادات بشركه (.....) من وعايه الزكوي، لعام 2004 م بمبلغ (2,497,545) ريال
ولعام 2005 م بمبلغ (1,246,907) ريال، استنادا الي ان الهييه قبلت نتيجه حركه الاستثمار وحسمت صافي الاستثمار في
نهايه العام من وعاء الزكاه بناء علي هذه الحركه، وتوحي للعداله فان الامر يستلزم ان يتم قبول حسم ايرادات شركه ....
لعام 2004 م بمبلغ (4.564.562) ريال من الوعاء الزكوي بدلا مما افتر به اللجنه والبالغ (2,497,545) ريال.
4- تاييد المكلف في حسم حته من الايرادات بشركه ..... من وعاء الزكوي لعام 2004 م بمبلغ (2,035,979) ريال واعام
2005 م بمبلغ (2,737,900) ريال، استنادا الي ان الهييه قبلت نتيجه حركه الاستثمار وحسمت صافي الاستثمار في نهايه العام من
وعاء الزكاه بناء علي هذه الحركه، وتوخيا للعداله فان الامر يستلزم ان يتم قبول حسم ايرادات شركه ..... لعام 2004 م بمبلغ
واعاء الزكاه بناء علي هذه الحركه، وتوخيا للعداله فان الامر يستلزم ان يتم قبول حسم ايرادات شرك…… لعام 2005م (2.271.068)
(144.200) تاييد الهييه في عدم حسم الايرادات المتعلقه بشركات محليه اخري من وعايە الزكوي لعام 2004 م بمبلغ (144.200) ريال، ولعام 2005م بمبلغ (48.000) ريال، ولعام 2006م بمبلغ (812.800) ريال، بحجه انها تخص اعوام سابقه علي عام
2004م، وان المكلف هو من تجب عليه الزكاه، لكونه مالك لهذا الارباح بمجرد ظهورها، اي عند تحققها، فانه تلزمه زكاتها
عند التوزيع.

ويرد علي ذلك ان الشركات المحليه الاخري هي من الشركات المسجله لدي الهييه التي تقدم اقراراتها الزكويه، ويزكي عنها،
اي ان الايرادات للاعوام محل الاعتراض مزكه لدي الشركات المحليه الاخري، ولا يجب اضافتها لارباح شركه .... التجاريه عن
الاعوام من 2004م حتي 2006م، مما يستوجب حسها من الوعاء الزكوي، تجنبا للازدواج الزكوي.
لذا نطالب اللجنه باصدار قرار يؤيد مطلب الشركه باعتماد حسام كامل الايرادات المتعلقه بالشركات المحليه الاخري من
الوعاء الزكوي، لعام 2004م بمبلغ (144.200) ريال، ولعام 2005م بمبلغ (648.000) ريال، ولعام 2006م بمبلغ
(812.800) ريال تجنبا للازدواج الزكوي.
وبعد ان اطلاع متملو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره مؤرحه في 20/438/8/20 هذكروا فيها:
عام 2003م:
- شارق التعديل مبلغ (8,813,315) ريال وفقا لما يلي:
1.200 - ريال ايرادات شركه .... تكلفه.
5,812,115 - تكلفه.
لم يتم قسم ايرادات شركه ....لان الشركه تعالها بطريقه التكلفه، وان تلك الايرادات بمثابه توزيعات ارباح مقبوضه
خرجت من ذمه الشركه المستثمر فيها.
وبالنسبه لايرادات شركه ..... البالغه (13,144,676) ريال، فطبقا للقوايم الماليه المدفقه فان الشركه تقوم سنويا بتوزيع
جزء من الارباح المبقاه والتي تسمل رصيد اول السنه المدور، حيث تمثل حصه المكلف منه (18) بمبلغ (5,812,115) ريال
والباقي البالغ (7,332,561) ريالا من ربع نفس العام والذي تم سمه من الوعاء الزكوي للمكلف، اما حته من رصيد اول
السنه فتم تزکيتها كونها توزيعات ارباح خرجت من ذمه الشركه المستثمر فيها.
عام 2004م:
فارق التعديل مبلغ (11,929,298) ريالا وفقا لما يلي:
4,564,562
945,628
6,274,908
144,200

اظهر البيانات المقدمه من المكلف بان صافي حركه الاستثمارات في شركه ..... بلغت (5,785,438) ريالا بالسالب، في حين ان ايرادات الاستثمارات اظهرت ارباحا قدرها (4,564,562) ريالا وكل تلك المبالغ لا تتفق مع القوايم الماليه المقدقه لشركه ..... ولم يقدم المكلف اي مستند بخصوص الحركه السابه والموجبه التي تمت علي الاستثمار، وعليه لم يتم تخفيض الوعاء الزكي للمكلف ايرادات شركه ..... وكذلك الحال في استثمار شركه ..... حيث كانت الحركه بمبلغ (1,325,440) ريالا في حين ان ايرادات الاستثمارات اظهرت ارباحا قدرها (2,271,068) ريالا وكل ذلك لا يتفق مع القوايم الماليه المقدقه لشركه ..... لما تم اعتماد مبلغ (1,325,440) ريالا كتخفيف من الوعاء والتعديل بالباقي البالغ
(945,628) ريالا لعدم ثبوته مستنديا.
اما ايرادات شركه ..... والشركات المحليه الاخري والتي تعالج بالتكلفه فقد تم معالجتها مثل عام 2003 م و لNFSS
الاسباب اعلاه.
عام 2005م:
فارق التعديل مبلغ (7,405,302) ريالا وفقا لما يلي:
1,246,907
1,246,907
760,000
4,750,395
648,000
7,405,302
ينطبق ما تم تفصيله اعلاه علي الايرادات المذكوره، وتم معالجتها بنفس الاسلوب والنفس الاسباب.
عام 2006م:
فارق التعديل مبلغ (10,174,469) ريالا وفقا لما يلي:
9,361,669
812,800 ريالا ايرادات شركات محليه اخري، تكلفه.
وينطبق علي الايرادات اعلاه ما تم تفصيله سابقا.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكن من في طلب المكلف اعتماد حس م ايرادات الاستثمارات المحليه بشركه .... من الوعاء الزكي، لعام 2003 م بملغ
(1.200) ريال واعتماد حس كامل الاريادات المتعلقه بالاستثمار في شركه .... لاغعبه العلم (....) وقبول حس م ايرادات
شركه ...... لعام 2004 م بملغ (4.564.562) ريال من الوعاء الزكي بدلا مما اقترت به اللجنه والباغ (2,497,545) ريال، وقبول

حسم ايرادات شركه ..... لعام 2004 م بمبلغ (2.271.068) ريال من الوعاء الزكي بدلا مما اقرت به اللجنه والبالغ
(2.035.979) ريال، واعتماد حس م كامل الايرادات المتعلقه بالشركات المحليه الاخري من الوعاء الزكي، لعام 2004 م بمبلغ
(144.200) ريال، ولعام 2005 م بمبلغ (648.000) ريال، ولعام 2006 م بمبلغ (812.800) ريال، في حين تتمسك الهييه ب-حه
اجراثها، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها (المكلف) والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان فروق الايرادات محل الخلاف عباره
عن توزيعات ارباح من استثمارات الشركه المحليه طويله الاجل.
وTRI اللجنه ان الاصل في الارباح الموزعه من الشركات المحليه المسجله لدي الهييه والتي تقدم اقراراتها الزكويه، انها
مزكاه عما مضي ولا تضاف للوعاء الزكوي عند الشركه المستثمره الا بعد حولان الحول عليها ما لم تثبت الهييه عدم
ترکیتها عند الشركه المستثمر فيها.
وبناع علي ذلك فان اللجنه تؤيد المكلف في طلبه اعتماد حسم كامل ايرادات الاستثمارات المحليه التي لم يحل عليها
الحول في حدود ملكيه الشركه من الشركه المستثمر فيها.
البند الثالث: الحسابات الجاريه للشركه مقال بالاراضي المضافه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / البند وجهه نظر (الهييه) اضاءت الحسابات الجاريه للشركه
الي الوعاء الزكوي للمكلف، بحه انها مولت اصولا ثابته (اراضي) خلال العام، لعام 2003 (750.000) ريال، ولعام
2005 م بمبلغ (56,300,000) ، ولعام 2007 م بمبلغ (230,000,000) ريال، مقابل حسم هذه الاصل من الوعاء.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه اضافه ارسده الحسابات الجاريه للشركه الي
الوعاء الزكوي للمكلف دون الاخذ بالرصيد الاقل، كما قضي به تعميم الهييه رقم (1/35) لعام 1413 ه، بحجه انها ملوت
اصولا ثابته (اراضي) خلال العام، 2003م بمبلغ (750.000) ريال، ولعام 2005م بمبلغ (56.300.000) ريال، ولعام
2007م بمبلغ (230.000.000) ريال، مقال حسم هذه الاصل من الوعاء.
ويرد علي ذلك بان ما جري العمل به لدي الهييه، فيما يتعلق باضافه ارسده الحسابات الجاريه للشركه الي الوعاء الزكي
هو تطبيق ما ياضي به تعميم الهييه رقم (1/35) ه، وذلك باضافه رصيد حساب جاري الشركه الداين اول المده
او اثر المده ايهما اقل، حيث لا يمكن التفره بين عناصر القوايم الماليه للشركه وذلك باستخدم تواريخ متباينه لتلك
العناصر وانما تؤخذ باجماليتها، ذلك ان القوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي، سواء كان قمريا
ام شمسيا، ولا يمكن ابراز او افراد حدث مالي بعينه واتخباس الزكاه عليه مفردا.

كما ان الشركه سبق ان استانفت علي اضافه رصيد حسابات جاري الشركه الذات للوعاء الزكي للسنوات من 1996 متي
2002 م لدي اللجنه الاستينافيه الضريبيه وطالبت بتطبيق تعميم الهييه رقم (1/35) لعام 1413 ه، وايدتها اللجنه الموقره
بقرارها رقم (890) لعام 1430 م وتمت المصادقه عليه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (836/1) في 1430/1/27
وبالتالي فان اضافه جاري الشركه مقال الاراضي للوعاء الزكي، يخالف تطبيق تعميم الهييه، وقرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه
الذي طالب اضافه رصيد حساب جاري الشركه الذات ان اول المده او اخر المده ايهما اصل طبقا للرصيد الظاهر بالقوايم الماليه دون
زياده او نقصان.
لذا نظام اللجنه، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه اضافه رصيد حساب جاري الشركه الذات ان اول العام او اخر العام ايهما
اقل، طبقا للرصيد الظاهر في القوايم الماليه دون تمييز لما ادرج بالحساب الجاري مقال تمويل شراء الاراضي او غير مملول
لها.
وبعد ان اطلع مملو الهييه علي استثناف المكلف قدموا مدخره مؤرحه في 1/38/8/20 ه— ذكروا فيها انه تم اضافه
الحسابات الجاريه للشركاء مقال الاراضي المضافه طبقا للقوايم الماليه المقدقه والبيانات المقدمه من المكلف بان
مصدر تمويل اضافات الاراضي للاعوام مدل الاعتراض هو الحسابات الجاريه للشركاء، كما هو الحال في الاعوام السابقه،
وقد سبق وان صدر القرار الاستثنافيه رقم (890) لعام 1430 ه بشان اعتراض الشركه علي الربط الزكي للاعوام من 1996
الي 2002م كما جاء في البندين ثالثا وخاصا من القرار الاستثنافي المذكور.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف اضافه رصيد حساب جاري الشركه الداين اول العام او اخر العام ايها اقل، طبقا للرصيد الظاهر في القوايم الماليه دون تمييز لما ادرج بالحساب الجاري مقال تمويل شراء الزارضي او غير مملول لها، في حين تتمسك الهييه اضافه ارسده الحسابات الجاريه للشركه الي الوعاء الزكي للمكلف، بحجه انها مولت اصولا ثابته (اراضي) خلال العام، لعام 2003 م بمبلغ (750.000) ريال، ولعام 2005 م بمبلغ (56,800,000) ريال، ولعام 2007 م بمبلغ (230,000,000) ريال، مقال جسم هذه الاصل من الوعاء، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان محادر تمويل الاصول الثابته تzőف للوعاء الزكوي لdsس ما يقابها وليس بسبب حولان الحول عليها، وبناء علي ذلك فان اللجنه تزفض استثناف المقالف في طلبه اضافه رصيد حساب جاري الشراكه الدايي اول العام او اخر العام
ايهما اقل للوعاء الزكوي.
البند الرابع: القروض البنكيه للاعوام من 2003 م حتي 2008 م، والقروض لاجل للاعوام من 2003 م.
- القروض البنكيه علي النحو الاتي:

<table><tr><td></td><td>2003</td></tr><tr><td>2004</td><td>2005</td></tr><tr><td>2006</td><td>2007</td></tr><tr><td>2008</td><td>2009</td></tr><tr><td>2010</td><td>2011</td></tr><tr><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>2014</td><td>2015</td></tr><tr><td>2016</td><td>2017</td></tr><tr><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>2028</td><td>2029</td></tr></table>
- القروض لاجل للاوعام من 2003م حتي 2007م البالغه (8.734.433) ريال.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/البند الرابع) بتاييد وجهه نظر الهييه في اضافه ما استخدم من القروض في
تمويل الاصول الثابته للاعوام من 2003م الي 2007م الي الوعاء الزكوي للمكلف سواء حال عليه الحول، او لم يحل
واضافه ما استخدم منها في تمويل راس المال العامل متي ما حال عليه الحول.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في ان ما استخدم من القروض في تمويل
الاصول الثابته للاعوام من 2003م حتي 2007م، يضاف الي الوعاء الزكوي للمكلف سواء حال عليه الحول ام لم يحل،
و恐كلك ما استخدم منها في تمويل راس المال العامل متي ما حال عليه الحول، حيث تسري عليه الفتوي الشريعه رقم
(22665) وتاريخ 14/4/15 ه، باعتبار ما ال اله ويزكي بتقييمه في نهايه الحول.
ويرد علي ذلك بان ما توصلت اليه اللجنه الابتداييه ليس محل خلاف من حيث المبدا، ولكن الخلاف هو في تحديد القروض
التي مولت الاصول الثابته او التي لم يض عليها حول كامل وهو ما لم تفل به اللجنه، وبالتالي فان القرار غير بات ولذا
فلا زالت الشركه عند موقفها من الاعتراض علي اضافه القروض من البنوك المحليه الي الوعاء الزكي، بالاضافه الي
اعتراضها علي اضافه القروض لاجل البالغه (8.734.433) ريال، للاسباب الاتيه:
- ان هذه القروض البنيه من الدين التجاريه التي تمول متطلبات راس المال العامل، وهي تحسم من عروض التجاره في
الميزانيات التقليديه باتفاق جمهور الفقهاء.
- ان كل الاتفاقيات المبرمه مع البنوك تشير الي استخدام القروض البنيه والحسابات الحايده في تمويل راس المال العامل
والمصاريف، وكقاعده في علم الماليه لا يقبل استخدام العملاء قروضا قصيره الاجل لتمويل موجودات طويله الاجل.
- ان المركز المالي للشركه في نهايه العام 2003 يوضح بجلاء مقدره الشركه علي تمويل موجوداتها التابيه الملموسه
وغير الملموسه واستثماراتها الماليه الاخري طويله الاجل من حقوق الشركه، وهو ما يثبت عدم حاجه الشركه لاي
تسهيلات بنكيه لتمويل الموجودات طويله الاجل.
ان الفتوي رقم (22665) وتاريخ 5/14/2005 - 5/25/2005
لا تتحدث عن الوعاء الزكوي المحسوب من جانب مصادر الاموال في الميزانيات التقليديه.

- ان الفتوي رقم (22665) وتاريخ 5/14/2005 - 1424/5/15
تتحدث عن ما ات اليه تلك القروض، اي جانب الاصل في الميزانيات التقليديه باعتباره الجانب الذي يرصد عروض التجاره،
ويحسب منه وعاء الزكاه الشعري، وعندما اختارت الهييه ان تصل الي الوعاء الزكوي من جانب مصادر الاموال توصلت الي
بغيرها، واضافه القروض الي هذه القيمه يعني اضافه الاصل ومصادر تمويلها، و هذا ما عته الشركه عندما اشراث في
اعتراضها الي الثاني.
وبذلك فان التحليل ادناه والمسند الي قايمه التدفقات النقديه يوضح ان مالا يجب اضافه (عدم الاضافه) الي وعاء الزكاه
<table><tr><td>م2005</td><td>م2004</td><td>م2003</td><td>البيان</td></tr><tr><td>21.310.019</td><td>30.460.019</td><td>92.859.802</td><td>القروض المضافه لوعاء الزكاه</td></tr><tr><td>(20.086.836)</td><td>(9.687.043)</td><td>(2.498.208)</td><td>الزياده في الاصل خلال العام من واقع قايمه التدفقات النقديه</td></tr><tr><td>1.223.183</td><td>20.772.976</td><td>90,361.594</td><td>القروض التي لا تخطع للزكاه</td></tr></table>
لذا نطالب اللجنه، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بعدم اضافه القروض البنيه والقروض لاجل التي لم تمول اصولا ثابته
الي الوعاء الزكي لعام 2003 م ببلغ (90,361.594) ريال، ولعام 2004 م ببلغ (20.772.976) ريال، ولعام 2005 م ببلغ (1.223.183)
وبعد ان اطلع مثلاو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مخذره مؤرحه في 1438/8/20 ه ذكروا فيها انه تم اضافه
القروض البنكيه والقروض لاجل تطبيقا للقرار الاستثنافي رقم (890) لعام 1430 ه حيث تبن لدي اللجنه الاستثنافيه بان
الاصول الثابته مموله من مصادر تمويل مختلفا ما بين اوراق دفع و حسابات جاريه قصيره الاجل وادوات ماليه متعدده
وان الشركه لا تEOARض اضافتها للوعاء الزكي طالما تم حجم الاصل الثابته بكاملها من الوعاء الزكي وعليه صدر القرار
الاستثنافي مؤيدا للقرار الابتدايي ومؤيدا لاجراء الهييه في اضافه ارسده القروض البنكيه والقروض لاجل الي الوعاء الزكي
للمكلف وقد تم تطبيق ذلك الاجراء علي كافه الاعوام التاليه للقرار بناء علي نفس الاسباب والحيثيات حيث تم سم كامل
رصيد الاصول الثابته من الوعاء الزكي للمكلف مقال اضافه مصادر تمويلها الي الوعاء، وكذلك تطبيقها للفتوي الشرعيه
رقم (22665) وتاريخ 14/4/45.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفاران من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب (المكلف) عدم اضافه القروض البنيه والقروض لاجل التي لم تمول اصولا ثابته الي الوعاء

الزكوي لعام 2003 م بمبلغ (90,361.594) ريال، ولعام 2004 م بمبلغ (77.72.976) ريال، ولعام 2005 م بمبلغ
(1.223.183) ريال، في حين تمسك الهييه اضافه ما استخدم من القروض في تمويل الاصول الثابته للاعوام من 2003 م
الي 2007 م الي الوعاء الزكي للمكلف سواء حال عليها الحول، او لم يمل واضافه ما استخدم منها في تمويل راس المال
العامل متي ما حال عليه الحول، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
و تري اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان، فبالنسبه
للدان فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي
تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداه، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد
مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم
اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) واتاريخ 11/8 ه- والذي
جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح يخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه
وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه
ويوجد ييده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبرجوع اللجنه الي الربوط الزكويه والقوايم الماليه للمكلف تبين ان الهييه اضافت الديون من خلال اضافه رصيد اول العام
او اخره ايهما اقل، كما في الايضاح رقم (16) لعام 2003 ورقم (15) لعامي 2004 و2005 م علي النحو الاتي:
<table><tr><td>م2005</td><td>م2004</td><td>م2003</td></tr><tr><td>21.310.019</td><td>30.460.019</td><td>92.859.802</td></tr></table>
وبرجوع اللجنه لعقود قروض وتسوپلات المكلف تبين انها لتسهيلات النشاط العقاري ونشاط المدن الترفيهيه ومشروع
التحليه المرحله الاولي والثانيه، كما تبين ان من هذه القروض تسهيلات بنكيه لتمويل راس المال العامل ويثص في عقودها
بانها بديله عن التسهيلات القايمه مما يعني استمرار هذه التسهيلات.
ووفقا لقاعده الدين اعلاه فان القروض المستخدمه في تمويل الاصول الثابته المESAومه من الوعاء وكذلك القروض
قصيره الاجل اذا كانت متجده ومستمره تضاف للوءاء الزكي حيث تعد في جوهها طويله الاجل، ولذلك فان الاجراء الذي
ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايها اقل وذلك
لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، مع جسم ما يتاكد سداده وعدم حولان الحول عليه، وهو ما يتفق مع ربط
الهييه، ولذلك فان اللجنه تفرض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه القروض البنيه والقروض لاجل للاعوام محل
لخلاف.

البند الخامس: مدينون دفعات مؤجله الجزء غير المتداول.
<table><tr><td>196.671.588</td><td>م2003</td></tr><tr><td>156.602.692</td><td>م2004</td></tr><tr><td>116.289.132</td><td>م2005</td></tr><tr><td>75.924.209</td><td>م2006</td></tr><tr><td>35.137.177</td><td>م2007</td></tr></table>
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/البند الخامس) بتاييد الهييه في عدم الاستجابه لطلب المكلف بحسم مديني
دفعات مؤجله من وعاثه الزكوي للاعوام من 2003م الي 2007م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم حسم مديني دفعات مؤجله من الوعاء
الزكوي للمكلف، للاعوام من 2003م حتي 2007م، بحجه ان مطالبه المكلف بحسمها من وعايه الزكوي، لا تتفق مع
الطريقه التي تتبعها الهييه في تحديد الوعاء الزكوي للمكلفين، وهي طريقه مصادر الاموال التي لا تدخل فيها ارصه المدينهين،
ويرد علي ذلك بان ما تطالب به الشركه من خصم لمبالغ مدين دفعات مؤجله، "الجزء غير المتداول" يستند الي ان هذه الدينون
ليست ديونا تجاريه، ناشيه من تقليب السلع بالبيع والشراء بقصد الربح، وانامها هي ديون غير تجاريه ناشيه عن بيع اصول ثابته لا زكاه
فيها، وذلك للاسباب الاتيه :
- تم قياس واثبات عمليه بيع الموجودات الثابته (مباني فندق) - مكه المكرمه (رقه) طبقا للفقره (111) من معيار
الايرادات الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين.
لدي هييه الزکاه والدخل - فرع جده (……) حيث ان المبلغ قد خضع للزکاه عند اضافه لوعاء الزکوي للشركه ....
باعتباره مطلوبات لجهات ذات علاقه (دايرون دفعات مؤجله) ، كما ان الهييه قامت باستبعاده من الاصل الثابيه الخاصه بالشركه
العقاريه المودده باعتباره الجز غير المسدد من الاصل الثابيه، ويمكن للهييه الرجوع لملف الشركه .... لديها للتحقق من
ذلك، wed سددت الشركه زكاه هذا البند بموجب اقرارها.
- اخصاع هذا المبلغ للزكه مره اخري يعني اخصاع نفس المال للزكه في نفس الحول مرتين وهو من الثاني الذي لا يجوز
شرعا ولا نظاما.
- ان هذا المبلغ نشا من بيع موجودات ثابته لم يگرض من اقتنايها الاتجار فيها فلا تجب فيها الزكاه.
لذا نطالب اللجنه، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بحسم "مديني دفعات مؤجله "الجزء غير المتداول" من الوعاء الزكوي،
لعام 2003 م (196.671.588) ريال، ولعام 2004 م (156.602.692) ريال، ولعام 2005 م (116.289.132) م (115.289.132) م (115.289.132) م (115.289.132) م (115.289.132) م (115.289
ريال، ولعام 2005 م (75.924.209) ريال واعلام 2007 م (35.137.177) ريال، لكونها ترتبط بالديون غير التجاريه
الناشيه عن بيع اصول ثابته لا زكاه في اعيانها.

وبعد ان اطلع مثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مدكره مؤرثه في 1438/8/20 ه ذكروا فيها ان الدمم المدينه لا
تعد من قبيل عروض الفنيه التي تتحسم من الوعاء الزكوي حيث ان تلك الدمم عرض من عروض التجاره تجب فيها الزكاه
شرعا، وهي ديون جيده علي ملي بادل بدليل عرضها في القوايم الماليه للمكلف وعدم اعدامها واقفالها في قايمه الدخل،
وهي ناتجه عن بيع فندق ..... مكه المكرمه الي الشركه ..... بمبلغ قدره (257) مليون ريال علي اقساط سنويه wed
اظهرت القوايم الماليه للمكلف والشركه المشتربه للفندق السداد السنوي لتلك الخدم وم هذا يؤكد انها ديون جيده قابله
للتحليل، وان عدم حس…ها لا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لاختلاف الممال المملوك عن المال الذي في
الخدمه الماليه للبايع عن المشتري طبقها للفتوي الشرعيه رقم (3077) لعام 1426 ه. علما بان الوعاء الزكوي للشركه المشتريه
لعامي 2003 م و 2004 م تمثل صافي ربح العام وعليه فالارصه الداينه لم تضع الي الوعاء الزكوي، واما الاعوام من
2005 م الي 2007 م تم اضافه الارصه الداينه للشركه المشتريه للفندق مقال جسل كامل قيمه الاصول الثابته التي
اشتربت بها، وعليه فتلك الارصه لم تضع للزكاه لدي الشركه المشتريه لكافيه الاعوام محل الاعتراض.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستثناف يمكن في طلب المكلف صم بند مديني دفعات مؤجله "الجز غير المتداول" من الوعاء الزكي، لعام 2003 (196.671.588) بمبلغ (2004) ريال، ولعام 2005 (156.602.692) ريال، ولعام 2006 (197.924.209) بمبلغ (2005) ريال ولعام 2007 (35.137.177) ريال، في حين تمسك الهييه بعدم سم بند مديني دفعات مؤجله من الوعاء الزكي للمكلف، للاعوام من 2003 م حتي 2007، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان،
فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق
النظاميه، وباتالي تجب فيه الزكاه باعتبارها دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي
يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكي اذا حال عليها الحول او استخدمت في
تمويل اصول ثابته، وباتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعاء الزكي، ويعزز هذا الراي نحو الفتوي الوارده في الخطاب رقم
(2/3077) وتاريخ 11/8 ه— والذي جاء فيها " ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل
صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد لان الدانين يزكي المال الذي يملكه وهو في

ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان
. والمال الذي في ذمته".
وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها (المكلف) والدفعو التي ذكرتها الهييه تبين ان هذا الدين ناتج عن بيع نفقد ....
مكه المكرمه الي الشركه ....... بملغ قدره (257) مليون ريال علي اقصاط سنويه وقد اظهرت القوايم الماليه للمكلف
واللشركه المشتريه للفندق السادح السنوي لتلك ddem هذا يؤكد انها ديون جيده قابله للتحيل.
ووفقا للقاعده المذكوره اعلاه فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في دسم بند مديني دفعات مؤجله "الجزء غير المتداول" من
الوعاء الزكوي، لعام 2003 م بمبلغ 98.1 (196.671.588) ريال، لعدم حولان الحول عليه، وترفض استثنافه في بقيه السنوات
وهي: عام 2004 م بمبلغ (156.602.692) ريال، وعام 2005 م بمبلغ (116.289.132) ريال، وعام 2006 م بمبلغ
(35.137.177) ريال، لحولان الحول عليها.
البند السادس: الاستثمارات.
<table><tr><td>92.721.576</td><td>م2003</td></tr><tr><td>88.627.563</td><td>م2004</td></tr><tr><td>79.510.838</td><td>م2005</td></tr><tr><td>166.519.547</td><td>م2006</td></tr><tr><td>233.179.319</td><td>م2007</td></tr><tr><td>231.008.738</td><td>م2008</td></tr></table>
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/البند السادس) بتاييد المكلف في حسم الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاها ساليا من وعاثه الزكوي بعد استيفاء المستندات اللازمه، وتاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات الخارجيه غير المقيده مستنديا من وعاثه الزكوي، ومطالبه المكلف بتقدم القوايم الماليه للشركات الخارجيه المستثمر فيها التي لم يتم تزكيتها ودفع الزكاه عنها

ليتم قبول حسم الاستثمارات فيها من وعاثه الزكوي، وتاييد الهييه في عدم الاستجابه للمكلف بحسم الاستثمارات المحليه تحت التاسبس من وعاثه الزكوي، وتاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات في بيت ..... من الوعاء الزكوي للمكلف، وتاييد الهييه في

عدم حسم الاستثمارات في شركه ..... للغداد من الوعاء الزكوي، وتاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات في صندوق .....
الاول من الوعاء الزكوي للمكلف.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه جاء قرار اللجنه الابتداييه علي النحو الاتي:
ا- استثمارات خارجيه:
1- استثمارات كانت اوعيتها الزكويه سالبه: لم تقبل الهييه جسماها من الوعاء الزكوي، بحجه ان القرار الوازي رقم (1005)
لعام 1428 ه— اشترط سداد الزكاه لقيول دسم الاستثمار، وذكرت اللجه انه بمراجعه القرار الوزاري المذكور فانه ان نص

علي سداد الزكاه كشرط لقبول حسم الاستثمار الا انه لم ينص علي عدم قبول حسم الاستثمار في حاله عدم وجود وعاء
زكوي، ولذلك فان اللجنه تري قبول حسم الاستثمارات التي كان وعاؤها ساليا بعد استيفاء المستندات اللازمه.
وعلي الرغم من ان اللجنه الابتداييه ايدت الشركه في مطلبها من ان القرار رقم (1005) لعام 1428 لم ينص علي اشراط
الدفع لسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي الا ان اللجنه لم تحدد مبالغ الاستثمارات المشموله في قراها واجبه الدسم،
وبtetteح حيثيات قرار اللجنه، وما ورد من بيانات في قرار اللجنه في الصفحات رقم (71 الي 78) يتبين انه يمكن حصرها في
البيان الاتي:
<table><tr><td>\( \rho 2008 \)</td><td>\( \rho 2007 \)</td><td>\( \rho 2006 \)</td><td>\( \rho 2005 \)</td><td>\( \rho 2004 \)</td><td>\( \rho 2003 \)</td><td>اسم الشركه</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>4,392,298</td><td>5,535,714</td><td>5,535,714</td><td>......</td></tr><tr><td>-</td><td>4,015,441</td><td>2,007,720</td><td>4,015,441</td><td>4,015,441</td><td>4,015,441</td><td>......</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>1,381,250</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>1,373,100</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>--</td><td>468,750</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>468,750</td><td>468,750</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>468,750</td><td>4,952,941</td><td>4,762,070</td><td>8,407,739</td><td>9,551,155</td><td>9,551,155</td><td>الاجمالي :</td></tr></table>
2- استثمارات لم تقدم عنها مستندات: تبين للجنه ان الهييه طلبت من المكلف بيايا بهذه الاستثمارات مرفقا به المستندات التي تثبت الملكيه وسداد القيمه وقويد الاثبات بالدفاتر من واقع دفاتر وسجلات الشركه، وقد تم تسليم مثل المكلف بيايا باسماء الشركات الخارجيه المستثمر فيها في جلسه الاستماع والمناقشه بغرض الالطلاع عليه وتزويد اللجنه باي من هذه المستندات، ولكن المكلف لم يزود اللجنه باي من هذه المستندات، ولذلك فان اللجنه تؤيد الهييه في
عدم الاستجابه للمكلف بحسم هذه الاستثمارات من وعاثه الزكوي.
3- استثمارات لم تتم تزکيتها: برت الهييه عدم حسام الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف المستثمر بعدم قيامه
بترکيتها، دون اباء اسباب اخري، وتري اللجنه ان يتم مطالبته بالقوايم الخاصه بالشركات المستثمر فيها وان تكون هذه
القوايم مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار والقيام بحساب الزكاه وتوريدها للهييه او تقديم ما يثبت
دفع الزكاه في بلد الاستثمار ومن ثم قسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف.
ويرد علي ما ورد في الفقره (2 و 3) اعلاه انه علي الرغم من ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه بتطبيق القرار الوزاري (1005) لعام 1428 ه - بشان تقديم القوايم الماليه المدفقه في بلد الاستثمار، الا ان اللجنه لم تحدد مبلغ الاستثمارات المسووله غير المؤيده
مستنديا او التي لم يتم تزكيتها، وبتنبع حيثيات قرار اللجنه، وما ورد من بيانات في قرار اللجنه في الصفات رقم (71) الي (78) يمكن
حصرها في البيان الاتي:

<table><tr><td>607,500</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>......</td></tr><tr><td>253,108,978</td><td>237,687,864</td><td>91,481,327</td><td>39,422,903</td><td>39,173,514</td><td>37,298,514</td><td>......</td></tr></table>
ب- استثمارات داخليه:
1- شركات ...... وهما شركتان تحت التاسبس، اي انها غير مطالبتين بتقدم اقرار زكي، ومن ثم فانها لم تënها للزكاه،
واذا كان الهدف من جسم الاستثمارات في الشركات الاخري هو تجنب الزدواج الزكي فان هذا الزدواج غير موجود، ومن
تم فمبر الحسم غير موجود، ولذلك فان اللجنه تؤيد الهييه في عدم الاستجابه لمكلف بحسم هذه الاستثمارات.
ويرد علي ذلك بان شركي ...... من الشركات المحليه المسجله لدي الهييه وهمما المكلفتان بدفع الزكاه حسب الاحكام
الشرعيه ولذا فان قرار اللجنه بوجوب الزكاه علي شركه ...... التجاريه لكونها لم تزكي لدي الشركتين المستثمر فيهما هو
ربط في غير محله، حيث ان الفتوي الشريعه رقم (3077) لعام 1426 ه والفتي الشريعه رقم (24531) لعام 1430 ه اقرنا
انفصال الذمه الماليه والاعتباريه عن الشركه المستثمره والشركه المستثمر فيها.
1 - استثمارات في شركه ......: ودهه لم يقدم المكلف المستندات الخاصه بها رغم معطالبه بتقدمي المستندات بدعا من
عام 2003 م بموجب خطاب الهييه رقم (2/683/16) وتاریخ 1435/8/11 ه، ولذلك فان اللجنه تؤيد الهييه في عدم قبول
حسم هذا الاستثمار من الوعاء الزكي للمكلف.
ويرد علي ذلك بان شركه ...... من الشركات المحليه المسجله لدي الهييه التي تقدم اقراراتها الزكويه، ويزكي عنها، اي ان
فرق الاستثمار لعام 2006 م وهو محل الخلاف مزكي لدي شركه ...... لكونها من الشركات المحليه، مما يستوجب
حسمها من الوعاء الزكوي.
1- شركه....: تم استرداد هذا الاستثمار لعدم تحويل الشكل القانوني للكيان المستثمر فيه الي شركه مساهمه، ولذلك
فانه لا مجال للمطالب بحسم هذا الاستثمار، وبناء عليه فان اللجنه تؤيد الهييه في عدم الموافقه علي حسم هذا
الاستثمار من الوعاء الزكوي للمكلف.
ويد عليه بان اللجنه لم تبين الاساباب التي ايدت فيها الهييه في عدم حسم الاستثمارات البالغه (3,750,000) ريال لعام
2006م.
1- استثمارات في شركه ..... للغادق المحدوده ومقدارها (71,798,136) ريال وهمه لم يقدم المكلف عنها مستندات
وقد صدر القرار الاستثنافي رقم (890) لعام 1430 ه مودا للهييه بعدم حجم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف
لعدم كفايه المستندات، واللجنه تؤيد الهييه في عدم حجم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف.
ويرد علي ذلك بان الهييه واللجنه لم تبينا طبيعه المستندات التي لم يقدمها المكلف والضروريه من وجهه نظرها تاييد
المكلف، ويضاف الي ذلك ان الهييه اصدرت روطا زكويه علي شركه ..... للغنادق المحدوده للاعوام محل الخلاف

و бموجب تلك الربوط فقد ادرجت الهييه كامل مبالغ ارسده .... التجاريه في الوعاء الزكي لشركه .... للغداد مما
يستوجب حسم رصيد الاستثمار بالكامل في شركه .... منعا لثني الزكاه.
1 - صندوق .... : طبيعه هذا الاستثمار انه استثمار متداول ويقوم هذا الصندوق بشراء العقارات ثم يبعها عندما يرتفع
سعرها، ولا يستثمر هذا الصندوق في بناء العقارات واتلاكها وتاجيرها، ولذلك فان هدف الصندوق هو شراء العقارات
بقصد اعاده بيعها، ولذلك فان العقارات التي يتاجر فيها تعتبر من عروض التجاره، وبذلك بعد الاستثمار فيه استثمارا متداوله
سواء حال عليه الحول علي حصه المستثمر فيه ام لم يحل، ولذلك فان اللجنه تؤيد الهييه في عدم حسم استثمار المكلف
في هذا الصندوق من وعاثه الزكوي، ويرد علي ذلك بان تعميم الهييه رقم (1/8443/2) وتاريخ 8/8/2ه ايد حسم
الاستثمارات ما دام انها مoulه من راس المال او من الاحتياطيات او من الحساب الجاري الداين وكذلك سواء تمت داخل
المملكه او في خارجها.
لذا نطالب اللجنه، اصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بحسم استثماراتها الخارجيه والداخليه نوعاء الزكي المبييه اعلاه.
وبعد ان اطلع مثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره مؤركه في 20/8/20 ه ذكروا فيها انه لم يتم حسم
(1005) الاستثمارات الخارجيه التي لم يقدم المكلف المستندات المؤيده لسداد الزكاه الشريعه عنها تطبيقا للقرار الوزاري رقم
لعام 1428 ه ويشمل ذلك الاستثمارات التي لا يوجد لها وعاء او وعاها بالسالب لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في البند
لعدم سداد الزكاه عنها كما يجب حيث لم يتضمن الوعاء الزكي المCTPس من قبل المكلف لمعاصر يجب اضافتها الي الوعاء
تثبت سداد القيمه وتوضع طبيعه الاستثمار والغرض من الافتتاء، كما لم يقدم ايه مستندات تثبت انها مدرجه في قوايم البنك
تحسم من الوعاء الزكي باعتبارها من عروض التجاره التي تجب فيها الزكاه طبقا للقرار الواري (8676/4) وتاريخ
واما الاستثمارات المحليه فقد تم قسم الاستثمارات المحليه ما عدا الاتي:
(223,938,368-295,736,504) 1430 (890) ليعا 1430 (890) طبقا للقرار الاستثنايي رقم (71,798,136)
الاعوام.
(3,570,000) - شركه.... حيث تم تحويل مبلغ المساهمه في 2006/11/15 وتم استرداده في 2007/4/5
تحويل الشكل القانوني الي شركه مساهمه.
(4,084,328) - صندوق 2007-8-1
(325,600) - فرق شركه .... الذي لم تقدم مستنداته.

بالاضافه الي المساهمات تحت التاسيس التي لم تقدم مستنداتها ولم تënح طبيعتها والغرض من اقامتها.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب (ا) المكلف (ا) تاييده في تحديد الاستثمارات الخارجيه التي واعاها بالسالب وتاييده في تحديد الاستثمارات الخارجيه غير المؤيده مستنديا والاستثمارات الخارجيه التي لم يتم تزكيتها مع مالغها، كما يطلاب بحسم الاستثمارات المحليه التي تحت التاسيس من وعايه الزكوي، وحسم الاستثمارات في استثمارات المعليه التي تحت التاسيس من وعايه الزكوي، وحسم الاستثمارات في شرك……، وحسم الاستثمارات في شرك……، وحسم الاستثمارات في شRK……، وحسم الاستثمارات في شRK……، وحسم الاستثمارات في شRK……، وحسم الاستثمارات في شRK……, وحسم الاستثمارات في شRK……، وحسم استثمارات في شRK……، وحسم استثمارات في شRK……، وحسم استثمارات في شRK……، وحسم استثم
وسلامه عملها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي استثناف المكلف والمستندات التي ارفقها تبين ان مطالعا تنقسم الي ما يلي:
(ا) استثمارات خارجيه، وتنقسم الي فثيين، علي النحو الاتي:
1- استثمارات اوعيتها الزكويه سالبه:
تي اللجنه ان القرار الواري رقم (1005) ان ني علي سداد الزكاه كشرط قبول حسم الاستثمار الا انه لم ينحي علي عدم قبول
حسم الاستثمار في حاله عدم وجود واعاء زكوي، ولذلك فان اللجنه تري قبول حسم الاستثمارات التي وعاها بالسالب.
2- استثمارات غير مؤيده مستنديا واستثمارات لم يقدم المكلف المستندات المؤيده لسداد الزكاه الشرعيه عنها.
تري اللجنه - تطبيقا للقرار الوزاري رقم (1005) لعام 1428 ه…… الفقره (ثانيا) منه - تاييد الهييه في عدم الاستجابه
للمكلف بحسم الاستثمارات التي لم تؤيد مستنديا والتي لم يقدم المستندات المؤيده لسداد الزكاه الشرعيه عنها.
ب) استثمارات داخليه، وتالف مما يلي:
1- شركتا (……) وهما شركتان تحت التاسيس.
تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه قبول حسم هذا الاستثمار من الوعاء الزكوي، حيث لم يقدم مستنداته وакتفي
بالاشاره الي ان الشركتين من الشركات المحليه المسجله لدي الهييه التي تقدم اقراراتها الزكويه، ولم يقدم اي مستند
يبت ما ذكره للجنه.
2- استثمارات في شركه (....) لعام 2006 م بمبلغ (325,600) ريال.
تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه قبول سهم هذا الاستثمار من الوعاء الزكوي، حيث لم يقدم مستندات هذا الفرق
واكفي بالاشاره الي ان شركه ...... من الشركات المحليه المسجله لدي الهييه التي تقدم اقراراتها الزكويه، ويزكي عنها.

3- شركه.... (3.570.000) بمبلغ (3.570.000) ريال.
برجوع اللجنه الي مستندات هذا الاستثمار تبين لها انه تم تحويل مبلغ المساهمه في 2006/11/15 م وتم استرداده في
م لعدم تحويل الشكل القانوني الي شركه مساهمه.
وTRI اللجنه انه برجوع المبلغ في ظرف خمسه اشهر تبين عدم تحقق الاستثمار طويل الاجل في المشروع، مما تري معه
رفض استثناف المكلف في طلبه حجم الاستثمارات في شركه....(البالغه 3,750,000) ريال لعام 2006م.
4- استثمارات في شركه ...... للفنادق المحدوده ومقدارها (71,798,136) ريال.
برجوع اللجنه لعقد تاسيس شركه ...... للفنادق المحدوده الموزخ في 1410/10/1 ه- الموافق 1990/4/26 م تبين من
خلاله ان المكلف يملك نسبه (99%) في الشركه بملغ (49.500.000) ريال، وحيث ابت المكلف قيمه الاستثمار في
الشركه، فان اللجنه تقبل صم هذا الاستثمار في حدود ملكيه المكلف من الشركه.
- صندوق : 5
تري اللجنه ان عرض ونشاط الصناديق الاستثماريه هو المتاجره بيعا وشراء، وال مستثمر يصدت هذه الصناديق وهو علي بينه
بطبيعه اعمال واشطه هذه الصناديق، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء، وبالتالي
فان الاستثمار في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجوز حسمه من وعاء الزكاه.
البند السابع: ارسده دانه، ومستقات مدوره، ومقابل اصول للعوام.
<table><tr><td></td><td>2004م</td></tr><tr><td>2005م</td><td>2005م</td></tr><tr><td>2006م</td><td>2006م</td></tr><tr><td>2007م</td><td>2007م</td></tr></table>
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/البند السابع) بتاييد الهييه في اضافه الارصد الداينه الي الوعاء الزكي للمكلف
لاعوام من 2004م الي 2008م،
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في اضافه الارصده الداينه الي الوعاء الزكي
للمكلف للاعوام من 2004م حتي 2007م، بحه عدم وجود علاقه بين الارصده المدينه والارصده الداينه.
ويرد علي ذلك بان الارصده الداينه والمسحقات المده لا يقابها اصول ثابت حيث تم بيع الاصل الثابيه التي تقابلها
(فندق) في 2003/12/25 م كما في (ايضاح رقم 8 من القوايم الماليه), وبالتالي ينطبق بشانها قرا الهييه
القضاييه العلياء رقم (155) وتاريخ 9/1994/4/9 ه. الصادر بشانه منشور هييه الزكاه والدخل رقم (2) وتاريخ 1/1994/6/1 ه. الذي
يقضي بان ما يضاف الي الوعاء الزكوي هو الارصده الداينه المموله لاصول ثابته فقط، وحيث ان هذه الارصده لا يقابلها
اصول ثابته مما يستلزم عدم اضافتها لloوعاء الزكوي.

لذا نطالب اللجنه باصدار قرار يؤيد مطلب الشركه بعدم اضافه الارصده الداينه والمستحقات المدوره ومقابل الاصول الي
وعاء الزكاه للاعوام من 2007م حتي 2007م لكونها لا ترتبط باصول ثابته خلال الاعوام اعلاه.
وبعد ان اطلع مثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مدكره مؤرخه في 2/8/2008 ه. ذكروا فيها ان الهييه توضح بان
تلك الارصده هي ارسده مستحقه لشركه ...... ومجموعه اداره المشروعات عن اعمال مقالات وضمانات حسن الاداء
وداتني سيارات وهي بمثابه قيمه اصول لم تسدد حتي تاريخ الافغال وتم اضافه تلك الارصده مقالب سم كامل رصيد
الاصول الثابته في تاريخ الافغال، كما تënمن تلك الارصده مبالغ مدوره حال عليها الحول وهي في جوزه المكلف طبقا
للفتوي الشرعيه رقم (22665) لعام 1424 ه و ان المكلف لا يعترض علي اضافه الارصده الداينه المدوره في حال قبول الهييه
حسم الارصده المدينه المدوره من الوعاء الزكي و هذا الاجراء غير مقبول كون الارصده المدينه من عروض التجاره التي تجب فيها
الزكه تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (3077) لعام 1426 ه حيث ان ما يحسم من عروض الفنيه فقط في حين ان تلك الارصده نشات
عن معاملات تجاريه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومساتندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب (المكلف) عدم اضافه الارصده الداينه والمسحقات المدوره ومقالب الاصول الي وعاء الزكاه
لاعوام من 2004م حتي 2007م، في حين تتمسك الهييه اضافه الارصده الداينه الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من
2004م حتي 2008م للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغرض انتساب الوعاء الزكي يتمل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان،
فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق
النظاميه، وباتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي
يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في
تمويل اصول ثابته، وباتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم
(2/3077) وتاريخ 8/1426 ه والذي جاء فيها " ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل
صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الدانين يزكي المال الذي يملكه وهو في
ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفريق بين المال الذي يبد الانسان
. "والمال الذي في ذمته".

وبناء علي القاعده اعلاه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الارصده الداينه والمستحقات المدوره
ومقابل الاصل والي وعاء الزكاه للاعام من 2000 م حتي 2007 م، وتؤيد الهييه في اضافه الارصده الداينه الي الوعاء
الزكوي للمكلف للاعام من 2004 الي 2007 م.
البند الثامن: تاييد المكلف في حسم حته من الاريادات بشركه .... وشركه .... لعامي 2004م و2005م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/الابند الثاني: 6 و5 و4 و3) بنايد وجهه نظر المكلف في حسم حته من الاريادات
بشركه ...... من وعايه الزكوي لعام 2004م بمبلغ (2,497,545) ريالا، ولعام 2005م بمبلغ (1,246,907) ريالا، وفي
حسم حته من الاريادات بشركه ...... لعام 2005م بمبلغ (2,035,979) ريالا، ولعام 2005م بمبلغ (2,737,900) ريال.
استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه الي ما ورد ضمن وجه نظر الهييه في مدكرتها المرفوعه الي
اللجه برقم (7333) وتاريخ 4/12/43 هما ورد في الصفحات (17 و 18) من القرار المتضمنه تعليق وبيانات ممثلي الهييه
علي هذا البند فان الهييه تؤكد انها قدمت جميع المستندات المتاحه لديها والکشفوات والبيانات الايضاحيه التي تثبت
وجهه نظرها في حين ان ممثل المكلف لم يقدم اي ه مستندات اضافه ولا دفوعات حول تلك الايرادات واما اقتصرت
دفوعاته علي ايرادات شركه ....وقد اوضح ذلك ممتلاو الهييه امام مقام اللجنه الابتداييه ومع ذلك فقد ايدت اللجنه
المكلف في هذا البند.
ولا يخفي علي علم اللجنه ان اساس الدوره المحاسبيه وبدايتها هو المستند، ولم يقدم المكلف ولا مثلثه مستندات الحركه
الداييه والمدينه والقيود المحاسبه المتعلقه بها بالرغم من طلبها من قبل الهييه، كما انه لم يقدمها الي اللجنه اثناء وبعد
انعقاد جلسه مناقشه الفضيه والتي يمكن من خلالها معرفه تفاصيل الحركه علي الاستثمارات.
وقد ذكرت اللجنه الابتداييه في حييات قرارها ان الحركه السالبه لا يمكن ان تكون سبيا لرفض نصيب المكلف بالكامل في
ارباح شركه .... وتوضح الهييه بانها لم تذكر ذلك في وجهه نظرها امام اللجنه الابتداييه ولا في مدكرتها وان ما
ذكرته الهييه هو ان السبب في رفض حسم تلك الايرادات ان المكلف لم يقدم المستندات والقيود المحاسبه المؤيده
للحركه السالبه والموجبه التي تمس علي الاستثمارات، بالاضافه الي ان تلك الايرادات هي نفس ايرادات العام حتي يمكن
حسماها من الوعاء الزكوي للمكلف معنا للثني الزكوي.
وبعد ان اطلع ممثل المكلف علي استيناف الهييه قدم مذكره مؤركه في 1438/10/15 (د كثر فيها ان هييه الزكاه والدخل
قامت بالاستثناف علي قرار لجنه الاغتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (1) لعام 1436 ه الصادر في اعتراض
شركه ...... التجاريه علي الربط الزكوي للاعام من 2003 م حتي 2008 م، في موضوع فرق ايرادات شركه ....
وشركه.... لعامي 2004م و

<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابتداييه رقم (1) لعام 1436 ه.</td><td rowspan="2">اسم الشركه المستثمر فيها</td><td colspan="2">فرق الايرادات لعامي</td></tr><tr><td>م2005</td><td>م2004</td></tr><tr><td>انتهي القرار (ص 2/29) الي قبول دسم نصب شركه ...... من ايرادات شركه ...... في حدود حصتها فقط، ليصبح المبلغ لعام 4.564.562 وليس مبلغ 2.497.545 واعلام 1.246.907 ماند وهم اقل من 1.875.062 وحقه شركه ...... البالغه 1.875.062 وحقه شركه ...... البالغه 1.875.062 وحقه شركه ...... البالغه 1.875.062وحقه شركه ...... البالغه 1.875.062 وحقه شركه ...... البالغه 1.875.062 وحقه شركه ...... البالغمه 1.875.062 وحقه شركه ...... البالغمه 1.875.062 وحقه شركه ...... البالغمه 1.875.
<table><tr><td rowspan="2">قرار اللجنه الابتداييه رقم (1) لعام 1436ه</td><td rowspan="2">اسم الشركهالمستثمرفيها</td><td colspan="2">فرق الايرادات لعامي</td></tr><tr><td>م2005</td><td>م2004</td></tr><tr><td>انتهي القرار (ص 2.29) الي قبول دسم نصب شركه ......من ايرادات شركه ...... في حدود حصتها فقط، ليحب المبلغ لعام 4.564.562 وليس مبلغ 2.497.545 ولاد 1.246.907 م 1.875.062 وحده شركه ...... البالغه ...... ان كون الحره بالسالب ليس سيا في عدم القبول، ذلك ان الحره السالبه تؤدي الي تخفيض ما يسم من الوعاء، وذلك ان الالستثمار وحسمت صافي الاستثمار في نهايه العام من وعاء الزكاه بناء علي هذه الحره. ...... انتيي القرار (ص 22) الي قبول حسم نصب شركه ...... من ايرادات شركه ...... في حدود حتها فقط، يلسب المبلغ المعتمد لعام 2004 2.035.979 وليس مبلغ 2.271.068 ريال الذي تطالب به الشركه، ولعام 2005 م 2005 ريال وهو اقل من حصه ...... البالغه 2.737.900 و 3.998.089 سيا في عدم القبول، ذلك ان الحره السابه تؤدي الي تخفيض الاستثمارات، والتالي تخفيض ما يسم من الوعاء، وذلك ان الهييه قد قبلت نتيجه حره الاستثمار وحسمت صافي الاستثمار في نهايه العام من وعاء الزكاه بناء علي هذه الحره. ......</td><td>2.737.900</td><td>2.035.979</td></tr><tr><td colspan="2">المجموع :</td><td>3.984.807</td><td>4.533.524</td></tr></table>
وبما ان الهييه قد قبلت نتيجه حره الاستثمار وحسمت صافي الاستثمار في نهايه العام من وعاء الزكاه بناء علي هذه
الحركه، كما ان هذه الايرادات ناشيه عن استثمارات طويله الاجل في شركات شقيفه يتم التحاسب عنها وفقا لطريقه
حقوق الملكيه، ومزكه لدي تلك الشركات، فان دفع الشركات الشقيقه للزكه هو في حقيقته دفع للزكه بالنيابه عن
الشركه المستثمره وهي شركه .... التجاريه. وعليه نطلب من اللجنه اصدار قرار برفض استثناف الهييه العامه للزكه
والدخل المتعلق بفروقات ايرادات شركه ...... وشركه ...... لعامي 2004م و تاييد ما انتوي اليه قرار لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (1) لعام 1436 ه. بقبول حسم فروقات الايرادات في حدود حصه شركه
التجاريه في تلك الشركين، تجبا لثني الزكاه.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه عدم حجم فروقات ايرادات شركه .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... في حين تتمسك الشركه بحسم فروقات ايرادات شركه .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف.
وحيث رات اللجنه في البند الثاني من هذا القرار ان الاصل في الارباح الموجزه من الشركات المحليه المسجله لدي الهييه
والتي تقدم اقراراتها الزكويه، انها مركزاه عما مضي ولا تضاف للوعاء الزكوي عند الشركه المستثمره الا بعد دولان الحول
عليها ما لم تثبت الهييه عدم تزکيتها عند الشركه المستثمر فيها، فان اللجنه تزفض مطالبه الهييه بعدم حصم الحكف
من الايرادات بشركه ..... من وعاءه الزكوي لعام 2004 (2,497,545) ربالا، ولعام 2005 (1,246,907) ربالا,
وعدم حصم حته من الايرادات بشركه ..... لعام 2004 (2,337,900) ربالا.
البند التاسع: الاستثمارات الخارجيه التي وعاها بالسالب.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند السادس/1(3) بنايد وجهه نظر المكلف في حسم الاستثمارات الخارجيه
التي يكون عاؤها سايا من وعاته الزكي بعد استيفاء المستندات اللازمه، ومطالبه المكلف بتقدم الquama العالميه
للشركات الخارجيه المستثمر فيها التي لم يتم تزكيتها ودفع الزكاه عنها ليتم قبول حسم الاستثمارات فيها من وعاته
الزكي.
استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه الي ما ورد ضمن وجهه نظر الهييه في مدكرتها المرفوعه الي اللجنه وما ورد في الصفحات من (78-64) من القرار المتضمنه تعليق بيانات مثلي الهييه علي هذا البند، وبخصوص سهم الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاها ساليا فان الهييه توضح ان القرار الوزاري (1005) لعام 1428 ه_ قد اشترط في الفقره ثانيا منه لحسم الاستثمارات الخارجيه توريد زكاتها للهييه او تقدمي ما يكتب دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم تحسم تلك الاستثمارات من الوعاء تجنيا للثني الزكوي، واذا لم يتم استيفاء ذلك فلا تحسم من الوعاء، وحيث ان الزكاه لم تدفع عن تلك الاستثمارات لان وعاءها بالسالب فان الهييه تمسك بوجهه نظرها في عدم استيفاء شرط الحسم المنحوس عليه في القرار الوزاري. واحافث الهييه بان العله في القرار ليست كون تلك الاستثمارات عروض فنيه واذا تجنيا لثني الزكاه ويستنتج من ذلك ان الاستثمارات الخارجيه مال زكوي تجب فيه الزكاه في كل الاحوال اما في البلد المستثمر فيه او لدي الهييه. كما اضافت بان القرار الوزاري لم ينص علي ايه استثناعات تخص الاستثمارات الخارجيه وعليه فلا مجال للاجتهاد في ذلك وتحميل النصوص النظاميه ما لا تحتمل، ويمكن هنا الاستثناس بالفقره رابعا من القرار الخاصه بالسندات الحكوميه طويله الاجل حيث قيدها القرار بالسندات الجديده التي

تصدر بعد تاريخ القرار بالرغم من انه نص في الفقره الثالثه علي عدم سمها وباتالي فلو كان هناك اي مجال للاستثناءات علي
الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاها سالبا لنص عليه القرار.
وبخصوص مطالبه المكلف بتقدم القوايم الماليه للشركات الخارجيه ليتم قبول صمها، فقد قدرت اللجنه ان يتم مطالبه
المكلف بالقوايم الماليه للاستثمارات الخارجيه التي لم تزكي وHBاب الزكاه عنها وتويدها للهينه او تقديم ما يثبت دفع
الزکاه عنها في بلد الاستثمار ثم ت حسبم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف، وتؤكد الهينه بانها قد طلبت ذلك
فعلا من المكلف ولم يقدمها للهينه كما انه لم يقدمها الي اللجنه وعليه فلا مجال لمطالبته مجددا بذلك حيث انه لو
كانت متاحه لدي لقدها ولسدد زكاتها كما فعل ذلك في الاستثمارات الخارجيه التي صمت.
وبعد ان اطلع مثل المكلف علي استيناف الهينه قدم مخذره مؤخره في 10/15 1ه — ذكر فيها ان لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بحده قبلت في قراها رقم (1) لعام 1436 ه - ص (79) حسم الاستثمارات التي وعاها
بالسالب بعد استيفاء المستندات اللازمه، لعدم وجود نص يقضي بعدم الحسم في حاله عدم وجود وعاء زكوي، مستنده
في ذلك الي ان القوايم الماليه المقدمه للهينه العامه للزكه والدخل قبل تعديل الربط ظهرت وجود اوعيه ساليه لم تقبل
الهييه حسم الاستثمارات المرتبطه بها، بمعني ان القارا لم يشترط مطالبه شركه ...... التجاريه بتقدمي القوايم الماليه
للشركات الخارجيه، مره اخري، لسبق تقديمها للهينه ومعرفه ان وعاءها بالسالب.
وبما ان قبول حسم الاستثمارات الاجنبيه ذات الاوعيه السالبه يتوقف علي تقديم القوايم الماليه التي سبق تقديمها
للهينه مره ثانيه، تقدم اللجنه القوايم الماليه التي سبق تقديمها للهينه، وذلك للشركات الاجنبيه التاليه:
<table><tr><td>م2008</td><td>م2007</td><td>م2006</td><td>م2005</td><td>م2004</td><td>م2003</td><td>اسم الشركه</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>4,392,298</td><td>5,535,714</td><td>5,535,714</td><td></td></tr><tr><td>--</td><td>4,015,441</td><td>4.015.441</td><td>4,015,441</td><td>4,015,441</td><td>4,015,441</td><td></td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>1,381,250</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td></td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>1,373,100</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td></td></tr><tr><td>97.836.975</td><td>96.300.964</td><td>33.529.212</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td></td></tr><tr><td>--</td><td>468,750</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td></td></tr><tr><td>468,750</td><td>468,750</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>98.305.725</td><td>101.253.90</td><td>40.299.003</td><td>8,407,739</td><td>9,551,155</td><td>9,551,155</td><td>:</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>3</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

وعليه نطلب من اللجنه اصدار قرار برفض استيناف الهييه العامه للزکاه والدخل المتعلق بالاستثمارات الخارجيه التي وعاها
بالسالب، وتاييد ما انتوي اليه قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (1) لعام 1436 ه بقبول حسم
الاستثمارات الخارجيه التي وعاها بالسالب للاعام من 2003م حتي 2008م.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب الهييه عدم سم الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاها ساليا من وعاء المكلف الزكي، وعدم مطالبه بتقدم
القوايم الماليه للشركات الخارجيه المستثمر فيها التي لم يقدم مستنداتها حيث تمت مطالباته من قبل. في حين يتمسك المكلف
بسم الاستثمارات الخارجيه التي يكون عاها ساليا من وعاها الزكي، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان القرار الوزاري رقم (1005) ان نص علي سداد الزكاه كشرط قبول حسم الاستثمار الا انه لم ينص علي عدم
قبول حسم الاستثمار في حاله عدم وجود وعاء زكي، ولذلك فان اللجنه تري قبول حسم الاستثمارات التي وعاها
بالسالب.
وحيث قبلت اللجنه في البند السادس من هذا القرار حسم الاستثمارات التي وعاها بالسالب، فانها ترفض استيناف الهييه
في طلبها عدم حسم الاستثمارات الخارجيه التي يكون وعاها ساليا من وعاء المكلف الزكي للاعوام
من 2003م حتي 2008م.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكه والدخل ومن شركه .... التجاريه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه
الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (1) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه خساير شركات خارجيه للاعام من 2003 م حتي 2008م، ا

…(2,963 more chars)