moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧١٣٧/١/ق/ ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه: شركه (...) وابناؤه. ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١١/٣/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...)عضوا للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ٢٠/٦/١٤٣٨ه، وتتلخص وقايع الدعوي بقدر ما يلزم للحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه للمطالبه بقيمه توريد حديد مسلح، حيث تبقي في ذمه المدعي عليها ما قدره (٤٩٠.٥٢٠) اربعمايه وتسعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، واستندت المدعيه الي مصادقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه يوم الاربعاء ٣/١١/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه خطاب التبليغ حيث ذكر ان المدعي عليها رفضت استلامه وشهد علي ذلك شاهدان، وقدم وكيل المدعيه اصل المصادقه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤/١/١٤٣٩ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقدم نسخه منها مع المرفقات، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي الصحيفه طلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه كما يظهر من محضر الجلسه السابقه، وقد طلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي استنادا الي المصادقه الناتجه عن عقد الطرفين بخصوص توريد الحديد المسلح بمبلغ قدره (٤٩٠.٥٢٠) ريال، وبناء عليه، فقد رفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه، وحيث ان دعوي المدعيه ناتجه عن عمل تجاري بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها، بناء علي المادتين (١-٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، والماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وعن موضوع الدعوي، فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد بقيمه توريد حديد مسلح بما قدره (٤٩٠.٥٢٠) اربعمايه وتسعون الف وخمسمايه وعشرون ريالا، وحيث ان دعوي المدعيه تستند الي مصادقه الرصيد، وقد ذيلت المصادقه بختم الشركه المدعي عليها، وحيث ان الختم علي المستند ينزل منزله الاقرار بما ورد فيه، كما ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد جلسه اليوم كما يظهر من محضر الجلسه السابقه، لكنها تخلفت عن الحضور، بما يعد اقرارا ضمنيا بدعوي المدعيه وما استندت اليه، وبما ان الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي الاتي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بموجب جميع ما تقدم، والزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه، وفق منطوقها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وابناؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩٠.٥٢٠) اربعمايه وتسعون والف ريال وخمسمايه وعشرون ريالا؛ وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٧١٣٧/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٥١٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) وابناؤه ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات (قضيه تجاريه، توريد حديد، الحكم بمبلغ، تاييده) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاثنين ٢/١٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه الاستيناف(...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٩ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، محمولا علي اسبابه، ذلك ان الحكم اعتمد علي مصادقه بصحه الرصيد، اما ايه معاملات تاليه لتاريخ المصادقه فهي خارج عن الدعوي الماثله. وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٦م. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١/٣/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٧١٣٧/١/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وابناؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩٠.٥٢٠) اربعمايه وتسعون والف ريال وخمسمايه وعشرون ريالا، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.