tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430346802 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-12-06 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٥٥٩٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد سلم موكله المدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه الاف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ونشاط الشراكه مساهمه، وقد بدات الشراكه في ١٨/ ١١ /١٤٢٨ه الموافق٢٨/١١/٢٠٠٧م، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (العقد)، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٧٠٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الشراكه المؤرخ في ٢٦/١١/٢٠٠٧م الممهور بتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات الجلسه الاولي في ٢٣ /١٠ /١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وحيث تبين في النظام تبلغ المدعي عليها بناء علي مهمه التبليغ رقم: (١٦٦٢٠٩٠٧٩)، لذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، جري من الدايره بسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال علي صحيفه الدعوي وقرر ان الارباح المتفق عليها يكون لكل واحد منهم ٥٠ % من الارباح، وحيث ان المدعي عليها لم تشعر موكلتي بالقوايم الماليه للمشروع ولا الارباح ولا الخساير للشركه ولا المشاريع التي تم ابرامها مع الشركه مما يدل علي وجود تقصير في اداره الشركه وعدم وضوح؛ ولذا فان المدعي يطلب استرداد راس ماله وقدره (٧٠٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه الاف ريال، وبسؤاله علي بينته احال علي ما قدمه في صحيفه الدعوي واستمهل لتقديم مزيد بينات وعليه تم تاجيل الدعوي، وفي جلسه اخري قدم المدعي تفويض صادره من الشركه المدعي عليه لشخص يدعي(...) بالتعاقد مع الغير واكتفي بما قدم فجري من الدايره الاطلاع علي العقود المشار اليها في صحفيه الدعوي فوجدتها قد تضمن الاتفاق بين كل من المدعي والمدعي عليها بعقدين مستقلين علي المضاربه بالاموال والعقد الاول تضمن مساهمه المدعي بثلاثه وثلاثين سهما بمبلغ اجمالي قدره ٣٣٠٠٠٠ ثلاث مايه وثلاثون الف ريال والعقد الثاني بمبلغ قدره ٣٧٥٠٠٠ ثلاث مايه وخمسه وسبعون الف ريال وممهور بتوقيع الاطراف، وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٧٠٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه الاف ريال. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظاما ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجاريه ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، واذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه... ، واستنادا الي الماده العشره من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث ان العقد المشار اليه اعلاه قد تم عقده بالمملكه العربيه السعوديه لذلك فان الاختصاص منعقد للمحكمه استنادا علي مانصت عليه الماده السادسه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه: تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: 
ا - اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه ، وحيث ان وكيل المدعي قدم البينه علي صحه دعواه وهي: عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والذي يثبت التعاقد بينهما، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوي- اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين)، ولما نصت عليه الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك.
٢.اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣.يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، لذلك فان الدايره تعد عدم حضوره قرينه علي صحه دعوي المدعي، ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث لم تحضر المدعي عليها لتجيب عن الدعوي ولم تنكر مانسب اليها لذلك فان الدايره تنتهي الي ماستقضي به بمنطوقه، وتشير الدايره الي ان تشكيلها مكون من كل من صاحب الفضيله الشيخ (...) رييسا، وصاحب الفضيله الشيخ (...) عضوا، وصاحب الفضيله الشيخ(...) عضوا.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره(٧٠٥٠٠٠)سبع مايه وخمسه الاف ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.