moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٤٣٦٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عباره عن مخبوزات، بثمن اجمالي قدره (١٢٩,١١٤) مايه وتسعه وعشرون الف ومايه واربعه عشر ريال، سدد منه (٦٣,٠٤١) ثلاثه وستون الف وواحد واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨\٠٩\٢٠٢٣م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٠٧٣) سته وستون الف وثلاثه وسبعون ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٦٠٠) سته الاف وست ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٣م حتي تاريخ ٠٧\٠٢\٢٠٢٤م المتضمن مبلغ قدره (٦٦,٠٧٣.٤٠) سته وستون الف وثلاثه وسبعون ريال واربعون هلله. ٢-مجموعه فواتير عددها (١٣) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٧٢,٥٨٠.٥٠) اثنان وسبعون الف وخمس مايه وثمانون ريال وخمسون هلله من الفتره ١٥\٠٢\٢٠٢٣م حتي الفتره ٠٧\٠٢\٢٠٢٤م ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- رسايل عبر تطبيق الواتساب. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ٢٥\١١\١٤٤٥ه وفيها:حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي،فاجاب بان بينته هي: الفواتير وكشف الحساب والحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعيه والتي تثبت وجود التعامل السابق مع المدعي عليها وقيامها بسداد بعض المبالغ، ورسايل عبر تطبيق الواتساب بين المدعيه ومدير الشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن نسبه التواقيع الوارده في الفواتير لمن تعود، فاجاب بانها تعود للمستلم وهي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٦٦,٠٧٣) سته وستون الف وثلاثه وسبعون ريال لقاء توريد منتجات غذاييه عباره عن مخبوزات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٦,٦٠٠) سته الاف وست ميه ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه دعواه المتمثله في الفواتير الصادره من المدعيه الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها بما يستغرق مبلغ المطالبه، ولاعتبارها حجه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما قدم وكيل المدعيه عدد من رسايل الواتساب المنسوبه لمدير الشركه المدعي عليها، وقد نصت الماده (٥٥) من نظام الاثبات علي ما يلي: يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام ، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ومن جميع ما سبق اعلاه مما تستخلص المحكمه منه انشغال ذمه المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه الاصلي محل دعوي المدعيه، واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٦,٦٠٠) سته الاف وست ميه ريال، ولما كان الظاهر للمحكمه مماطله المدعي عليها لحق المدعيه الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بالوارد في منطوق حكمها هو الاكثر ملايمه؛ بالنظر لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ما يلي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما ورد في منطوق حكمها وتسقط المطالبه بما زاد عنها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (٦٦,٠٧٣) سته وستون الفا وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (١,٦٥١) الف وستمايه وواحد وخمسون ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.