moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٥٨/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد ٢٣/١١/١٤٣٩ه، انعقدت الدايره التجاريه العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، والمشكله من: القاضي (...) رييسا وبحضور / (...)، امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ١/٤/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)- بصحيفه دعوي، قيدت قضيه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه ٢٠/٤/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) وبسؤاله عن الدعوي قدم مذكره اوضح فيها ان موكله قام بتسليم المدعي عليه كسر ذهب وزن (٨٤٣٤.٨) جرام حيث قام بتسليم هذه الكميه علي دفعات عن طريق الايصالات المرفقه بكشف الاستلام، وقد استلم موكله جمله من الكميه وقدرها (٥.٩٢٦) جرام، في حين فشل المدعي عليه في تسليم الكميه المتبقيه وقدرها (٢٥٠٧.٨) جرام، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه تسليمه الكميه المتبقيه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٨/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها انه قدم استلام ذهب كسر مستخدم بسندات استلام عددها ٧٠ سند باجمالي قدره (٨٤٣٤.٨) غرام، وتم تسليم المدعي ذهب مشغول ومبالغ ماليه بسندات تسليم وعددها (٣٩) سند باجمالي قدره (٦٥٥٧.٧) غرام، ومبلغ مالي قدره (١.١٥٢.٥٨٠) ريال، كما ان المدعي اغفل سند التسليم رقم (٤٦٤) والذي يوضح بانه قد استلم عدد (٦٣١.٧) غرام ومبلغ قدره (١.١٥٢.٥٨٠) ريال، والذي يمثل فرق الذهب المشغول والمسلم للمدعي وايضا ما طلبه موكله من المدعي بان يقوم بتزويده ذهب كسر اضافي لكي يقوم بتصنيعه في المصنع، وطلب في ختام لايحته الزام المدعي يدفع مبلغ قدره (٨٩٧.٢٩٤.٤) ريال وذلك قيمه الفرق الذي لم يقم المدعي بتسليمه ككسر ذهب، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ٩/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها انه ينكر ما ذكره وكيل المدعي عليه ويطعن بصحه السند رقم (٤٦٤) حيث لم يوقع موكله ولا اي شخص يخوله، كما انه جرت العاده في التعامل مع المدعي عليه بان السندات يحررها المدعي عليه لتسليم كسر الذهب من موكله واستلام الذهب المشغول من المدعي عليه، فان صح ما ذكره المدعي عليه من كونه قام بتسليم الغرامات المطالب بها ومبلغ قدره (١.١٥٢.٥٨٠) ريال، بالاضافه الي طلب المدعي عليه من موكله شراء كسر ذهب لصالح المدعي عليه، فلماذا لم يتم كتابه ذلك او الاشاره اليه بيان الايصال ولماذا لم يؤرخ كبقيه الايصالات، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ١/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها انه بالنسبه لطعن المدعي بالتوقيع وانه من غير شخص مفوض فالجواب عليه ان جميع السندات كان الموقع عليها هو (...) حيث ان التوقيع مطابق لتوقيعه علي بقيه السندات، وتمسك بطلبه، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٩/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره تمسك فيها بما سبق، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي بما سبق، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار اصل السند رقم (٤٦٤)، وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي اصل السند رقم (٤٦٤)، وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٣٩ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليمه الكميه المتبقيه من كسر الذهب وقدرها (٢٥٠٧.٨) جرام، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المدعي قد استلم ذهب مشغول ومبالغ ماليه بسندات تسليم وعددها (٣٩) سند باجمالي قدره (٦٥٥٧.٧) غرام، ومبلغ مالي قدره (١.١٥٢.٥٨٠) ريال بالسند رقم (٤٦٤)، وبالنظر الي ما قدمه الطرفان من بينات ودفوع تثبت ان لمدعي عليه قد استلم كسر ذهب وزن (٨٤٣٤.٨) جرام وذلك حسب السندات التسليم واقرار المدعي عليه وذلك كما جاء في الجلسه المؤرخه في ١٨/٥/١٤٣٩ه، وبما ان الاصل عدم رد المتبقي من كسر ذهب وان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، وما ثبت بيقين لا يخرج الا منه الا بيقين، وبما ان المدعي عليه لم يقدم دفعا ولا رفعا يقاوم هذا الاصل فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليه برد المتبقي من كسر الذهب للمدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ابرازه السند (٤٦٤) وما تضمنه من استلام المدعي عليه ل (٦٣١.٧) غرام ومبلغ قدره (١.١٥٢.٥٨٠) ريال، حيث انه بالنظر الي هذا السند لا تطمين الدايره الي صحته ذلك انه مختلف عن بقيه السندات الاخري، فلا يوجد به تاريخ لاصدار السند بينما جميع السندات السابقه قد توجت بتاريخ لاصدارها، كما انه ذكر فيه استلام مبلغ مالي، بينما جميع السندات الاخري لم يذكر فيها هذا الامر، كما انه يبعد ان يسلم شخص لاخر مبلغا بهذا الحجم ويكون سند الاستلام فيه علي ورق سند تسليم كسر الذهب، مما يتهاوي معه الاحتجاج بهذا السند، وتتجه الدايره الي الزام المدعي عليه برد الكميه المتبقيه للمدعي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يرد للمدعي الغرامات المتبقيه وقدرها الفان وخمسمايه وسبعه غرامات وثمانيه من عشر عيار واحد وعشرين (٢٥٠٧.٨) غرام، والله الموفق. الحكم في القضيه رقم ٢٦٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...)صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري/ (...) ضد / (...)للمجوهرات لصاحبها سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي الغرامات المتبقيه وقدرها (٢٥٠٧,٨) الفان وخمسمايه وسبعه غرامات وثمانيه من عشره عيار واحد وعشرين. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في ١٣/٤/١٤٤٠ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله وبخصوص ما اشار اليه الملتمس من وجود اوراق سقطت سهوا فانه له التقدم بشانها بدعوي مستقله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.