moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 606 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/12/1441ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 4/2/1442ه حيث طلب الحكم بثبوت عقد البيع المؤرخ في 15/11/1441ه والمبرم بين كل من (...) بصفته صاحب ومدير الشركات محل العقد و(...) والمتعلق ببيع الشركات ونقل الملكيه والتاشير في قيد السجلات التجاريه ب(...) بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليونين وخمسمايه الف ريال يمثل قيمه المبيع في العقد محل الدعوي، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 18/4/1442ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه اكد علي ما جاء بلايحه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) ما كان المدعي اصاله يطلب في دعواه الحكم بثبوت عقد البيع المؤرخ في 15/11/1441ه المتعلق ببيع الشركات محل الدعوي ونقل الملكيه والتاشير في قيد السجلات التجاريه ب(...) بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليونين وخمسمايه الف ريال يمثل قيمه المبيع في العقد محل الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي متعلقه بنزاع ناشي عن عقد بيع عده شركات الامر الذي يجعلها مما اشتملت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره النظر والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي عقد البيع الذي يستند عليه المدعي في دعواه تبين انه مبرم من قبل المدعي بصفته مدير الشركات محل العقد في حين انه اقام هذه الدعوي بصفته الشخصيه وليس بصفته مديرا للشركات محل الدعوي في العقد المستند عليه في دعواه، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ: 22/ 1/ 1435 ه في الفقره رقم (1) علي انه " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، وبالله التوفيق. عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضو ممدوح بن محمد الالمعي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري