gstc_gov_sa · decision · processed · 67 chunks
(القرار رقم (٤/١٤) عام ١٤٣٥ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) رقم (٥١٦) وتاريخ ١٤١٩/٤/١٦ه ورقم (۳۷۳) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٠ه علي الربطين الزكوي الضريبي عن الاعوام من ١٩٩٦م الي ٢٠٠٩م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٣٥/٤/١٩ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده- لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الدكتور/. الدكتور/. الدكتور/. الدكتور/. الاستاذ/. ...... .........../الاستاذ رييسا نايبا للرييس عضوا عضوا عضوا سكرتيرا وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف / مصنع (ا) علي الربطين الزكوي الضريبي اللذين اجراهما فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده عن الاعوام من ١٩٩٦م الي ۲۰۰۹م؛ حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه الاولي المنعقده يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٦ه كل من: بموجب خطاب المصلحه رقم (١٦/١٠٧٤ / ١٤٣٥ ) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤ه، بينما لم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه. وفي جلسه الاستماع والمناقشه الثانيه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٥/٣/٧ه مثل المصلحه كل من: بموجب خطاب المصلحه رقم ( ١٤٣٤/١٦/٧٥٥٠) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢ه. بينما لم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه. وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه؛ وذلك علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: الاعتراضان مقبولان من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه، والماده رقم (٢٣) من النظام الضريبي القديم. ۱۳/۱ # الناحيه الموضوعيه: ## اولا: ضريبه الدخل علي جهات غير مقيمه لعام ١٩٩٦م ### ١ - وجهه نظر المكلف: قامت المصلحه باحتساب الضرايب وغرامات التاخير علي الجهات غير المقيمه نظير الاتعاب المهنيه بناء علي المبالغ المسدده علي اساس ارباح جزافيه بمعدل (١٠٠%) عن المبالغ المسدده دون اعتبار للتكلفه الي اكثر من (٨٥%) من الفواتير المقدمه؛ وبالتالي لم تقم المصلحه باحتساب الارباح المقدره بواقع (١٠%) اولا، ومن ثم احتساب ضريبه الدخل علي الارباح المقدره مما يعد مخالفا لنظام ضريبه الدخل في المملكه، وما هو متبع من قبل المصلحه في اعداد الربوطات للشركات الاخري، وربوطات السنوات السابقه للشركه المذكوره اعلاه. ### ٢ - وجهه نظر المصلحه: تم مطالبه المكلف بتقديم الاتفاقيات المبرمه مع الشركات غير المقيمه بخطاب المصلحه رقم (١/٢/٧٣١٨/٥) وتاريخ ١٤١٩/١١/٥ه، والتاكيد عليه بالخطاب رقم (٢/٣٧٩٦) وتاريخ ١٤١٩/٥/١٧ه الا انه لم يقدم سوي اتفاقيه مبرمه مع جهه واحده فقط من اصل اربع جهات غير مقيمه، كما تم مطالبه المكلف بتقديم كشفا تفصيليا بالمصاريف الخاصه بتلك الجهات والمستندات المؤيده للمصروفات لغرض تحديد النسبه واجبه الخصم مقابل المصروفات تطبيقا للقرار الاستثنايي رقم (٥٠) لعام ١٤٢٢ه. وكان ذلك بخطاب المصلحه رقم (٧١٧/١/٢) وتاريخ ١٤١٩/٩/١١ه، ولم يقدم المكلف سوي اتفاقيه مبرمه مع جهه واحده فقط من اصل اربع جهات غير مقيمه، كما تم مطالبه المكلف بتقديم كشفا تفصيليا بالمصاريف الخاصه بتلك الجهات والمستندات المؤيده للمصروفات لغرض تحديد النسبه واجبه الخصم مقابل المصروفات تطبيقا للقرار الاستثنايي رقم (٥٠) لعام ١٤٢٢ه. وكان ذلك بخطاب المصلحه رقم (١/٢/٧١٧/١٦) وتاريخ ١٤١٩/٩/١١ه، ولم يقدم المكلف الرد علي ذلك الخطاب الا في ١٤٢٣/٤/٤ه، كما لم يقدم المستندات المطلوبه لتقديم الخدمات الي الشركه واجبه الحسم مقابلها؛ وعليه فلم يتم اعتماد ### ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باحتساب ضريبه جهات غير مقيمه وغرامات تاخير لعام ١٩٩٦م؛ حيث يري المكلف عدم وجوب احتساب الضرايب وغرامات التاخير علي الجهات غير المقيمه علي المبالغ المسدده علي اساس ارباح جزافيه بمعدل (١٠٠%) عن المبالغ المسدده الي الشركه، ويضيف بان المصلحه لم تقم باحتساب الضريبه المستحقه علي الارباح المقدره مما يعد مخالفا لنظام ضريبه الدخل في المملكه. بينما تري المصلحه انه تم مطالبه المكلف بتقديم الاتفاقيات المبرمه مع الشركات غير المقيمه بخطابات المصلحه رقم (٢/٣١٨٥/٥) وتاريخ ١٤١٩/١١/٥ه، الا انه لم يقدم سوي اتفاقيه مبرمه مع جهه واحده فقط من اصل اربع جهات غير مقيمه، كما تم مطالبه المكلف بتقديم كشفا تفصيليا بالمصاريف الخاصه بتلك الجهات والمستندات المؤيده لها لتطبيق الخصم مضمون تعميم المصلحه رقم (١/٢/٧١٧/١٦) وتاريخ ١٤١٩/٩/١١ه، وكان ذلك بخطاب المصلحه رقم (٢/٣٧٩٦) وتاريخ ١٤١٩/٥/١٧ه، ولم يقدم المكلف الرد علي ذلك الخطاب الا في ١٤٢٣/٤/٤ه، كما لم يقدم المستندات المطلوبه لتقديم الخدمات الي الشركه واجبه الحسم مقابلها؛ وعليه فلم يتم اعتماد ب - تم عقد جلستين لمناقشه اعتراض المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه الي اللجنه مطالبه المكلف بالمستندات الثبوتيه لهذا البند ودراستها والتاكد منها. ١٣/٢ ج - برجوع اللجنه الي الخطاب الوزاري رقم (٢١١١/٤) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٥ه، وتعميم المصلحه رقم (١/١٣٣) وتاريخ ١٤١٢/١٠/٢٣ه؛ اتضح انهما ينصان علي تطبيق نسبه صافي ربح قدرها ( ۱۰۰%) من الاتعاب لغرض تحقيق الضريبه. د - برجوع اللجنه الي المنشور الدوري رقم (۳) لعام ١٣٧٩ه الصادر في ۱۳۷۹/۱۱/۱٥ه بشان تطبيق غرامتي التاخير والتهرب اتضح انه ينص في احدي فقراته علي: "وكذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام، او خطا في التطبيق، او لبس في المبدا مثل الالتباس في تعيين ما يعتبر وما لا يعتبر من المزايا الملحقه بالراتب الخاضع للضريبه، والالتباس فيما يجوز او ما لا يجوز حسمه ضمن المصروفات او الاستهلاكات او الاحتياطيات وذلك لان باب البحث في ذلك يظل مفتوحا... الخ". ه - برجوع اللجنه الي الماده رقم (١٣) من النظام الضريبي القديم اتضح انها تنص علي: "تعتبر الواردات العموميه الخاضعه للضريبه بموجب هذا النظام كل الواردات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها، ومهما كانت صوره دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره من بيع وشراء وصفقات ماليه او تجاريه"، وكذلك فان الخطاب الوزاري رقم (٢١١١/٤) وتاريخ 0/١٤٠٥/٧ه يشير الي خضوع الاتاوه بكاملها للضريبه. وبناء علي ما سبق؛ رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حساب الضريبه علي جهات غير مقيمه بواقع (۱۰۰)، وتاييد المكلف في عدم فرض غرامه تاخير علي مبلغ الضريبه المدفوعه لجهات غير مقيمه لعام ١٩٩٦م. ثانيا : الخساير المدوره عن الاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م : ا - وجهه نظر المكلف: تعترض الشركه علي عدم حسم المصلحه الخساير المدوره من الوعاء الزكوي عن هذه السنوات حيث قامت المصلحه بحسم الخساير المرحله لعامي ١٩٩٧م و ١٩٩٨م ولم تحسم الخساير لباقي السنوات، وتعتقد الشركه انه قد سقط سهوا من قبل المصلحه عند اعداد الربط لبقيه السنوات من ١٩٩٩م الي ۲۰۰۹م؛ حيث لا يوجد سبب لعدم حسم تلك الخساير المعتمده بموجب القوايم الماليه للشركه، كما ان تعاميم المصلحه الصادره بخصوص الخساير المرحله رقم (٣/١٤٨) وتاريخ ١٤٠٨/١٢/٢ه المعدل بالتعميم رقم (١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه، تعتبر الخساير المرحله من البنود الاساسيه واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. ٢ - وجهه نظر المصلحه: لم تحسم المصلحه الخساير المدوره التاليه عن الاعوام من ١٩٩٩ الي ۲۰۰۹م (المبالغ بالريال السعودي): | الزكاه | خساير مدوره | العام | |---|---|---| | ٤٢٦,٧١٩ | ١٧,٠٦٨,٧٤٠ | ۱۹۹۹ | | ٢٨٣,٦٦٢ | ١١,٣٤٦,٤٩٦ | ٢٠٠٠ | | ۳۳۱,۴۰۰ | ١٣,٢٥٥,٩٩٦ | ٢٠٠١ | | ٤٤٥,٨٧٣ | ١٧,٨٣٤,٩۱۰ | ٢٠٠٢ | | ٥٩٠,٧٢٣ | ٢٣,٦٢٨,٩١٧ | ٢٠٠٣ | ۱۳/۳ | | | | |---|---|---| | ٩٥٠,٢٦٣ | ٣٨,٠١٠,٥٣٦ | ٢٠٠٤ | | ١,٣٠١,٥٤٣ | ٥٢,٠٦١,٧٢٥ | ٢٠٠٥ | | ١,٦٨٠,٩٣٠ | ٦٧,٢٣٧,٢٠٣ | ٢٠٠٦ | | ٢,٠٥٤,٦٠١ | ٨٢,١٨٤,٠٤٠ | ٢٠٠٧ | | ٣١٦,١٥٠ | ١٢,٦٤٦,٠٠٣ | ٢٠٠٨ | | ١٣٣,٤٧٥ | ٥,٣٣٨,٩٨٦ | ٢٠٠٩ | حيث تبين من الايضاح رقم (١١) من ايضاحات القوايم الماليه في ۱۹۹۸/۱۲/۳۱م ان الشركاء قرروا خلال عام ١٩٩٩م الاستمرار في الشركه، وتقديم الدعم المالي اللازم لها لتتمكن من تسديد ديونها في تواريخ استحقاقها؛ وذلك بتحملهم للخساير من خلال حساباتهم الجاريه وحسابات الشركات الشقيقه، وكذلك طبقا لبيان التغير في حقوق الشركاء لعام ١٩٩٩م فان الخساير المدوره تم تحملها من قبل الشركاء والشركات الشقيقه؛ وعليه فلا توجد خساير مدوره. ### - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الخساير المدوره من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩م الي ۲۰۰۹م؛ حيث يري المكلف توجب حسمها، وان المصلحه قامت بحسم الخساير المرحله لعامي ۱۹۹۷م و ۱۹۹۸م، ولم تحسم الخساير المرحله لباقي السنوات، ويعتقد انه قد سقط سهوا من قبل المصلحه عند اعداد الربط لبقيه السنوات من ١٩٩٩م الي ۲۰۰۹م ؛ ويضيف بانه لا يوجد سبب لعدم حسم تلك الخساير المعتمده بموجب القوايم الماليه للشركه، وان تعاميم المصلحه تعتبر الخساير المرحله من البنود الاساسيه واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. بينما تري المصلحه ان الخساير المدوره لعام ١٩٩٩م تم تحملها من قبل الشركاء والشركات الشقيقه طبقا للايضاح رقم (١١) من القوايم الماليه للمكلف لعام ١٩٩٨م حيث تبين ان الشركاء خلال عام ١٩٩٩م قرروا الاستمرار في الشركه وتقديم الدعم المالي اللازم لها لتتمكن من تسديد ديونها في تواريخ استحقاقها؛ وذلك بتحملهم للخساير من خلال حساباتهم الجاريه وحسابات الشركات الشقيقه. ب - تم عقد جلستين لمناقشه اعتراض المكلف الاولي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٦ه، والثانيه يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٥/٣/٧ه، ولم يحضر المكلف، كما لم يرسل مندوبا يمثله امام اللجنه مما تعذر معه علي اللجنه مطالبه المكلف بالمستندات الثبوتيه لهذه الخساير، ودراستها والتاكد منها. ج - برجوع اللجنه الي البند رقم (١١) المتعلق بالخساير المتراكمه بالقوايم الماليه للمكلف لعام ١٩٩٨م اتضح انه ينص علي: "كما في ٣١ ديسمبر ۱۹۹۸م، تجاوزت الخساير المتراكمه للشركه ( ٧٥%) من راس المال، وطبقا للماده (١٨٠) من نظام الشركات، قرر الشركاء خلال عام ١٩٩٩م الاستمرار في الشركه، وتقديم الدعم المالي اللازم لها لتتمكن من تسديد ديونها في تواريخ استحقاقها؛ وذلك بتحملهم للخساير من خلال حساباتهم الجاريه وحسابات الشركات الشقيقه، وفي عام ١٩٩٩م اتضح انه ينص علي: "خلال عام ٢٠٠٠م قرر الشركاء تحمل الخساير المدوره كما في ٣١ ديسمبر ١٩٩٨م بمبلغ (٢٨,٠١٢,٤٨٩) ريالا سعوديا، وذلك من خلال الحسابات الجاريه للشركاء والشركات الشقيقه"، وفي عام ٢٠٠٠م اتضح انه ينص علي: "خلال عامي ١٣/٤ ## الخساير المدوره **الشركاء** قرر الشركاء تحمل الخساير المدوره كما في ٣١ ديسمبر ١٩٩٩م؛ وذلك من خلال الحسابات الجاريه للشركاء والشركات الشقيقه. **اللجنه** * **د - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف للاعوام من ٢٠٠١م الي ٢٠٠٩م:** اتضح ان الشركاء قرروا بالاجماع استمرار مصنع الشركه مع تقديم الدعم المالي، واقفال خساير الشركه في تاريخ القوايم الماليه علي حسابات الشركاء، وسوف يتم نشر القرار بالجريده الرسميه. * **ه - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم ( ١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/١/١٩ه:** اتضح انه ينص علي: "ان الخساير المدوره التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربط المصلحه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطيات فقط اليها التي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها؛ وذلك منعا للازدواج الزكوي". وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم الخساير المرحله من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م. ## حسابات بنكيه مكشوفه عن الاعوام من ١٩٩٧م حتي ٢٠٠٧م ### ١ - وجهه نظر المكلف: تعترض الشركه علي اضافه المصلحه للوعاء الزكوي حسابات بنكيه مكشوفه / مطلوبات للبنوك للسنوات من ١٩٩٧م الي ٢٠٠٧م بحجه حولان الحول عليها، وتفيد بان هذه الحسابات تمثل تسهيلات سحب علي المكشوف، وطبيعتها من المطلوبات قصيره الاجل التي لا تخضع للزكاه؛ حيث لا يجوز ان تضاف البنود المكونه لراس المال العامل للوعاء الزكوي لتخضع هي الاخري للزكاه. ### ٢ - وجهه نظر المصلحه: ظهرت الحسابات البنكيه المكشوفه / مطلوبات للبنود للاعوام محل الاعتراض علي النحو التالي (المبالغ بالريال السعودي): | العام | المبلغ | زكاته | |---|---|---| | ١٩٩٧ | ٦,٣٥٢,٣٣٦ | ١٥٨,۸۰۸ | | ١٩٩٨ | ١٦,٢٦٧,٥٩٦ | ٤٠٦,٦٩٠ | | ١٩٩٩ | ٣١,٩٥٩,٣٣٢ | ۷۹۸,۹۸۳ | | ٢٠٠٠ | ٣٨,٤٦١,٣٥٥ | ٩٦١,٥٣٣ | | ٢٠٠١ | ٤٠,٣٤٠,١٧٧ | ١,٠٠٨,٥٠٤ | | ٢٠٠٢ | ٣٧,١٦٨,٨٣٤ | ١٥٨,۸۰۸ | | ٢٠٠٣ | ٤١,٨٣٤,٨٩٤ | ٤٠٦,٦٩٠ | | ٢٠٠٤ | ٤٣,٧٨٠,٠٢٢ | ۷۹۸,۹۸۳ | | ٢٠٠٥ | ٤٦,٣٧٨,١٩٥ | ٩٦١,٥٣٣ | | ٢٠٠٦ | ۵۰,۳۳۹,۰۹۲ | ١,٠٠٨,٥٠٤ | | ٢٠٠٧ | ٤٦,٣٧٨,١٩٥ | ٩٦١,٥٣٣ | طبقا للبيانات المقدمه من المكلف فان جزءا من اضافات الاصول الثابته تم تمويلها من القروض البنكيه؛ وعليه فقد تم اضافتها الي الوعاء الزكوي مقابل حسم الاصول الثابته المموله عن طريقها، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فقد قامت المصلحه باضافه رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل تمشيا مع الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، ورقم (٣٠٧٧) لعام ١٤٢٦ه، كما ان المكلف لم يقدم اتفاقيات تلك الحسابات البنكيه والمطلوبات ومستخرج بحركتها بالرغم من طلبها منه اكثر من مره، وقد تايد اجراء المصلحه بالعديد من القرارات الابتداييه والاستينافيه ومنها علي سبيل المثال القرار رقم (١١٠١). ١٣/٥ لعام ١٤٣٢ه الذي جاء في حيثياته: ( وبتتبع حركه هذه القروض وجدت اللجنه ان حركه هذه القروض تخضع لاجراءات يصعب معها حصر وتحديد مقدار المحصل والمسدد الزياده والنقص لكل مبلغ في تاريخ محدد لاختلاط الاموال وبالتالي يصعب تحديد حولان الحول علي كل مبلغ، وفي ضوء ذلك تري اللجنه ان الاجراء الذي اتبعته المصلحه في احتساب القروض يعد اجراء متوازنا وعادلا؛ وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل للمكلف..... ### - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه حسابات بنكيه مكشوفه/ مطلوبات للبنوك الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩م الي ۲۰۰۷م؛ حيث يري المكلف عدم توجب اضافتها الي الوعاء الزكوي وانها عباره عن تسهيلات سحب علي المكشوف، وطبيعتها من المطلوبات قصيره الاجل التي لا تخضع للزكاه، ويضيف بانه لا يجوز ان تضاف البنود المكونه لراس المال العامل الي الوعاء الزكوي لتخضع هي الاخري للزكاه. بينما تري المصلحه انه طبقا للبيانات المقدمه من المكلف فان جزءا من اضافات الاصول الثابته تم تمويلها من القروض البنكيه؛ لذا تم اضافتها الي الوعاء الزكوي مقابل حسم الاصول الثابته المموله من القروض، وتضيف بان المكلف لم يقدم اتفاقيات تلك الحسابات البنكيه والمطلوبات ومستخرج بحركتها بالرغم من طلبها اكثر من مره؛ ولذا تم اضافه رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل تمشيا مع الفتاوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٣٤ه ، ورقم (۳۰۷۷) لعام ١٤٢٦ه، ومع القرار الاستينافي رقم ( ١١٠١) لعام ١٤٣٢ه. ب - تم عقد جلستين لمناقشه اعتراض المكلف الاولي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٦ه، والثانيه يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٥/٣/٧ه، ولم يحضر المكلف كما لم يرسل مندوبا يمثله امام اللجنه؛ مما تعذر معه علي اللجنه مطالبه المكلف بالمستندات الثبوتيه لهذه الحسابات ودراستها والتاكد منها. ج - برجوع اللجنه الي المستندات المرفقه ضمن ملف القضيه اتضح ان القروض البنكيه والسحب علي المكشوف بلغت (١٠,٤٠٥,٥٣٣) ريالا، و (۳۱,۹۰۹,۳۳۲) ريالا، و (٣٨,٤٦١,٣٥٤) ريالا للاعوام ١٩٩٧م و ١٩٩٩م علي التوالي، وانها مولت شراء المعدات. د - تري اللجنه ان الاصل في اضافه هذه الارصده القروض وما في حكمها الي الوعاء الزكوي ان يكون قد حال عليها الحول في ذمه المكلف علي اعتبار ان مقابلها قد اضيف ضمن عروض التجاره وفقا لطريقه صافي راس المال العامل، اما وفقا لطريقه حقوق الملكيه المعتمده لدي المصلحه فان هذه الارصده التي لم يحل عليها الحول لا يجوز اضافتها الي الوعاء الزكوي ما لم يكن لها مقابل في الاصول الثابته المحسومه من الوعاء الزكوي، وفي هذه الحاله فان المعالجه الزكويه الصحيحه تقتضي اضافه هذه الارصده الي الوعاء الزكوي، وحسم مقابلها من الاصول الثابته التي مولتها - دون اشتراط الحول او عدم اضافتها؛ وبالتالي عدم حسم مقابلها من الوعاء الزكوي لان مقابلها كذلك لم يحل عليه الحول، وهذا هو القول الوسط العدل، كما تري اللجنه، وهو قول عدد من الفقهاء القدامي والمعاصرين، وحجتهم في اعتبار عروض القنيه مقابل الدين انها مال من ماله يملكه، وتباع عليه لوفاء دينه عند افلاسه. ه -ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض اليت علي المقترض لا يخضع للزكاه؛ بمعني ان زكاته علي المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد القوايم الماليه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه. ١٣/٦ و - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه اتضح انها نصت في البند الخامس منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما"، كما اتضح ان الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/۱۱/۱۸ه نصت علي: .... واما المقترض وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته"، وكذلك الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه التي نصت في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: * ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. * ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. * ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول". وكذلك الفتوي رقم (۲/۳۰۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون والتي جاء فيها: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي: فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وكما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اعلاه اليها لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه بل اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره. وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين مليء او غير مليء، معسر او مماطل). ز - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (۹/۱۲۰۵) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢ه الالحاقي لتعميم المصلحه رقم (۹/۳۰۰۳) وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٩ه المتضمن ابلاغ الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه المتعلقه ببعض المسايل الزكويه ومنها القروض يتضح ان التعميم ينص علي تطبيق الفتوي اعتبارا من تاريخ ابلاغها علي الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهاييه بما في ذلك الحالات المعروضه علي لجان الاعتراض الابتداييه والاستينافيه، علي اعتبار ان الفتوي الشرعيه لا تعتبر منشيه لاحكام جديده انما تؤكد حكما شرعيا، وهو ما تؤيده اللجنه وتتفق معه حيث ان الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه، والفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه كلاهما اكدنا علي اضافه القروض الي الوعاء الزكوي اجمالا، بينما فصلت الفتوتان رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، ورقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه ما اجملته الفتاوي السابقه. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه رصيد الحسابات البنكيه المكشوفه/ مطلوبات للبنود - الذي حال عليه الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٧م الي ٢٠٠٧م. رابعا: مشروعات تحت التنفيذ عن الاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٩م : ۱۳/۷ # ا - وجهه نظر المكلف: تعترض الشركه علي عدم حسم المصلحه مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي عن الاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٩م. واضافت بان هذا البند عباره عن اصل ثابت ولم تكتمل معدات السحب التي تخرج ........ في شكله النهايي، كما ان المصلحه قامت باضافه مصادر التمويل لهذه المشروعات ضمن العناصر الخاضعه للزكاه؛ وحيث تم اضافه ما يقابلها من بنود التمويل فيجب حسم هذه المشروعات تحت التنفيذ باعتبارها اصل ثابت ومن البنود واجبه الحسم، كما ان المصلحه تعتبرها من البنود الاساسيه واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. # ا - وجهه نظر المصلحه: لم تتضح طبيعه هذا البند، ولم تقدم الشركه مستنداته، ورصيده لم يتغير منذ اعوام عديده؛ لذا لم تقم المصلحه بحسمه من الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض. # ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٩م؛ حيث يري المكلف توجب حسمها، وان هذا البند عباره عن اصل ثابت، ويضيف بان المصلحه قامت باضافه مصادر التمويل لهذه المشروعات ضمن العناصر الخاضعه للزكاه؛ ولذا يجب حسمها باعتبارها اصلا ثابتا. بينما تري المصلحه ان طبيعه هذا البند لم تتضح، كما ان الشركه لم تقدم مستنداته، وتضيف بان رصيد البند لم يتغير منذ اعوام عديده؛ لذا لم يتم حسمه من الوعاء الزكوي. ب - برجوع اللجنه الي بند مصروفات ما قبل التشغيل بالايضاح رقم (٤/٢) بالقوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٤م اتضح انه ينص علي: "تتمثل مصروفات ما قبل التشغيل في المصروفات التي تكبدتها الشركه لتجهيز المرافق التشغيليه قبل بدء التشغيل التجاري في 10 ديسمبر ۱۹۹۷م، ويتم اطفاء المصروفات بموجب طريقه القسط الثابت علي عشر سنوات". وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٩م. # خامسا : ذمم داينه عن الاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م : # ا - وجهه نظر المكلف: تعترض الشركه علي اضافه المصلحه ذمم داينه الي الوعاء الزكوي للاعوام من ۱۹۹۹م الي ۲۰۰۹م بحجه حولان الحول عليها، وذكرت بان هذه الحسابات تمثل داينين تجاريين، وطبيعتها من المطلوبات قصيره الاجل التي لا تخضع للزكاه، حيث لا يجوز ان تضاف البنود المكونه لراس المال العامل الي الوعاء الزكوي. # ٢ - وجهه نظر المصلحه: جاءت الذمم الداينه للاعوام محل الاعتراض علي النحو التالي (المبالغ بالريال السعودي): | العام | زكاته | المبلغ | |---|---|---| | | | ۱۳/۸ | | العام | زكاته | المبلغ | | ٤٢,٤٧٦ | ١,٦٩٩,٠٦٠ | ٢٠٠٥ | ١١٨,٧١٤ | ٤,٧٤٨,٥٤٦ | ۱۹۹۹ | | ٣٦,٨٦٤ | ١,٤٧٤,٥٦٣ | ٢٠٠٦ | ۱۱۷,۷۲۸ | ٤,٧٠٩,١٣٥ | ٢٠٠٠ | | ٣٦,٨٤٨ | ۱,۴۷۳,۹۱۳ | ٢٠٠٧ | ٨٣,٤٢٦ | ٣,٣٣٧,٠٥٤ | ٢٠٠١ | | ٣٤٠,٤٠٥ | ١٣,٦١٦,١٨٤ | ٢٠٠٨ | 00,٥٨٩ | ٢,٢٢٣,٥٦٧ | ٢٠٠٢ | | ٣٧,٣٦٩ | ١,٤٩٤,٧٧٦ | ٢٠٠٩ | ٥٦,٠٠٦ | ٢,٢٤٠,٢٦٥ | ٢٠٠٣ | | ٣٧,٣٦٩ | ١,٤٩٤,٧٧٦ | ٢٠٠٩ | ٦٠,٨٩٧ | ٢,٤٣٥,٩٠٥ | ٢٠٠٤ | لقد تم مطالبه المكلف بتقديم كشف تفصيلي بالذمم الداينه، مع ايضاح اسباب الداينيه الا انه قدم الكشوفات بدون ايه ايضاحات لطبيعه تلك الارصده، وبدراسه تلك الكشوفات يظهر ان الكثير منها ارصده مدوره من سنوات سابقه، ومنها ما يخص اصول ثابته لم تسدد قيمتها بعد؛ لذا تم اضافتها الي الوعاء الزكوي للاعوام من ١٩٩٧م الي ٢٠٠٩م علما بان المكلف لم يعترض علي هذا الاجراء لعامي ۱۹۹۷م و ۱۹۹۸م. ### - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه ذمم داينه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م؛ حيث يري المكلف عدم توجب اضافتها، ويفيد بان هذه الحسابات تمثل داينون تجاريون، وطبيعتها من المطلوبات قصيره الاجل التي لا تخضع للزكاه، ولا يجوز ان تضاف البنود المكونه لراس المال العامل الي الوعاء الزكوي. بينما تري المصلحه انه تم مطالبه المكلف بتقديم كشف تفصيلي بالذمم الداينه مع ايضاح اسباب الداينيه الا انه قدم الكشوفات بدون اي ايضاحات لطبيعه تلك الارصده، وتضيف انه بدراسه تلك الكشوفات اتضح ان الكثير منها ارصده مدوره من سنوات سابقه، ومنها ما يخص اصول ثابته لم تسدد قيمتها بعد، وان المكلف لم يعترض علي هذا الاجراء لعامي ۱۹۹۷م، ۱۹۹۸م. ب - تم عقد جلستين لمناقشه اعتراض المكلف الاولي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٦ه، والثانيه يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٥/٣/٧ه، ولم يحضر المكلف، كما لم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه؛ مما تعذر معه علي اللجنه مطالبه المكلف بالمستندات الثبوتيه لهذه الذمم الداينه، ودراستها والتاكد منها. ج - برجوع اللجنه الي المستندات المرفقه ضمن ملف القضيه اتضح ان هذا البند عباره عن ارصده مدوره لشركات وافراد لم يوضح بها اسباب الداينيه وطبيعتها مما تعذر معه علي اللجنه التاكد من طبيعتها. د - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي للمكلف لعامي ۱۹۹۷م و ۱۹۹۸م اتضح ان المصلحه اضافت رصيد الذمم الداينه للعامين البالغه علي التوالي ( ٥,١٤٢,٢٤٠ ) ريالا و (٤,٨٤١,٣١٠) ريالا مما يدل علي موافقه المكلف عليها، وعدم اعتراضه علي هذا البند في العامين الماضيين. ه - تري اللجنه ان الاصل في اضافه هذه الارصده الي الوعاء الزكوي ان يكون قد حال عليها الحول في ذمه المكلف علي اعتبار ان مقابلها قد اضيف ضمن عروض التجاره وفقا لطريقه صافي راس المال العامل، اما وفقا لطريقه حقوق الملكيه المعتمده لدي المصلحه فان هذه الارصده التي لم يحل عليها الحول لا يجوز اضافتها الي الوعاء الزكوي ما لم يكن لها مقابل ۱۳/۹ في الاصول الثابته المحسومه من الوعاء، وفي هذه الحاله فان المعالجه الزكويه الصحيحه تقتضي اضافه هذه الارصده الي الوعاء الزكوي وحسم مقابلها من الاصول الثابته التي مولتها دون اشتراط الحول - او عدم اضافتها، وبالتالي عدم حسم مقابلها من الوعاء الزكوي؛ لان مقابلها كذلك لم يحل عليه الحول، وهذا هو القول الوسط العدل، كما تري اللجنه، وهو قول عدد من الفقهاء القدامي والمعاصرين، وحجتهم في اعتبار عروض القنيه مقابل الدين انها مال من ماله يملكه، وتباع عليه لوفاء دينه عند افلاسه. 9 - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه؛ بمعني ان زكاته علي المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد القوايم الماليه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه. ز - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه اتضح انها نصت في البند الخامس منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما"، كما اتضح ان الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه نصت علي: ".... واما المقترض وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته"، وكذلك الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه التي نصت في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: * ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. * ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. * ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول". وكذلك الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون والتي جاء فيها: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وكما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلاه لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه بل اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف المقترض) التامه، اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين ( مليء او غير مليء، معسر او مماطل). ح - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/١٢٠٥) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢ه الالحاقي لتعميم المصلحه رقم (۹/۳۰۰۳) وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٩ه المتضمن ابلاغ الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه المتعلقه ببعض المسايل الزكويه ومنها القروض يتضح ان التعميم ينص علي تطبيق الفتوي اعتبارا من تاريخ ابلاغها علي الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهاييه بما ۱۳/۱۰ في ذلك الحالات المعروضه علي لجان الاعتراض الابتداييه والاستينافيه، علي اعتبار ان الفتوي الشرعيه لا تعتبر منشيه لاحكام جديده انما تؤكد حكما شرعيا، وهو ما تؤيده اللجنه وتتفق معه؛ حيث ان الفتوي رقم ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه والفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه كلاهما اكدتا علي اضافه القروض الي الوعاء الزكوي اجمالا، بينما فصلت الفتوتان رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، ورقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه ما اجملته الفتاوي السابقه. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه رصيد الذمم الداينه - الذي حال عليه الحول- الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م. سادسا : مصروفات مستحقه عن الاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م : ا - وجهه نظر المكلف: تعترض الشركه علي اضافه المصلحه الي الوعاء الزكوي مصروفات مستحقه للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م بحجه حولان الحول عليها، وتفيد بان هذه الحسابات تمثل مصروفات ومستحقات للعاملين، وهي مصروفات حقيقيه متكبده خلال العام، ومقيده وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي، ومؤيده بالمستندات وبالتالي تري عدم اضافه هذه المصروفات الي وعاء الزكاه للاعوام المذكوره اعلاه باعتبارها من البنود التي لا تخضع للزكاه. ٢ - وجهه نظر المصلحه: جاءت المصروفات المستحقه للاعوام محل الاعتراض كما يلي (المبالغ بالريال السعودي): | زكاته | المبلغ | العام | |---|---|---| | ١٣٠,۱۰۰ | ٥,٢۰۳,۹۹۱ | ۱۹۹۹ | | ٨٥,۷۱۱ | ٣,٤٢٤,٤٢٠ | ٢٠٠٠ | | ٩٤,٦٣٥ | ٣,٧٨٥,٤٠٣ | ٢٠٠١ | | ٩٨,٧٥٩ | ٣,٩٥٠,٣٤٩ | ٢٠٠٢ | | ٢٤,٨٩٩ | ٩٩٥,٩٤٤ | ٢٠٠٣ | | ٦٨,١٧٨ | ٢,٧٢٧,١٣٦ | ٢٠٠٤ | | ٦٩,٧٤٠ | ٢,٧٨٩,٥٨١ | ٢٠٠٥ | | ٧٩,٦٩٥ | ٣,۱۸۷,۷۹۳ | ٢٠٠٦ | | ٧٩,٦٩٥ | ٣,۱۸۷,۷۹۳ | ٢٠٠٧ | | ٥٦,٠٢٠ | ٢,٢٤٠,٧٩٤ | ٢٠٠٨ | | ٥٧,٢٤٩ | ٢,٢٨٩,٩٥٥ | ٢٠٠٩ | لقد تم مطالبه المكلف بتقديم كشف تفصيلي بالمصروفات المستحقه مع ايضاح اسباب الداينيه الا انه قدم الكشوفات بدون الايضاحات والتفصيلات المطلوبه؛ لذا تم اضافتها الي الوعاء الزكوي للاعوام من ١٩٩٩م الي ۲۰۰۹م، ولم يعترض المكلف علي هذا الاجراء لعامي ١٩٩٧م و ۱۹۹۸م. ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه مصروفات مستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩م الي ۲۰۰۹م؛ حيث يري المكلف عدم توجب اضافتها، ويفيد بان هذه الحسابات تمثل ۱۳/۱۱ مصروفات ومستحقات للعاملين، وهي مصروفات حقيقيه متكبده خلال العام، ومقيده وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي، ومؤيده بالمستندات. بينما تري المصلحه انه تم مطالبه المكلف بتقديم كشف تفصيلي بالمصروفات المستحقه مع ايضاح اسباب الداينيه الا انه قدم الكشوفات بدون الايضاحات والتفصيلات المطلوبه؛ لذا تم اضافتها الي الوعاء الزكوي للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م، وتضيف انه لم يعترض علي هذا الاجراء لعامي ١٩٩٧م و١٩٩٨م. ب- تم عقد جلستين لمناقشه اعتراض الموافق ١٤٣٥/٣/٧ه، ولم يحضر المكلف، كما لم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه؛ مما تعذر معه علي اللجنه مطالبه المكلف بالمستندات الثبوتيه لهذا البند، ودراستها والتاكد منها. ج - برجوع اللجنه الي المستندات المرفقه ضمن ملف القضيه اتضح عدم وجود مستندات تخص المصروفات المستحقه. د - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي للمكلف لعامي ۱۹۹۷م و ۱۹۹۸م اتضح ان المصلحه اضافت رصيد مصاريف مستحقه للعامين والبالغه علي التوالي ( ۴,۰۱۰,۸۷۱) ريالا و ( ٤,٥٣٦,١١٧) ريالا، ولم يعترض المكلف علي هذا البند لهذين العامين. ه- تري اللجنه ان هذه المصروفات مستحقه، ولم يتم دفعها بعد؛ بمعني انها لا زالت في ملكيه الشركه، ولم تخرج عن ذمتها، وعليه ينطبق عليها التعميم رقم ( ١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه فقره رقم (٤) من البند (اولا)، وقد تايد ذلك بعدد من القرارات الاستينافيه. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه رصيد المصروفات المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م. القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا : الناحيه الشكليه: قبول الاعتراضين رقم (٥١٦) وتاريخ ١٤١٩/٤/١٦ه، ورقم (۳۷۳) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٠ه من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. والماده رقم (٢٣) من النظام الضريبي القديم. ثانيا : وفي الموضوع: ١ - تاييد المصلحه في حساب الضريبه علي جهات غير مقيمه بواقع (۱۰۰)، وتاييد المكلف في عدم فرض غرامه تاخير علي مبلغ الضريبه المدفوعه لجهات غير مقيمه لعام ١٩٩٦م. ٢ - تاييد المصلحه في عدم حسم الخساير المرحله من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م. ٣- تاييد المصلحه في اضافه رصيد الحسابات البنكيه المكشوفه / مطلوبات للبنوك الذي حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٧م الي ٢٠٠٧م. - تاييد المكلف في حسم مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٤م الي ٢٠٠٩م. ه تاييد المصلحه في اضافه رصيد الذمم الداينه الذي حال عليه الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩۹۹م الي ٢٠٠٩م. ۱۳/۱۲ ٦- تاييد المصلحه في اضافه رصيد المصروفات المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٩م. وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار **ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار:** * بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه، والماده (٢٦) من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتهما من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه او الضريبه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ۱۳/۱۳