gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-282-2020) القرار رقم 1 (V-10751-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - صحيفه الدعوي - مشتملات الصحيفه - عدم استيفاء صحيفه الدعوي بيان موضوع الدعوي وما تطلبه المدعيه واسانيده يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامات الربع الثاني من عام ١٨٠ م لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه عند رفع الدعوي يجب ان تستوقي صحيتها موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده - عدم قيام المدعي بتدير دعواه علي نحو واف تنتفي معه الجهاله والايهام والغموض في المدعي به يجعل الدعوي كان لم تكن - طلبت الدايره من المدينه تحرير دعواها بشكل واضح حتي يتسني لها النظر في طلابها والفضل فيها. مؤدي ذلك: اعتبار الدعوي كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤/٢١) بتاريخ ١٤٤١/٥/٢١. - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاحد (١١١١) الموافق (٢٠٢٠٠) اجتمعت الدارث الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هيه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...), تقدم بالغه دعوي تضمنت الاعتراض علي فرض غرامات الربع الثاني من عام ٢٠١٨ م لاغراض طريقه القيمه المضافه. وقد اوجزت المدعي عليها ردها كالتي: «اولا: dffغ الشكلي: لم تقم المدعيه بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفتره الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يسد قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدمي عواها للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام القيمه المضافه نعتت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقيم وتحييل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمراهات ذات العلاقه، حيث ان التظيم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعييه. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشرا الي ضروره تقدم الاعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الاحد ١٣٤١/١٢/١٩ انعقدت الجلسه طبقا للاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مدير الشركه المعديه بموجب سجل تجاري رقم (…) ومشاركه ممثل المعدي عليها (…) وحيث طلبت الداره من المعديه تقدمي صحيفه دعوي تبين فيها طلباتها، وTOSUSح فيها تكيفيه تلقي الضمان البنكي من الهييه، وتكيف المعدي عليها بالارد علي مدخره المعديه وطلباتها. وفرت الداره التاجيل الي ٢٠١٠/٨/١٨ ماع تزويد الداره بالوسيله التي تلقت بها طلب الهييه منها اصدار حطاب عمان، علي ان توقف المطلوب منها قبل نهايه دوام يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٨/٢٠ م، وعلي ان تمكن المعدي عليها من الالطلاع علي الداره التاجيل المذكره والارد عليها قبل نهايه دوام يوم الاثنين ٢٠٢٠/٠٨/٢٠ م. وفرت الداره التاجيل الي جلسه يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠ م. وفي اليوم المحدد انعقدت قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر متمل المدعي عليها ولم يحضر متمل المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، وبمشاركه متمل المدعي عليها (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (… ال'SAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨٨/١١/٠٢ اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٨/١٢/١٤ وعلاق عود عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٤ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه، ولما كانت الدعوي هي الوسيله المقرره لاحصاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم، وبما ان المدعيه لم تقدم بتحرير دعواها علي نحو واف تنتهي معه الجاهله والابهام والغموض في المدعي به الذي يشترط فيه ان يكون معلوما ومتصورا ومميزا حتي يتحقق المقصود والغابه الجوهيره منه اصدار الحكم فيه، والفصل بالخصوصه بالزام المحقوق برد الحق الي صاحبه: اذ يقدم في صحيفه الدعوي جاله تمنع من استيقاء المحكوم به، وتوجيه المطالبه نحوه، حيث يكون المدعي به مجهولا يتردد بين ان يكون قد استوفاء او لم يستوفه، هذا العلم النافي للجهاه يكون بذات الشيء المدعي به (طلبات المدعيه)، كما يكون العلم النافي للجهاه في سبب استحقاق المدعي به، وان اغفال ذلك بعد بمسطه امر فيه مخالفه لاجراء شكلي جوهري استلزمه النظام ضاما للعداله وحسن تطبيقها، وحيث ان الماده الثامنه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات الضريبيه نعت علي ان «ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي من خلال الامانه العامه موجها الي لجنه الفصل، مستوفيه لل متطلبات الاتيه: ٧... موضع الدعوي وما يطلبه المدعي واسابده «...، وبما ان دايره طلبت من المدعيه تدبر دعواها بشكل واضح حتي يتسني لها النظر في طلاباتها والفصل فيها. القرا: وببناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه المودحه ونظام ضريبه القيمه المضافه والنحته التنفيذييه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الدايره بعد المداوله بالاجاء: اعتبار الدعوي كان لم تكن لعدم استيغاء المدعيه النقض الوارد في دعواها، رغم امهالها لهذا الغرض المده النظاميه وفقا لمقتضي الماده (الثامنه) من قواعد عمل اللجان الضريبيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات لتبسلم نسخه القرار. وصلي الله وسل معل نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.