tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-04-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ad322a15-b1a5-4bb7-bdf8-c0cc5b61a2b3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4361 لعام 1441 ه
المقامه من/ مساعد بن عبدﷲ ابراهيم الفنتوخ هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه منار الاسكان للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
 
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: مساعد بن عبد ﷲ بن ابراهيم الفنتوخ تقدم بصحيفه الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض قال فيها: ان المدعي عليها قد تقدمت علي بطلب تنفيذ سند لامر بقيمه اجماليه قدرها (650000) ستمايه وخمسون الف ريال، وافيد فضيلتكم بانني قد سددت للمدعي عليها المبلغ المطلوب، ولم يتبق علي سوي (30025) ثلاثون الف وخمسه وعشرون ريالا، واستند في دعواه علي: صك حكم قاضي التنفيذ المتضمن ثبوت سداد مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف ريال، والفواتير، وسند لامر. وختم صحيفته بطلب رفع ايقاف الخدمات المفروض عليه، واثبات استحقاق المدعي عليها للمتبقي وقدره: (30025) ثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه 15/04/1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي مفيدا ان المنازعه محل الدعوي تتعلق بمبلغ قدره (220.000) ريال ، وان المتبقي حقيقه للمدعي عليها مبلغ قدره (30.025) ريال ، وبسؤال المدعي عليه الجواب، اجاب بقوله: المتبقي من الايجار هو المبلغ الذي اقر به المدعي واما بقيه المبلغ فهو قيمه سقالات لم يقم المدعي باعادتها الي موكلتي، واطلب بينه المدعي علي اعادته لجميع السقالات محل المطالبه او دفع قيمتها، وبطلب بينه المدعي علي انه اعاد جميع السقالات الي المدعي عليها قال: تم تحميل عشرين شاحنه وهي التي وردت الكميه علي نفس الشاحنات التي للمدعي عليها وكذلك سايقوها ويكون التسليم بالامتار ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله هل تم استلام العدد المذكور طلب مهله للرجوع لموكلته بذلك، وفي جلسه 27/04/1441ه حضر الطرفان، وتبادلا الردود وفق مذكرتين، كل مذكره مكونه من ورقه واحده بمرفقاتها استلم كل واحد نسخها وطلبا مهله للرد، وقد تضمنت المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بدفع دعوي المدعي بانها خلت من ارفاق اي مستند، وبهذا تكون اقواله مرسله لا يعتد بها شرع ولا نظاما، وتضمنت مطالته للمدعي بابراز جميع الوثايق والمستندات التي ذكرها، كما تضمنت ايضا: التاكيد بان المدعي اقر بالجلسه السابقه بصحه العلاقه الايجاريه وبصحه عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، واقر باستلام المواد من المدعي عليها، كما تضمن ايضا تسبيب قيام موكلته بتقديم طلب التنفيذ علي المدعي بعدم التزام المدعي بالعقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في: (2/11/2017)، كما تضمنت انكاره ان المدعي قد سلم كامل المعدات، وقرر بقاء بعض المواد لديه بمبلغ: (220.000) مايتان وعشرون الف ريال، وان ايجار تلك المواد بمبلغ: (30.000)، كما ذكر فيها عدم تقديم المدعي ما يفيد السداد واستلام المخالصه النهاييه. واما عن المذكره المقدمه من المدعي فقد تضمنت: تقريره بان كل السقالات المؤجره رجعت اليه كامله مستندا في ذلك علي اذون خروج معتمده من امن البوابات التي تشرف عليها الداخليه، وقرر في المذكره ان مندوب المدعي عليهم قد تاكد من ذلك عند زياره كل المواقع الخاصه به، واكد فيها ان مواقع وزاره الداخليه لا يدخل ولا يخرج منها اي مواد الا باذن كتابي، وقرر في المذكره ايضا ان المدعي عليه لم يعطه ايه اثبات بوصول المواد الي طرفه، وان هذا حال تعالمه مع بقيه المقاولين، وفي جلسه 05/05/1441ه قدم المدعي مذكره من ورقه واحده ومرفق استلم المدعي عليه نسخه، وقد تضمنت: تقريره ان مستندات اوراق الاخراج ذات الارقام (30861-30862-30865-30878) غير متواجده لديه في الاوراق المستلمه من طرفه، وان توقيعها مختلف وغير مطابق لتوقيع مندوبه بالموقع، حيث ان كل الاذونات موقعه بتوقيعه ومختمه ما عدا المذكوره، فان توقيعها غير معلوم، وغير مختوم، كما انه ذكر في المذكره ان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن بندا يخص استيجار البضاعه المؤجره ذكر فيه: ان شركه منار العمران تجهز سندات كامله بالمواد المسترجعه اليهم من طرفه وان في حاله توقيعها من طرفه فهذا اقرار بالمواد المستلمه، ولكن لم يتم شيء من هذا البند، ولم يزوده باي سندات. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بمرفقاتها استلم المدعي نسخه منها، وقد تضمنت: انكار ما ادعاه المدعي من ان كل السقالات المؤجره رجعت بالكامل، وقرر ان ما ارفقه المدعي بمذكرته من اذون الخروج لا تخص المدعي عليها باي صله نهاييا وكذلك الشاحنات والسايقون، وذكر ان موكلته قد قامت باشعار المدعي بان هناك مواد لم تسترجع ورفض التسويه الوديه قبل رفع الشكوي ضده. واضاف المدعي انه تبين خلال المرفقات المدعي عليها وجود اربع فواتير لا تعود توقيعاتها له ويطلب احالتها الي الادله الجناييه، وعليه رات الدايره احاله الطرفين الي تبادل الردود الكترونيا وذلك عن كل خمسه ايام حتي الموعد القادم في حق الطرفين بالتواريخ التاليه: 10/5/1441ه، 15/5/1441ه، 20/5/1441ه، 25/5/1441ه. فقدم المدعي ردا عبر بوابه التبادل الالكتروني، طلب فيه عرض اذون الخروج التي انكر المدعي عليه اختصاصها به علي خبير تزوير، وقرر فيها بان المدعي عليه بعد ان اتهمهم بانهم يراوغون للتضليل طلب منهم التعاون في مشروع جديد في مواقف مرور الناصريه، واوضح ان اذون الخروج قد استلم صورا منها من امن وزاره الداخليه لبوابه الموقع (القوات الخاصه)، وان لديه شهودا بان السايقين من طرف المدعي عليها، وطلب السماح له باحضار الشهود للادلاء بشهادتهم امام الدايره. ثم قدمت المدعي عليها مذكره عبر بوابه التبادل الالكتروني، وقد تضمنت: انكار اختلاف الختوم والتواقيع في بعض الاذون وارفقت بها صوره من مطابقه رصيد عليه توقيع وختم المدعي، واوضحت ان ما ارفقته المدعيه من مستندات ليست علي مطبوعات المدعي عليها ولا يوجد استلامات ولا اعداد ولا يوجد اسم الصنف، كما انكرت وجود تعاون لاحق بين الطرفين وعمل في مشروع (مواقف مرور الناصريه)، وان ما تم هو طلبهم من المدعي اعاده المواد وسداد الايجارات حتي يتم ابرام التعاقد معها بمشروعها الجديد، ثم قدم المدعي مذكره عبر البوابه الالكترونيه، تضمنت: الاصرار علي ان السايقين والسيارات الناقله للمواد تخص المدعي عليها، وذكر ان سنده في ذلك اعتراف الشخص المسؤول عن سيارات ونقل المواد، وان لديه تسجيلا صوتيا له بذلك، وطلب احضاره للادلاء بشهادته، واصروا علي وجود اختلافات في التواقيع مؤكدين تحويلها الي خبير تزوير، واوضح ان هذا الادعاء بعجز المواد من المدعي عليهم تكرر منهم مع مؤسسات اخري بنفس الصيغه وبنفس الشكل وفي نفس المشروع كما حدث مع مؤسسه قلعه بيسان للمقاولات حيث قام بعمل دعوي ضد شركه منار العمران بالمحكمه العامه بالرياض واوضح ان مدير المشروع لهذه المؤسسه علي استعداد باداء الشهاده، كما اوضح ان ورقه مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي عليه التوقيع الذي عليها غير مطابق وغير معترف به اذ ان المفوض بالتوقيع علي مطابقه الرصيد هو مساعد الفنتوخ والتوقيع الذي علي المصادقه ليس توقيع المفوض مما يعتبر خرقا لبنود العقد، وعن التعاون اللاحق بين الطرفين ذكر ان المدعي عليه رغب في التعاون مع بعد اخطار وكيل المدعي عليه بتحويل الموضوع الي المحكمه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر بوابه التبادل الالكتروني: انكر فيه كون السيارات وسايقيها تخص موكلته، ودفع ما ادعي من اختلاف في اربع من اذون الخروج في التوقيعات بانه غير صحيح، وان جميع استلام البضاعه مثبت بختم وتوقيع المدعي، وعن ما ذكره المدعي من وجود دعوي ضد موكلته، بان موكلته لها حقوق تطالب بها طبقا للاحكام الشرعيه والنظاميه، وعن ما ادعاه المدعي من عدم صحه التوقيع علي مطابقه الرصيد اوضح وكيل المدعي عليها ان التوقيع تلاه الختم المؤكد لصحه التوقيع الوارد في المصادقه، وعن وفي جلسه 28/05/1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين استلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد واضاف بان لديه بينه علي ان السايقين من طرف المدعي عليها وهي تسجيلات صوتيه وتحويلات بنكيه تفيد بان السايقين من طرف المدعي عليها وشهود كذلك واضاف بان المدعي عليه وكاله لم يجب علي مستندات كشف استرجاع البضاعه التي يذكرها ويطلب بينته علي ذلك فاستعد المدعي عليه بالرد علي هذا التساؤل في الجلسه القادمه محررا بمذكره، وفي جلسه 03/06/1441ه قدم المدعي مذكره من ورقتين وقال: لدي مستند تحويل مبالغ علي شخص يدعي: فتحي ابراهيم محمد قايد وتسجيلات له مع احد اشخاص يعمل لدينا تضمن انه يعمل مع المدعي عليها ومكلف من قبلها عن طريق ماهر وماجد المكلفين بنقل السقالات واكد في التسجيل بانه تم نقل جميع السقالات المستلمه الي موقع المدعي عليها ثم وجه المدعي سؤاله للمدعي عليها عن سندات استلام البضاعه كامله من المخازن التابعه للمدعي عليها؟ فاجاب المدعي عليه وكاله بان المستندات سبق وان تمت الاشاره اليها في الردود السابقه وهي بحوزه المدعي ثم قدم صوره مستند ضبط امام محكمه التنفيذ متضمنه اقرار المدعي باستلام البضاعه وبخصوص استلام البضاعه فان المستندات المرفقه تضمنت نقص لكميه البضاعه المسلمه والتي بموجبها قامت موكلته بالمطالبه بقيمتها، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان ما يتعلق بضبط محكمه التنفيذ فانه يختص بمبلغ قيمه الايجار فقط وبخصوص الكميه المستلمه والمسلمه والمستندات المقدمه فلم تتضمن توقيعا من قبله وعليه افهمت الدايره الطرفين برفع جميع ما قدم في هذه الجلسه عن طريق الموقع والردود من خلالها ، كما طلب وكيل المدعي سماع شهاده احد الشهود وهو عبدالغفور رشاد عبدالعزيز الجوهري مصري الجنسيه فتقدم الشاهد المذكور وبسؤاله عن سكنه قال اسكن مدينه الرياض حي البطحاء وعمله قال عامل معماري وعن تاريخ ميلاده قال 22/05/1976م وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال اعرفه عن طريق العمل حيث كنت ممن قام بتنزيل وتحميل السقالات محل الدعوي وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها قال لا اعرفها وبسؤاله عن شهادته قال: "اشهد بﷲ العظيم انني عملت لدي المدعي بالاتفاق اتعاب مقابل فك وتحميل السقالات محل الدعوي حيث كنت اعمل مع عشره اشخاص في تنزيل السقالات وتركبيها ثم قمت بعدها بتحميلها علي تريلات المدعي عليه لنقلها الي موقعها" ، وبسؤاله عن معرفته عن كميه السقالات وعددها قال لم اقم بعدها وبسؤاله عن معرفته بان هذه السقالات للمدعي عليها اجاب بانها تورد من شخص يقود التريله ولا اعلم هل هي تعود للمدعي عليها ام لا هكذا شهد ، وبعرض الشهاده علي المدعي عليها طلب مهله للجواب، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 24/06/1441ه قدم المدعي مذكره من ورقتين ومرفقات، تضمنت انكار ما جاء في مذكره المدعي عليه بانه سلم المدعي سندات استرجاع المواد، واكد ذلك بانه استلم صورا في المحكمه من سندات الاسترجاع غير المعتمده او الموقعه من طرفه، وهذا يخالف بند العقد، وذكر فيها ان لديه بينه علي ان السايقين والسيارات هي من طرف المدعي عليه، وهي تسجيل صوتي يوضح ان مسؤول نقل المواد من طرف المدعي عليه –وهو فتحي ابراهيم محمد- وهو المسؤول عن نقل المواد من موقع المدعي في صلبوخ الي مخازن المدعي عليه، وقرر ان دفع المدعي عليه بانهم ليسوا علي كفالته لا يعني المدعي، ولا يقل من تلك المسؤوليه، واكد انكاره لوجود ايه مواد مؤجره من المدعي عليه في موقعه حيث تم توريدها كامله لمخازن المدعي عليه وفقا لما ذكره الشاهد عبد المقصود. فاطلع عليها وكيل المدعي عليها وقرر انه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق كما اكتفي المدعي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وبعد التوقف سبب جايحه كورونا العالميه وفي جلسه يوم 24/01/1442 وفيها حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه وكاله وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن طريقه حساب قيمه السقالات التي ذكرت انها لم تستلمها ولم يعدها المدعي فقال ان قيمتها تم تقديرها من قبل موكلته علي سعر يومها فقط دون وجود تقييم لجهات اخري وبسؤاله عن الكميه محل المطالبه فقال هي المتضمنه لها الفواتير الاربعه التي ينكرها المدعي وينكر صحه توقيعها من قبل مندوبه وارقامها (30861 - 30862 - 30865 - 30878) وان الاصول بحوزه موكلته حال احالتها الي جهه خبره في التزوير وبسؤال المدعي عما لديه قال بالنسبه لمحمد عبدالوهاب فهو المهندس التابع له وهو من يوقع اذونات الاخراج واما الفواتير الاربعه المذكوره فان التوقيع لا يعود الي المهندس المذكور واكد علي ما سبق ثم اكتفي الطرفان وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 19/03/1442ه وبحضور المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن السقالات المستلمه وغير المستلمه؟ فقال لم يتم استلام الا عدد قليل من السقالات وبقيتها لم يتم استلامها وطلب رفض الدعوي وبسؤاله عن تحميل السقالات وايصالها للمدعي كانت علي مسؤوليه من؟ فقال وكيل المدعي عليها نحن من قام بتحميلها وتوصيلها للمدعي ومسؤوليه المدعي اعادتها الي موكلته وذكر ان المجموعه القليله من السقالات التي اعيدت مذكوره في تبادل الردود فاطلعت الدايره عليها فلم تجد ذلك وطلبت من المدعي عليه تحديد العدد والقيمه وادراجها في الترافع الكتابي وبسؤاله ايضا عن كيفيه استلام العدد المستلم من قبل موكلته؟ فقال اطلب مهله للاجابه وارفاق المستندات اللازمه، وبسؤال المدعي عن بيناته تحديد في اعادته لكامل السقالات؟ فقال الشاهد الذي سبق حضوره وعدم التزام المدعي عليها باعداد سندات استرجاع وفق ما تضمن العقد وكذلك افاده مشرف النقل للسقالات للموقع بذلك وتم احاله الطرفي علي الترافع الكتابي وعليه رفعت الجلسه، وفي الترافع الكتابي: قدم المدعي تفريغ المقطع الصوتي بالنص الاتي: "اولا: اسم صاحب الصوت / فتحي ابراهيم محمد فايد (مصري الجنسيه)، ثانيا: علاقته بالمدعي والمدعي عليه والعمل / ان صاحب الصوت (فتحي ابراهيم) قام بنقل المواد كامله من موقع مشروعنا الي مخازن شركه منار الاسكان وانه من طرف مندوب شركه منار الاسكان السيد / ماهر , الذي اكد في التسجيل انه من طرفه وسابق العمل معه بعكس ما ذكر من قبل منار الاسكان انه لا يعرف السايقين (مرفق مذكره من المدعي عليه والمذكور فيها بان السايقين والسيارات لا تخصه) وان فتحي نقل كل السقالات لمخازن شركه منار الاسكان وهناك تحويل بنكي باسمه (مرفق صوره من التحويلات)، ثالثا: تفريغ اهم ما جاء بالتسجيل: المتصل مهندس محمود / بعد تبادل السلام وعرفه المتصل محمود بانه اخذ رقمه من امن الموقع علي ان هناك سقالات يرغب في نقلها من موقع صلبوخ، اجابه فتحي / عاوز تنقلهم من صلبوخ الي منار الاسكان؟ المتصل محمود/ المندوب اللي هناك معاك رقمه واسمه؟ اجابه فتحي / اعرف كويس شركه منار الاسكان وشغال معاهم علي طول. واعرف ماجد مدير الفرع والمندوب ماهر وسجل عندك رقم المندوب ماهر وهو 0505970398، المتصل محمود / عندي سقالات عاوز انقلها الي شركه منار الاسلام (تعمد المتصل علي ذكر اسم الشركه خطا) المواد تتحمل في كام سياره؟ وبكام ايجار السياره؟ اجابه فتحي/ منار الاسكان؟ من صلبوخ؟ بشوف واكلمك. وماهر مندوب الشركه يعرف السياره تشيل كام، المتصل محمود / انت نقلت سقالات من قبل لجماعه الفنتوخ طرف محمد عبد الوهاب من صلبوخ الي شركه منار الاسكان؟ اجابه فتحي / مضبوط اي نعم. المتصل محمود / كنت بتحمل من عند الفنتوخ بسعر كام؟ اجابه فتحي / 500 ريال. المتصل محمود / انت نقلت السقالات من موقع الفنتوخ من امتي؟ اجابه فتحي / من 6 الي 7 شهور ودخلت علي سنه. المتصل محمود / يعني انت نقلت من الفنتوخ الي منار الاسكان ب 500 ريال؟ اجابه فتحي / ايوا وﷲ، رابعا: لعلم فضيلتكم بان مندوب الشركه ماهر الذي ذكره فتحي ابراهيم في التسجيلات هو نفسه الموقع علي العقد الذي بيننا طرف اول منار الاسكان"، كما قدم وكيل المدعي عليها رده من خلال المرافعه الكتابيه بما نصه: " اولا: نرفق لفضيلتكم بعض المواد المستلمه من المدعيه قبل رفع طلب التنفيذ عليها مرفق لفضيلتكم، ثانيا: نرفق لفضيلتكم المواد المتبقيه والتي بذمه المدعيه والقيمه، مرفق لفضيلتكم صوره وكذلك صوره من اذون الاخراج واستلام المواد معتمد من المدعيه، ثالثا : بالنسبه لطريقه تحديد قيمه المواد ، وذلك طبقا للعقد للبند سابعا الفقره رقم (4) اذا تبين ان الكميات المستلمه من المدعيه بها اي تلف او عيوب او نقص يثبت للمدعي عليها في ذمه المدعيه تعويض المدعي عليها عن جميع الاضرار والخساير التي تعرض لها بسبب ذلك ، وتتحمل المدعيه قيمه المعدات والادوات والمواد في حاله التلف او العيوب او النقص او الفقدان او البيع او التاجير او التنازل وفق اسعار البيع لدي المدعي عليها بحيث تحسب قيمه المواد بواقع (80%) من قيمتها الاصليه بواقع سعر اليوم ، ونرفق لفضيلتكم عرضين سعر من شركات اخري، مرفق لفضيلتكم، رابعا :طريقه استلام المواد من المدعيه ، حضرت المدعيه واعاده بعض تلك المواد للمدعي عليها ، حيث ان توريد المواد علي المدعي عليها ، واعاده واسترجاع المواد علي المدعيه ، وثم الفرز و تسليم المدعيه كشف دخول المواد علي مطبوعتنا واقرارنا بذلك ،وهذا بحضور المدعيه ، وكان التعامل مع المدعيه بحسن النيه ، لا سيما وان المدعيه كانت غير ملتزمه والدليل علي ذلك قامت المدعي عليها باشعار المدعيه قبل رفع طلب التنفيذ للمحكمه تطالب المدعيه بسرعه اعاده واسترجاع المواد محل الدعوي بموجب الاشعار المؤرخ في 29/09/2019 م والذي اقرت به المدعيه بصحته بالجلسه السابقه وعلمها بالمواد المتبقي واستلامها بالاشعار وحتي هذه اللحظه لم ترد عليه وعاجزه تماما عن الرد ، مما اجبر المدعي عليها باتخاذ الاجراءات الشرعيه والنظاميه ، مرفق لفضيلتكم صوره الاشعار وابلاغ المدعيه بالمواد المتبقيه وصوره مبين فيها تاريخ احاله طلب التنفيذ، خامسا : بالنسبه كشف استرجاع البضاعه طبقا لتعريفات العقد هو(المستند المحرر) من مستودعات المدعي عليها بالكميات التي تم استرجاعها من المدعيه ، ويعتبر استلام المدعيه (لها)(المستند المحرر) اقرار بصحه ما ورد (بها) ،المدعيه كثيره المراوغه من بدايه الدعوي وتحاول تخلق اي دليل من صنعها ، ولا يوجد بالتعريف توقيع المدعيه علي المستند المحرر ، انما استلام المستند المحرر اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد بها ، وهذا مطابق للتعامل بين المدعيه والمدعي عليها ، حيث ان المدعيه هي التي تقوم باعاده المواد وعدها قبل اعادتها لمستودعات المدعي عليها وتحضر فرز المواد المسلمه وتستلم المستند المحرر من المدعي عليها، سادسا: المدعيه متخبطه في اقوالها، المدعيه قامت بارفاق بلايحتها السابقه المؤرخه في 05/04/1441 ه، برنت من سستم المدعي عليها مؤرخ في 20/11/2018 م بالمواد المتبقيه التي في ذمتها، تم تسليمه بملف الدعوي والان تقول ان المدعي عليها لم تسلمنا شيء، سابعا: نازعت المدعيه امام المحكمه التنفيذيه بالرياض، الامر الذي معه تحققت المحكمه منه وصحه السند التنفيذي وتم ايقاف خدماته، والمدعيه لم تقدم اي اثبات علي استلام المخالصه النهاييه وفقا للعقد وكذلك بالبند سابعا الفقره الثالثه من التزامات المدعيه اعاده كامل الكميات المسلمه لها وبنفس الحاله ونوعيتها ومقاساتها التي استلمتها دون تلف او عيوب او نقص سادسا: ويتضح لفضيلتكم لم تقدم المدعيه بينه واحده او شاهد وهدفه ايقاف تنفيذ سند الامر المقدم للمحكمه التنفيذيه المدين به وبناء علي ما تقدم التمس من فضيلتكم برفض دعوي الجهه المدعيه"، وقدم المدعي رده في المرافعه الكتابيه بالاتي: "اولا : رد المدعي عليها لسؤال فضيلتكم علي كيفيه استلام المواد المسترجعه من المدعي حيث ان المدعي عليها تصر علي تقديم اذون الخروج كانها سندات استرجاع للمواد حيث ان كل جلسه وكل ردوده عند سؤاله عن كيفيه استلام المواد المسترجعه فيكون رده اذون الخروج للمواد والتي لا خلاف عليها وان الاساس هو سندات الاسترجاع وكما هو مبين بالعقد في بند كشف الاسترجاع والذي ينص علي (هو المستند المحرر من مستودعات الطرف الاول بالكميات التي تم استرجاعها من الطرف الثاني ويعتبر الطرف الثاني لها اقرار بصحه ما ورد به) وهذا لم يحصل ولم يتم وطلبناه اكثر من مره من مندوبهم ولكن لم يتم تزويدنا به ولذلك لا يوجد سندات استرجاع موقعه منا وهذا اخلال باهم بند من بنود العقد، اما اذون الخروج المرفقه من المدعي عليها هذه اذون خروج للمواد وليس سندات استرجاع فهذا يظهر وياكد بانه لم يتم عمل سندات استرجاع للمواد فعلي اي اساس حدد واقر بان هناك عجز في المواد. كما نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها لم تبلغنا بموضوع العجز التي تدعيه الا بعد مده تزيد عن شهر من تاريخ ترحيل كل المواد للمدعي عليها، ثانيا: بالنسبه للخطاب الذي يشير اليه المدعي عليها باننا استلمنا اشعار مواد العجز موقع من طرفنا هذا افلاس واضح حيث اي جهه او منشاه عند تسليمها اصل خطاب فبالتاكيد حصوله علي صور بالاستلام موقعه (وارد وصادر) (مرفق صوره) فهذا ليس معناه اقرار بما فيه كما تدعي المدعي عليها ولكن التوقيع لاستلام الخطاب فقط علما بان هذا الخطاب مرسل بعد عام من استرجاع المواد فهذا افلاس من المدعي عليها، ثالثا: نود التوضيح لفضيلتكم بان المدعي عليها لم تحضر سندات استرجاع المواد كطلب فضيلتكم اكثر من مره في الجلسات السابقه يؤكد انه ليس لديه سندات استرجاع موقع من الطرفين كما هو مذكور بالعقد فهذا يبطل ادعايه بان هناك عجز في المواد، رابعا: كما نشير لفضيلتكم باننا قدمنا اكثر من دليل وبينه علي دعوتنا بان المواد المستاجره تم استرجاعها للمدعي عليها وناكد عليها وهي: 1. عدم وجود سندات استرجاع موقعه من الطرفين تقر بالمواد وكمياتها طبقا للعقد، 2. امتثال الشاهد امام فضيلتكم والذي شهد واقر بانه كان مسؤول عن تحميل كل السقالات كامله من موقعنا وشهادته بان كل السقالات قد تم تحويلها في وجوده من الموقع الي المدعي عليها، 3. اثبات عكس ما ذكرته المدعي عليها بان السيارات والسايقين ليس من طرفهم فاثبتنا بان مسؤول نقل المواد المسترجعه من طرفهم ومن طرف مندوبهم كما هو مذكور بالتسجيل الصوتي وقد قمنا بتفريغه وارساله لفضيلتكم. 4. وجود اذون غير مطابقه التوقيع وقد طلبنا تحويلها الي الادله الجناييه (مرفق صوره).خامسا: وبناء علي ما ذكر اعلاه نؤكد لفضيلتكم باننا قمنا باسترجاع كل المواد المستاجره الي المدعي عليها وان مطالبه المدعي عليها بذلك العجز غير صحيح ونحن ناكرين له تماما، وفي جلسه 19/03/1442ه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي الصوتي وفيها حضر المشار اليهما، وبسؤال المدعي عن جوابه علي ما ذكرته المدعي عليها من في مذكرتها ومرفقاتها المتضمنه كشف دخول حديد وان المدعي عليها استندت بها علي استلامها لجزء من السقالات وان محل الدعوي لم يتم توريده لها من قبل المدعي فاجاب ان هذه الكشوفات من اعداد المدعي عليها ولم اطلع عليها الا امام المحكمه وليس لي توقيع عليها وهي مجرد كشف من صنع المدعي عليها وغير معترف بها فعقب وكيل المدعي عليها بانه سبق في مذكره قبل تاريخ مذكرتنا استلام المدعي لتلك الكشوفات وبسؤال المدعي عن وجه استدلاله عن الحوالات البنكيه قال قمت بسدادها وتحويلها الي اصحاب الشاحنات والتي تم توجيهها الي المدعي عليها وهي محمله بسقالات المستاجره من قبل المدعي عليها وان الاجره التي يتحملها المدعي حال اعاده السقالات وفق المتفق عليه هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مقطع التسجيل الصوتي المفرغ كتابه اجاب بانه اطلع عليه ولا يعرف عن فتح اي شيء ولا تابع لموكلته ولا يقر بما ورد بتسجيل وبخصوص الحوالات التي يستند عليها المدعي فلم تحول الي حساب موكلته ولا يعلم عنها وبخصوص الشاحنات فليس لموكلته علاقه عنها فعقب المدعي ان الشاحنات والسايقين هم من اتفقت المدعي عليها علي توريدها الي في البدايه والمقطع الصوتي اثبت ذلك و اضاف بان اخر مذكره للمدعي عليها اضافت مواد خشب في العجز وهي غير مذكوره في مذكراتها السابقه او طلباتها فعقب المدعي عليه وكاله ببينه المدعي علي تبعيه الشاحنات والسايقين لموكلته وبخصوص بند الخشب هو مذكور مسبقا في مذكره سابقه ابرزها امام الكاميرا ثم اكتفي الطرفان كلا بما ذكره وعليه قررت الدايره دراسه القضيه والفصل فيها، وفي جلسه هذا اليوم المعقوده عن بعد باتصال مريي صوتي حضر المشار اليهما ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الموجودات التي تطالب بارجاعها هل هي القطع المذكوره والمدونه في الفواتير الاربع التي ينكرها المدعي وينكر توقيعها واستلامها فقال ممثل المدعي عليها: نعم هي نفس المواد محل المطالبه بارجاعها او دفع قيمتها المطالب بها المدعي وقدرها (220.000 مايتان وعشرون الفا) وهذا المبلغ المذكور يتضمن الاجره المتبقيه علي المدعي وقدرها (30.025 ثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريالا) وطلب رد هذه الدعوي واكتفي بذلك اما المدعي فحدد طلباته ما يلي: قال اطلب ايقاف قرار التنفيذ الصادر ضدي من محكمه التنفيذ بالرياض الدايره الثالثه عشر برقم 4140239294 والصادر بموجب سند لامر المورخ في 2/11/2017م بمبلغ 65000 ريالا والحكم بعدم استحقاق المدعي عليها من قيمه السند الا ما بقي من الاجره وقدرها 30.025 ريالا فقط واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واقفال باب المرافعه، وحجز القضيه للحكم. 
 
(الاسباب)
بما ان طرفي الدعوي تاجران وفق العقد وسجلاتهما التجاريه والعقد والعمل مرتبط باعمالهما التجاريه، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي فبما ان المدعي طلب ايقاف السند لامر المقدم ضده من المدعي عليها بقيمه (650000) ستمايه وخمسون الف ريال واثبات عدم استحقاق المدعي عليها لما زاد علي مبلغ (30025) ثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريالا، ولما جاء في جواب المدعي عليه وكاله من ان المبلغ المتبقي الذي تطالب به موكلته هو فقط (220.000) مايتان وعشرون الف ريال من قيمه السند يمثل قيمه سقالات لم يقم المدعي باعادتها الي موكلته مشمولا بما تبقي من قيمه الايجار وقدرها (30025) ثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريالا فقط، وهذا ما اكده في جلسه هذا اليوم ايضا، وبما ان الدايره وهي في سبيل معرفه السقالات التي تطالب بها المدعي عليها وقيمتها، طلبت ما يوضح عددها وقيمتها، وبما المدعي عليها حصرت تلك السقالات وما يتبعها بالوارد في الفواتير التي قدمتها وارفقت بملف القضيه، والتي ارقامها (30861 - 30862 - 30865 - 30878)، وذكر ان بقيه المبلغ فهو ، وحيث ان المدعي قرر انه تم اعاده كامل السقالات واستقرت اقواله علي ذلك، وبما ان ممثل المدعي عليها في اكثر من جلسه قد حصر السقالات التي ذكر ان المدعي لم يعدها فيما تضمنته الفواتير الاربعه المشار اليها، وقد اكد ذلك في هذه الجلسه، وبما ان المدعي انكر هذه الفواتير وانكر التوقيع المدون فيها، وذكر ان هذه الفواتير غير صحيحه وان ما تضمنته لم يستلمه، وباطلاع الدايره علي تلك الفواتير الاربعه المذكوره اتضح للدايره ان التوقيع المدون فيها مختلف عن بقيه الفواتير الاخري التي اقر بها الطرفين اختلافا ظاهرا بالعين المجرده، اضافه الي ان الفواتير الاخري الصحيحه توافقت علي توقيع واحد ممهوره جميعها بختم مؤسسه المدعي، بخلاف الفواتير الاربعه التي انكرها المدعي والمقدمه من قبل المدعي عليها، لذا فان الدايره تجد ذلك كافيا في عدم صحه ما ادعت به المدعي عليها، ويؤكد عدم استحقاقها لما زاد عن مبلغ الاجره المذكور. وما تقدمت به المدعي عليها من كشف بالمواد التي تزعم ان المدعي لم يعدها فيرده تاكيدها علي ان المواد المطلوبه هي ما تضمنته الفواتير الاربعه المشار اليها فقط، كما ان الكشف من صنعها، سيما وان الكشف الاول لم يتضمن القيمه المضافه 15% بينمها الاخير تضمنها مع ان النتيجه الاجماليه وهي 220.000ريالا لم تتغير، وهذا يعزز صرف النظر عنه. وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليها لما زاد عن مبلغ وقدره (30.025) ثلاثون الفا وخمسه وعشرين ريالا من قيمه السند لامر المذكور. وبناء علي الماده الخامسه والستين من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه حالات شمول الحكم للنفاذ المعجل، وبناء علي الماده (6/6) من نظام التنفيذ المتضمنه ان الدايره التي تنظر النزاع هي التي تقرر وقف التنفيذ وفقا لاحكام القضاء المستعجل، وبناء علي الماده (169) من نظام المرافعات المتضمنه ان الحكم بالنفاذ المعجل يكون بكفاله او بدونها حسب تقدير القاضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم استحقاق المدعي عليها شركه منار الاسكان للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...) لما زاد عن مبلغ (30.025) ثلاثين الفا وخمسه وعشرين ريالا من قيمه السند لامر المؤرخ في 2/11/2017م المتبقيه والتي قدرها (220.000) مايتان وعشرون الف ريالا، ثانيا: ايقاف قرار التنفيذ رقم (4140239294) الصادر من الدايره الثالثه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض ضد المدعي مساعد بن عبد ﷲ ابراهيم الفنتوخ (سجل مدني رقم: (...) بالشكل المعجل.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
 حبيب بن مجري القحطاني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3500 لعام 1442 ه
المقامه من/ مساعد بن عبدﷲ ابراهيم الفنتوخ هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه منار الاسكان للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي ايجار سقالات وطلب ايقاف سند لامر، وعدم استحقاق المدعي عليها لكامل المبلغ ... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه عدم استحقاق المدعي عليها لما زاد عن مبلغ (30.025) ريال وايقاف قرار التنفيذ رقم (4140239294)، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم، هذا وقد تم عقد جلسه عبر الاتصال المريي حضرها المدعي اصاله مساعد بن عبدﷲ ابراهيم الفنتوخ كما حضرتها وكيله المدعي عليه وعد بنت يحيي بن علي القحطاني المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط وسالت الدايره وكيله المدعي عليها هل مقدم الاستيناف محامي ؟ فاجابت بان مقدم الاستيناف هو حامد المخلفي وهو غير محام وبعد اتصال الدايره للاستفسار عن كون حامد محام من عدمه ، تم تقديم طلب استيناف من محمد العنزي بتاريخ 9 / 1 / 1443ه وهو محام. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين ، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه. واما قيام المدعي عليها بعد فوات مده الاعتراض وبعد سؤال الدايره للتحقق من شرط المحامي فان تقديم طلب استيناف اخر من محام لايقبل كونه بعد مضي مده الاستيناف ولو جاز ذلك لجاز ف كل قضيه .
 
 
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري 
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن علي الفقيه