tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد ا

momah_gov_sa · law · processed · 38 chunks

document_type=law entity=document_number:م/55 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:586 entity=legal_basis:royal_decree:55 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه
ووضع اليد المؤقت علي العقار
(15/ المصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) 1424/3/11
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
المرسوم الملكي

2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
المرسوم الملكي
والخطوط الحديثه والطرق العامه ونحوها ، وذلك بالقدر الذي يتقي وطبيعه عمل هذه الشركات ، علي ان يصدر قرار نزع الملكيه - وفقا لهذا النظام - من الوزير المشرق علي المرفق العام ، وان تدفع الشركه التي تدير المرفق التعويضات المرتبه علي ذلك ، وان تضمن لوايح هذا النظام تفاصيل مايلزم
لتنفيذ ذلك.
رابعا : تسري احكام ( نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ١٣/١/١٦
المتعلقه باراضي المشروعات التي انشاها ونقدتها المؤسسه العامه للكهرباء
وسلمتها للشركه السعوديه للكهرباء ، وذلك الي حين البت فيها وفقا للنظام
المذكور ، علي ان يصدر قرار النزع من وزير الصناعه والكهرباء ، وان تدفع
الشركه التعويضات المرتبه علي ذلك .
خامسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسونا هذا.
فهد بن عبد العزيز
3

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار
الباب الاول: نزع الملكيه للمنفعه العامه
الماده الاولي:
يجوز للوزارات والمصالح الحكوميه وغيرها من الاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه نزع ملكيه العقار للمنفعه
العامه لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الاراضي والعقارات الحكوميه التي تفي بحاجه المشروع. ولا
يجوز نزع ملكيه عقار الا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانيه.
الماده الثانيه:
لا يتم التعويض وفقا لهذا النظام اذا كان العقار المراد اقتطاعه او اقتطاع جزء منه مما يشترط toتملكه الاحياء
ولم يتم احياهو وقت تخطيط المشروع وفقا لشروط الاحياء المقرره، علي ان تنظر لجنه التقدير المنصوص عليها
في الماده السابعه في تعويض صاحبه تعويضها عاده لم يلحقه من اضرار.
الماده الثالثه:
يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرييسيه او لصالح التخطيط وفقا ما ياتي:
اولا : بالنسبه ما هو و اقع داخل حدود حمايه التنميه:
ا - الاراضي التي سبق اخذ نسبه النظاميه التي تفتطع مجانا منها يعوض الملك عما يقتطع منها بعد
ب - الاراضي التي سبق اخذ جزء من النسبه النظاميه منها لا يعوض الملك عما يقتطع منها بعد
ذلك اذا لم يتجاور الاقتطاع السابق واللاحق النسبه النظاميه ، وبشرط ان يكون الباقي منها بعد
الاقتطاع السابق واللاحق عشره الاف متر مربع فاكتر، ويعوض عن الفرق ان قلت مساحه الباقي
منها عن ذلك
ج - الاراضي التي لم يسبق اخذ النسبه النظاميه منها لا يعوض الملك عما يقتطع منها اذا لم يتجابز المقتطع النسبه نظاميه وبشرط ان يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشره الاف متر مربع فاكتر، ويعوض عن الفرق ان قالت مساحه الباقي منها عن ذلك
د - اذا طلب مالك الارض تفسيمها او تخطيطها وفق لما تقرره الانظمه والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك، ما لم يتجابز الاقتطاع السابق ان وجد واللاحق النسبه النظاميه كامل المساحه، الا اذا كان تجاوزها قد تم بناء علي طلب مالك
ه - اذا طلب مالك القطعه المفرزه من ارض سبق تخطيطها تفسيمها الي قطع اصغر وتطلب
ذلك فتح شارع او اكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك
و - ارضي المباني والمراع بعض النظر عن مساحتها يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع
منها، كما يتم التعويض عن
4

وزاره البلديات والانسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
المباني والغرس. وفي حاله طلب مالكها تقصيمها او تخطيطها وفق ما ل تقرره الانظمه والتعليمات لا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبه النظاميه، كما لا يعوض اذا كان تجاوزها قد تم بناء علي طلب المالك.
ثانيا: بالنسبه لما هو و اقع خارج حدود حمايه التنميه:
ا - الاراضي التي لا تزيد مساحها علي عشره الاف متر مربع، والمباني، والمزارع - بغض النظر من مساحها - يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها، كما يتم التعويض عن المباني والغرس. ولا يتم التعويض عن المقطع منها لصالح تقصيمها وفقا ما تقرره الانظمه والتعليمات اذا طلب المالك ذلك، وذلك في حدود السنه النظميه المقرره ما هو داخل حدود حمايه التنميه. ما لم يكن تجاوزها قد تم بناء علي طلب المالك.
ب - الاراضي التي تزيد مساحاتها علي عشره الاف متر مربع، لا يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق الرييسيه في حدود ما نسبته 12% من مساحتها، ويشرط ان يكون الباقي منها بعد الافتطاع عشره الاف متر مربع فاكثر. ويعوض عن الفرق ان قلت مساحه الباقي منها عن ذلك. وفي حاله تخطيطها وفق ما تقرره الانظمه والتعليمات تطبيق عليها الفقرات (ب، د، ه) من البند اولا.
ثالثا: بالنسيه للمدن والقري والهجر التي لا يوجد لها حد حمايه تنميه:
تقوم وزاره الشؤون البلديه والقربيه بوضع تعليمات حول ما يتم بشانها من حيث التخطيط والبناها، وهذه التعليمات تحدد حد حمايه التنميه بالنسبه لها بحيث يبني عليه في التفرقه المذكوره انفا.
الماده الرابعه:
مع مراعاه ما ورد في الماده الثالثه يكون تنفيذ خطوط المرافق العامه في الشوارع والطرق واحرامها او في الاراضي المملوكه للدوله، فاذا تعذر ذلك وكان لا بد من تنفيذ خطوط المرافق العامه في الاملاك الخاصه فيتم ذلك باقل قدر ممكن من الضرر، مع دفع تعويض عادل وفقا لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه ووزاره المواصلات حول مسارات هذه المرافق لتنفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقبلا وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه، ويجب التهميش علي صكوك الملكيات وسجلاتها الموجوده فيها هذه المرافق بذلك.
تعديلات الماده الرابعه:
- احلال عباره "الهييه العامه للطرق" محل عباره "وزاره النقل والخدمات اللوجستيه" وذلك بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/2
الماده الخاصه:
1 - يصدر قرار الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه للمنفعه العامه من الوزير المختص او رييس - المصلحه الحكوميه او مجلس اداره الجهاز ذي الشخصيه المعنويه العامه او من ينيونهم، علي ان يرفق بالقرار نسخه من مخطط المشروع المQTرح نزع الملكيه لاجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتاب العدل والجهات المختصه الاخري بذلك. ويجب ان يënضمن القرار دعوه الجهات المشار اليها في الماديين السادسه والسابعه لTensmie مندوبها خلال فتره لا تزيد علي خمسه عشر يوما.
2 - ينشر قرار الموافقه في الجريده الرسميه وفي صحيفتين من الصحف اليوميه التي توزع في - المنطقه. كما تلسق صوره من
5

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الاعلان في مقر الجبه صاحبه المشروع، وفي مقر المشروع، وفي المحكمه، وفي الاماره او المحافظه او المركز، وفي
الBLEDIE التي يقع العقار في دايره اختصاصها.
الماده السادسه:
- لا يجوز تقصيم ارض او دمج عقار باخر، او الترخيض بالبناء في العقارات الوارده في مخط المشروع المفترح
نزع الملكيه لاجل تنفيذه، وذلك اعتبارا من تاريخ التبليغ بقرار الموافقه بالبده في اجراءات نزع الملكيه.
- يتخذ تاريخ نشر قرار الموافقه بالبده في اجراءات نزع الملكيه اساسا لتقدير التعويض، ولا يعتد بما يتم بعد
ذلك من تعديلات او اضافهات او تحسينات او بناء او احياء او غرس او نحو ذلك.
- 3 تكون الجبه صاحبه المشروع لجنه تشترك فيها الاماره والبلديه المختصه، وتكون مهمتها دخول العقارات
الواقعه في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين او احدهما حسب الاحوال او من يمثلهم، وتحرير
محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه الاجمالي ومستخدملانه من المباني والاسوار والاشجار والمزروعات والابار
والسودو والعقوم وغير ذلك مما يمكن ان يكون له اثر في التعويض ، واسم المالك والشاغل للعقار واصحاب
الحقوق عليه مما يقدم للجنه من صكوك او مستندات، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجه،
ويوقع هذا المحضر من قبل اعضاء اللجنه واصحاب الشان من المالكين والشاغلين او من يمثلهم. فان امتنع اي
من الاعضاء او اصحاب الشان عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح
الخطا اذا ثبت، كما تثبت الاعتراضات ان وجدت. وعلي الجنه ان تنهي عملها خلال ستين يوما من تاريخ قرار
الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه.
الماده السابعه:
تؤلف الجبه صاحبه المشروع لجنه لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها او المتضرره من المشروع علي
النحو الاتي:
اولا: خمسه منديونين من الجهات الحكوميه، تسمهم جاههم:
1 مندوب من الجبه صاحبه المشروع.
2 - مندوب من وزاره العدل.
3 مندوب من وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
4 - مندوب من وزاره الداخليه.
5 - مندوب من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني.
ثانيا : اثنان من اهل الخبره في العقار، ترشحها الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه. ويشرط في اعضاء الجنه ان يكونوا من السعوديين ذوي الخبره، المعروفين بالامنه، ولا تقل مرتبه مندوب الجهه الحكوميه عن السادسه. كما يشترط في مندوب وزاره العدل - بالاضافه الي ذلك - توفر لمؤهل المقرر للتعيين في السلک القضايي. ولا يجوز ان يكون عضوا في اللجنه من كان له او لزوجته او لاحد اصهاره او اقارب ه حتي الدرجه الرابعه حق او مصلحه في العقار المقرر نزع ملكيته او المتضرر من المشروع، او كان وكيلا لاحد اصحاب الحقوق علي العقار او وصيا او قيما عليه.
6

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثامنه:
علي لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده السابعه البده في تقدير التعويض خلال ستين يوما من تاريخ قرار
الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه، وان تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار
الموافقه بالبدء في اجراءات نزع الملكيه، ما لم توجد اسباب تقرر اللجنه في محضر خاص انها تحول دون ذلك،
ويعتمد المحضر من الجبهه صاحبه المشروع.
الماده التاسعه:
١- يجوز للجنه التقدير ان تطلب من الجهات المختصه مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين.
٢- يججب علي اللجنه دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهاي ب حضور المالكين والشاغلين او احدها حسب
الاحوال او من يمثلهم، وعلي هؤلاء تمكن اللجنه من القيام بالاعمال التي يتطلها انجاز مهاها.
٣- تنعقد اللجنه بصور جميع اعضايها، وتتخذ قرااتها بالاغلبيه، وترفعها الي الجبهه صاحبه المشروع لاعتمادها.
ويجوز لهذه الجبه ولوازر الماليه والاقتصاد الوطي طلب اعاده التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار التقدير،
ويتم ذلك بواسطه لجنه اخري من غير الاعضاء السابقين لا يقلون عنهم من حيث الاشتراطات ولا تقل مرتبه
مندويي الجبات الحكوميه في هذه اللجنه عن العاشره. وتكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب اعاده التقدير،
وتتخذ قراها بالاغلبيه، ويجب ان تنوي عملها خلال ستين يوما من تاريخ طلب اعاده التقدير والا اخذ بقرار
اللجنه الاولي.
الماده العاشره:
تقوم لجنه التقدير بما ياتي:
1- الوقوف علي العقار او العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنه المشار اليها في الماده
السادسه.
٢- تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها ارضا، وبناء، واشجارا، ومزروعات. واي انشاءات او حقوق اخري وفق
الاسس الاتيه:
ا - يكون تقدير التعويض عن العقار علي اساس قيمته وqtf وقوف لجنه التقدير علي العقار المراد نزع ملكيته.
ب - يكون تقدير التعويض علي الاشجار علي اساس قيمتها وقت وقوف اللجنه علي العقار المراد نزع ملكيته، مع
مراعاه نوعها وعمرها ونتاجها.
ج - يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار اذا لم يكن تاخير نزع ملكيتها الي ما بعد الانجاء من الحصاد
وقطف الثمار وفق ما تراه لجنه التقدير.
د - يكون تقدير التعويض عن الاراضي المخصصه للاستعمالات العامه التي لا تشملها النسبه النظاميه في
المخططات الخاصه بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيبها، وفقا لاحكام هذا النظام.
-3 تقدم قيمه التعويضات ل'اصحاب العقارات المتضرره من المشروع دون ان يقتطع شيء منها لصالحه، وذلك
علي اساس الفرق بين قيمه العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعد.
7

وزاره البلديات والارسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الحاديه عشره
اذا اقتصرنزع الملكيه علي جزء من العقارفيتبع ما ياتي:
- 1 تقدير قيمه مساحه الارض المقرر نزع ملكيتها والبناء والغراس المقام علي هذه المساحه اذا كان الجزء الباقي من
الارض او البناء او الغراس قابللا لانتNFاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه، وTضاف الي هذه القيمه
تكاليف اصلاح وترميم الجزء المتبقي من البناء.
2- تقدم قيمه مساحه الارض المقرر نزع ملكيتها فقط وقيمه كامل البناء او الغراس اذا كان الجزء الباقي من البناء او الغراس بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير قابل للانتفاع به وكان الجزء الباقي من الارض بعد une اقتطاع قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنقطه، علي ان تتولي الجبهه صاحبه المثروع هدم الجزء
الباقي من البناء.
- 3 تقدم قيمه كامل العقار ارضا وبناء وغراسا اذا كان الجزء الباقي من ارض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المثروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنقطه، او كانت تكاليف اصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي او تفوق قيمه هذا الجزء. ويعود تقدير قابليه الجزء الباقي من العقار للانتفاع به او وجود الضرر الي لجنه من الامانه او البلديه المختصه مع اشراك مندوب او اكثر من وزاره الزراعه واللياه اذا كانت الارض زراعيه، وذلك لتحديد مدي الانتفاع من الغراس المتبقي من عدمه او وجود الضرر فيه.
الماده الثانيه عشره:
اذا اقتصر نزع الملكيه علي جزء من العقار ونقصت قيمه الجزء والاجزاء الباقيه منه بسبب تنفيذ المشروع،
وجب مراعاه النقصان عند تقدير التعويض المستحق.
الماده الثالثه عشره:
يجوز ان يكون التعويض عن العقار المزوعه ملكيته للمنفعه العامه او جزء منه ارضا اذا رضي المالك بذلك.
الماده الرابعه عشره:
اذا اختلفت مساحه العقار الوارده في وثايق اثبات الملكيه عن المساحه الفعليه للعقار حسب وضعه علي الطبيعه، فيجري التقدير حسب المساحه الفعليه او الوارده في وثايق الملكيه ايهما اقل، وذلك دون اخلال بحق مالك العقار في اثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل في التقدير.
الماده الخامسه عشره:
اذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعه العامه ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشروع، او ظهرت اثناء
تنفيذ المشروع علامات او اثار تملك، وجب تحديد هذه الملكيات مساحيا حسب العلامات الظاهره او التي تظهر
انناه التنفيذ، وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعيه منها وتقديرها، وحفظ تلك المعلومات لدي الجهه التي يتبعها
المشروع للاستفاده منها لدي اي مطالبه في المستقبل.
8

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السادسه عشره:
تبلغ الجبهه صاحبه المشروع اصحاب الحقوق علي العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لم بالطرق
الاداريه، فان تعذر ابلاغهم بذلك فيتم النشر وفقا لما جاء في البند الثاني من الماده الخامسه ويكون ذلك بمثابه
التبليغ.
الماده السابعه عشره:
1- تقوم الجبهه صاحبه المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب اخلايها خلال المده التي تحددها، علي
تقل هذه المده عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالاخلاء. وتم ترامات الصرف قبل التاريخ المحدد للاخلاء، علي
الا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه الا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطه كاتب العدل او المحكمه.
2- يجوز في الحالات الاستثناييه طلب اخلاء العقار قبل انتهاء الاجراءات ودفع التعويض، ويتم ذلك بقرار من
الوزير المختص.
- في كل الحالات اذا اخرجت الجبه صاحبه المشروع مالك العقار من عقاره او منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصوره استثناييه او غيرها فيعطي اجره المثل عن المده التي بين الاخلاء واتسلم التعويض ما لم يكن سبب تاخير صرف التعويض بسببه. وتقدر اجره المثل اللجنه المنصوص عليها في الماده السابعه من هذا النظام.
الماده الثامنه عشره:
يجب ان يتم صرف التعويض عن العقار المزوعه ملكيته للمنفعه العامه خلال سنتين من تاريخ صدور قرار
الموافقه بالابدء في اجراءات نزع الملكيه، فاذا تعذر ذلك جاز لم نزعت الملكيه منه طلب اعاده التقدير، الا اذا
كان تاخير صرف التعويض بسبب يعود اليه.
الماده التاسعه عشره:
اذا استغنت الجبه صاحبه المشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته او جزء منه قابل للانتفاع به حسب
التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه ولا يمكن تخصيصه لشروع اخري ذي نفع عام فيحق لم نزعت الملكيه منه
او ووثته استرداده خلال سنه اشهر من تاريخ التبليغ بذلك لقاء اعاده التعويض المدفوع.
الباب الثاني: وضع اليد المؤقت علي العقار
الماده العشرون:
١- يجوز وضع اليد مؤقتا علي العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن اجره المثل تحدده لجنه التقدير المشار
الها في الماده السابعه من هذا النظام. وذلك في حالات الطواري والكوarbث والاوبيه وما شابها، او لتنفيذ مشروع
ذي نفع عام جابل يتوقد علي وضع اليد المؤقت علي العقار المذكور ولا يوجد بديل سواء.
٢-لا يمنع وضع اليد المؤقت علي العقار من اتخاذ اجراءات نزع الملكيه وفق لها النظام.
٣-لا تجوز ازاله المنشات او المباني الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصه بتقدير التعويضات المستحقه عنها.
9

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الحاديه والعشرون:
تحدد المده القصوي لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، ويصدر قرار وضع اليد من الجبهه المختصه
بزع الملكيه، ويجب ان يënضمن القرار مده وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من اجله.
الماده الثانيه والعشرون:
اذا رات الجبهه المعنيه ان المده القصوي لوضع اليد المؤقت غير كافيه فعليها ان تنفق مع الملك علي تحديد مده
جديده قبل نهايه المده بفتره كافيه، فاذا تعذر الاتفاق مع علي ذلك فيخلي العقار.
الماده الثالثه والعشرون:
تقوم الجبهه صاحبه المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن الاضرار الناتجه عن ذلك.
الباب الثالث: احكام ختاميه
الماده الرابعه والعشرون:
يجوز لاصحاب الشان التظلم امام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والاججره الاداريه التي تتخذ وفقا لهذا
النظام، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار.
الماده الخامسه والعشرون:
مع مراعاه حالات نزع الملكيه التي تضمنتها الانظمه الاخري، يلغي هذا النظام نظام نزع الملكيه للمنفعه العامه
الصادر بالرسوم الملكي ذي الرقم (٥٥) والاتاريخ ١٦ / 1392 / 1392 ه، واحكام نزع الملكيه للمنفعه العامه
والتعويض عنها الوارده في نظام الطرق والمباني الصادر في ١ / 1360 / 6 / 1 ه، والاحكام المقرره لاقتصاع الذراع
المعماري، كما يلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
الماده السادسه والعشرون:
يقترح وزير الشؤون البلديه والقرويه ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوايح، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
الماده السابعه والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره
10

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing