tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 137

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/13 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-137) القرار رقم
| (V-28518-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه ضبط ميداني - رقم ضريبي - الفاتوره الضريبيه
المبسطه - فحص ميداني - رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والصريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، الناتجه عن مخالفه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المبسطه علي اسم وعنوان المور د ورقم تعريفه الضريبي، ويعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠٠) ضمن اغرب يال كل من خالف اي حكم اخري من انحكم النظام او الالليه - ثبت للدايره ان الفواتير التي تصدرها المديعه تضمنت رقما ضريبا خاطا، مما يثبت مع عدم التزام المدعي بمتطلبات الفاتوره الضريبه، وهو ما يؤيد صحه قرار المدعي يلغها بفرض الفرامه. مؤدي ذلك: رفض دعوي المديعه ابالغاء غرامه الضبط الميداني - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (1/07) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 01 و تاريخ
العربيه (1/27) ١٤٣٨/٠٠٥.
- الماده (1/23) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/13) بتاريخ (1/13) من
- الماده (1/8/ب) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (1/39) وتاريخ
ه. ا. ١٤٨/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٢١/٠٣٠٤ الموافق ٢٠١١/٠٣٠، اذمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... حد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها، لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١١/٠٢٠) و تاريخ ٢٠١٠/١٠٠، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه ...
الغذاييه، سجل تجاري رقم (...), تقدم بالثه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه
بشان فرض غرامه الضبط الميداني بملغ (١٠٠٠) ريال، ويطلب الغاءها.
وبعرض لالتحد العوي علي المدعي عليها اجبت بالاتي: اولا: الدفع الموضوعي: -1 قام متملو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥، بالشخوص علي موقع المدي، وفحص الفواتير المسطه التي يقدمها المدعي بعد تلقيهم بالغ بقيام المدي بمخافه احكام نظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره (ه) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي».
٢-وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) : خمسين الف رمال كل من: ٢- خالف اي حكم اخر من احكامالنظام او «للاله». ثانيا. الطببات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠، م.عقدت الدايره
جاستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ...
هويه وطنيه رقم (…، مالك مؤسسه… للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم (…،
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداء علي اطراف الدعوي، حضر المدعي
شخصيا، وضر…، هويه وطنيه رقم (…)، متملا للهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…)، وبعد التثبت
من حده حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده
مكبره والتحق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب
استنادا الي الفصيل الوارد في لايحه الدعوي، واضاف بانه تم تدوين كامل الرقم

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
الضريب واضافه رقم (صفر) علي الرقم الضريبي من قبل المبرمج، وسؤال مثل
الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصه قرار الهييه استنادا
لالتفصيل الوارد في مدخر الرد الجوابيه المقدمه ردا علي لايحه الدعوي، واضاف بانه
يوجد خطا اخري في الفاتوره وهو عدم وجود عنوان المكلف الضريبي علي الفاتوره،
وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه؟ اكتفي كل طرف بما
سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، قدرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه
للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١٠١١ ه وتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٥٠/١١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من لطف العوي ان المدعي تبلغ اشعار اغاء طلب اعتراض بتاريخ: ٢٠٠١/١١/٠١ م، وحيث ثبت تقديم العوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٠١/١١/٠٢ م، وعليه فان العوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوقما دون البعت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقما دون البعت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد تسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه، - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». مما يتعين معه قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ومن حيث الموضوع، وفيما يتعلق في مطلابه المدعي بالغاء غرامه الضبط الميداني، فاستنادا لن الصفره (1) من الماده (57) للاتفاقيه الموحده الطريقه القيمه الضافه لدول الخليج العربيه والمتعلقه بمحتويات الفاتوره العربيه: « علي كل دوله عضو ان تحدد متويات الفاتوره العربيه ومهله اصدارها علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسمح باصدار فواتير بمسطه وفق الشروط وال奥特ا التي تدددها، كما نحت الفقره (1) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه وال متعلقه بالفواتير الضريبيه علي: «تحدد اللايحه ما ياتي: -1: محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها، كما نحت الفقره (٨/٨) من الماده (٣) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وال متعلقه بالفواتير الضريبيه: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسطه علي التفاصيل التاليه : ب - اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي، كما نحت الفقره (٣) من الماده (٥٠٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠) خمسين الف رمال كل من: ٣- خالف اي حكم ان اrokام النظام او اللايحه»، بعد الطلاع والدراسه: يënح ان التخلف يمكن في فرض غرامه مخالفه اrokام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠) رمال وذلك نتيجه تدوين المدعي للرقم الضريبي بشكل خاطي بسار افسار فرض غرامه ضبط ميداني وبعد الطلاع علي مضر الصبط الميداني المرفق من قبل الممدي عليهها بتاريخ زاره (٢٠٠٠) وصف المخالفه: « الرقم الضريبي خاطي » وباتالي عدم التزام الممدي بمتطلبات الفاتوره الضريبه، كما ارفقت الممدي عليهها في ملف الدعوي فاتوره للمدل رقم (…) بتاريخ (٢٠٠٠) والتي يënض من خلالها تدوين الممدي للرقم الضريبي في الفاتوره الصادره عنه بشكل خاطي، والرغم من ان الممدي قام ايرفاق نموذج للفاتوره رقم (…) المفرخه (…) بعد تاريخ، وحيث ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت متطلبات الفاتوره الضريبه دون التباس؛ ولما انه ثبت مخالفه المدعي لمتطلبات وفق محضر الصبط الميداني والفواتر محل الضبط المصفه: عليه تري الدايره صحه فرض الغرامه استنادا للفقره (٣) من نظام ضريبه القيعه المضافه.

القراء:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول العدوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(في الموضوع: رفض دعوي المدعي ... مالك مؤسسه ... للمواد الغذاييه،
سجل تجاري رقم (...) (بالغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ
(١٠٠٠٠) ريال.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وقد حدت الدايره للاثون يوقا موعدا
لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوقا اخري حسبما تراه،
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.