moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
حكم في القضيه رقم ٤٨١/٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من المدعيه / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاثنين الموافق ٢٨/٦/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي /(...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٥/١/١٤٣٨ ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها؛ ضمنها طلب موكلته الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٤.٠٨٧.٧٣١.٣٣) ريال، وذلك مقابل مقاولات معماريه، واستند في مطالبته علي مطابقه موقعه من الطرفين، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره التجاريه الثانيه بالتاريخ الانف، وباشرت نظر الموضوع في جلسه ٢١/٠٢/١٤٣٨ ه بحضور وكيل المدعيه انف الذكر، ومثول وكيل المدعي عليها / (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه الوارده اعلاه، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه مستنداته فاستعد لذلك، وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٣٨ ه ابرز وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره من ورقه واحده؛ طلب فيها مستندات المدعيه وتقديم كافه العقود والمستندات المبرمه بينهما، ليتمكن من تقديم جوابه علي الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه اكتفي بما سبق، وابرز ترجمه للمصادقه التي يستند عليها، كما افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته عرضت الصلح علي المدعيه بمبلغ (١٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ولم تقبل المدعيه ذلك، وتمسكت بكامل المطالبه، وفي جلسه ١١/٠٤/١٤٣٨ حضر وكيل المدعيه / (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وابرز الاخير مذكره من ثلاث ورقات مع جمله من المرفقات؛ حاصلها عدم مصادقه موكلته علي المبالغ الماليه المطالب بها من المدعيه، والمترجمه عن طريقه، ذلك ان المدعيه تركت في خطابها خانتين: الاولي بتاكيد الرصيد والثانيه بعدم صحه الرصيد، وقد اعتمدت المدعي عليها عدم موافقه الرصيد، كما ان الترجمه المقدمه من المدعيه غير صحيحه، فقد تضمنت ما نصه: "لا نتفق مع الرصيد المذكور اعلاه لان المبلغ"، في حين ان الترجمه الصحيحه نصها: "نحن لا نوافق علي الرصيد المذكور بقيمه"، او "لسنا علي بينه من الرصيد المذكور اعلاه وهو"، او "سجلاتنا لم تتوافق مع الرصيد المذكور اعلاه"، فقد ابرزت المدعي عليها ثلاث ترجمات للمصادقه، وغايه ما تفيده الدعوي وجود تعاقد بين الطرفين، مع تجاهل المدعيه للتبعات التي تحملتها المدعي عليها من تاخرها في تنفيذ الاعمال، وعدم التزامها بتنفيذ الاعمال وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في العقد، مما اضطرت معه المدعي عليها الي اكمال الاعمال مع مقاول اخر، وترتبت نتيجه ذلك مستحقات في ذمه المدعيه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي والزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (٢٠.٦٧١.١٨١) ريال، كتصفيه للحساب وقيمه اتمام المشروع وغرامات التاخير، واستمهل وكيل المدعيه للرد، وفي جلسه ١٨/٠٤/١٤٣٨ ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين وجمله من المرفقات ضمنها ان رد المدعي عليها لم يتضمن جوابا علي الدعوي، واما خطاب تاكيد الرصيد فقد تضمن رقمين؛ الاول مرقوما باعلي الخطاب عبر الحاسب الالي بمبلغ (٢٤.٣٨٤.١٩٥) ريال، وهو المبلغ الذي تطالب به المدعيه، في حين ان المدعي عليها صادقت في اسفل الخطاب بخط اليد وبالقلم الازرق بان دونت مبلغ (٢٤.٠٨٧.٧٣١.٣٣) ريال، كما ان الرصيد المصادق من المدعي عليها مرفق به كشف حساب ومشار اليه بحسب التسويه المرفقه، وهذا يدل علي عدم موافقه المدعي عليها علي المبلغ المطلوب من المدعيه، وموافقتها علي الرصيد الذي دونته، والذي يؤكد سلامه المطالبه عرض وكيل المدعي عليها تسويه المطالبه بمبلغ (١٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وفيما يتعلق بدعوي التاخير فغير صحيحه، ولا تتوافق مع المطابقه الصادره منها بتاريخ ٧/١/٢٠١٥م، ولو صحت هذه المطالبه لما صدرت منها هذه المطابقه، ثم ختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المصادق منها، ورد طلباتها لعدم قيامها علي سند صحيح، وفي جلسه ٠٢/٠٥/١٤٣٨ ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من اربع ورقات؛ اسهب فيها البيان بعدم مصادقه موكلته علي المبالغ المطلوبه، وان الترجمه غير صحيحه، والنفي لها نفي لكامل ما فيها وللرقم الوارد معها، وانا استناد المدعيه علي كشف التسويه المرفقه فهذا غير سليم، ولا يمكن الاستناد علي كشف خلي من التوقيع والختم، ولم يتم اعتماده من المدعي عليها، وكرر ما ادلي به في جوابه السابق ، وتمسك بطلبه رد الدعوي، والحكم بالطلبات المثاره منه، وفي جلسه ١٦/٠٥/١٤٣٨ ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين: حاصلها ان ردود المدعي عليها اتت مجتزاه، واسقطت كلمه (اعلاه) اذ مضمون هذه الكلمه المصادقه علي ما بعدها، الا انها تعمدت ايراد عباره (الرصيد المذكور) للتملص من لزوم المطالبه، والمبلغ الذي كتبته المدعي عليها بخط اليد هو المبلغ المطلوب وفقا لدفاترها التجاريه المقدم وفق الكشف المرفق بالمطابقه، وهذا يدل علي انها علي علم بالمبلغ المطلوب، ثم ختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المصادق منها، وفي جلسه ٠٧/٠٦/١٤٣٨ ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ان المدعيه لم تقدم جوابا علي كون اصل التعامل هو العقد المبرم بينهما، وكرر ما ادلي به سلفا، خاتما مذكرته بطلباته من رد الدعوي، وباطلاع الدايره سالت وكيل المدعيه عن تقديم مزيد من البينات علي المطالبه، فتمسك بما قدم واحال عليه، واكتفي الطرفان، وعلي ضويه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم الموافق ٢٨/٦/١٤٣٨ ه اصدرت الدايره حكمها الماثل في المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الوقايع سالفه البينان، وبما ان غايه دعوي المدعيه تتجلي للناظر في طلبها الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٢٤.٠٨٧.٧٣١.٣٣) ريال؛ قيمه اعمال مقاولات مبرمه بين الفرقاء، واسندت مطالبتها علي المطابقه المؤرخه في ٦/يناير/ ٢٠١٥م، والتي تتكي من خلالها بمصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها تنكر المطالبه جمله وتفصيلا، وتجحدها بعدم صحه المطابقه محل الاستناد من المدعيه، واردفت لذلك ترجمات ثلاث معتمده للمصادقه ما يؤيد دفوعها مناهضه وجاهه المطابقه، وبما ان الجلي حين تامل الدايره في المطابقه انها انكار من المدعي عليها ونفي لسلامتها، وعدم قبول منها علي المبلغ المذكور من المدعيه، واذ منال المدعيه تحصيل هذه المطالبه بحسبان هذه المطابقه، وبما ان الدايره بسطت نظرها في الخصومه، واستبان لها ان مكمن الخلاف بين الفرقاء حول سلامه المصادقه المقدمه من المدعيه، والترجمه المدونه من المدعي عليها ازايها، والتي بموجبها اقامت المدعيه هذه الدعوي وفق هذا المستند الوحيد، وتباينت الاراء حول مفهوم العباره المضمنه في خطاب التاكيد علي الرصيد، ولذلك فان الدايره تمضي نظرها في هذه المصادقه، وما احتوته العباره من مدلولات تؤدي الي المفهوم السليم، والمنسجم مع واقع التعامل بين الطرفين، ولما كانت غايه ما فتصح عنه العباره محل الاستشكال عدم قبول من المدعي عليها للمبلغ المنوه من المدعيه، ذلك ان المدعي عليها عمدت الي تعبيه الخانه الاخري المبينه عدم الاتفاق مع الرصيد المذكور من المدعيه، وهو ما تستلهم منه الدايره ابتداء مناكفه المدعي عليها لهذه المطالبه، واذ صاحبت هذه الخانه؛ العباره المدونه من المدعي عليها بعدم موافقتها علي الرصيد بايراد مبلغ مغاير للمبلغ المرصود من المدعيه، واذ تباينت ترجمه العباره المقدمه من المدعيه مع الترجمات المقدمه من المدعي عليها للعباره المدونه منها، والتي تفصح انسجام عباره المدعي عليها مع ما مضت اليه من اختيار خانه عدم المطابقه، الامر الذي تقضي معه الدايره الي رد الدعوي، ولا ينال من ذلك ما اثرته المدعيه بان المدعي عليها دونت رقما اخر عن المبلغ المرصود منها، وبالتالي فهو بمثابه اقرار منها بهذا المبلغ، ذلك ان الدايره وهي تستجلي فحوي الخصومه قد اماطت البيان عن انسجام ترجمه المدعي عليها مع مضمون رفضها للمطابقه، يعضد ذلك ان تدوين رقم اخر مغاير لا يكفي وحده سندا للحكم بطلب المدعي، ذلك ان العباره جاءت مبتوره عن سياقها والرقم المدون لا يتسق مع الصياغه الوارده، الامر الذي تنبذ معه الدايره هذا الاستدلال، وبما انه من المقرر فقها وقضاء "ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال"، ولا ريب ما اكتنف هذا المستند المثار من المدعيه من عيوب طالته تناوي الوجاهه، وتطرحه من مقام الاعتداد، والدايره في مقام الفصل طلبت من المدعيه ابراز مزيد من البينات، فاصر وكيلها علي الاكتفاء بالمطابقه المقدمه منها بحسبان ما ضبط بجلسه ٧/٦/١٤٣٨ ه، واذ الحال ما تقدم بيانه، وما اسفر عنه قضاء الدايره من نبذ هذا السند ورده، الامر الذي يسند ما خلصت اليه الدايره من قضايها السالف برفض المطالبه، ولا يناوي ما قضت به الدايره من استناد المدعيه علي الكشف المرفق بخطاب تاكيد الرصيد، اذ انه بتفحص الدايره لهذا الكشف لم تجد فيه ما يثبت صدوره من المدعي عليها، فقد جاء الكشف خليا من تواقيع وختوم المدعي عليها، ولم يصدر علي مطبوعاتها كذلك، بل جاء مرسلا من ذلك كله، و يكفي الاحاله اليه في خطاب التاكيد لاثبات سلامته، مما يعضد قضاء الدايره في هذا الصدد، ولما كان من المقرر ان الاصل في الاموال المنع، لا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح او مساو له في الاحتجاج، واذ الثابت قصور مستند المدعيه عن مناهضه هذا الاصل، ومن ثم لا يتسني الارتكان عليه في اقامه دعايم المطالبه، ولا ترتكز علي اساس تناهض به البراءه، واذ جاءت دعوي المدعيه مرسله عما يسندها، فباتت حريه بالالتفات عن نظرها لعدم قيامها علي اساس سليم، ويؤيد ما خلصت اليه من رد المطالبه، لاسيما مع طلب الدايره من المدعيه تقديم بيناتها في هذا الصدد، وتاسيسا علي ما قدمت في مسار الاكتفاء، واذ اتكات المدعيه علي وجاهه مطالبتها سعي المدعي عليها الي المصالحه بحسبان ما ضبط بجلسه ١٣/٣/١٤٣٨ ه، واذ تستلهم الدايره من ذلك غايه المدعيه في ان طلب الصلح عن المال بمثابه الاقرار به بحسبان ما نصت عليه الماده (١٥٨٢) من مجله الاحكام العدليه، واذ تنابذ الدايره ذلك بان وكاله وكيل المدعي عليها / (...) رقم (...) وتاريخ ٩/١/١٤٣٨ والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والحاضر تلك الجلسه والذي قدم هذه المصالحه لا تخوله وكالته الاقرار وطلب الصلح، ومن ثم جاء تصرفه فضولي في هذا الشان، ولم يحظي بقبول من موكلته، ومن ثم غدا لا يمكن الاستناد عليه في هذا الشان، وحري بالرد، ينضاف الي ذلك ان طلب المصالحه لم يؤيد بالقبول من المدعيه وقابلته بالرفض، وبذلك بدا لا يكفي للاحتجاج به من المدعيه بعد رده منها، وتخلص معه الدايره الي ما انتهت اليه، وحيال مطالبه المدعي عليها الوارده في مذكراتها، ولما كان المقرر ان الدعوي للمدعيه، ويضيق نطاق نظر الدايره في حدود ذلك، الامر الذي تشيح معه الدايره عن نظرها، وتمضي ما قررته في سالف ما اورته من البيان، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٣٩٦٣/ ق لعام ١٤٣٨ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٤٨١/٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من / شركه (...) المحدوده ضد / شركه (...) المحدوده. الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٥/٢/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٤/١١/١٤٣٨ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.