moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571398929لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/(...)،(الوكاله رقم:(...) وتاريخ 26 / 06 / 1445ه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم الاحد 24 / 12 / 1445ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، بالاضافه الي الممثل النظامي للمدعي عليها/(...) ( الهويه الوطنيه رقم : (...)، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها سلمت المدعي عليها مبلغا وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال؛ للمضاربه بها دون تحديد تجاره معينه، وذلك بتاريخ 19 / 10 / 1443ه الموافق 20 / 05 / 2022م علي ان يكون توزيع الارباح علي النحو التالي: 10% من الارباح للمدعي عليها، 90 % من الارباح للمدعيه، ومده العقد خمسه عشر شهرا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلته راس المال وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال وذلك لانتهاء عقد شركه المضاربه المبرم بينهما، وبطلب الاجابه من الممثل النظامي للمدعي عليها ذكر بانه اودعها عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (4512241610) وتاريخ 23 / 12 / 1445ه، وبالاطلاع عليها تبين ان الممثل النظامي للمدعي عليها قد ذكر فيها انه لا مانع لديها من اعاده راس المال للمدعيه خلال شهرين، وعقب وكيل المدعيه بان موكلته تقبل بذلك، ثم ذكر الحاضرين انهما اصطلحا علي الاتي: " تعيد المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ 24 / 02 / 1445ه"، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال يمثل راس المال المقدم من في عقد شركه المضاربه المبرم بينهما بتاريخ 19 / 10 / 1443ه الموافق 20 / 05 / 2022م، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان طرفي الدعوي اتفقا علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وفقا للمشار اليه في جلسه هذا اليوم، وبما ان هذا الصلح لم يشتمل علي ما يخالف مواد الفصل الخاص بعقد الصلح في نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 191) وتاريخ 29 / 11 / 1444ه، ولما كان هذا الصلح قد ابرم ممن يملك الحق في ابرامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح والزام طرفي الدعوي به. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعتبر نهاييا وبه تعد الدعوي منقضيه طبقا لمقتضيات الماده (2 / 29) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). نص الحكم: اثبات الصلح بين طرفي الدعوي علي النحو الوارد في الوقايع، والزامهما به ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.