gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs (VR-٢٠٢٠-١٤) القرار رقم ( V-٢٠١٨-١٤٩) الطادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه التاخير في التسجيل - اثبات انقضاء العدوي الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال - اجبات الهييه - ١ - الاصل في القرار الصادر من جهه الاداره الصحه والسلامه مالم يثبت العكس. ٢ - تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتجد ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولناحته. ٣ - ذكر المكلف في خطابه ان سبب تاخره بالتسجيل في موقع الهييه العامه للزكه والدخل هو عدم وجود المعلومات الكافيه لديه للتسجيل في الموقع، فيرد عليه بان العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه وقعد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدع التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام واللايحه - ثبت للدايره ان الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قرت في جلسه يوم التثنين الموافق ٢٠٢٠٢٠٢٠ م اسقط الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك- مؤدي ذلك: اثبات اقضاء الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النغاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام غربيه القيمه المضافه بالمرسوم المكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨١/١١٠٢ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحب ومن والاه; وبعد: انا في يوم الاثنين بتاريخ ١٠٠٤١/٠٠٥) الموافق (٢٠٠٠٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ ومديلاته، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع ال نظاميه المقرره، فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (....) وETTLKCH وQAHG HIE CHG \( \cdots \) TQCH \( \cdots \) HIE CHG \( \cdots \) HIE CHG \( \cdots \) HIE CHG \( \cdots \) HIE CHG \( \cdots \) العامه للزكه والدخل بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢ م و لكن تم اعاده طلب التسجيل لوجود ملاحظات، وبتاريخ وتم تقدم طلب التسجيل وتمت الموافقه عليه، ثم تم فرض غرامه التاخير بالتسجيل، وسبب التاخير يرجع الي عدم توافر المعلومات الكافيه لدينا للتسجيل في موقع الهييه العامه للزكه والدخل لكوننا شركه غير مقيمه، وعليه نطلب اغاء الغرامه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "١ - الاصل في القرار الصادر من جهه الاداره الحصه والسالمه مالم يثبت العكس. ٢ - تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بERT فك قبل بعد التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتید ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاتجه. ٣- ذكر المكلف في حظابه ان سبب تاخره بالتسجيل في موقع الهييه العامه للزكه والدخل هو عدم وجود المعلومات الكافيه لدي للتسجيل في الموقع، فيرد عليه بان العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بعد التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام والثلاثه. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠٠٤، ٢٠٢٠٠٥، م. عقدت الداره جلستها الاولي للنظر في الدوعي، وبالمنداده علي اطراف الدعوي لم يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، مملل عن المدعي عليها واجبا بان الهييه قد اغت الغرامه المقرره علي المدعيه، وطلبا السير في الدعوي واصدار قرار فيها بانتهاع الدعوي في ضوء الغرامه المقرره علي المدعيه والتي كانت مدلا للدعوي، وبعد المناقشه وحيث ان الدعوي مهييه لاصدار قرار فيها، قررت الداره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي. الاساب بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٠١٥ واتعديلات، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المージيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام خريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١١١١٠٢) وتاريخ (١٣٣٨/١١٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١٨/٠١٠٨) وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠١٨/٠٢٠٦) من فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تظلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. و حيث ان الممدي عليها قررت في جلسه يوم الاثنين وبين المدعيه واثبات ذلك، وعليه فان الداره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر. القرار قررت الداره بالاجماع الاتي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: لاغراض ضريبه القيمه المضافه. نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، Y