tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 257

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**القرار رقم (2021-257-ISR)** | **لجنه الفصل**
**الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-8712)** | **الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض**

### المفاتيح:
ربط زكوي - قروض مرتبطه باستثمارات - استثمار عقاري - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م - اسست المدعيه اعتراضها علي بند الاستثمارات والقروض المرتبطه بها)، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل باضافه مبلغ القرض (قرض بنك ...) للبنود الموجبه في الوعاء الزكوي - اجابت الهييه بان المدعيه لم تعترض علي بند الاستثمار العقاري للعام ٢٠١٣م في خطاب اعتراضها المقدم للهييه المؤرخ في ٢٠١٩/٠٢/١٧م وتتمسك الهييه بعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه - ثبت للدايره انه الدعوي قدمت مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا، صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في عدم حسم بند الاستثمارات والقروض المرتبطه بها من الوعاء الزكوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (الرابعه / ثانيا)، (العشرين (۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه.

### الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... للعقارات، سجل تجاري رقم
(...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ۲۰۱۳م، وحصرت اعتراضها علي بند
الاستثمارات والقروض المرتبطه بها، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها
المتمثل باضافه مبلغ القرض ( قرض بنك ...) للبنود الموجبه في الوعاء الزكوي،
مستنده الي ان المدعيه لم تقم بالمقابل بحسم الاستثمار الممول من القرض
(استثمار (...)، حيث تم في عام ٢٠١٢م الاستثمار في ... والاستحواذ علي عدد
(۳,۰۰۰) وحده في شركه ... للادوات الماليه، مده الصندوق سنتين، وهذا الاستثمار
يعد مالا محبوسا بسبب القضايا المرفوعه علي مدير الصندوق من المستثمرين
لدي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، حيث قامت هييه السوق الماليه
بايقاف عمل الصندوق وايقاف ترخيصه، وكما يظهر في القوايم الماليه فان هذه
الحاله لها اكثر من ثلاث سنوات، وبالتالي فلا تجب الزكاه في هذه الاستثمارات
لزوال اليد عن هذه الاموال ولعدم القدره علي الانتفاع بها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انه :
فيما يتعلق ببند الاستثمارات والقروض المرتبطه بها، فان المدعيه لم تعترض
علي بند الاستثمار العقاري للعام ٢٠١٣م في خطاب اعتراضها المقدم للهييه المؤرخ
في ٢٠١٩/٠٢/١٧م وتتمسك الهييه بعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله
رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧ه، كما حضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب
التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعيه
عن الدعوي فاجاب : اعترض علي الربط الزكوي للاعوام ۲۰۱۳ م و٢٠١٤م و ٢٠١٥م
المؤرخ في ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه، الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م. واحصر الاعتراض علي البنود
التاليه : البند الاول (الاستثمارات والقروض المرتبطه بها، البند الثاني (استثمارات
متاحه للبيع المدرجه)، البند الثالث ( دفوعات مقدمه لانشاءات تحت التنفيذ «اصول
عقاريه»)، البند الرابع (الاصول الثابته واستهلاكاتها)، واكتفي بالمذكره المؤرخه في
١٤٤٢/٠٨/١٧ ه واكتفي بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي
عليها اجاب: اكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه
واتمسك بما ورد فيها من دفوع، واود التاكيد علي ان المدعيه لم تعترض امام
المدعي عليها ابتداء فيما يتعلق بالبندين الثالث والرابع. وبعرض ذلك علي وكيل
المدعيه اجاب : سبق لموكلتي الاعتراض امام المدعي عليها فيما يتعلق بالبند
الثالث وذلك في تاريخ ۲۰۱۹/۰۲/۲۰ م واما فيما يتعلق بالبند الرابع فتقدمت
موكلتي بالاعتراض علي هذا البند امام الامانه العامه للجان الضريبيه مباشره،
اما فيما يتعلق بالاستثمار في الصندوق فلم يسجل لدي الهييه الا بعد اعوام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الخلاف عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٤/٢٨م الساعه التاسعه مساء، وطلبت من وكيل المدعيه نسخه من اعتراضه المؤرخ في ٢٠١٩/٠٢/٢٠م.

وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠ه، كما حضرها / ممثل المدعي عليها / .... السابق حضوره وتعريفه. وفي الجلسه اطلعت الدايره علي ما قدمته المدعيه من مستندات. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجاب : بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م ، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ولا ينال من ذلك ما تثيره المدعي عليها من عدم قبول الدعوي شكلا بسبب عدم قيام المدعيه بالاعتراض ابتداء امامها، طالما ان المدعيه اقامت تظلمها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه.

واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعيه تعترض علي اضافه (بند الاستثمارات والقروض المرتبطه بها الي الوعاء الزكوي حيث تمت اضافه مبلغ القرض (قرض بنك ...) للبنود الموجبه في الوعاء الزكوي، وتري المدعيه ان المدعي عليها لم تحسم الاستثمار الممول من القرض (استثمار ...)، بسبب ايقاف عمل الصندوق وايقاف ترخيصه من قبل هييه السوق الماليه، وبالتالي لا تجب الزكاه في هذه الاستثمارات لزوال اليد عن هذه الاموال ولعدم القدره علي الانتفاع بها، في حين تري المدعي عليها ان المدعيه لم تعترض علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بند الاستثمار العقاري للعام ٢٠١٣م في خطاب اعتراضها المقدم للهييه المؤرخ في
٢٠١٩/٠٢/١٧م وتتمسك الهييه بعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
وحيث ان البند (ثانيا) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، نص
علي انه «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي:
٤ - (ا) الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك
الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك
المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء»، كما نصت الماده (العشرين) من
اللايحه التنفيذيه ذاتها والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط في
الفقره (۳) منها علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي
من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل
المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها».
وحيث ان الاصل في الاستثمارات الحسم لانها تعد من عروض القنيه والتي تعد
جايزه الحسم حسب اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه وحيث لم تقدم المدعيه القوايم
الماليه الخاصه بالشركات المستثمر فيها والمستندات والقراين التي تثبت صحه
ما تثيره في اعتراضها وفقا للفقره (۳) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه
والمشار اليها؛ لكي تتمكن المدعي عليها من تتبع تلك الاستثمارات والتحقق من
ان الشركات المستثمر فيها قامت باداء الزكاه عن تلك الاستثمارات، خاصه وان
وكيل المدعيه اجاب في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الاثنين ٢٠٢١/٠٤/٠٥م،
بان الصندوق المستثمر فيه لم يسجل لدي هييه الزكاه والدخل الا بعد عام الخلاف
مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في عدم حسم بند
الاستثمارات والقروض المرتبطه بها من الوعاء الزكوي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... للعقارات، سجل تجاري رقم (...).
ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، شكلا ورفضها موضوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره
يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف
الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،
بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.