tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430679206 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-08 date_hijri=1440-12-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:26ea8804-6ae3-4911-9d4a-f1f0b0562b2c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٢٤٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه المصنع (...) للمستلزمات الكهرباييه شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١/ (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ ه، صادره من كتابه العدل بشمال الرياض، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها:" انه بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٢٧ / ٠٦ / ٢٠١٨ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (لمبات وادوات كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣ / ١٠ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٢٧ / ٠٦ / ٢٠١٨ م، بثمن اجمالي قدره (١٦،٣٨٣) سته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦،٣٨٣) سته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا"، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تبين لها انها غير محرره وطلبت منه اعاده تحريرها في بيان نوع المبيع وكمياته ومبالغه فارفق طلبا عبر النظام اثناء الجلسه ارفق فيه فواتيرا يذكر ان فيها التحرير وفق طلب الدايره، ثم وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١٦،٣٨٣)سته عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، تمثل قيمه بضاعه تم بيعها للمدعي عليها عباره عن (لمبات وادوات كهرباييه)، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تستند في سبيل اثبات دعواها علي مطابقه رصيد متضمنه لمبلغ المطالبه ومختومه وفواتير بيع موقع عليها بالاستلام بختم منسوب للمدعي عليها في سبيل اثبات دعوي موكلته فواتير والممهوره بتوقيع المدعي عليها، وكشف حساب مصادق علي صحته بتوقيع منسوب للمدعي عليها شمل مبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تستخلص مما سبق صحه بينه المدعيه ويثبت بموجبها مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزامها بسداد مبلغ المطالبه وفقا لما ورد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: ب الزام شركه (...) التجاريه السجل التجاري (...) بان تدفع ل/ شركه المصنع (...) للمستلزمات الكهرباييه السجل التجاري (...) مبلغا مقداره سته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا، والله الموفق.