tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

Anti-Bribery Law 1412H

ncar · law · processed · 28 chunks

date_gregorian=1992-06-30 date_hijri=1412-12-29 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:88 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة لعام 1382هـ ، وتضمن: صور جريمة الرشوة وعقوباتها ، من يعد في حكم الموظف العام ، جريمة عرض الرشوة ، عقوبات الراشي والوسيط ، ما يترتب على الحكم بالإدانة من عقوبات تكميلية ، مصادرة المال أو الميزة موضوع الرشوة ، الاعفاء من العقوبة ، الارشاد ومكافأته ، العود إل الجريمة ، نشر أحكام الرشوة وإعلانها . entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/24977 entity=keyword:مكافحة entity=keyword:رشوة entity=keyword:الرشوة entity=keyword:مكافحة رشوة entity=keyword:مكافحة الرشوة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:النيابة العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:cabinet_decision:175 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 /12 /1412ه

بعون

الله

تعالي
نحن

فهد

بن

عبد

العزيز

ال

سعود
ملك

المملكه

العربيه

السعوديه
بعد

الاطلاع

علي

المادتين

التاسعه

عشره

والعشرين

مننظام

مجلس

الوزراء

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1377

ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

نظام

مكافحه

الرشوه

،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1382

ه

وما

طرا

عليه

من

تعديلات
.
وبعد

الاطلاع

علي

نظام

ديوان

المظالم

،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1402

ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1412

ه
.
رسمنا

بما

هو

ات

اولا
 -

الموافقه

علي

نظام

مكافحه

الرشوه

بالصيغه

المرفقه

بهذا
.

ثانيا
 -

ينشر

هذا

النظام

بالجريده

الرسميه

ويعمل

به

بعد

ثلاثين

يوما

من

تاريخ

نشره
.

ثالثا
 -

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

كل

فيما

يخصه

تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

فهد

بن

عبد

العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم 

قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 28 /12 /1412ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم
 (
/
م
/
24977
 )و
تاريخ

 / 
 / 1400
ه،

المشتمله

علي

مشروع

نظام

مكافحه

الرشوه

المرفوع

بخطاب

سمو

وزير

الداخليه

رقم
 (
/ 
4292)

وتاريخ 
/ 
 /
1410

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (88) 
وتاريخ

 / 
 / 
1399

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

مذكره

شعبه

الخبراء

رقم

(22)

وتاريخ 
 / 
 / 1412
ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيتي

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم

(92)

وتاريخ

 /8
 / 
1412

ه،

ورقم
 (167)
وتاريخ
/ 
 / 
1412

ه
.
يقرر

ما

يلي
- 
الموافقه

علي

نظام

مكافحه

الرشوه

بالصيغه

المرفقه

بهذا
.
- 
ينشر

هذا

النظام

في

الجريده

الرسميه

ويعمل

به

بعد

ثلاثين

يوما

من

تاريخ

نشره
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك

صيغته

مرفقه

بهذا
.
فهد

بن

عبد

العزيز

رييس

مجلس

الوزراء

نظام

مكافحه

الرشوه

الماده

الاولي

كل

موظف

عام

طلب

لنفسه

او

لغيره

او

قبل

او

اخذ

وعدا

او

عطيه

لاداء

عمل

من

اعمال

وظيفته

او

يزعم

انه

من

اعمال

وظيفته

ولو

كان

هذا

العمل

مشروعا،

يعد

مرتشيا

ويعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

عشر

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

عن

مليون

ريال

او

باحدي

هاتين

العقوبتين،

ولا

يؤثر

في

قيام

الجريمه

اتجاه

قصد

الموظف

الي

عدم

القيام

بالعمل

الذي

وعد

به
. 

الماده

الثانيه

كل

موظف

عام

طلب

لنفسه

او

لغيره

او

قبل

او

اخذ

وعدا

او

عطيه

للامتناع

عن

عمل

من

اعمال

وظيفته

او

يزعم

انه

من

اعمال

وظيفته

ولو

كان

هذا

الامتناع

مشروعا،

يعد

مرتشيا

ويعاقب

بالعقوبه

المنصوص

عليها

في

الماده

الاولي

من

هذا

النظام،

ولا

يؤثر

في

قيام

الجريمه

اتجاه

قصد

الموظف

الي

عدم

القيام

بما

وعد

به
. 

الماده

الثالثه

كل

موظف

عام

طلب

لنفسه

او

لغيره

او

قبل

او

اخذ

وعدا

او

عطيه

للاخلال

بواجبات

وظيفته

او

لمكافاته

علي

ما

وقع

منه

ولو

كان

ذلك

بدون

اتفاق

سابق،

يعد

مرتشيا

ويعاقب

بالعقوبه

المنصوص

عليها

في

الماده

الاولي

من

هذا

النظام
. 

الماده

الرابعه

كل

موظف

عام

اخل

بواجبات

وظيفته

بان

قام

بعمل

او

امتنع

عن

عمل

من

اعمال

تلك

الوظيفه

نتيجه

لرجاء

او

توصيه

او

وساطه،

يعد

في

حكم

المرتشي

ويعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

ثلاث

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

عن

مايه

الف

ريال

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الماده

الخامسه

كل

موظف

عام

طلب

لنفسه

او

لغيره

او

قبل

او

اخذ

وعدا

او

عطيه

لاستعمال

نفوذ

حقيقي

او

مزعوم

للحصول

او

لمحاوله

الحصول

من

ايه

سلطه

عامه

علي

عمل

او

امر

او

قرار

او

التزام

او

ترخيص

او

اتفاق

توريد

او

علي

وظيفه

او

خدمه

او

مزيه

من

اي

نوع،

يعد

مرتشيا

ويعاقب

بالعقوبه

المنصوص

عليها

في

الماده

الاولي

من

هذا

النظام
. 

الماده

السادسه

كل

موظف

عام

طلب

لنفسه

او

لغيره

او

قبل

او

اخذ

وعدا

او

عطيه

بسبب

وظيفته

لمتابعه

معامله

في

جهه

حكوميه

ولم

تنطبق

عليه

النصوص

الاخري

في

هذا

النظام،

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

سنتين

وبغرامه

لا

تزيد

عن

خمسين

الف

ريال

او

باحدي

هاتين

العقوبتين،

ويعاقب

بالعقوبه

نفسها

من

اعطي

او

عرض

العطيه

او

وعد

بها

للغرض

المشار

اليه

وكذلك

الوسيط

في

ايه

حاله

من

هذه

الحالات
.

الماده

السابعه

يعاقب

بالعقوبه

المنصوص

عليها

في

الماده

الاولي

من

هذا

النظام

من

يستعمل

القوه

او

العنف

او

التهديد

في

حق

موظف

عام

ليحصل

منه

علي

قضاء

امر

غير

مشروع

او

ليحمله

علي

اجتناب

اداء

عمل

من

الاعمال

المكلف

بها

نظاما
. 

الماده

الثامنه

يعد

في

حكم

الموظف

العام

في

تطبيق

احكام

هذا

النظام
:

- 
كل

من

يعمل

لدي

الدوله

او

لدي

احد

الاجهزه

ذات

الشخصيه

المعنويه

العامه

سواء

كان

يعمل

بصفه

دايمه

او

مؤقته
.

-

المحكم

او

الخبير

المعين

من

قبل

الحكومه

او

ايه

هييه

لها

اختصاص

قضايي

.

- 
كل

مكلف

من

جهه

حكوميه

او

ايه

سلطه

اداريه

اخري

باداء

مهمه

معينه
.

- 
كل

من

يعمل

لدي

الشركات

او

المؤسسات

الفرديه

التي

تقوم

باداره

وتشغيل

المرافق

العامه

او

صيانتها

او

تقوم

بمباشره

خدمه

عامه،

وكذلك

كل

من

يعمل

لدي

الشركات

المساهمه

والشركات

التي

تساهم

الحكومه

في

راس

مالها

والشركات

او

المؤسسات

الفرديه

التي

تزاول

الاعمال

المصرفيه
.

- 
رؤساء

واعضاء

مجالس

ادارات

الشركات

المنصوص

عليها

في

الفقره

الرابعه

من

هذه

الماده
. 

الماده

التاسعه

من

عرض

رشوه

ولم

تقبل

منه

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

عشر

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

عن

مليون

ريال

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الماده

العاشره

يعاقب

الراشي

والوسيط

وكل

من

اشترك

في

احدي

الجرايم

الوارده

في

هذا

النظام

بالعقوبه

المنصوص

عليها

في

الماده

التي

تجرمها،

ويعتبر

شريكا

في

الجريمه

كل

من

اتفق

او

حرض

او

ساعد

في

ارتكابها

مع

علمه

بذلك

متي

تمت

الجريمه

بناء

علي

هذا

الاتفاق

او

التحريض

او

المساعده
. 

الماده

الحاديه

عشره

كل

شخص

عينه

المرتشي

او

الراشي

لاخذ

الرشوه

وقبل

ذلك

مع

علمه

بالسبب،

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

سنتين

وبغرامه

لا

تزيد

عن

خمسين

الف

ريال

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الماده

الثانيه

عشره

يعتبر

من

قبيل

الوعد

او

العطيه
 - 
في

تطبيق

هذا

النظام
 - 
كل

فايده

او

ميزه

يمكن

ان

يحصل

عليها

المرتشي

ايا

كان

نوع

هذه

الفايده

او

تلك

الميزه

او

اسمها

سواء

كانت

ماديه

او

غير

ماديه
. 

الماده

الثالثه

عشره

يترتب

علي

الحكم

بادانه

موظف

عام

او

من

في

حكمه

بارتكاب

احدي

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

العزل

من

الوظيفه

العامه

وحرمانه

من

تولي

الوظايف

العامه

او

القيام

بالاعمال

التي

يعد

القايمون

بها

في

حكم

الموظفين

العامين،

وفقا

لنص

الماده

الثامنه

من

هذا

النظام
. 

الماده

الرابعه

عشره

لمجلس

الوزراء

اعاده

النظر

في

العقوبه

التبعيه

بعد

مضي

خمس

سنوات

من

تاريخ

انتهاء

تنفيذ

العقوبه

الاصليه
. 

الماده

الخامسه

عشره

يحكم

في

جميع

الاحوال

بمصادره

المال

او

الميزه

او

الفايده

موضوع

الجريمه

متي

كان

ذلك

ممكنا

عملا
. 

الماده

السادسه

عشره

يعفي

الراشي

او

الوسيط

من

العقوبه

الاصليه

والتبعيه

اذا

اخبر

السلطات

بالجريمه

قبل

اكتشافها
. 

الماده

السابعه

عشره

كل

من

ارشد

الي

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

النظام

وادت

معلوماته

الي

ثبوت

الجريمه

ولم

يكن

راشيا

او

شريكا

او

وسيطا

يمنح

مكافاه

لا

تقل

عن

خمسه

الاف

ريال

ولا

تزيد

عن

نصف

قيمه

المال

المصادر،

وتقدر

المكافاه

الجهه

التي

تحكم

في

الجريمه،

ويجوز

لوزير

الداخليه

صرف

مكافاه

اعلي

من

المبلغ

الذي

يحدد

بمقتضي

هذه

الماده،

وذلك

بعد

موافقه

رييس

مجلس

الوزراء

عليها
. 

الماده

الثامنه

عشره

يعتبر

عايدا

من

حكم

بادانته

في

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

اذا

ثبت

ارتكابه

جريمه

اخري

وفقا

لاحكامه

قبل

مضي

خمس

سنوات

من

تاريخ

انقضاء

العقوبه،

وفي

هذه

الحاله

يجوز

الحكم

عليه

باكثر

من

الحد

الاعلي

للعقوبه

المقرره

للجريمه

بشرط

عدم

تجاوز

ضعف

هذا

الحد
. 

الماده

التاسعه

عشره

علي

الجهه

المختصه

بالحكم

في

جرايم

الرشوه

الحكم

بغرامه

لا

تتجاوز

عشره

اضعاف

قيمه

الرشوه

او

بالحرمان

من

الدخول

مع

الوزارات

والمصالح

الحكوميه

او

الاجهزه

ذات

الشخصيه

المعنويه

العامه

في

عقود

لتامين

مشترياتها

وتنفيذ

مشروعاتها

واعمالها

او

بهاتين

العقوبتين

علي

ايه

شركه

او

مؤسسه

خاصه

وطنيه

او

اجنبيه

ادين

مديرها

او

احد

منسوبيها

في

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

اذا

ثبت

ان

الجريمه

قد

ارتكبت

لمصلحتها،

ولمجلس

الوزراء

اعاده

النظر

في

عقوبه

الحرمان

المشار

اليها

بعد

مضي

خمس

سنوات

علي

الاقل

من

صدور

الحكم
. 

الماده

العشرون

اذا

حكم

بحرمان

ايه

شركه

او

مؤسسه

خاصه

وطنيه

او

اجنبيه

وفقا

للماده

التاسعه

عشره

فان

الجهه

او

الجهات

الحكوميه

المتعاقده

معها

ترفع

الي

مجلس

الوزراء

بما

تري

ملايمه

اتخاذه

فيما

يتعلق

بالاعمال

التي

تقوم

الشركه

او

المؤسسه

بتنفيذها

ولو

لم

يكن

للجهه

او

الجهات

الحكوميه

علاقه

بالجريمه

سبب

الحكم
. 

الماده

الحاديه

والعشرون

علي

وزاره

الداخليه

نشر

الاحكام

التي

تصدر

في

جرايم

الرشوه

واعلانها
. 

الماده

الثانيه

والعشرون

يحل

هذا

النظام

محل

نظام

مكافحه

الرشوه

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
(15) 
وتاريخ

 / 
 / 
1382

ه

وما

طرا

عليه

من

تعديلات،

ويلغي

كل

ما

يتعارض

معه

من

احكام
. 

الماده

الثالثه

والعشرون

ينشر

هذا

النظام

في

الجريده

الرسميه

ويعمل

به

بعد

ثلاثين

يوما

من

تاريخ

نشره