sama_gov_sa · guide · processed · 181 chunks
انطلاقا من دور البنك المركزي الاشرافي والرقابي، وحرصا منه علي تعزيز حمايه القطاع المصرفي والمتعاملين معه من التعرض لعمليات الاحتيال المالي والاساليب الاحتياليه، واستنادا الي الصلاحيات المنوطه به بموجب
نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11ه
، والانظمه الاخري ذات العلاقه.
مرافق الاصدار المحدث لدليل مكافحه الاحتيال المالي (Counter Fraud Framework)، والذي يهدف الي تحسين مستوي الممارسات في مكافحه الاحتيال وذلك من خلال تطبيق مجموعه من الضوابط التي تساهم في رفع مستوي النضج لمكافحه الاحتيال بشكل استباقي واكثر فاعليه للحد من مخاطر الاحتيال، ويتعين علي البنوك والمصارف العامله في المملكه الالتزام بما ورد فيه وفق الاجراءات الاتيه:
عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لاجراءات مكافحه الاحتيال مقارنه بما ورد في دليل مكافحه الاحتيال المالي (Gap Assessment)؛ لتحديد مواطن الضعف في البنك/ المصرف وتقييم مستوي النضج وفق ما ورد في الدليل من تعريف ل(Maturity Level) ، وتزويد البنك المركزي بتقارير شهريه حيالها اعتبارا من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.
وضع خطه عمل (Roadmap)؛ لتحقيق درجه النضج الثالث كحد ادني للضوابط الوارده في دليل مكافحه الاحتيال خلال (9) اشهر من تاريخه، بعد تقييم الوضع الحالي في بييه البنك/ المصرف بشكل دقيق وتزويد البنك المركزي بها في موعد اقصاه تاريخ 30 نوفمبر 2022م.
استيفاء موافقه مجلس اداره البنك/ المصرف علي خطه العمل (Roadmap) وسبل الدعم
اللازمه لانفاذها.
يتعين علي البنك/ المصرف الالتزام التام بمتطلبات دليل مكافحه الاحتيال المالي في موعد اقصاه تاريخ 29 يونيو 2023م.
اعداد تقرير سنوي مفصل من اداره المراجعه الداخليه - ولها الاستعانه ببيوت الخبره - يوضح مدي الالتزام بمتطلبات دليل مكافحه الاحتيال المالي ابتداء من نهايه الربع الرابع من عام
2023م.
يتم تزويد البنك المركزي بخطه العمل المشار اليها في البند (2)، وكذلك التقارير المشار في البند (1)و (5) الي البريد الالكتروني:
CRC.compliance@SAMA.GOV.sa
يحل دليل مكافحه الاحتيال المالي المرافق محل دليل مكافحه الاحتيال المالي الصادر بموجب التعميم رقم (41071315) وتاريخ 1441/12/27ه ، وذلك ابتداء من تاريخ 29 يونيو 2023م.
للاحاطه، والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه.
ادي التقدم التقني الي تغييرات سريعه في القطاع المالي. ومع السماح للعملاء بالوصول الفوري الي المنتجات والخدمات، ادي هذا التحول الرقمي الي زياده تعرضهم للاحتيال. وبعد مرحله الحوادث الصغيره التي تؤثر علي الافراد، اصبحنا نشهد هجمات احتيال واسعه النطاق عبر الانترنت تنظمها مجموعات منظمه دوليه. تعرض هذه الهجمات العملاء لتهديدات اكثر تعقيدا من اي وقت مضي، ومن الضروري ان تحمي المؤسسات الماليه الاصول بشكل صحيح والتخفيف من حده مخاطر استغلال العملاء. لا يتسبب الاحتيال في ضرر معنوي وخساير ماليه للعملاء فحسب، بل يمكن ان يضر ايضا بسمعه المؤسسات وسلامتها الماليه، مما يقلل الثقه في القطاع المالي بشكل عام في المملكه العربيه السعوديه.
يدرك القطاع المالي معدل تطور مخاطر الاحتيال واهميه الضوابط للحيلوله دون الاحتيال المشتبه فيه وكشفه والاستجابه له. ان تقديم نهج فعال لاداره مخاطر الاحتيال سيساعد المملكه العربيه السعوديه علي تحقيق
رؤيه 2030
التي تهدف الي بناء بييه اعمال مستقره ومزدهره ومتنوعه مع حمايه افراد المجتمع وجعل المملكه وجهه غير جذابه للمحتالين.
وضع البنك المركزي السعودي* دليلا لمكافحه الاحتيال المالي ("الدليل") لتمكين المؤسسات الخاضعه لرقابته وتنظيمه ("المؤسسات الماليه") من تحديد المخاطر المتعلقه بالاحتيال ومعالجتها بشكل فعال. فيما يلي اهداف هذا الدليل:
1. | اعداد نهج مشترك لمعالجه مخاطر الاحتيال داخل المؤسسات الماليه.
2. | تحقيق مستوي مناسب من النضج لضوابط الاحتيال داخل المؤسسات الماليه.
3. | ضمان اداره مخاطر الاحتيال بشكل صحيح في جميع المؤسسات الماليه.
سيتم استخدام الدليل لاجراء تقييم دوري لمستوي النضج ومراجعه فعاليه ضوابط مكافحه الاحتيال في المؤسسات الماليه. يعتمد هذا الدليل علي متطلبات البنك المركزي ومعايير الاحتيال في القطاع.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب
نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه.
يتم تعريف الاحتيال علي انه اي فعل مقصود يهدف الي الحصول علي منفعه غير مشروعه او التسبب في خساره لطرف اخر. ويمكن ان يكون ذلك بسبب استغلال الوسايل الفنيه او الوثايقيه، او العلاقات او الوسايل الاجتماعيه، او استخدام السلطه الوظيفيه، او الاهمال المتعمد او استغلال نقاط الضعف في الانظمه او المعايير، بشكل مباشر او غير مباشر.
لدعم تعريف الاحتيال، ينبغي علي المؤسسات الماليه ان تحيط علما بالقايمه غير الشامله لانواع الاحتيال المدرجه في
الملحق
.
يحدد الدليل المبادي والضوابط الاساسيه لبدء وتنفيذ وحفظ ومراقبه وتحسين ضوابط مكافحه الاحتيال داخل المؤسسات الماليه التي تخضع لرقابه البنك المركزي. تشمل المبادي والضوابط الاساسيه لمنع الاحتيال واكتشافه والاستجابه له، بالاضافه الي حوكمه برنامج مكافحه الاحتيال في المؤسسه. ويجب تنفيذ الدليل بالتزامن مع تعليمات البنك المركزي الاخري ذات العلاقه، ولا سيما
الدليل التنظيمي لامن المعلومات
الصادر عن البنك المركزي ("الدليل التنظيمي لامن المعلومات")، الذي يجب الرجوع اليه لمعرفه اي متطلبات محدده تتعلق بالامن السيبراني.
ينطبق الدليل علي جميع المؤسسات الماليه العامله في المملكه العربيه السعوديه بناء علي تقدير البنك المركزي. يتولي البنك المركزي اخطار المؤسسات الماليه التي يجب عليها تنفيذ الدليل والالتزام به.
تم التعميم بالدليل من البنك المركزي علي المؤسسات الماليه لتنفيذه. البنك المركزي هو الجهه المالكه لهذا الدليل والجهه المسؤوله كذلك عن تحديثه بصفه دوريه. تتولي المؤسسات الماليه مسؤوليه تنفيذ الدليل والالتزام به.
يتولي البنك المركزي وحده، باعتباره مالك الدليل، المسؤوليه عن تقديم تفسيرات للمبادي والضوابط الاساسيه، اذا لزم الامر.
هذا الدليل معد للاداره العليا والاداره التنفيذيه ومسؤولي الاعمال واعضاء اداره مكافحه الاحتيال في المؤسسه الماليه والمسؤولين عن تخطيط وتحديد وتنفيذ ومراجعه ضوابط مكافحه الاحتيال عبر خطوط الدفاع الثلاثه.
يراجع البنك المركزي الدليل دوريا لتحديد مدي فعاليته، بما في ذلك مدي فعاليه الدليل في التصدي لتهديدات ومخاطر الاحتيال الناشيه. واذا كان ذلك ممكنا، سيتولي البنك المركزي تحديث الدليل بناء علي نتايج المراجعه.
اذا رات احدي المؤسسات الماليه ان تحديث الدليل مطلوب، فيجب علي المؤسسه الماليه تقديم طلب التحديث رسميا الي البنك المركزي. يراجع البنك المركزي طلب التحديث، واذا امكن، سيتم تعديل الدليل في الاصدار المحدث التالي. ستظل المؤسسه الماليه مسؤوله عن الالتزام بالدليل حتي تحديث الاصدار.
يرجي الرجوع الي "
الملحق ج - كيفيه طلب تحديث الدليل
» للتعرف علي عمليه طلب تحديث بالدليل.
سيتم تنفيذ مراقبه الاصدار للحفاظ علي الدليل. عند اجراء اي تغييرات، سيتم ايقاف الاصدار السابق، وسيتم نشر الاصدار الجديد وتعميمه في جميع المؤسسات الماليه. ولتيسير الامور علي المؤسسات الماليه، يجب الاشاره بوضوح الي التغييرات في الدليل.
يتم تقسيم الدليل علي النحو التالي. يتناول
الفصل الثاني
هيكل الدليل، ويقدم تعليمات عن كيفيه تطبيق الدليل. تعرض الفصول من
الثالث
الي
السادس
الدليل الفعلي، بما في ذلك مجالات مكافحه الاحتيال المالي والمجالات الفرعيه والمبادي والضوابط الاساسيه.
يتمحور الدليل حول اربعه مجالات رييسيه، وهي:
• | الحوكمه
• | المنع
• | الكشف
• | الاستجابه
ينطوي كل مجال علي عده مجالات فرعيه. يركز المجال الفرعي علي موضوع محدد يتعلق بمكافحه الاحتيال المالي. عندما يكون من المفيد تحديد متطلبات الرقابه بشكل اكبر، يتم تقسيم المجال الفرعي الي قطاعات فرعيه. لكل مجال فرعي (او قسم فرعي)، ينص الدليل علي المبدا والضوابط الاساسيه ذات الصله.
• | يلخص
المبدا
المجموعه الرييسيه من ضوابط مكافحه الاحتيال المالي المتعلقه بالمجال الفرعي (او القسم الفرعي).
• | تعكس
الضوابط الاساسيه
ضوابط مكافحه الاحتيال المقرره التي يجب ان تاخذها المؤسسات الماليه في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ برنامج مكافحه الاحتيال.
ويجب تنفيذ الدليل في ضوء مبادي المجالات الفرعيه الي جانب الضوابط الاساسيه المرتبطه بها.
تم ترقيم الضوابط الاساسيه بشكل فريد وفقا لنظام الترقيم التالي في جميع انحاء الدليل:
الشكل 1 - نظام ترقيم متطلبات المراقبه
يوضح الشكل ادناه الهيكل العام للدليل، ويشير الي مجالات دليل مكافحه الاحتيال المالي والمجالات الفرعيه والقطاعات الفرعيه، بما في ذلك الاشاره الي القسم المعمول به من الدليل.
الشكل 2 - هيكل دليل مكافحه الاحتيال المالي
للمساعده في اتساق التنفيذ في المؤسسات الماليه، يحتوي
الملحق (ا) علي قايمه بمصطلحات محدده
. عند استخدام مصطلح محدد في المجالات والمجالات الفرعيه في الفصول من
الثالث
الي
السادس
، يتم ادراجه بنص مايل (علي سبيل المثال، الاحتيال الداخلي، وتقييم مخاطر الاحتيال، والمراقبه الاستخباريه، وما الي ذلك).
يستند الدليل الي المبادي، وتدعمه مجموعه محدده من الضوابط الاساسيه، مما يتيح للمؤسسات الماليه تبني نهج قايم علي المخاطر ضمن الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. هذا يعني انها تنص علي المبادي الرييسيه لمكافحه الاحتيال التي يتعين علي المؤسسات الماليه ترسيخها وتحقيقها. وتوفر قايمه الضوابط الاساسيه المقرره توجيهات اضافيه، ويجب علي المؤسسات الماليه ان تضعها بعين الاعتبار. عند عدم التمكن من تنفيذ ضوابط اساسيه معينه، يجب علي المؤسسه الماليه اتباع عمليه استثناء تتضمن النظر في ضوابط تعويضيه متناسبه مع العمليات التجاريه، ومتابعه قبول المخاطر الداخليه، واخيرا طلب اعفاء رسمي من البنك المركزي. ستكون الموافقه علي طلبات الاعفاء وفقا لتقدير البنك المركزي. الرجاء الاطلاع علي
الملحق (ه) للحصول علي تفاصيل اجراء - كيفيه طلب الاعفاء من الدليل
.
سيخضع تنفيذ الدليل في المؤسسات الماليه لتقييم ذاتي دوري. تجري المؤسسات الماليه التقييم الذاتي بناء علي استبيان. ستتم مراجعه التقييمات الذاتيه وتدقيقها من قبل البنك المركزي لتحديد مستوي الالتزام بالدليل ومستوي نضج مكافحه الاحتيال بالمؤسسات الماليه. الرجاء الاطلاع علي "
4.2 نموذج نضج مكافحه الاحتيال
" لمزيد من التفاصيل حول نموذج نضج مكافحه الاحتيال.
مستوي النضج | التعريف والمعايير | ايضاح
0
غير موجود | لا توجد وثايق.
لا يوجد وعي او اهتمام ببعض ضوابط مكافحه الاحتيال المالي. | لا توجد ضوابط لمكافحه الاحتيال. قد لا يكون هناك وعي بمجال المخاطر المحدد، او لا توجد خطط حاليه لتنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي هذه.
1
مخصصه | لم يتم تحديد ضوابط مكافحه الاحتيال المالي او تم تعريفها جزييا.
يتم تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي بطريقه غير متسقه.
لم يتم تعريف ضوابط مكافحه الاحتيال المالي بشكل كامل. | يختلف تصميم وتنفيذ مراقبه مكافحه الاحتيال المالي حسب الاداره او الجهه المسؤوله.
قد يؤدي تصميم مراقبه مكافحه الاحتيال المالي الي التخفيف جزييا فقط من حده المخاطر المحدده، وقد يكون التنفيذ غير متسق.
2
متكرره، ولكن غير رسميه | يعتمد تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي علي ممارسه غير رسميه وغير مكتوبه، وان كانت موحده. | توجد ضوابط متكرره لمكافحه الاحتيال المالي. ومع ذلك، لم يتم تحديد او اعتماد اهداف الرقابه وتصميمها بشكل رسمي.
هناك اعتبار محدود للمراجعه المنظمه او اختبار بعض الضوابط.
3
منظم وذو طابع رسمي | يتم تحديد ضوابط مكافحه الاحتيال المالي والموافقه عليها وتنفيذها بطريقه منظمه ورسميه.
تم تنفيذ ودمج قدره نظام كشف الاحتيال المالي.
يمكن اثبات تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
يتم اعداد تقارير لمتابعه اداء الرقابه علي مكافحه الاحتيال المالي. | يتم وضع سياسات ومعايير واجراءات مكافحه الاحتيال المالي.
يتم تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي ودمجها.
توجد قدره نظام كشف الاحتيال لمنع الاحتيال واكتشافه بشكل استباقي عبر جميع المنتجات والقنوات.
تتم مراقبه الامتثال لوثايق مكافحه الاحتيال المالي (اي السياسات والمعايير والاجراءات)، ويفضل ان يكون ذلك باستخدام اداه الحوكمه والمخاطر والامتثال (GRC).
يتم تحديد مؤشرات الاداء الرييسيه ورفع تقارير عنها لمراقبه تنفيذ الضوابط.
4
مدار وقابل للقياس | يتم تقييم فعاليه ضوابط مكافحه الاحتيال المالي دوريا وتحسينها عند الضروره.
يتم توثيق هذا القياس الدوري والتقييمات وفرص التحسين. | يجري قياس فعاليه ضوابط مكافحه الاحتيال المالي المطبقه وتقييمها دوريا.
يتم استخدام مؤشرات المخاطر الرييسيه وتقارير التوجهات لرصد الوضع القايم وفق القدره في تحمل المخاطر واعطاء تحذير مبكر بشان المشكلات الناشيه المحتمله.
يتم استخدام نتايج القياس والتقييم لتحديد فرص تحسين ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
5
متكيف | تخضع ضوابط مكافحه الاحتيال المالي لخطه تحسين مستمر. | يركز برنامج مكافحه الاحتيال المالي علي مستوي المؤسسه علي الامتثال المستمر والفعاليه وتحسين ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
يتم دمج ضوابط مكافحه الاحتيال المالي مع اطار وممارسات اداره المخاطر علي مستوي المؤسسه.
0
غير موجود
لا توجد وثايق.
لا يوجد وعي او اهتمام ببعض ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
لا توجد وثايق.
لا يوجد وعي او اهتمام ببعض ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
لا توجد ضوابط لمكافحه الاحتيال. قد لا يكون هناك وعي بمجال المخاطر المحدد، او لا توجد خطط حاليه لتنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي هذه.
لا توجد ضوابط لمكافحه الاحتيال. قد لا يكون هناك وعي بمجال المخاطر المحدد، او لا توجد خطط حاليه لتنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي هذه.
1
مخصصه
لم يتم تحديد ضوابط مكافحه الاحتيال المالي او تم تعريفها جزييا.
يتم تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي بطريقه غير متسقه.
لم يتم تعريف ضوابط مكافحه الاحتيال المالي بشكل كامل.
لم يتم تحديد ضوابط مكافحه الاحتيال المالي او تم تعريفها جزييا.
يتم تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي بطريقه غير متسقه.
لم يتم تعريف ضوابط مكافحه الاحتيال المالي بشكل كامل.
يختلف تصميم وتنفيذ مراقبه مكافحه الاحتيال المالي حسب الاداره او الجهه المسؤوله.
قد يؤدي تصميم مراقبه مكافحه الاحتيال المالي الي التخفيف جزييا فقط من حده المخاطر المحدده، وقد يكون التنفيذ غير متسق.
يختلف تصميم وتنفيذ مراقبه مكافحه الاحتيال المالي حسب الاداره او الجهه المسؤوله.
قد يؤدي تصميم مراقبه مكافحه الاحتيال المالي الي التخفيف جزييا فقط من حده المخاطر المحدده، وقد يكون التنفيذ غير متسق.
2
متكرره، ولكن غير رسميه
يعتمد تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي علي ممارسه غير رسميه وغير مكتوبه، وان كانت موحده.
يعتمد تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي علي ممارسه غير رسميه وغير مكتوبه، وان كانت موحده.
توجد ضوابط متكرره لمكافحه الاحتيال المالي. ومع ذلك، لم يتم تحديد او اعتماد اهداف الرقابه وتصميمها بشكل رسمي.
هناك اعتبار محدود للمراجعه المنظمه او اختبار بعض الضوابط.
توجد ضوابط متكرره لمكافحه الاحتيال المالي. ومع ذلك، لم يتم تحديد او اعتماد اهداف الرقابه وتصميمها بشكل رسمي.
هناك اعتبار محدود للمراجعه المنظمه او اختبار بعض الضوابط.
3
منظم وذو طابع رسمي
يتم تحديد ضوابط مكافحه الاحتيال المالي والموافقه عليها وتنفيذها بطريقه منظمه ورسميه.
تم تنفيذ ودمج قدره نظام كشف الاحتيال المالي.
يمكن اثبات تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
يتم اعداد تقارير لمتابعه اداء الرقابه علي مكافحه الاحتيال المالي.
يتم تحديد ضوابط مكافحه الاحتيال المالي والموافقه عليها وتنفيذها بطريقه منظمه ورسميه.
تم تنفيذ ودمج قدره نظام كشف الاحتيال المالي.
يمكن اثبات تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
يتم اعداد تقارير لمتابعه اداء الرقابه علي مكافحه الاحتيال المالي.
يتم وضع سياسات ومعايير واجراءات مكافحه الاحتيال المالي.
يتم تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي ودمجها.
توجد قدره نظام كشف الاحتيال لمنع الاحتيال واكتشافه بشكل استباقي عبر جميع المنتجات والقنوات.
تتم مراقبه الامتثال لوثايق مكافحه الاحتيال المالي (اي السياسات والمعايير والاجراءات)، ويفضل ان يكون ذلك باستخدام اداه الحوكمه والمخاطر والامتثال (GRC).
يتم تحديد مؤشرات الاداء الرييسيه ورفع تقارير عنها لمراقبه تنفيذ الضوابط.
يتم وضع سياسات ومعايير واجراءات مكافحه الاحتيال المالي.
يتم تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي ودمجها.
توجد قدره نظام كشف الاحتيال لمنع الاحتيال واكتشافه بشكل استباقي عبر جميع المنتجات والقنوات.
تتم مراقبه الامتثال لوثايق مكافحه الاحتيال المالي (اي السياسات والمعايير والاجراءات)، ويفضل ان يكون ذلك باستخدام اداه الحوكمه والمخاطر والامتثال (GRC).
يتم تحديد مؤشرات الاداء الرييسيه ورفع تقارير عنها لمراقبه تنفيذ الضوابط.
4
مدار وقابل للقياس
يتم تقييم فعاليه ضوابط مكافحه الاحتيال المالي دوريا وتحسينها عند الضروره.
يتم توثيق هذا القياس الدوري والتقييمات وفرص التحسين.
يتم تقييم فعاليه ضوابط مكافحه الاحتيال المالي دوريا وتحسينها عند الضروره.
يتم توثيق هذا القياس الدوري والتقييمات وفرص التحسين.
يجري قياس فعاليه ضوابط مكافحه الاحتيال المالي المطبقه وتقييمها دوريا.
يتم استخدام مؤشرات المخاطر الرييسيه وتقارير التوجهات لرصد الوضع القايم وفق القدره في تحمل المخاطر واعطاء تحذير مبكر بشان المشكلات الناشيه المحتمله.
يتم استخدام نتايج القياس والتقييم لتحديد فرص تحسين ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
يجري قياس فعاليه ضوابط مكافحه الاحتيال المالي المطبقه وتقييمها دوريا.
يتم استخدام مؤشرات المخاطر الرييسيه وتقارير التوجهات لرصد الوضع القايم وفق القدره في تحمل المخاطر واعطاء تحذير مبكر بشان المشكلات الناشيه المحتمله.
يتم استخدام نتايج القياس والتقييم لتحديد فرص تحسين ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
5
متكيف
تخضع ضوابط مكافحه الاحتيال المالي لخطه تحسين مستمر.
تخضع ضوابط مكافحه الاحتيال المالي لخطه تحسين مستمر.
يركز برنامج مكافحه الاحتيال المالي علي مستوي المؤسسه علي الامتثال المستمر والفعاليه وتحسين ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
يتم دمج ضوابط مكافحه الاحتيال المالي مع اطار وممارسات اداره المخاطر علي مستوي المؤسسه.
يركز برنامج مكافحه الاحتيال المالي علي مستوي المؤسسه علي الامتثال المستمر والفعاليه وتحسين ضوابط مكافحه الاحتيال المالي.
يتم دمج ضوابط مكافحه الاحتيال المالي مع اطار وممارسات اداره المخاطر علي مستوي المؤسسه.
لتحقيق المستوي الثالث من النضج، يجب علي المؤسسه الماليه ان تحدد وتوافق وتنفذ ضوابط مكافحه الاحتيال بما يتماشي مع الضوابط الاساسيه في هذا الدليل. يتضمن ذلك تنفيذ قدره نظام كشف الاحتيال لمنع الاحتيال وكشفه بشكل استباقي.
وبالاضافه الي ذلك، يجب علي المؤسسه الماليه ان تراقب الالتزام بوثايق مكافحه الاحتيال. يجب ان تشير وثايق مكافحه الاحتيال بوضوح الي "لماذا" و"ماذا" و"كيف" يجب تنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال. تتالف وثايق مكافحه الاحتيال من سياسات ومعايير واجراءات مكافحه الاحتيال.
يجب اقرار سياسه مكافحه الاحتيال وتصديقها من مجلس اداره المؤسسه الماليه، وتوضيح "سبب" اهميه مكافحه الاحتيال وحمايه العملاء بالنسبه للمؤسسه الماليه. يجب ان تسلط السياسه الضوء علي النطاق العام لمكافحه الاحتيال.
يجب اعداد البرنامج والمسؤوليات الرييسيه لمكافحه الاحتيال و"ماهيه" مبادي واهداف مكافحه الاحتيال.
يجب اعداد اجراءات مكافحه الاحتيال استنادا الي سياسه مكافحه الاحتيال. تحدد هذه المعايير "ماهيه" ضوابط مكافحه الاحتيال التي يجب تنفيذها، مثل العنايه الواجبه والمصادقه والوقايه والكشف وما الي ذلك. تدعم المعايير وتعزز سياسه مكافحه الاحتيال، ويجب اعتبارها خطوط اساس مكافحه الاحتيال.
وترد تفاصيل المهام والانشطه التي يجب ان يؤديها موظفو المؤسسه الماليه خطوه بخطوه في اجراءات مكافحه الاحتيال. تصف هذه الاجراءات "كيفيه" تنفيذ ضوابط ومهام وانشطه مكافحه الاحتيال في بييه العمل.
يجب مراقبه التقدم المحرز الفعلي في التنفيذ والاداء والالتزام بضوابط مكافحه الاحتيال دوريا باستخدام مؤشرات الاداء الرييسيه.
لتحقيق مستوي النضج الرابع، يجب علي المؤسسات الماليه قياس وتقييم فعاليه ضوابط مكافحه الاحتيال المالي دوريا لتحقيق مستوي النضج الثالث. ولقياس وتقييم ما اذا كانت ضوابط مكافحه الاحتيال فعاله، يجب تحديد مؤشرات المخاطر الرييسيه(KRIs). يوضح مؤشر الخطر الرييسي معيار قياس الفعاليه، ويجب ان يحدد عتبات لتحديد ما اذا كانت النتيجه الفعليه للقياس اقل من المعيار المستهدف او عنده او اعلي منه. تستخدم مؤشرات المخاطر الرييسيه لرصد الزياده المحتمله في التعرض لمخاطر الاحتيال والسماح باتخاذ اجراءات لتخفيف حده المخاطر قبل حدوث زياده في حالات الاحتيال.
يركز مستوي النضج الخامس علي التحسين المستمر لضوابط مكافحه الاحتيال. يتم تحقيق التحسين المستمر من خلال التحليل المستمر لاهداف وانجازات حوكمه مكافحه الاحتيال وتحديد التحسينات الهيكليه. يجب دمج ضوابط مكافحه الاحتيال مع ممارسات اداره المخاطر علي مستوي المؤسسه ودعمها بمراقبه اليه في الوقت الحقيقي لتقييم فعاليه الرقابه. يجب ان يكون مسؤولي الاعمال مسؤولين عن مراقبه الالتزام بضوابط مكافحه الاحتيال، وقياس فعاليه ضوابط مكافحه الاحتيال، ودمج ضوابط مكافحه الاحتيال ضمن اطار اداره المخاطر علي مستوي المؤسسه.
المبدا | |
يجب علي المؤسسات الماليه اعداد والمحافظه علي
هيكل حوكمه مكافحه الاحتيال الخاص
بالاداره العليا
مع تولي مسؤوليه الاشراف والرقابه علي جميع جوانب
البرنامج المؤسسي لمكافحه الاحتيال
. | |
الضوابط الاساسيه | |
ا. | يجب علي المؤسسات الماليه انشاء والمحافظه علي
لجنه مستقله لحوكمه مكافحه الاحتيال (CFGC)
. | |
ب. | يجب ان يراس احد اعضاء اللجنه التنفيذيه
لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال (CFGC)
(علي سبيل المثال، الرييس التنفيذي (CEO) او رييس اداره المخاطر (CRO) او ما يعادله). | |
ج. | يجب تمثيل المناصب التاليه كحد ادني في
لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال (CFGC)
: | |
| 1. | رييس مكافحه الاحتيال/المدير الاول المسؤول عن
برنامج مكافحه الاحتيال المالي
. |
| 2. | رييس اداره المخاطر. |
| 3. | الرييس التنفيذي للعمليات. |
| 4. | رييس الاعمال الرقميه. |
| 5. | رؤساء ادارات الاعمال ذات الصله او مسؤولي المنتجات (علي سبيل المثال، المدير العام لقطاع الافراد / الشركات). |
| 6. | كبار المديرين
من جميع الادارات المشاركه في
اداره مخاطر الاحتيال
(علي سبيل المثال، اداره المخاطر التشغيليه، والامن السيبراني، و
اداره مكافحه الاحتيال
، والتحليلات، والالتزام). |
| 7. | يتطلب حضور المراجع الداخلي بصفه "مراقب". |
د. | يجب اعداد واعتماد ميثاق
لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال
، وان يعكس الميثاق ما يلي: | |
| 1. | اهداف اللجنه. |
| 2. | سلطه اللجنه ومساءلتها. |
| 3. | الادوار والمسؤوليات. |
| 4. | الحد الادني المطلوب لعدد ودور المشاركين في الاجتماع لاستيفاء النصاب. |
| 5. | وتيره عقد الاجتماعات (الحد الادني علي اساس ربع سنوي). |
| 6. | اجراء التصعيد لقضايا او حوادث الاحتيال الي مستوي مجلس الاداره. |
| 7. | توثيق وحفظ محاضر الاجتماعات وقراراتها. |
ه. | يجب ان تكون لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال مسؤوله علي الاقل عن: | |
| 1. | الموافقه والدعم والتواصل ومراقبه: |
| | ا. | استراتيجيه مكافحه الاحتيال المالي.
| | ب. | سياسه مكافحه الاحتيال المالي.
| | ج. | اطار
عمل اداره مخاطر الاحتيال
الذي يجب ان يتضمن كحد ادني ما يلي:
| | | i. | عمليه
المراقبه الاستخباراتيه
. | |
| | | ii. | تقييم مخاطر الاحتيال
. | |
| | | iii. | مستوي تقبل مخاطر الاحتيال | |
| | | iv. | مؤشرات المخاطر الرييسيه للاحتيال. | |
| | د. | المعلومات الاداريه
| 2. | توفير القياده والتوجيه والاشراف علي
برنامج مكافحه الاحتيال
في المؤسسه الماليه. |
و. | يجب علي المؤسسات الماليه تعيين رييس مؤهل وذي خبره مناسبه لمكافحه الاحتيال ليكون مسؤولا عن
برنامج مكافحه الاحتيال
علي مستوي الاداره العليا (
راجع الضوابط الاساسيه 5.3.ه
). | |
ز. | يجب علي المؤسسات الماليه اعداد اجراءات موثقه ومعتمده لميزانيه مكافحه الاحتيال وتحديد اولويات الانفاق التي يجب ان تتماشي مع الاهداف الاستراتيجيه لمكافحه الاحتيال. | |
ح. | يجب مراقبه الميزانيه العامه لمكافحه الاحتيال ومراجعتها دوريا وتعديلها وفقا لذلك من لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال لتلبيه احتياجات مكافحه الاحتيال واحتياجات العمل. | |
ط. | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد ادوار ومسؤوليات
الاداره العليا
وموظفي
اداره مكافحه الاحتيال
باستخدام مصفوفه تعيين المسؤوليه، المعروفه ايضا باسم "
RACI".
يجب ان تحدد
مصفوفه "RACI"
من المسؤول والخاضع للمساءله عن عمليات وضوابط مكافحه الاحتيال المالي، وكذلك من يجب استشارته او اعلامه. | |
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ والمحافظه علي استراتيجيه
مكافحه الاحتيال
بما يتماشي مع الاهداف الاستراتيجيه العامه للمؤسسه، وبما يحدد مبادرات مكافحه الاحتيال المالي القصيره والطويله الاجل وابلاغ خطه العمل لتحقيقها. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب تحديد واعتماد وتنفيذ والمحافظه علي
استراتيجيه مكافحه الاحتيال
. |
ب. | يجب ترجمه المبادرات الاستراتيجيه لمكافحه الاحتيال الي خارطه طريق محدده، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، النظر في ما يلي: |
| 1. | الجداول الزمنيه لتنفيذ المبادرات.
| 2. | المالك المسؤول عن تنفيذ المبادره.
| 3. | كيف ستعمل المبادرات علي سد الفجوات بين البييات الحاليه والمستهدفه.
| 4. | دمج المبادرات في استراتيجيه متماسكه لمكافحه الاحتيال المالي تتوافق مع استراتيجيه العمل.
| 5. | اوجه الاعتماد والتداخلات والتازر والتاثيرات بين المشاريع وتحديد الاولويات.
ج. | يجب ان تتماشي
استراتيجيه مكافحه الاحتيال
مع: |
| 1. | الاهداف الاستراتيجيه العامه للاعمال للمؤسسه الماليه.
| 2. | الاستراتيجيات الاوسع نطاقا التي قد تؤثر علي مخاطر الاحتيال وضوابطه، علي سبيل المثال،
الامن السيبراني
وتقنيه المعلومات و
الجرايم الماليه
(مكافحه غسيل الاموال (AML) و
العنايه الواجبه تجاه العملاء(CDD)
).
| 3. | متطلبات الالتزام للمؤسسه الماليه بالانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
د. | يجب ان تعالج
استراتيجيه مكافحه الاحتيال
علي الاقل ما يلي: |
| 1. | النضج الحالي للمؤسسه الماليه، بما في ذلك اهم التحديات المتعلقه بالاحتيال التي تواجهها.
| 2. | متطلبات الاشخاص والعمليات والتقنيات لتنفيذ الاستراتيجيه واداره الاحتيال بشكل استباقي في حدود مستوي تقبل المخاطر.
| 3. | الاتجاه المستقبلي
لبرنامج مكافحه الاحتيال
في المؤسسه الماليه، والمبادرات المطلوبه للانتقال بنجاح الي الحاله المستقبليه المرغوبه.
| 4. | التغييرات المعروفه في
مشهد الاحتيال
(علي سبيل المثال، زياده التحول الرقمي في منتجات الخدمات الماليه، او التهديدات الخارجيه الجديده، او التعليمات التنظيميه الجديده، او التوجيهات).
ه. | يجب علي المؤسسه الماليه مراجعه
استراتيجيه مكافحه الاحتيال
الخاصه بها وتحديثها عند الحاجه علي اساس دوري او كلما كان هناك تغيير جوهري: |
| 1. | داخليا (علي سبيل المثال، نموذج عمل المؤسسه الماليه، او البييه التشغيليه، او استراتيجيه العمل).
| 2. | خارجيا (علي سبيل المثال،
مشهد الاحتيال
او الانظمه والتعليمات المعمول بها).
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وابلاغ وتنفيذ
سياسه مكافحه الاحتيال
لتحديد الالتزام والاهداف الخاصه بمكافحه الاحتيال وتوفير المتطلبات لاصحاب المصلحه المعنيين؛ والاجراءات المرتبطه بها لتحديد المهام والانشطه بالتفصيل التي يجب ان يقوم بها الموظفون. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | ينبغي تحديد واعتماد ونشر وتنفيذ سياسه واجراءات مكافحه الاحتيال. |
ب. | يجب ان تراعي سياسات واجراءات مكافحه الاحتيال المخاطر المحدده في
تقييم مخاطر الاحتيال
، و
مشهد الاحتيال
المتطور ونموذج عمل المؤسسه الماليه وعملياتها، ويجب مراجعتها دوريا لضمان اداره المخاطر المحدده بشكل فعال. |
ج. | يجب ان تكون
سياسه مكافحه الاحتيال
متاحه بسهوله لجميع الموظفين والمتعاقدين و
الاطراف الثالثه
ذات الصله، بما في ذلك جميع الفروع والشركات التابعه المملوكه للاغلبيه. |
د. | يجب ان تتطلب
سياسه مكافحه الاحتيال
من المؤسسات الماليه اتباع جميع انظمه وتعليمات مكافحه الاحتيال المعمول بها، ومتطلبات مشغلي الدفع. |
ه. | يجب ان تتضمن
سياسه مكافحه الاحتيال
كحد ادني ما يلي: |
| 1. | مالك محدد يتمتع بالمنصب والدور المناسبين (علي سبيل المثال، رييس قسم مكافحه الاحتيال المالي).
| 2. | الاهداف العامه لمكافحه الاحتيال في المؤسسه الماليه ونطاقها.
| 3. | بيان نيه مجلس الاداره الداعم لاهداف مكافحه الاحتيال.
| 4. | المتطلبات الاساسيه لتوفير نهج متسق ومتناسب وفعال لاداره مخاطر الاحتيال.
| 5. | مسؤوليات اصحاب المصلحه الرييسيين و
الاطراف الثالثه
ذات الصله الذين يؤدون دورا في اداره الاحتيال او منعه او كشفه او الاستجابه له عبر خطوط الدفاع الثلاثه (علي سبيل المثال،
الاداره العليا
، والالتزام، والتدقيق الداخلي).
| 6. | متطلبات التصعيد والابلاغ في حاله
انتهاك السياسه
.
و. | يجب ان تحدد اجراءات مكافحه الاحتيال المهام والانشطه بالتفصيل التي يجب ان يؤديها الموظفون في بييه التشغيل لاجراءات مكافحه الاحتيال وعمليات المراقبه (علي سبيل المثال، تقييم مخاطر المنتج، ومعالجه التنبيهات، والتحقيقات). |
ز. | بالنسبه للمؤسسات الماليه التي يقع مقرها الرييسي في المملكه العربيه السعوديه، يجب ان تنطبق
سياسه مكافحه الاحتيال المالي
علي جميع الفروع الدوليه والشركات التابعه. اذا كان قانون ولايه قضاييه اخري يقيد الالتزام، فيجب توثيق الاعفاء والموافقه عليه. |
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه تحديد ادوار ومسؤوليات مكافحه الاحتيال والموافقه عليها وتنفيذها عبر خطوط الدفاع الثلاثه، ويجب ان يكون لدي جميع اصحاب المصلحه المعنيين مستوي مناسب من المعرفه لاستيعاب التوقعات المتعلقه بدورهم. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ ادوار ومسؤوليات مكافحه الاحتيال لجميع اصحاب المصلحه المعنيين والتاكد من تعميمها واستيعابها. |
ب. | يجب ان يكون مجلس الاداره مسؤولا عن: |
| 1. | اعداد
برنامج مكافحه الاحتيال
.
| 2. | تحديد التوجه للاداره العليا لارساء
ثقافه مكافحه الاحتيال
من خلال
ميثاق السلوك
(او ما يعادلها).
| 3. | ضمان وضع اطار عمل قوي
لاداره مخاطر الاحتيال
والمحافظه عليه.
| 4. | التاكد من تخصيص ميزانيه كافيه لمكافحه الاحتيال واستخدامها ومراقبتها.
| 5. | الموافقه علي ميثاق
لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال (CFGC)
.
| 6. | المصادقه (بعد الاعتماد من
لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال (CFGC)
):
| | ا. | ادوار ومسؤوليات الاداره العليا المسؤوله عن
برنامج مكافحه الاحتيال
. |
| | ب. | استراتيجيه مكافحه الاحتيال
. |
| | ج. | سياسه مكافحه الاحتيال
. |
| | د. | مخرجات
تقييم مخاطر الاحتيال
. |
| | ه. | مستوي تقبل مخاطر الاحتيال
. |
ج. | يجب ان يكون رييس مكافحه الاحتيال مسؤولا عن ما يلي: |
| 1. | وضع وتنفيذ والمحافظه علي:
| | ا. | استراتيجيه مكافحه الاحتيال
. |
| | ب. | سياسه مكافحه الاحتيال
. |
| | ج. | تقييم مخاطر الاحتيال
. |
| | د. | مستوي تقبل مخاطر الاحتيال
. |
| | ه. | مؤشرات المخاطر الرييسيه
للاحتيال. |
| 2. | تعزيز واستدامه الاسلوب المتبع من الاداره العليا لتقديم ثقافه الالتزام
بميثاق السلوك
.
| 3. | وضع
برنامج مكافحه الاحتيال
القايم علي المخاطر الذي يتناول الاشخاص والعمليات والتقنيات، بما في ذلك الانظمه المناسبه لمنع الاحتيال وكشفه والاستجابه له.
| 4. | ضمان وضع معايير واجراءات مفصله لمكافحه الاحتيال والموافقه عليها وتنفيذها.
| 5. | ضمان استمراريه فعاليه نظم وضوابط مكافحه الاحتيال في ضوء التهديدات المتطوره التي تم تحديدها من خلال
المراقبه الاستخباريه
.
| 6. | ابلاغ
لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال (CFGC)
دوريا باخر التطورات بشان المبادرات الاستراتيجيه لمكافحه الاحتيال وحاله التنفيذ.
| 7. | انشاء
اداره لمكافحه الاحتيال
تتمتع بالموارد الكافيه وتتحمل المسؤوليه عن المتطلبات الموضحه في
المجال الفرعي 5.3
.
| 8. | الجمع والاشراف علي تقارير المعلومات الاداريه علي مستوي المؤسسه التي يتم اعدادها فيما يتعلق بمخاطر واداء مكافحه الاحتيال.
| 9. | اخطار البنك المركزي فورا بانواع الاحتيال الجديده وحوادث الاحتيال الكبيره بما يتماشي مع متطلبات الاخطار الاشرافي المدرجه في
المجال الفرعي 7.3
.
| 10. | اتخاذ الاجراء اللازم عند تلقي اخطار باي حوادث احتيال كبيره او تحقيقات او انتهاكات لسياسه او معايير مكافحه الاحتيال، وتقديم التقارير الي مجلس الاداره او
لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال (CFGC)
حسب الاقتضاء.
| 11. | تحديد برنامج التوعيه المستمره بالاحتيال في المؤسسه بالتنسيق مع الادارات المعنيه (مثل العمليات والتواصل والموارد البشريه).
د. | يجب ان تكون الاداره العليا مسؤوله عن الاتي كحد ادني: |
| 1. | ضمان التزام الموظفين
بميثاق السلوك
وسياسات ومعايير واجراءات مكافحه الاحتيال المالي.
| 2. | ضمان حصول الموظفين علي تدريب يتماشي مع متطلبات برنامج التدريب والتوعيه لمكافحه الاحتيال.
| 3. | اعداد ومراجعه تقارير
المعلومات الاداريه
المنتظمه لمراقبه مخاطر واداء مكافحه الاحتيال المالي.
| 4. | اخطار
لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال (CFGC)
عندما يكون التصعيد مطلوبا (علي سبيل المثال، النتايج الداخليه السلبيه المتعلقه بضوابط مكافحه الاحتيال المالي او تجاوز مستوي تقبل مخاطر الاحتيال).
| 5. | اداره خساير الاحتيال من خلال الاجراءات والضوابط في نطاق المساءله الخاص ضمن
مستوي تقبل مخاطر الاحتيال
المتفق عليها في المؤسسه.
| 6. | الحفاظ علي النظم والضوابط المناسبه لمنع الاحتيال وكشفه والاستجابه له.
ه. | يجب ان يكون المدير (المديرون) المسؤولون عن عمليات مكافحه الاحتيال (علي سبيل المثال، اداره تنبيهات الاحتيال والاستجابه لحالات الاحتيال المبلغ عنها والتعامل مع حالات الاحتيال) مسؤولين عن: |
| 1. | التاكد ان جميع عمليات الاحتيال المشتبه بها، بما في ذلك تنبيهات النظام والاحالات اليدويه للموظفين والعملاء يتم تحديد اولوياتها بشكل مناسب والتحقيق فيها وتسجيل النتيجه بشكل مناسب.
| 2. | اتخاذ خطوات فوريه لمنع المزيد من المخاطر واتخاذ الاجراء /الاجراءات التصحيحيه عند تحديد عمليه احتيال.
| 3. | اخطار الاطراف الخارجيه المعنيه (مثل جهات انفاذ القانون).
و. | يجب ان تكون اداره المراجعه الداخليه مسؤوله عن: |
| 1. | تحديد مجموعه شامله من المجالات القابله للمراجعه فيما يتعلق بمخاطر الاحتيال.
| 2. | تقييم مخاطر الاحتيال وتحديد اولوياتها اثناء التخطيط للمراجعه.
| 3. | اجراء عمليات مراجعه الاحتيال واعداد تقارير موضوعيه مستقله.
ز. | يجب ان يكون جميع موظفي المؤسسه الماليه مسؤولين عن: |
| 1. | الالتزام بسياسات ومعايير واجراءات مكافحه الاحتيال المالي المعمول بها.
| 2. | الابلاغ عن اي شبهات احتيال في الوقت المناسب.
ح. | يجب علي المؤسسات الماليه التاكد من ان التحقيق في حالات
الاحتيال الداخلي
المشتبه فيها او الفعليه يتم من قبل افراد ذوو مرتبه مناسبه (علي سبيل المثال، اذا كان الاحتيال يتعلق بمدير، فيجب ان يتولي فرد ذو مرتبه اعلي مسؤوليه الاشراف علي التحقيق والموافقه عليه)؛ والاستقلاليه (علي سبيل المثال، يجب علي اداره المراجعه الداخليه او اداره رقابيه مماثله اجراء التحقيق مع المحققين للحيلوله دون حدوث اي تضارب محتمل في المصالح). |
ط | يجب علي المؤسسات الماليه اجراء مراجعه دوريه لادوار ومسؤوليات الموظفين ذوي المسؤوليات المتعلقه بالاحتيال للتاكد من انها تعكس افضل الممارسات، وتتناول
انماط الاحتيال
الشايعه وتتوافق مع
مشهد الاحتيال
ونموذج العمل. |
ي. | يجب علي المؤسسات وضع خطه تعاقب رسميه لاداره مكافحه الاحتيال المالي بالتنسيق مع اداره الموارد البشريه مع مراعاه اهميه الموظفين في مكافحه الاحتيال الرييسيين والمعنيين بادوار ومسؤوليات حساسه. |
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه تاسيس وتسيير اعمال
اداره مختصه بمكافحه الاحتيال
تتولي مسؤوليه التشغيل اليومي
لبرنامج مكافحه الاحتيال
. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب علي المؤسسات الماليه تاسيس وتسيير اعمال
اداره مختصه بمكافحه الاحتيال
تتولي مسؤوليه التشغيل اليومي
لبرنامج مكافحه الاحتيال
، وتشمل مهام الاداره ما يلي بحد ادني: |
| 1. | المراقبه والاشراف علي الالتزام بسياسات ومعايير واجراءات مكافحه الاحتيال.
| 2. | تصميم وتنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال المالي المطلوبه علي مستوي المؤسسه التي تغطي ابعاد الموظفين والعمليات والتقنيات.
| 3. | اجراء تقييم متعمق لمخاطر الاحتيال علي مستوي المؤسسه.
| 4. | تحليل بيانات مكافحه الاحتيال والمعلومات الاستخباريه لتحديد توجهات الاحتيال بشكل استباقي.
| 5. | مشاركه المعلومات الاستخباريه ومكافحه الاحتيال مع البنك المركزي والمؤسسات الاخري في القطاع.
| 6. | ضبط انظمه مكافحه الاحتيال المالي بشكل استباقي وتفاعلي.
| 7. | مراقبه عمليات مكافحه الاحتيال المالي.
| 8. | اجراء تحقيقات شامله في الاحتيال وتحديد الاسباب الجذريه لحوادث الاحتيال وتوثيق الاجراءات التصحيحيه.
| 9. | مراقبه تدابير مستوي تقبل مخاطر الاحتيال والانخراط النشط في فريق عمل اداره الازمات اذا تم انتهاك الحد المحدد مع التاثير علي العملاء (
انظر الضوابط الاساسيه 3.1.4.د
).
| 10. | ضمان مواءمه قدرات مكافحه الاحتيال مع الامن السيبراني و
الجرايم الماليه
.
| 11. | تقديم تقارير دوريه الي الاداره العليا تغطي علي الاقل ما يلي:
| | ا. | نتايج
تقييم مخاطر الاحتيال
. |
| | ب. | انواع الاحتيال المحدده. |
| | ج. | قياس واداء
مستوي تقبل مخاطر الاحتيال
مقابل الحدود والقيود. |
| | د. | خساير الاحتيال التشغيلي والاحتيال علي للعملاء. |
ب. | يجب علي المؤسسات الماليه تقييم التسلسل الاداري الانسب
لاداره مكافحه الاحتيال المالي
استنادا الي الهيكل التنظيمي؛ وسلطه اتخاذ القرار؛ واطلاع اللجنه التنفيذيه/المجلس؛ والمساءله
للاداره العليا
ومسؤولياتها. |
ج. | يجب علي المؤسسات الماليه تقييم متطلبات التوظيف في
اداره مكافحه الاحتيال المالي
علي اساس دوري واستجابه للتغييرات الجوهريه في الاعمال والمشهد التشغيلي والاحتيالي او
تقييم مخاطر الاحتيال
في المؤسسات الماليه. |
د. | يجب ان يراعي تقييم متطلبات التوظيف كلا من القدره الاستيعابيه (عدد الموارد) والقدرات (المهارات والخبره) المطلوبه. |
ه. | يجب ان يتمتع رييس اداره مكافحه الاحتيال المالي بالمهارات والخبره، التي تتالف مما يلي علي الاقل: |
| 1. | فهم ومعرفه معمقه بمخاطر الاحتيال في القطاع المالي.
| 2. | معرفه راسخه بتهديدات الاحتيال الرقمي والانواع الشايعه، الي جانب التوجهات الناشيه التي تؤثر علي مؤسسات القطاع المالي وعملايها.
| 3. | تصميم وتنفيذ التقنيات والضوابط بناء علي حالات الاستخدام للتخفيف من حده مخاطر الاحتيال والتهديدات.
| 4. | استخدام البيانات والتحليلات لمنع الاحتيال بشكل استباقي وحمايه العملاء.
و. | يجب ان تضم
اداره مكافحه الاحتيال المالي
علي الاقل موظفين ذوي مهارات وخبرات في: |
| 1. | مخاطر الاحتيال والانواع المتعلقه بالمنتجات التي تقدمها المؤسسه (علي سبيل المثال، الخبره في الاحتيال في الدفع، وعمليات الاحتيال، والهندسه الاجتماعيه).
| 2. | مخاطر الاحتيال والانواع المتعلقه بقنوات الخدمه التي تقدمها المؤسسه، ولا سيما القنوات الرقميه مثل الانترنت والهاتف المحمول.
| 3. | تحليلات بيانات مكافحه الاحتيال المالي لتمكين تحليل كميات كبيره من المعاملات والتحديد الاستباقي لتهديدات الاحتيال.
| 4. | تقنيات مكافحه الاحتيال لضمان عمل الانظمه بفعاليه مع السيناريوهات ذات الصله بالمخاطر التي تواجهها المؤسسه الماليه.
| 5. | تحليل المعلومات الاستخباريه والبيانات لتحديد توجهات الاحتيال والسبب الجذري لحوادث الاحتيال.
| 6. | تحقيقات الاحتيال، بدءا من الاخطار الاولي بحادث محتمل وحتي الانتهاء والاجراءات التصحيحيه.
| 7. | اعداد التقارير واصدار
المعلومات الاداريه
لمراقبه اداء المنظمه في مكافحه الاحتيال.
ز. | يجب علي المؤسسات الماليه النظر في الكفاءات المطلوبه للادوار الوظيفيه في
اداره مكافحه الاحتيال المالي
. |
ح. | يجب علي المؤسسات الماليه وضع خطه تدريبيه وتوفير التدريب الدوري لتطوير والحفاظ علي كفاءه الموظفين في
اداره مكافحه الاحتيال المالي
. |
ط. | عند استخدام خدمات او موارد تابعه لاطراف ثالثه (علي سبيل المثال، المتعاقدين او الخدمات المداره) للوفاء بمسؤوليات
اداره مكافحه الاحتيال المالي
، يجب علي المؤسسات الماليه التاكد من فحص الموارد ومراقبتها بشكل مناسب. |
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ اجراءات لابلاغ
المعلومات الاداريه
لتمكين
الاداره العليا
من مراقبه مخاطر واداء مكافحه الاحتيال المالي. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ اجراءات لابلاغ
المعلومات الاداريه
لمراقبه مخاطر واداء مكافحه الاحتيال المالي. |
ب. | يجب ابلاغ
المعلومات الاداريه
عن الاحتيال الي
الاداره العليا
ولجنه حوكمه مكافحه الاحتيال علي اساس دوري وعلي اساس مخصص حسب الاقتضاء (علي سبيل المثال، اذا تم تحديد نوع جديد او غير عادي). |
ج. | يجب علي المؤسسات الماليه تنسيق تجميع
المعلومات الاداريه
عن الاحتيال لضمان امكانيه الابلاغ عن صوره شامله لجميع عمليات الاحتيال التي تؤثر علي المؤسسه او عملايها. |
د. | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد
المعلومات الاداريه
المناسبه لابلاغ
الاداره العليا
بشكل مناسب بمخاطر واداء مكافحه الاحتيال المالي. يجب ان يشمل ذلك كحد ادني: |
| 1. | نتايج
تقييم مخاطر الاحتيال
.
| 2. | قياس واداء مستوي تقبل مخاطر الاحتيال مقابل الحدود والقيود.
| 3. | حجم تنبيهات الاحتيال التي تم الاخطار بها بواسطه:
| | ا. | العملاء |
| | ب. | الموظفين |
| | ج. | انظمه الاحتيال |
| 4. | حجم وتوجهات حالات الاحتيال التي تم التعامل معها، مقسمه حسب المنتج و
النوع
.
| 5. | انواع
جديده تم تحديدها.
| 6. | قيمه
الاخطاء الوشيكه
او عمليات الاحتيال المحتمله التي تم اكتشافها ومنعها.
| 7. | قيمه حاله الاحتيال التي تم التعامل معها (القيمه الاجماليه لحاله الاحتيال، بما في ذلك الخساير الفعليه والمحتمله).
| 8. | خساير الاحتيال، مقسمه حسب المنتج ونوع الدفع (حيثما ينطبق ذلك) و
النوع
، بما في ذلك:
| | ا. | خساير العملاء |
| | ب. | الخساير التشغيليه. |
| 9. | قيمه المبالغ المسترده للعملاء بعد الاحتيال.
المبدا
يجب علي المؤسسات الماليه اخطار البنك المركزي علي الفور بانواع الاحتيال الجديده وحوادث الاحتيال الكبيره للتخفيف من مخاطر الاحتيال التي تؤثر علي عملاء اضافيين او مؤسسات اخري او القطاع المالي في المملكه العربيه السعوديه.
الضوابط الاساسيه
ا. | يجب علي المؤسسات الماليه اخطار الاداره الرقابيه المعنيه في البنك المركزي فورا بما يلي:
| 1. | اي
تصنيف احتيالي
جديد سواء ادي الي خساره ماليه ام لا (علي سبيل المثال، نوع الاحتيال الذي لم يتم ملاحظته مسبقا او اكتشاف محاوله احتيال جديده).
| 2. | عند ارتكاب او محاوله شخص خارجي القيام بعمليه احتيال كبيره ضدها.
| 3. | عندما يرتكب احد موظفي احدي المؤسسات الماليه
عمليه احتيال داخليه
كبيره ضد احد عملايها، او قد يكون مذنبا بارتكاب جرم خطير فيما يتعلق بالصدق او النزاهه فيما يتعلق بالالتزامات التنظيميه للمؤسسه.
| 4. | عند الاشتباه في الاحتيال الامني للنقاط الطرفيه لنظم التسويه الاجماليه.
| 5. | عند تحديد مخالفه كبيره في السجلات المحاسبيه للمؤسسه، والتي قد تكون مؤشرا علي الاحتيال المالي.
ب. | عند تقييم ما اذا كان الاحتيال يعتبر كبيرا بالنسبه للوفاء بمتطلبات الاخطار المذكوره اعلاه، يجب علي المؤسسات الماليه ان تراعي علي الاقل ما يلي:
| 1. | قيمه اي خساره ماليه او خساره ماليه محتمله للمؤسسه او عملايها (يجب ان تراعي القيمه حادث احتيال فردي او اجمالي الخساير الناجمه عن حوادث متصله).
| 2. | عدد العملاء المتاثرين.
| 3. | الاضرار بسمعه المؤسسه والقطاع المالي الاوسع.
| 4. | ما اذا كان قد تم مخالفه اي تعليمات.
| 5. | ما اذا كان الحادثه تعكس نقاط ضعف في ضوابط مكافحه الاحتيال في المؤسسه.
| 6. | اذا كان من المحتمل ان تؤثر الحادثه علي المؤسسات الماليه الاخري.
ج. | يجب علي المؤسسات الماليه استخدام النموذج القياسي لاعداد التقارير في
الملحق (ز)
لاخطار البنك المركزي.
د. | كحد ادني، يجب علي المؤسسات الماليه ان تدرج مصدر الحادث؛ والاساليب المستخدمه؛ والاطراف ذات الصله (الداخليه والخارجيه)؛ والاجراءات التصحيحيه؛ والخساير، ان وجدت، في الاخطار الموجه الي البنك المركزي. اذا لم تتوافر جميع المعلومات المطلوبه في وقت الاخطار، يجب عرض اي فجوات علي البنك المركزي علي الفور مع تقدم التحقيق.
المبدا
يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ استراتيجيه لتوفير او تطوير وتنفيذ انظمه وتقنيات مكافحه الاحتيال المالي لاداره مخاطر الاحتيال التي تتعرض لها.
الضوابط الاساسيه
ا. | يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ استراتيجيه لتوفير او تطوير انظمه وتقنيات مكافحه الاحتيال المالي لمنع الاحتيال وكشفه والاستجابه له.
ب. | يجب علي المؤسسات الماليه تنفيذ انظمه وتقنيات مكافحه الاحتيال المالي والتحقق من انها تعمل علي النحو المنشود.
ج. | يجب ان تسترشد مخرجات تقييم مخاطر الاحتيال بالتقنيه المطلوبه، ويجب ان تكون الانظمه متناسبه مع مستوي تقبل المؤسسه لمخاطر الاحتيال.
د. | يجب علي المؤسسات الماليه مراعاه المتطلبات التاليه كحد ادني سواء تم الحصول علي نظام الاحتيال من احد الموردين او تم تطويره داخليا:
| 1. | مشاركه
اداره مكافحه الاحتيال المالي
في تصميم وتنفيذ النظام تحت اشراف لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال.
| 2. | توثيق الاساس المنطقي للسيناريوهات التي تم وضعها والحدود المطبقه.
| 3. | تصميم النظام و
القواعد
، او يمكن تخصيصها لتتوافق مع المنتجات والخدمات ومخاطر الاحتيال بالمؤسسه.
| 4. | يمكن تنفيذ
القواعد
الجديده في الوقت المناسب لاستهداف الوقايه والكشف عن الانواع الجديده او الناشيه التي تم تحديدها من خلال
المراقبه الاستخباريه
.
| 5. | ان يقتصر الاطلاع علي
قواعد
منع وكشف
الاحتيال الداخلي
المحتمل علي مجموعه مقيده وموثقه من الادوار التي لا تشمل الموظفين او
الاطراف الثالثه
المسؤوله عن تشغيل العمليات والضوابط التي تتم مراقبتها (علي سبيل المثال، الفروع / الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء او فرق المدفوعات التشغيليه).
| 6. | يجب ان تتبع تغييرات مكونات التهييه مبادي اداره تغيير النظام والمتطلبات الرقابيه في
الدليل التنظيمي لحوكمه تقنيه المعلومات
الصادر عن البنك المركزي ("الدليل التنظيمي لحوكمه تقنيه المعلومات").
| 7. | امكانيه المؤسسه الماليه بشرح وتوضيح
تهديدات الاحتيال
التي تم تصميم السيناريوهات لمراقبتها والتخفيف من حدتها.
| 8. | عند استخدام
تعلم الاله
او
الذكاء الاصطناعي
، لا يجب ان يكون النظام "
صندوقا اسود
"، ويجب ان يكون قابلا للتدقيق (علي سبيل المثال، يجب ان تتمتع المؤسسه بالقدره علي اختبار ما صممت الخوارزميات للقيام به وما اذا تم تنفيذها بشكل صحيح).
| 9. | تم وضع خطط استمراريه الاعمال والتعافي من كوارث تقنيه المعلومات بما يتماشي مع متطلبات
الدليل التنظيمي لاداره استمراريه الاعمال
الصادر عن البنك المركزي.
المبدا
يجب علي المؤسسات الماليه اجراء عمليات المراجعه وفقا لمعايير المراجعه المقبوله عموما وتعليمات البنك المركزي ذات الصله للتحقق من تصميم وتنفيذ ضوابط مكافحه الاحتيال بشكل مناسب وعملها علي النحو المنشود.
الضوابط الاساسيه
ا. | يجب علي المؤسسات الماليه ضمان اجراء عمليات مراجعه مكافحه الاحتيال المالي بشكل مستقل ووفقا لمعايير المراجعه المقبوله عموما وتعليمات البنك المركزي ذات الصله.
ب. | يجب علي المؤسسات الماليه اعداد دوره مراجعه تحدد وتيره عمليات مراجعه مكافحه الاحتيال المالي.
ج. | يجب علي المؤسسات الماليه وضع خطه مراجعه رسميه لمكافحه الاحتيال المالي تتناول الموظفين والعمليات والمكونات التقنيه.
د. | يجب ان تتماشي وتيره مراجعه مكافحه الاحتيال المالي مع مخرجات
تقييم مخاطر الاحتيال
، والنظر في مدي اهميه ومخاطر نظام مكافحه الاحتيال المالي او الرقابه او العمليه.
ه. | يجب علي اداره المراجعه الداخليه في المؤسسات الماليه انجاز التحقق الدوري من صحه تنفيذ الاجراءات التصحيحيه ذات الصله بمكافحه الاحتيال المالي، بما في ذلك تلك الناتجه عن تعليمات البنك المركزي.
و. | يجب علي المؤسسات الماليه التاكد من ان مراجعي مكافحه الاحتيال المالي يتمتعون بالمستوي المطلوب من الكفاءات والمهارات اللازمه لتقييم وتقدير مدي كفايه سياسات واجراءات وعمليات وضوابط مكافحه الاحتيال المالي المطبقه بشكل فعال.
ز. | يجب ان تشمل تقارير مراجعه مكافحه الاحتيال المالي، علي الاقل، ما يلي:
| 1. | تضمين النتايج، والتوصيات، واستجابه الاداره مع خطه عمل محدده، والجهه المسؤوله، والقيود المفروضه علي نطاق المراجعه فيما يتعلق بعمليات مراجعه مكافحه الاحتيال المالي.
| 2. | يتم توقيعها وتاريخها وتوزيعها بحسب الصيغه المحدده.
| 3. | تقديمها الي لجنه المراجعه علي اساس دوري.
ح. | يجب اعداد اجراءات متابعه لملاحظات المراجعه لتتبع ورصد حاله ملاحظات المراجعه الخاصه بمكافحه الاحتيال المالي.
المبدا |
يجب تحديد واعتماد وتنفيذ اطار
اداره مخاطر الاحتيال
، ويجب ان يتماشي مع عمليه اداره المخاطر المؤسسيه في المؤسسه الماليه. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب تحديد واعتماد وتنفيذ اطار
اداره مخاطر الاحتيال
. |
ب. | يجب قياس وتقييم فعاليه اطار
اداره مخاطر الاحتيال
بشكل دوري باستخدام مؤشرات الاداء الرييسيه، بما في ذلك علي الاقل حجم وقيمه حالات الاحتيال. |
ج. | يجب مواءمه اطار
اداره مخاطر الاحتيال
مع عمليه اداره المخاطر المؤسسيه في المؤسسه الماليه. |
د. | يجب ان يتناول اطار
اداره مخاطر الاحتيال
علي الاقل ما يلي: |
| 1. | المراقبه الاستخباراتيه
.
| 2. | تقييم مخاطر الاحتيال
.
| 3. | مستوي تقبل مخاطر الاحتيال
.
| 4. | مؤشرات المخاطر الرييسيه
.
ه. | يجب ان تشمل انشطه
اداره مخاطر الاحتيال
، علي سبيل المثال لا الحصر، اصحاب المصلحه التاليين: |
| 1. | مسؤولي الاعمال والمستخدمين.
| 2. | المخاطر التشغيليه.
| 3. | اداره مكافحه الاحتيال المالي
.
| 4. | اداره الامن السيبراني واداره تقنيه المعلومات.
| 5. | الموارد البشريه.
| 6. | اداره التحول الرقمي.
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه الاعتماد علي مجموعه متنوعه من مصادر البيانات الداخليه والخارجيه لتحديد ومراقبه تهديدات الاحتيال الناشيه. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب تحديد واعتماد وتنفيذ عمليه
مراقبه استخبارات
الاحتيال. |
ب. | عند تحديد عمليه
المراقبه الاستخباراتيه
، يجب علي المؤسسات الماليه ان تراعي
مبادي تحليل التهديدات السيبرانيه
الصادره عن البنك المركزي. |
ج. | يجب ان تخضع فعاليه
المراقبه الاستخباراتيه
للاحتيال لتقييم دوري لتقدير ما اذا كانت المصادر المستخدمه شامله وما اذا كانت المعلومات الاستخباريه المجمعه تسهم في منع الاحتيال. |
د. | يجب ان تتضمن عمليه المراقبه الاستخباراتيه ما يلي: |
| 1. | مسح وجمع وتحليل وتقييم ونشر المعلومات حول التهديدات الحاليه والناشيه.
| 2. | تسجيل التفاصيل ذات الصله بالتهديدات المحدده، مثل طريقه العمل والجهات الفاعله والدوافع واصل الهجمات (علي سبيل المثال، مجموعه الجريمه المنظمه والولايه القضاييه) ونوع التهديدات.
| 3. | اتخاذ الاجراءات اللازمه لمواجهه التهديدات الحاليه والناشيه.
| 4. | تبادل المعلومات الاستخباريه ذات الصله مع اصحاب المصلحه الداخليين والخارجيين (علي سبيل المثال، اداره الامن السيبراني، اداره العمليات او البنك المركزي).
ه. | يجب ان تعتمد انشطه
المراقبه الاستخباراتيه
علي مجموعه من مصادر المعلومات لاعداد فهم شامل
لمشهد الاحتيال
في المؤسسه الماليه. كحد ادني، يجب ان تشمل ما يلي: |
| 1. | تقارير المراجعه الداخليه ومخرجات التحقيق في الاحتيال و
تحليل سيناريو الاحتيال
الذي يغطي محاولات الاحتيال الفعليه لتحديد اساليب وتقنيات واجراءات الاحتيال الشايعه.
| 2. | انواع الاحتيال الجديده والناشيه التي تم تحديدها بواسطه انظمه كشف الاحتيال او محققي الاحتيال او
اداره مكافحه الاحتيال المالي
.
| 3. | الرؤي من ادارات الدعم (مثل المراجعه الداخليه والامتثال واحداث
الامن السيبراني
واداره الحوادث).
| 4. | مصادر خارجيه موثوقه وذات صله بشان توجهات الاحتيال محليا وعالميا (علي سبيل المثال، الوكالات الحكوميه، ومنتديات واحداث الاحتيال، وموردي انظمه مكافحه الاحتيال المالي، والمعلومات مفتوحه المصدر، ومصادر الاشتراك).
و. | يجب علي المؤسسات الماليه، بما لا يتعارض مع المحاذير النظاميه او الشروط التعاقديه، ان تتعاون في تبادل معلومات مكافحه الاحتيال المالي بما في ذلك انواع الاحتيال الناشيه، ومعلومات تهديدات الاحتيال حول المجموعات التي قد ترتكب عمليات الاحتيال، واساليب وتقنيات واجراءات الاحتيال الشايعه وتوجهات السوق مع البنك المركزي والمؤسسات الماليه الاخري في القطاع. |
ز. | يجب علي المؤسسات الماليه مشاركه معلومات تسجيل الدخول لحالات الاحتيال المؤكده (علي سبيل المثال، معرف الهاتف المحمول او معرف الجهاز، عنوان بروتوكول الانترنت) من خلال اللجنه القطاعيه لمكافحه الاحتيال. |
ح. | يجب علي المؤسسات الماليه اجراء تحليل لمعلومات تسجيل الدخول التي تشاركها المؤسسات الماليه الاخري لتقييم مستوي التعرض لعملايها وتسجيل الاجراءات المكتمله في ورقه سجل التحليل التي قد تخضع لمراجعه مستقله. |
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه اجراء
تقييم لمخاطر الاحتيال
لتحديد مخاطر الاحتيال التي يتعرضون لها او يتعرض لها عملاؤها وتقييم فعاليه الضوابط المعمول بها للتخفيف من حده المخاطر. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب علي المؤسسه الماليه اجراء
تقييم لمخاطر الاحتيال
علي مستوي المؤسسه كجزء من
برنامجها لمكافحه الاحتيال المالي
. |
ب. | يجب ان يستند
تقييم مخاطر الاحتيال
الي منهجيه موثقه
لتقييم مخاطر الاحتيال
. |
ج. | يجب ان تتضمن منهجيه تقييم مخاطر الاحتيال ما يلي كحد ادني: |
| 1. | تحديد
مخاطر الاحتيال الكامنه
التي تتعرض لها المؤسسه الماليه وعملايها.
| 2. | تقييم احتماليه حدوث
المخاطر الكامنه
واثرها علي المؤسسه الماليه وعملايها في حاله وقوعها.
| 3. | اختبار فعاليه الضوابط المعمول بها لمنع
المخاطر الكامنه
التي تم تحديدها وكشفها والاستجابه لها.
| 4. | تحديد
مخاطر الاحتيال المتبقيه
التي تظل المؤسسه الماليه معرضه لها بعد اختبار الضوابط المطبقه.
| 5. | وضع خطط عمل لمعالجه
المخاطر المتبقيه
التي تقع خارج نطاق القدره علي تحمل المخاطر او التي قد تؤدي الي مخالفه التعليمات.
| 6. | المراقبه المستمره لخطط العمل للتحقق من ان المخاطر ضمن حدود تقبلها.
د. | يجب تسجيل المخاطر التي تم تحديدها في
تقييم مخاطر الاحتيال
في سجل مركزي رسمي. |
ه. | يجب توثيق الاجراءات الراميه الي معالجه الفجوات التي تم تحديدها في
تقييم مخاطر الاحتيال
في الخطه العلاجيه ومراجعتها للتاكد من ملاءمتها وفعاليتها في الحد من المخاطر. |
و. | يجب ان تتم الموافقه رسميا علي نتايج
تقييم مخاطر الاحتيال
من جانب مسؤول الاعمال المعني. |
ز. | عند تقييم مخاطر الاحتيال، يجب علي المؤسسات الماليه مراعاه ما يلي: |
| 1. | كل من عمليات الاحتيال التي يرتكبها اشخاص من خارج المؤسسه (
احتيال خارجي
) وعمليات الاحتيال التي يرتكبها اشخاص يعملون في المؤسسه او بمساعده منهم (
احتيال داخلي
).
| 2. | مخرجات
المراقبه الاستخباراتيه
وتقييمات التهديد.
| 3. | حوادث الاحتيال واحداث الخساره.
| 4. | نمذجه التهديدات المحتمله للمؤسسه من خلال
تحليل سيناريو الاحتيال
.
| 5. | المخاطر المتعلقه بالمنتجات - المنتجات والخدمات المقدمه وكيف يمكن استخدامها لارتكاب عمليات الاحتيال.
| 6. | مخاطر العملاء - قاعده عملاء المؤسسه، بما في ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، نوع العميل (علي سبيل المثال، عميل فرد او شركه او جهه خاضعه للتنظيم)؛ عدد العملاء مستوي الوعي بالاحتيال؛ والتعرض للاحتيال.
| 7. | مخاطر قناه التنفيذ - القنوات التي يمكن للعميل استخدامها للتواصل مع المؤسسه الماليه او الوصول الي منتجاتها وخدماتها، مع مراعاه خاصه لمخاطر التفاعل عن بعد مع زياده التحول الرقمي للمنتجات.
| 8. | مخاطر المعاملات - طرق اجراء المعاملات او استلام الاموال او تحويل القيمه.
| 9. | مخاطر الولايه القضاييه - المخاطر الاضافيه التي يمكن فيها استخدام المنتجات والخدمات في بلد اجنبي.
| 10. | مخاطر
الاطراف الثالثه
- الاستعانه
باطراف خارجيه
لتقديم الخدمات الي المؤسسه او عملايها.
| 11. | المخاطر الامنيه للنقاط الطرفيه لنظم التسويه الاجماليه
- مخاطر نظم التسويه الاجماليه الشامله، بما في ذلك التواصل (المؤسسه الماليه مع مؤسسه ماليه اخري، والمؤسسه الماليه مع النظام)؛ الانظمه (محطه العمل)؛ الموظفين والعمليات.
ح. | يجب علي المؤسسات الماليه ضمان مراعاه
تقييم مخاطر الاحتيال
للاحتيال عبر الانترنت، بما في ذلك التفاعل مع نموذج اداره مخاطر
الامن السيبراني
الخاص بالمؤسسه الماليه. |
ط. | يجب اجراء
تقييم مخاطر الاحتيال
علي الاقل علي اساس سنوي. |
ي. | يجب علي المؤسسات الماليه بالاضافه تحديث
تقييم مخاطر الاحتيال
الخاص بها ليشمل التغييرات في بييه مخاطر الاحتيال الداخليه او الخارجيه. تشمل هذه التغييرات، علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: |
| 1. | تحديد فجوه او نقطه ضعف جديده في بييه الرقابه.
| 2. | المتطلبات التنظيميه الجديده.
| 3. | المنتجات والخدمات الجديده.
| 4. | القنوات الجديده للتسويق والمنصات الرقميه الجديده.
| 5. | عمليات الاستحواذ التجاريه الجديده.
| 6. | بيع او التصرف في اجزاء من اعمال المؤسسه الماليه.
| 7. | التغييرات في البييه الداخليه (مثل الهيكل التنظيمي).
| 8. | الحصول علي معلومات جديده في
المراقبه الاستخباراتيه
للاحتيال.
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتطبيق
مستوي تقبل مخاطر الاحتيال
عند تصميم وتنفيذ انظمه وضوابط مكافحه الاحتيال المالي. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب تحديد مدي استعداد المؤسسه الماليه
لتقبل مخاطر الاحتيال
لتحديد مستوي المخاطر التي ترغب المؤسسه الماليه في تحملها. |
ب. | يجب ان يستند مستوي تقبل المؤسسه الماليه لمخاطر الاحتيال الي نتايج
تقييم المخاطر
، وان تتماشي مع المستوي العام لتقبل المخاطر في المؤسسه. |
ج. | عند تحديد
مستوي تقبل مخاطر الاحتيال
، يجب علي المؤسسات الماليه وضع تدابير ذات عتبات وحدود مرتبطه بها لمعالجه الاثر علي كل من: |
| 1. | المؤسسه الماليه (علي سبيل المثال، خساير الاحتيال، والاضرار بالسمعه)؛
| 2. | وعملايها (علي سبيل المثال، خساير العملاء، عدد ضحايا الاحتيال، الازعاج).
د. | في حاله انتهاك حدود مستوي تقبل مخاطر الاحتيال مما يؤثر علي العملاء، يجب علي المؤسسه الماليه التصعيد الي
الاداره العليا
والبدء في اجراءات اداره الازمات التي ينبغي ان تتضمن: |
| 1. | اشراك الرييس التنفيذي وكبار المسؤولين الاخرين في المؤسسه الماليه.
| 2. | اشتراط عقد اجتماعات اسبوعيه علي الاقل حتي يتم حل المشكله ويعود الاجراء الي مستوي مقبول.
ه. | يجب مراجعه مستوي تقبل مخاطر الاحتيال علي اساس سنوي علي الاقل واعتمادها رسميا من قبل مجلس الاداره. |
و. | يجب مراقبه مستوي تقبل مخاطر الاحتيال وتحديثه في حال وجود تغييرات جوهريه علي نموذج اعمال المؤسسه الماليه. |
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد ومراقبه
مؤشرات المخاطر الرييسيه
لقياس وتقييم موقفها وفق مستوي تقبل مخاطر الاحتيال المتفق عليه وتقديم اشاره مبكره الي زياده التعرض لمخاطر الاحتيال. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب ان تستند
مؤشرات المخاطر الرييسيه
التي تحددها المؤسسه الماليه الي منهجيه موثقه وان تتطلب ما يلي: |
| 1. | مؤشرات المخاطر الرييسيه
لرصد التعرض للمخاطر المحدده في
تقييم مخاطر الاحتيال
.
| 2. | مؤشرات المخاطر الرييسيه
لرصد المخاطر التي تتعرض لها المؤسسه (علي سبيل المثال، خساير الاحتيال، والتاثير علي السمعه، والاداره التشغيليه لتنبيهات الاحتيال) وعملايها (علي سبيل المثال، خساير العملاء).
| 3. | اعتماد
مؤشرات المخاطر الرييسيه
من قبل لجنه حوكمه مكافحه الاحتيال او لجنه المخاطر الاوسع والمعينه بحوكمه
برنامج مكافحه الاحتيال المالي
بما يتماشي مع المتطلبات المدرجه في
المجال الفرعي 1.3
.
| 4. | مالك معتمد لكل
مؤشر مخاطر رييسي
لتحمل المسؤوليه عن مراقبه المؤشر واتخاذ الاجراءات المبكره اذا تجاوز التعرض للمخاطر مستوي تقبل مخاطر الاحتيال.
| 5. | الابلاغ بشكل دوري عن مؤشرات المخاطر الرييسيه الي
الاداره العليا
واصحاب المصلحه المعنيين (علي الاقل، كل ربع سنوي).
| 6. | مراجعه
مؤشرات المخاطر الرييسيه
وتحديثها علي الاقل علي اساس سنوي وبوتيره اعلي استجابه للتغيرات الماديه في مشهد الاحتيال او
تقييم مخاطر الاحتيال
في المؤسسه الماليه.
ب. | يجب ان تكون مؤشرات المخاطر الرييسيه تطلعيه، وتقدم اشاره مبكره لزياده التعرض لمخاطر الاحتيال بدلا من مجرد قياس حجم الاحتيال او الخساير (علي سبيل المثال، الضوابط المصنفه علي انها غير فعاله في اختبار الرقابه؛ او فشل الموظفين في اكمال التدريب الالزامي علي الاحتيال؛ او تنبيهات الاحتيال التي لم تتم مراجعتها ضمن اتفاقيات مستوي الخدمه المحدده). |
ج. | عند اعداد
مؤشرات المخاطر الرييسيه
، يجب علي المؤسسات الماليه وضع الحدود التي تسمح لها بتحديد ما اذا كانت النتيجه الفعليه للقياس اقل من او عند او اعلي من المستوي المستهدف لتقبل المخاطر. |
د. | يجب علي المؤسسات الماليه التاكد من ان المقاييس المرتبطه
بمؤشرات المخاطر الرييسيه
كامله ودقيقه، ويتم اعدادها في الوقت المناسب. |
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه تحديد واعتماد وتنفيذ معايير لتقييم مخاطر الاحتيال المرتبطه بالموظفين والعملاء والاطراف الثالثه لمنع انشاء علاقات خارج نطاق مستوي تقبل مخاطر الاحتيال واداره مخاطر الاحتيال طوال مده العلاقه. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب تحديد معايير
العنايه الواجبه
وتعميمها وتنفيذها. |
ب. | يجب ان تتم الموافقه علي معايير
العنايه الواجبه
من جانب الافراد ذوي المسؤوليه المناسبه (علي سبيل المثال،
العنايه الواجبه
للموظفين في الموارد البشريه). |
ج. | يجب ان تراعي معايير
العنايه الواجبه
الموظفين والعملاء والاطراف الثالثه. |
د. | يجب ان تتماشي معايير
العنايه الواجبه
مع المخاطر المحدده في
تقييم مخاطر الاحتيال
. |
ه. | يجب علي المؤسسات الماليه مراجعه وتحديث معايير
العنايه الواجبه
علي اساس دوري واستجابه للتغيرات الجوهريه في
مشهد الاحتيال
، او
تقييم مخاطر الاحتيال
في المؤسسه الماليه، او مجموعات العملاء التي تخدمها المؤسسه الماليه، او التغييرات في المنتجات او الخدمات التي تقدمها. |
و. | يجب قياس وتقييم مدي فعاليه معايير
العنايه الواجبه
الخاصه بالاحتيال بشكل دوري. |
ز. | يجب ان تشمل معايير
العنايه الواجبه
ما يلي: |
| 1. | فحوصات ومتطلبات
العنايه الواجبه
التي يجب اجراؤها لتقديم فهم مستنير لمخاطر الاحتيال.
| 2. | متي يجب اجراء
العنايه الواجبه
.
| 3. | الدور (الادوار) الوظيفي المسؤول عن اجراء
العنايه الواجبه
والموافقه عليها.
| 4. | مؤشرات الخطر او العلامات التحذيريه التي قد تشير الي زياده خطر الاحتيال وتؤدي الي ضروره التصعيد او استكمال عمليات التحقق الاضافيه.
| 5. | مؤشرات الخطر او العلامات التحذيريه التي تشير الي ان الموظف او العميل او
الطرف الثالث
خارج نطاق القدره علي تحمل المخاطر، ويجب رفض العلاقه او انهاؤها.
| 6. | الخطوات الواجب اتخاذها لانهاء العلاقات خارج مستوي تقبل المخاطر.
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه التاكد من اجراء فحوصات خلفيه للموظفين، بما في ذلك
المتعاقدين
، لتقليل التعرض لمخاطر
الاحتيال الداخلي
والاضرار بالسمعه الناتج عن تصرفات موظفي المؤسسه الماليه. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | يجب ان تعكس اجراءات
العنايه الواجبه
للموظفين مخاطر
الاحتيال الداخلي
التي تؤثر علي المؤسسه الماليه. |
ب. | يجب ان تهدف
العنايه الواجبه
للموظفين الي تحديد هويه الموظف ونزاهته والتحقق من اوراق اعتماده، مما يمكن المؤسسه الماليه من تحديد ما اذا كان مناسبا للمنصب. |
ج. | يجب ان تتكون
العنايه الواجبه
للموظفين من التحقق والفحوصات الخلفيه للموظف، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: |
| 1. | تاكيد الهويه.
| 2. | فحص السجل الجنايي.
| 3. | فحص تضارب المصالح.
| 4. | التحقق من صحه المؤهلات المزعومه.
| 5. | فحص التوظيف السابق.
د. | يجب ان تكون
العنايه الواجبه
للموظفين: |
| 1. | يتم اجراؤها كجزء من عمليه التوظيف.
| 2. | يجب اعاده التقييم عندما ينتقل موظف حالي الي دور جديد.
| 3. | يتم اعاده تنفيذها بشكل دوري وفقا لنهج قايم علي المخاطر (علي سبيل المثال، اعاده اجراء فحص السلوك الاجرامي او الاحتيالي للتحقق من ان الموظفين ما زالوا مناسبين للمنصب).
ه. | يجب علي المؤسسات الماليه تقييم الادوار التي تمثل خطرا كبيرا للاحتيال وتوثيق اي فحوصات معززه مطلوبه. |
و. | يجب الاحتفاظ بنتايج فحوصات
العنايه الواجبه
للموظفين بما يتماشي مع سياسات اداره سجلات المؤسسه الماليه فيما يتعلق بالمعلومات الشخصيه. |
المبدا |
يجب علي المؤسسات الماليه وضع ضوابط لتسجيل هويات العملاء والتحقق من صحتها لتقليل التعرض لخساير
الاحتيال الخارجي
. |
الضوابط الاساسيه |
ا. | عند انشاء علاقه جديده مع العميل، يجب علي المؤسسات الماليه التاكد من هويه العميل والتحقق منها للتاكد بشكل معقول من عدم تعرضه لمخاطر الاحتيال. |
ب. | يجب ان تتماشي
العنايه الواجبه
تجاه العملاء مع سياسات المؤسسه الماليه بشان مكافحه غسل الاموال ومكافحه تمويل الارهاب. |
ج. | يجب اجراء
العنايه الواجبه
تجاه العملاء كجزء من عمليه الانضمام وفي الاوقات المناسبه في العلاقه المستمره مع العميل (علي سبيل المثال، اضافه منتج ايتماني جديد). |
د. | يجب تعزيز
العنايه الواجبه
من خلال فحوصات اضافيه للعملاء ذوي المخاطر العاليه او استجابه
لتهديد الاحتيال
المتزايد (علي سبيل المثال، في حاله الاشتباه في انتحال الشخصيه او كان هناك قلق بشان صحه او شرعيه المستندات المقدمه لاثبات الهويه او اثبات التاريخ المالي) . |
ه. | عند انشاء العلاقه مع العملاء عن بعد (علي سبيل المثال، عبر الانترنت)، يجب علي المؤسسات الماليه تقييم مخاطر انتحال الشخصيه وانشاء حسابات تجميعيه احتياليه، وتنفيذ الضوابط المناسبه للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: |
| 1. | التاكد من ربط رقم الهاتف او الهويه الوطنيه/الاقامه بطلب عميل واحد فقط. في حاله تحديد استثناء (علي سبيل المثال، احد افراد الاسره المعالين)، يجب اجراء فحوصات العنايه الواجبه الاضافيه للتحقق من صحه الطلب ويجب اعداد حالات استخدام للمراقبه.
| 2. | المصادقه علي طلب فتح الحساب عبر النفاذ الوطني الموحد باستخدام السمات الحيويه (علي سبيل المثال، التعرف علي الوجه من قبل جهه وطنيه موثوقه).
| 3. | التحقق من ان ملكيه رقم الهاتف مسجله لنفس المستخدم من خلال جهه موثوقه (اي مطابقه اسم صاحب الحساب وبطاقه الهويه الوطنيه).
| 4. | بما في ذلك اليه كلمه المرور لمره واحده التي توضح انه يتم فتح حساب جديد كشكل من اشكال التحقق. يجب ارسال كلمه المرور لمره واحده الي رقم الهاتف الذي تم التحقق منه.
| 5. | يجب ارسال اشعار استكمال فتح الحساب الي رقم الهاتف الذي تم التحقق منه والمسجل للحساب وكذلك الي رقم الهاتف المسجل في النفاذ الوطني الموحد.
| 6. | يتطلب استخدام العنوان الوطني المسجل.
| 7. | عندما يتم توفير البطاقه الماديه، يجب ان:
| | ا. | يتم ارسالها الي العنوان الوطني المسجل للعميل فقط؛ |
| | ب. | او يتم استلامها من جهاز الصراف الالي مع التحقق من العميل باستخدام السمات الحيويه. |
| 8. | بعد الاعداد الاولي، يجب وضع قيود علي الحساب (علي سبيل المثال، الحد المخفض لقيمه المعامله) الي حين تحقق المؤسسه الماليه من ان العميل حقيقي (علي سبيل المثال، استخدام اليه المصادقه باستخدام السمات الحيويه من خلال طرف وطني موثوق به بشكل دوري، التواجد الفعلي في فرع او كشك مدعوم بالتحقق من السمات الحيويه، ونمط منتظم لنشاط الحساب علي مدي فتره من الزمن).
| 9. | اعداد حالات استخدام شامله لتحديد الحسابات التجميعيه الاحتياليه المحتمله بشكل استباقي وتنفيذ مراقبه حالات الاستخدام من خلال برامج الكشف (علي سبيل المثال، قيمه الاموال الوارده، وارتفاع وتيره المعاملات، وانماط المعاملات التي لا تتناسب مع السلوكيات المتوقعه، والزياده المفاجيه في النشاط بعد السكون).
| 10. | القياس والتقييم الدوري لفعاليه الضوابط للتخفيف من حده مخاطر انتحال الشخصيه وانشاء حسابات تجميعيه احتياليه.
المبدا
يجب علي المؤسسات الماليه التاكد من اجراء
العنايه الواجبه
المتناسبه مع
الاطراف الثالثه
لفهم مخاطر الاحتيال المرتبطه بالعلاقات التجاريه والتاكد من اداره
الاطراف الثالثه
بشكل مناسب للتخفيف من المخاطر.
الضوابط الاساسيه
ا. | يجب ان تتكون
العنايه الواجبه تجاه الاطراف الثالثه
من عمليات فحص واجراءات فحص بناء علي نهج قايم علي المخاطر للسماح بتقييم مخاطر الاحتيال التي تمثلها العلاقه.
ب. | يجب اجراء
العنايه الواجبه تجاه الاطراف الثالثه
قبل الدخول في الالتزام بعلاقه جديده
ج. | يجب مراجعه
العنايه الواجبه تجاه الاطراف الثالثه
دوريا او بعد وجود سبب يشير الي زياده خطر الاحتيال (علي سبيل المثال، المخاوف بشان سلوك طرف ثالث او موظفيه؛ او المقالات الاعلاميه السلبيه).
د. | يجب تعزيز
العنايه الواجبه تجاه الطرف الثالث
من اجل:
| 1. | الاطراف الثالثه
ذات المخاطر العاليه او ممثليهم
| 2. | الاطراف الثالثه
التي تقدم
خدمات حساسه
للمؤسسه الماليه.
ه. | يجب ان تتضمن عمليات التحقق من
العنايه الواجبه
المعززه تجاه
الطرف الثالث
خطوات اضافيه لتقييم مخاطر الاحتيال التي تمثلها العلاقه (علي سبيل المثال، الفحص الاضافي او تقييم نهج الطرف الثالث لاداره مخاطر الاحتيال).
و. | عندما تقوم احدي المؤسسات الماليه باسناد خدمات لطرف ثالث، يجب علي هذا
الطرف الثالث
الالتزام بسياسه
مكافحه الاحتيال المالي
الخاصه بالمؤسسه الماليه او تطبيق نهج مماثل.
المبدا
يجب تحديد واعتماد وتنفيذ برنامج للتوعيه بالاحتيال للموظفين والعملاء و
الاطراف الثالثه
للمؤسسه الماليه.
الضوابط الاساسيه
ا. | يجب تحديد واعتماد وتنفيذ برنامج التوعيه بالاحتيال لتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال والتوعيه بشان منع الاحتيال المحتمل وكشفه والاستجابه له وارساء ثقافه ايجابيه
لمكافحه الاحتيال المالي
.
ب. | يجب ان يتضمن برنامج التوعيه بالاحتيال تغطيه ما يلي:
| 1. | الموظفين في المؤسسه الماليه.
| 2. | عملاء المؤسسه الماليه.
| 3. | الاطراف الثالثه
التي لها علاقات مع المؤسسه الماليه.
ج. | يجب ان يتكون برنامج التوعيه بالاحتيال من مواد تدريبيه وتعليميه وتو
…(63,744 more chars)