tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1872 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1872) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (1251) لعام 1432 ه
الحمد لله وحده، والصله والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ٢٥/٤٤/٤٥-١٣٩/٥/٤٥-٤٥/٤٥-٤٥/٤٥-٤٥/٤٥-٤٥/٥-٥٥/٥-٥٥/٥-٥٥/٥-٥٥/٥-٥٥

وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف اعداد ان القرار الابتدايي رقم (9) لعام 1432 صدر رقم (3/1/40) و تاريخ
(5) وتم استينافه من قبل المكلف بموجب خطاب محاسبه القانوني رقم (11/2740) المqيد لدي هذه اللجنه برقم
و تاريخ 1432/6/29 وبما تري معه الهييه انه مرفوضا من الناحيه الشكيله علي اعتبار ان المده النظاميه المحدده للاستيناف
لحالات الزكويه (30) يوما من تاريخ صدور او اسلام المكلف القرار الابتدايي، واضافت الهييه بان تطبيق الماده (66) من نظام
ضريبيه الدخل علي الجانب الزكوي لم يرد في تعميم الهييه رقم (9/2574) و تاريخ 1426/5/14 ه— الموافق عليه من قبل وزير
الماليه.
وتبين للجنه ان القرار الابتدايي رقم (9) لعام 1432 ه_ في خاتمه نص علي (ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه
مسابقه تقدم للجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال (60) يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه
تطبيقا لهذا القرار او تقدمي ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال تلك الفتره لاجل قبول اسلتنافيه) وحيث ان تاريخ صدور قرار
اللجنه الابتداييه هو 1432/4/29 ه_ وان تاريخ تقدمي المكلف استثنافه هو 1432/6/29 ه_، وحيث ان قرار اللجنه الابتداييه
حدد مده الاستثناف (60) يوما من تاريخ اسلام القرار دون ان يفرق بين الاستثناف الضريبي والزكوي وحيث ان المكلف اعتبر
المده النظاميه للاستناف الزكوي (60) يوما اعتمادا علي ما جاء في خاتمه قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف وقدم
المكلف استثنافه علي هذا الاساس، فانه يكون مقدما خلال المده المحدده بموجب القرار الابتدايي ب (60) يوما وبذلك
يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا
الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: مصاريف نقل (تجهيز) منصات الحفر لعام 2007 م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بعدم النظر في طلب المكلف حسم مصاريف نقل منصات الحفر في عام 2006 م
كتكاليف لعام 2007 م علي ان يتم اتخاذ القرار في هذا البند لدي اللجنه الابتداييه الاخري التي تنظر اعتراض المكلف لعام 2006 م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يوافق علي راي اللجنه الابتداييه فيما يخص مصاريف منصات الحفر، مطالبا اللجنه
الابتداييه بدراسه موضوع اعتراهه واصدار قرار في هذا البند علي اعتبار ان هذا الموضوع لا يتعلق فقط بعام 2006م واما يتعلق
بعام 2007م، لان المعالجه التي اتخذتها الهييه اثرت علي صافي الربح لعام 2007م، وتعقد الشركه انه كان يتعين علي اللجنه
الابتداييه دراسه موقفها حول هذا الموضوع ومن ثم اصدار قراها من حيث المبدا من واقع احتساب الضريبه والزكاه لسنه
2007م، واضافت الشركه انها ابرمت عقدا برقم (HQ462ED04) مع عمليات الفحني المشتركه لتنفيذ خدمات صيانه ابار وتنقيب
وكان يعين عليها وفقا لاحكام هذا العقد ان تقوم بتطوير وتجهيز منحات الحفر للمستوي الذي تحدده عمليات الفحني المشركه،
ومن اجل تنفيذ التطوير والتجهيز لمنصات الحفر وفقا للجدولين (ج-ا، ج-ب) من العقد المذكور كان يعين علي عمليات الفحني

المشتركه ان تدفع لشركه (ا) (المكلف) اعباح تجهيز مقدارها (26.257.000) ريال بما يعادل (7.000.000) دولار اميركي و
(48.763.000) ريال بما يعادل (13.000.000) دولار اميركي عن منصتي الحفر (ايه دي - 08 وابه دي - 22) علي التوالي، وذكرت
الشركه انها اصدرت فواتير اجمالي اعباح التجيز في عام 2006 واعترفت بها كيراد في عام 2006م، وانه من الجدول ادناه
ستلاحظ اللجنه ان اجمالي ايراد التجيز المنصوص عليه في العقد رقم (HQ462ED04) قد شكيل كيراد في عام 2006م:
<table><tr><td>منصه الحفر ايه دي - 22\( \hat{I} \) (HQ 462ED04)</td><td>منصه الحفر ايه دي - 08\( \hat{b} \) (HQ 462ED04)</td><td>اليبان</td></tr><tr><td>48.763.000</td><td>26.257.000</td><td>ايراد التجيز</td></tr><tr><td>74.543.740</td><td>57.625.800</td><td>الايرادات التشغيليه والاخري</td></tr><tr><td>123.306.740</td><td>83.882.800</td><td>اجمالي الايراد من العقد HQ462ED04 (ا، ب) (الملحق 9)</td></tr></table>
وقدم المكلف نسخه من الصفات ذات العلاقه من العقد ونسخه من الفواتير وتحليلا لايرادات المبنيه اعلاه.
وذكر انه استنادا لمتطلبات هذا العقد ابرمت شركه (ا) (المكلف) عقدا مع شركه .... (شركه مقرها الشارقه
بالامارات العربيه المتحده) لتطوير وتجديد منصتي الحفر وسجلت التكلفه المتعلقه بذلك كاستحقاق في عام 2006 م لان
الايراد المقابل لها قد تم الاعتراف به في عام 2006 م، ووفقا للقسم (16) من العقد المبرم مع عمليات الفخجي المشركه
كان من المقرر ان تضع منصتي الحفر (ايه دي 08 وايه دي 22) لاعمال التطوير والتجديد في عام 2006 م ونظرا الي بعض
الاساب التشغيليه تم تنفيذ اعمال التطوير والتجهيز في عام 2007 م، مع ان جميع ترتيبات اعمال التطوير والتجديد قد اتخذت في
عام 2006م.
وقدم المكلف تفاصيل الفواتير الصادره من شركه .... المتعلقه باعمال التطوير والتجهيز علي منصات الحفر البالغه
(19.323.403) ريال والتي رفضت الهييه اعتماد سمها في عام 2006م، واعتمت دسمها في عام 2007م.
<table><tr><td>تاريخ الفاتوره</td><td>رقم الفاتوره</td><td>مبلغ الفاتوره ريال سعودي</td><td>مبلغ الفاتوره دولار اميركي</td><td>تاريخ امر الشراء/العقد</td></tr><tr><td>م2007 يناير 13</td><td>40717</td><td>638.619</td><td>170,253</td><td>٨ يونيو ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 يناير 13</td><td>40718</td><td>425.746</td><td>113,502</td><td>٨ يونيو ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 فبراير 12</td><td>40968</td><td>293.846</td><td>78,338</td><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 يناير 13</td><td>40719</td><td>1.175.383</td><td>313,352</td><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 يناير 31</td><td>40821</td><td>938.898</td><td>250,306</td><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٠</td></tr><tr><td>م2007 سبتمبر 29</td><td>42583</td><td>2.809.837</td><td>749,090</td><td>١٢ اغسطس ٢٠٠٠</td></tr></table>

<table><tr><td>م 2007 نوفمبر 13</td><td>42934</td><td>1.680.084</td><td>447,903</td><td>٢١ اغسطس ٢٠٠٢</td></tr><tr><td>م 2007 نوفمبر 13</td><td>42933</td><td>11.360.990</td><td>3,028,785</td><td>٢١ اغسطس ٢٠٠٢</td></tr><tr><td>- -</td><td>- -</td><td>19.323.403</td><td>- -</td><td>المجموع:</td></tr></table>
وذكر انه تم الاعتراف بمبلغ (19.323.403) ريال المذكور اعلاه كتكلفه خلال عام 2006م وذلك وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي و معاير المحاسبه السعوديه واحكام الماده (12) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي (ار ان المصارف المرتبطه تحقيق الدخل جميع المصارف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاصه للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمنكده خلال السنه الغربيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده (13) من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، وكذلك الماده (25) المفرقه (ا) من نظام ضريبه الدخل تنص علي: "بدون المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها".
واكد المكلف بان الشركه اصدرت الفواتير المتعلقه بانعاب التجويز الي عمليات الفخجي المشاركه خلال عام 2006 م بمبلغ
(26.257.000) ريال وسبلت مجمل انعاب التجويز كيراد لسبه 2006 م، وبناء عليه يطالب
المكلف باعتماد المبلغ (19.323.403) ريال كتلفه فعليه جايزه الحسم لعام 2006م (التي علي الشركه التزام تعاقدي
بتكيدها) باعتبار ان اجمالي الايراد المتعلق بها سجل في عام 2006م، وذكر ان اللجنه قد توافقه الراي بانه لا يجوز للهييه
رفض اعتماد التكلفه علي اساس ان الفواتير كانت مؤركه في عام 2007م متجاهه مبدا الاستحقاق المحاسبي ومبدا
(48.763.000) مقابله التكلفه بالايراد، وان الاعتراف بالايراد البالغ (26.257.000) ريال بما يعادل (7.000.000) دولار (7.000.000) (48.763.000) دولار بما يعادل ريال (13.000.000) دولار امريكي لمقابل التكلفه البالغه (19.323.403) ريال في حسابات 2006م قد تم
اعتماد حسب الاصل من قبل مراجعي الحسابات النظاميين بما يتمشي مع معايير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين،
وقدم المكلف نسخه من القوايم الماليه المدفقه لاطلاق اللجنه عليها.
واستنادا الي التوصيات اعلاه وفي ضوء المستندات المقدمه تطالب الشركه باعتماد التكلفه البالغه (19.323.403) ريال
كمصروف فعلي جايز الحسم لعام 2006 م علي اساس ان اجمالي الايراد المتعلق ب اتعاب التجويز تم تسجيله في عام 2006 م، واما
اذا رات اللجنه تاييد الهييه باعتماد التكلفه في عام 2007 م بدلا من 2006 م فان الشركه تطلب من اللجنه اتساب الايراد المقابل
له في عام 2007م تمشيا مع مبدا م-QBLAR وفقا لمعاير الهييه السعوديه للمnasيسين القانونيين.
وبعد اطلاق الهييه علي استثناف الملك فينا يخص بند مصاريف نقل منصات الحفر التي تم اعتمادها تكتاليف لسنه 2007
بمبلغ (19.323.403) ريال اnadات الهييه بان هذا الخلاف نشا بدايه في عام 2006م عندما فحصت الهييه حسابات الشركه ميدانيا
وتبين لها ان هذا المبلغ مقال قيام شركه ..... بنقل منصات الحفر، wed تبين للجنه ان هذه المصروفات حقيقيه
ومؤكده ودفعت فعلا خلال عام 2007م، لذلك تم رفض اعتمادها كمصروف في عام 2006م علي ان يتم حسامها في عام

2007م، و هذا ما تم تطبيقه فعلا الا ان المكلف اعترض علي ذلك الاجراء، ولا يزال اعتراضه لعام 2006م منظورا امام اللجنه
الابتداييه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيانف المقدم، وما قدمه الطرفان من دWOY ومسندات، تبين ان
الاستيانف يكمن في طلب المكلف النظر في اعتراه واعتماد التكاليف المدفوعه لشركه ....... مقال نقل منصات الحفر
البالغه (193.323.403) ريال ضمن مصاريف عام 2006م كون الاریارات المرتبطه بها ادرجت في عام 2006م، وفي حال عدم
موافقه اللجنه علي طلبه يري المكلف استبعاد الايرادات الظاهره في عام 2006م وادراجها في عام 2007م، في حين
tتمسك الهييه بان التكلفه البالغه (19.323.403) ريال تخص عام 2007م للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وما سيق يضح ان اللجنه الابتداييه الواي بالاريض لم تنظر في طلب المكلف فيما يخص بند مصاريف نقل (تجهيز) منصات
الحفر لعام 2007م، حيث اصدرت قرارا برقم (9) لعام 1432م ه في الاعتراض الذي قدمه المكلف بشان ربط عام 2007م متضمنا
صرف النظر عن بحث الاعتراض المقدم عن عام 2007م فيما يخص هذا البند بدعوي ان المكلف لديع اعتراض علي نفس البند
عن عام 2006م منظور امام لجنه اخري، ويفهم من ذلك ان اللجنه الابتداييه الاولي علقت صدور قراها حول هذا البند لعام
2007م بصدور القوار الخاص بالاعتراض الي ربط عام 2006م، وحيث صدر قرا اللجنه الابتداييه بالعام 100 (1) لعام 143٥
بشان اعتراض شركه (ا) المكلف) علي الربط الزكوي الضريبي لعام 2006م فيما يخص بند تكاليف تجهيز وتطوير ونقل منصات
الحفر البالغه (193.323.403) رینل متضمنا تاييد الهييه في اضافه مصروفات نقل منصات الحفر الي نتيجه حسابات المكلف لعام
2006م، والذي تم استينافه من قبل المكلف وصد رشانه قرار اللجنه الاستينافيه رقم (1849) لعام 1439ه القاضي بتاييد
المكلف في طلبه اعتماد هذه المصاريف في عام 2006م، باعتبار ان الايراد المقال لها ادرج في سنه 2006م، وبناء عليه وحيث
ان مبادي المحاسبه وتحديدا مبدا المحاها (مقابله الايرادات بالتكاليف) تقتضي في حال اقصاحckelف عن ايرادات في سنه ما
ان يتم الاقصاح عن التكاليف المرتبطه بها في نفس السنه وحيث تم اعتماد هذه المصروفات ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام
2006م، فان اللجنه تؤيد المكلف في طلبه عدم اضفتها الي نتيجه حسابات المكلف في عام 2007م.
البند الثاني: الاصول الثابيه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) بتاييد وجهه نظر الهييه في انتساب طفي قيمه الاصل الواجب دسمها من
الوعاء الزكوي لعام 2007م.
استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بسم طفي اصوله الثابعه (508.668.276) ريال التي اظهرتها قوايمه الماليه
واقراره الزكوي الضريبي من الوعاء الزكوي لعام 2007م، فذكر ان الشركه تود الافاده بان هييه الزكاه والدخل قبلت وجهه نظره

بشان سهم الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ البالغه (13.917.546) يRal من وعاء الزکاه لعام 2007م وبذلك يكون الخلاف حول هذا الموضوع منتهيا، وفيما يخص صافي الاصل الثابته، اخذات الشركه بانها تود ان تعرض وجهه نظرها التاليه بشان التعديلات التي اجرتها الهييه عند انتساب صافي القيمه الف数字化转型 للاسوال الثابته المعتمده كصم من وعاء الزکاه لعام 2007م، وذكرت انها ابلغت اللجنه الابتداييه وهييه الزکاه والدخل اما ان يتم قبول صافي القيمه الف数字化转型 للاسوال الثابته وفقا للاقرار الضريبي (والتي هي المعالجه الصحيه) او ان يتم تعديل الرصد الافتتاحي للارباح المبقاه بالنسبه لفرق استهلك السناوات السابقه والارباح/الخساير المحاسبه، وتري الشركه ان المعالجتين ينتج عنها ندفس مبلغ الوعاء الزكوي لسنه 2007 م، ولم تذكر الشركه ان صافي القيمه-d数字化转型 المحاسبه في اقرارها الضريبي الزكوي لم يكن صحييا وان المعالجه السليمه ت-QTEF في فروق الاستهلاك والارباح/الخساير المحاسبه للسناوات السابقه في الرصد الافتتاني للارباح المبقاه، وذكرت الشركه انه يظهر ان لجنه الاعتراض الابتداييه لم تتفهم موقفها وافرضت بان الشركه بعدم تعديل الارباح المبقاه لم تتقيد بالنظام ولذا رفضت وجه نظرها، وذكرت الشركه ان اللجنه الاستثناييه تدرك انه حتي لو ان اللجنه الابتداييه وافقت علي انه يجب اجراء التعديل الضروري في الرصد الافتتاني للارباح المبقاه فانه كان يتعين عليها الايعاز للهيثه بتعديل رصيد الارباح المبقاه بدلا من قبول الرقم غير الصحيح لصافي القيمه-dpيه للاسوال الثابيه علي النحو المCTSS من قبل الهيثه في الربط النهايي، وبالاضافه الي ما تقدم، تود الشركه الايفاده بانها اضافت الي وعاء الزكاه الرصيد الافتتاني للارباح المبقاه من واقع قوايم الماليه المppقه لعام 2007 مع العلم بان الرصيد الافتتاني للارباح المبقاه يمثل الربح المحاسبي المتراكم الذي تم انتسابه بعد المطالبه بتكلفه الاستهلاك علي اسس معدلات وقواعد الاستهلاك المحاسبيه، كما ان صافي القيمه-dفتره للاصول الثابعه وفقا للقوايم الماليه المppقه لعام 2007 م محتبه علي اساس معدلات وقواعد الاستهلاك المحاسبيه والتي طالبت الشركه بحسمها من وعاء الزكاه، وانه من اجل انتساب الوعاء الزكوي يتعين اضافه الرصد الافتتاحي للارباح المppقه وحسم صافي القيمه-dفتره للاصول الثابعه الوارده في القوايم الماليه المppقه، لانه يتم انتساب رصيد الارباح المppقه وكذلك صافي القيمه-dفتره للاصول الثابعه بعد تطبيق معدلات وقواعد الاستهلاك المحاسبيه، اما الخيار الاخر لغرض انتساب الوعاء الزكوي للاغراض الزكويه فهو اذا دسست من وعاء الزكاه القيمه-dفتره للاصول الثابعه علي اسس معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي فانه يجب ذلك تعديل رصيد الارباح المppقه لوصافه لوعاء الزكاه لتنشسي مع معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي.
واضاف المكلف بان الخلاف نشاء لان الهييه اعتمدت حسم صافي القيمه dفتره للاصول الثابعه من وعاء الزكاه علي
اساس معدلات وقواعد الاستهلاك النظاميه دون اجراء تعديل مقال في الرصيد الافتتاحي للارباح المppقه كما وردت في

القوايم الماليه المقدقه والمحاسب علي اساس معدلات وقواعد الاستهلاك المحاسبه، يبد ان الشركه قامت علي نحو
صحيح بسم صافي القيمه-dDFTible للاصول الثابته من واقع القوايم الماليه المقدقه عند احتساب وعاء الزكاه في اقرارها
الضريري الزكوي لسنه 2007م، ويري المكلف اذا كانت الهييه تري اعتماد حسم الاصول الثابته علي اساس معدلات
الاستهلاك الضريبي فانه ينبغي عليها حيثذ تخفيض الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه لمقالبه المطالبه بحسم الاستهلاك
علي اساس معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي.
واستنادا الي المعلومات والتوضيحات اعلاه تطالب الشركه ابلاغه القرار الابتدايي والايعاز الي الهييه لاعتماد حسم صافي
القيمه d'فتريه للاصول الثابته التي تطالب بها الشركه في اقرارها الزكي لعام 2007م.
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف فيما يتعلق بطلبه حسم صافي القيمه d'الشركه للاصول الثابته من وعاء الزكاه وفقا
للقوايم الماليه المدفقه بدلا من سم صافي القيمه d'فتره وفقا لنظام ضريبه الدخل الدجل لعام 2007م افاده الهييه بانه
ينبغي ان يتم انتساب صافي الاصول الثابته الواجب حسها من الوعاء الزكي بmbيلغ (404.853.948) ريال وفقا لتعميم الهييه
رقم (9/1724) و تاريخ 1427/3/24 (الفرقه 2) المنظم لسم الاصول الثابيه والذي تم انتسابه كما يلي:
<table><tr><td>761.184.149</td><td>باقي قيمه المجموعه في السنه الحاليه</td></tr><tr><td>40.249.386</td><td>يضاف: 50% من الاضافات خلال العام</td></tr><tr><td>(7.602.265)</td><td>يسم: 50% من توعيش الاستبعادات خلال العام</td></tr><tr><td>793.831.270</td><td>الواجب صممه من الوعاء</td></tr><tr><td>404.853.948</td><td>*51 حصه الشريك السعودي</td></tr></table>
اما دسم الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ البالغه (13.917.546) ريال و دحه الجانب السعودي منها مبلغ (7.097.949) ريال
فقد تم الانتهاء منها وفقا لحييات القرار الابتدايي بالاضافه ان الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ لا تستهلك باعتبارها تحت
الانشاء.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومس-تندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم صافي القيمه-d-fتثره للاصول الثابته البالغه (508.668.276) ريال كما في
الاقرار الزكوي والقوايم الماليه لعام 2007م، في حين تتمسك الهييه بان يتم احتساب الاصول الثابته الواجب سمها من
الوعاء الزكوي بmbلغ (404.853.948) ريال، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

ومما سبق يتحن ان الموضوع يتعلق بتحديد صافي الاصل الثابيه التي يتوجب حسها لغرض انتساب الوعاء الزكي لعام
(7) 2007 م، وهل يتم تطبيق الاحكام المتعلقه باحتساب الاستهلاك وصافي الاصل الثابيه الوارده في الماده (17) من نظام
(9/1724) ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 14/25/1/15 واتعليمات الوارده في تعليم الهييه رقم (9/1724)
و تاريخ 14/27/3/24 ه، المتعلقه باحتساب الاستهلاك وقيمه الاصل الثابيه ام يتم اخذ الاصل الثابيه الظاهره في الاقرار
وفي القوايم الماليه لغرض احتساب الوعاء الزكي لعام 2007م.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان ما جا به في الماده (17) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ
وما جا به في تعميم الهييه رقم (9/2574) واتريخ 1426/5/14
(434/16/3299) وقد اصدرت الهييه تعيمها رقم (9/3/29) وصف قيمه الاصول التابعه التي ينفي حسها من الوعاء الزكوي، وقد
و تاريخ 1434/5/26 ه بخصوص طاغي الاصول الثابته التي يتوجب حسها من الوعاء الزكي وتبين انه ينص علي الاتي:
اولا: لاغراض احتساب قسط الاستهلاك وتحديد صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته التي تحسم من الوعاء الزكي يجوز
للمكلفين الزكويين بما في ذلك الشركات المختلفه ممن يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه اtbاع قواعد الاستهلاك التي
كانت مطبقه قبل صدور التعميم رقم (9/2574) وتاريخ 14/26/5/14 ه- والمستنده علي طريقه القسط الثابت، مع مراعاه
استخدم المجموعات ونسب الاستهلاك المحدده في الماده (17) من نظام خريبه الدخل.
ثانيا: اذا ما رغب المكلف الزكوي استخدام طريقه الاستهلاك المقرره في الماده (17) من نظام الضريبي عند تحديد وعاه
الزكوي فانه ليس هناك ما يمنع من ذلك، علي ان يتم في هذه الحاله تحديد صافي القيمه-d-f-t-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L
تحسم من وعاه الزكوي وفق ما نحت عليها الفقره (2) من تعميم الهييه رقم (9/1724) وتاريخ 1427/3/24.
ثالثا: يتم تطبيق ما اشير اليه بعاليه اعتبارا من تاريخه علي كل ربط لم يبح نهايا بعد ما في ذلك الحالات المعترض عليها
امام اللجان المختلفه.
وبناء عليه تري اللجنه احييه المكلف في حسم صافي قيمه موجوداته الثابيه الظاهره في القوايم الماليه في نهايه العام
المالي 2007م ومقدارها (508.668.276) ريال من وعاثه الزكي لعام 2007م، اذا تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه
حسم القيمه الفقيمه الدفتره للموودات الثابيه ومقدارها (508.668.276) ريال من وعاثه الزكي لعام 2007م والغاء القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بالرياض رقم (9) لعام 1432 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه المWOUEYE.
تاييد المكلف في طلبه عدم اضافه مصاريف نقل منصات الحفر البالغه (19.323.403) ريال الي نتيجه حسابات المكلف
في عام 2007م.
2 - تاييد استيناف المكلف في طلبه قسم القيمه الدفتريه للمWOODات الثابته ومقدارها (508.668.276) ريال من الوعاء
الزكوي للمكلف لعام 2007م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...