moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 324/1/ق لعام 1439ه. المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه. ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات- لصاحبها (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين 10/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الثامنه عشر المشكله من: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه؛ اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها مؤسسه (...) للمقاولات. وقد جاء في صحيفه دعواها مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (50/88,486) ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وخمسون هلله ذكرت بانه يمثل الباقي من مستحقات موكلتها في توريد الخرسانه الجاهزه للمدعي عليها في مشروع (...)، وقد حررت عليها لموكلتها الشيك المسحوب علي البنك(...) برقم (...) وتاريخ 15/4/2014م الا انه عند صرفه تبين عدم وجود رصيد كاف في الحساب. وارفقت مع صحيفه دعواها صوره العقد رقم (984) وتاريخ 21/1/2015م، وصوره الشيك المشار اليه في دعواها، وصوره كشف حساب التعامل، وصوره وكالتها عن المدعيه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالرياض برقم (...) وتاريخ 18/11/1438ه والممنوح له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح ...الخ. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 29/1/1439ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط. حيث عقد لها عده جلسات تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغها لشخصها او ابلاغ صاحبها لشخصه. وفي جلسه هذا اليوم تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه حسب محضر الابلاغ المستخرج من نظام الجلسات، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عما يثبت صحه دعواها؟ ابرزت للدايره اصل عقد التوريد رقم (984) وتاريخ 21/1/2015م واصل الشيك المحرر من المدعي عليها لامر المدعيه والمسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ 15/4/2015م واصل ورقه الاعتراض علي صرف الشيك من البنك. ثم قررت الاكتفاء بذلك. كما قررت الدايره ضم اصل الشيك واصل ورقه الاعتراض علي ملف القضيه ثم اعاده اصل العقد الي وكيله المدعيه. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50/88,486) ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وخمسون هلله- وفق ما تقدم بيانه-، وحيث نصت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث ان تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه قد تضمن صدور قرار المجلس رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه والذي نص علي اعتماد التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه الموثقه وان ذلك يعتبر منتجا لاثاره وتبلغا لشخص المدعي عليه، وحيث ثبت للدايره تبلغ صاحب المؤسسه المدعي عليها بموعد نظر القضيه عن طريق خدمه ابشر الالكترونيه وفقا لبياناته الموثقه لدي وزاره الداخليه وتخلف عن الحضور دون ابداء العذر عن ذلك. وحيث قدمت المدعيه سندا لدعواها عقد التوريد المبرم بينها وبين المدعي عليها برقم (70) وتاريخ 15/4/2014م والمتضمن التزام المدعيه بتوريد الخرسانه الجاهزه للمدعي عليها حسب المواصفات المذكوره في العقد وذلك لصالح مشروع كليه تقنيه الروابط، كما قدمت الشيك المصرفي المحرر من المدعي عليها لامر المدعيه والمسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ 15/4/2015م بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال والمذكور في سببه ما نصه: "دفعه تحت الحساب توريد الخرسانه الجاهزه الكليه التقنيه"، كما قدمت ورقه الاعتراض من البنك (...) المؤرخه في 3/9/2015م والمتضمنه عدم كفايه رصيد الحساب لسحب مبلغ الشيك المذكور. وحيث ان ما تقدمت به المدعيه موصل لاثبات دعواها ولم يقدم امام الدايره ما يلغيه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50/88,486) ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 511 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...)للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/05/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/20 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد خرسانه .. لمشروع كليه (...) بمقاوله المدعي عليها والمطالبه بالثمن وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما, فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه محرره ومحدده ومثبته فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها, من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل, فالشيك سند الدعوي اداه وفاء, وانتقال ملكيه المؤسسه المدعي عليها للمالك الحالي المحكوم عليه لا يغير من الامر شييا فانه لا وجود لسند اخطار بذلك في حينه للمدعيه يفيدها بذلك, وما كان للدايره في محكمه الدرجه الاولي ان تتجاوز الرد علي الاعتراض اكتفاء منها بعباره هي نموذج في كل قضيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/11/1439ه في القضيه رقم 324 لعام 1439ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (88,486.50) ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.