tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 420

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26760 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# لجنه الفصل
## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
## الدخل في مدينه الدمام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه الدخل

| القرار رقم (IZD-2021-420) |
| الصادر في الدعوي رقم (1-14601-2020) |

## المفاتيح:
* ربط ضريبي - اهدار الحسابات والربط التقديري - فروقات المشتريات الخارجيه
* مصاريف صيانه واصلاح - فروقات تامينات اجتماعيه - فروقات رواتب واجور -
* مصروفات ايجارات - مخصص نهايه الخدمه - غرامه التاخير.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، وتمثل اعتراضه في تسعه بنود: اهدار الحسابات والربط التقديري، فروقات المشتريات الخارجيه، مصاريف صيانه واصلاح، فروقات تامينات اجتماعيه، فروقات رواتب واجور، مصروفات ايجارات، مصروفات اخري، مخصص نهايه الخدمه، غرامه التاخير. اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود التسعه. اجابت الهييه بانه اولا: ان المدعيه قدمت اقراراها الاصلي في المواعيد النظاميه وبمرحله الفحص قامت بطلب المستندات لتدقيقها، لكن المدعيه لم تقدم لها المستندات وعليه قامت بتعديل اقرار المدعيه. ثانيا: انه تم عقد اجتماع مع ممثلي المدعيه واكدوا ان الاقرار الاصلي المقدم من الفرع هو اقرار بارقام مبدييه وسيتم تعديلها باقرارات اخري عند الانتهاء من اعداد القوايم الماليه، وطلبت مهله حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م، وانتهت المهله ولم تقدم المدعيه لها القوايم الماليه والاقرارات المعدله. ثبت للدايره بان المدعيه لم تقدم للمدعي عليها القوايم الماليه المدققه والمعتمده، وان احتساب غرامه التاخير في السداد يكون من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي. مؤدي ذلك تعديل قرار المدعي عليها في بند فرض غرامات تاخير، ورفض اعتراض المدعيه في باقي البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
* الماده (٣/١٦)، و (٣/٥٧)، و(٦٣ / ب)، و (٦٨/ج)، و (٧/ ا ، ب ) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- الماده (٣/٦٧)، و (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار
الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.
- المبدا القضايي: «لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن مقدور للمكلف، معلوم له علما
يحمله علي امتثاله»

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد
تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، وذلك للنظر في
الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم
اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي
للمدعيه / فرع شركه ... (سجل تجاري رقم (...) بموجب السجل التجاري (....) ، تقدمت
باعتراضها علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل،
والمتمثل في البنود الاتي:

البند الاول: اهدار الحسابات والربط التقديري : تدعي بان المدعي عليها قامت
باجراء الربط الضريبي علي اقرار الفرع الاصلي متجاهله بذلك اقرار الفرع المعدل
والمرسل من خلال البريد الالكتروني كما تدعي بانها تجاهلت البيانات والايضاحات
التفصيليه الوارده ضمن رد الفرع علي الاستفسارات والطلبات المرسله من قبلها
فيما يتعلق باقرار الفرع المعدل.

البند الثاني: فروقات المشتريات الخارجيه: تدعي بان المدعي عليها قامت
باحتساب فروقات واضافتها الي الوعاء الضريبي تحت مسمي فروقات خارجيه بمبلغ
(٧٦,٣٤٧,٥٧٩) ريال لعام ٢٠١٨م.

البند الثالث : مصاريف صيانه واصلاح : تدعي بان المدعي عليها لم تعتمد كامل
مصروف الصيانه والاصلاح بموجب اقرار الفرع الاصلي وقامت باضافته الي الوعاء
الضريبي دون ابداء اسباب هذا الاجراء.

البند الرابع: فروقات تامينات اجتماعيه : تدعي بان المدعي عليها لم تعتمد كامل
مصروف التامينات الاجتماعيه بقيمه ( ٣,٦٢٩,۳۱۹ ريال واضافتها الي الوعاء الضريبي
ولم توضح الاساس الذي استندت عليه. البند الخامس: فروقات رواتب واجور:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تدعي بان المدعي عليها قامت باحتساب فروقات رواتب واجور بقيمه (٨٦,٧٧٧,٠٠٤) ريال واضافته الي الوعاء الضريبي وتدعي بان المدعي عليها تجاهلت التحليلات والتوضيحات التي ارسلها الفرع اليها.

**البند السادس: مصروفات ايجارات** تدعي بان المدعي عليها لم تقوم باعتماد كامل مصروفات الايجارات بقيمه ( ٣,٩٠٥,٤٠٢) ريال، وذكرت انها لم توضح اسباب هذا الاجراء.

**البند السابع : مصروفات اخري** تدعي بان المدعي عليها قامت بعدم اعتماد كامل بند مصروفات اخري بقيمه (١٠٦,٣٥٨,٥٨٨) ريال وفقا لاقرار الفرع الاصلي وذكرت انها تجاهلت اقرار الفرع المعدل وتحليلات بند مصاريف اخري.

**البند الثامن: مخصص نهايه الخدمه** تدعي بان المدعي عليها قامت بعدم اعتماد حسم بند المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه من الوعاء الضريبي وذلك بموجب اقرار الفرع الاصلي بقيمه (٧٨,٦٤٠,٤٤٦) ريال.

**البند التاسع : غرامه التاخير** : تدعي بان المدعي عليها قامت بفرض غرامه التاخير عن كل (۳۰) يوم تاخير تحسب من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار وحتي تاريخ السداد، وذكرت انه لا يحق للمدعي عليها فرض غرامه التاخير باعتبار انه تم سداد الضريبه في الموعد النظامي، وفقا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها جاء فيها

**اولا**: ان المدعيه قدمت اقراراها الاصلي في المواعيد النظاميه وبمرحله الفحص قامت بطلب المستندات لتدقيقها، وذكرت ان المدعيه لم تقدم لها المستندات وعليه قامت بتعديل اقرار المدعيه.

**ثانيا**: انه تم عقد اجتماع مع ممثلي المدعيه واكدوا ان الاقرار الاصلي المقدم من الفرع هو اقرار بارقام مبديه وسيتم تعديلها باقرار اخري عند الانتهاء من اعداد القوايم الماليه وطلبت مخله حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م وانتهت المهله ولم تقدم المدعيه لها القوايم الماليه والاقرارات المعدله، واستندت في اجرايها الي الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، واختتمت مذكرتها بطلب رفض الدعوي.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها كل من .... (هويه وطنيه رقم ...)، و هويه مقيم رقم (...) بصفتهما وكيلين للمدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ..... بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيلا المدعيه عن دعوي موكلتهما، اجابا بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضافا بان تاخرت في تقديم الاقرارات بسبب التحول الي النظام الجديد IFRS المعايير الدوليه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الامانه العامه للجان الضريبيه وعدم قبول اي مستندات جديده مقدمه. وبسؤال
الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب
المرافعه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهد تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، والمتمثله في البنود
الاتيه:

### اولا : اهدار الحسابات والربط التقديري:

يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باجراء الربط علي الفرع الاصلي
وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٦٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه علي انه : للهييه الحق في الربط الضريبي
علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم
يقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه
او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته»، كما
نصت الفقره (۳) من الماده (١٦) من ذات اللايحه علي انه: «يحق للمصلحه من
اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي،
اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ا-
عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي. وفي حال تقديم المكلف
اقراره الضريبي وقوايمه الماليه المدققه المستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه بعد
انتهاء الموعد النظامي وقبل اصدار المصلحه للربط التقديري، يحق لها قبول اقرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المتبعه، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه
نظاما. -ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات
ثبوتيه»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٥٧) من ذات اللايحه علي انه: "يقع عبء
اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه،
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات
صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه»، وبناء علي
ما تقدم، وحيث ان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المدعيه المحدد
بالاقرارات المقدمه منها ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم
الماليه المدققه والمعتمده من قبل محاسب قانوني الخيار الاساس المؤيد
لاحتساب الوعاء الضريبي، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي
يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، كما
ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده
بمستندات يمكن رجوع الفاحص اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب، وهذه
الخاصيه لا يمكن تحقيقها الا بوجود القوايم الماليه المدققه والمعتمده وباللغه
العربيه، وفي حال عدم تقديم القوايم الماليه المدققه والمعتمده، او تقديم قوايم
ماليه ومستندات لا يمكن الاعتماد عليها فللمدعي عليها الحق في تقدير الضريبه
عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء ضريبي عادل، وحيث
تبين بان المدعيه لم تقدم للمدعي عليها القوايم الماليه المدققه والمعتمده حتي
صدور الربط الضريبي بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۲م، كما ان المدعيه طلبت مهله لتقديم
القوايم الماليه حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م، دون تقديم المدعيه لتلك القوايم، الامر
الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.

ثانيا: بند: فروق المشتريات الخارجيه. وبند مصاريف صيانه واصلاح، وبند: فروقات
تامينات اجتماعيه. وبند فروقات رواتب واجور. وبند مصروف ايجارات. وبند:
مصروفات اخري. وبند مخصص مكافاه نهايه خدمه.
وحيث ان هذه البنود مرتبطه بالبند الاول، وحيث ان الدايره قررت رفض اعتراض
المدعيه في البند اولا) المتعلق باهدار الحسابات والربط التقديري)، الامر الذي
يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.

ثالثا: غرامه التاخير:
يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير وتدعي بانه لا
يحق للمدعي عليها فرض غرامه التاخير وفقا لنص الماده (٦٨)، كما ان غرامه التاخير
تحتسب من تاريخ الاستحقاق وهو تاريخ صدور الربط الضريبي، وحيث نصت الفقره
(ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والتي نصت علي انه: «اضافه الي الغرامات الوارده في
الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، كما نصت الفقره (ج) من الماده (٦٨) من ذات النظام علي انه: «الشخص المسيول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه:

* اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب.
* اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للهييه كما هو مطلوب.
* اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للهييه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي انه: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (۲) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد».

كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٨) من ذات اللايحه علي انه: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان احتساب غرامه التاخير غرامه التاخير في السداد من تاريخ اشعار المدعي عليها بالربط الضريبي وذلك استنادا علي المبدا القضايي «لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله»، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

1. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند اهدار الحسابات والربط التقديري.
2. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروق المشتريات الخارجيه.
3. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصاريف صيانه واصلاح.
4. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات تامينات اجتماعيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات رواتب واجور.
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصروف ايجارات.
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصروفات اخري.
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مخصص مكافاه نهايه خدمه.
- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فرض غرامات تاخير.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.