tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / tourism / entertainment_events

Statute of Film Commission 2024

ncar · law · processed · 52 chunks

date_gregorian=2024-06-28 date_hijri=1445-11-27 document_type=law entity=document_number:م/۳ entity=document_number:م/14 entity=keyword:أفلام entity=keyword:الأفلام entity=keyword:فلم entity=keyword:سينما entity=keyword:سيناريو entity=keyword:السيناريو entity=keyword:إنتاج entity=keyword:الإنتاج entity=keyword:فيديو entity=keyword:الفيديو entity=keyword:فيديوهات entity=keyword:الفيديوهات entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:الهيئة العامة لتنظيم الإعلام entity=agency:هيئة الإذاعة والتليفزيون entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:هيئة الأفلام entity=agency:صندوق التنمية الثقافي entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:398 entity=legal_basis:cabinet_decision:721 entity=legal_basis:cabinet_decision:135 entity=document_number:1012 entity=document_number:م/۳ entity=legal_basis:cabinet_decision:295 entity=legal_basis:cabinet_decision:223 entity=legal_basis:cabinet_decision:205 entity=legal_basis:cabinet_decision:276 entity=summary:تضمن التنظيم: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للهيئة، مقر الهيئة الرئيس وفروعها، هدف الهيئة ومهماتها واختصاصاتها، مجلس إدارة الهيئة، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس الهيئة التنفيذي مسؤولياته واختصاصاته، موارد الهيئة المالية، ميزانية الهيئة، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، نفاذ التنظيم من تاريخ الموافقة عليه. language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=tourism taxonomy_l3=entertainment_events validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .
ان مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرار رقم : (۱۰۱۲)
وتاريخ : ١٤٤٥/١١/٢٧ه

بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز ال سعود علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥١ وتاريخ
١٤٤٤/٤/٢٧ه ، المشتمله علي برقيه صاحب السمو وزير الثقافه رقم ٢٣٢٨ وتاريخ
١٤٤٤/٤/٢٢ه ، في شان مشروعات تنظيمات كل من هييه الادب والنشر والترجمه،
وهييه المتاحف، وهييه التراث، وهييه الافلام، وهييه المكتبات، وهييه فنون العماره
والتصميم، وهييه الموسيقي، وهييه المسرح والفنون الاداييه، وهييه الفنون البصريه، وهييه
فنون الطهي، وهييه الازياء).
وبعد الاطلاع علي مشروعات التنظيمات المشار اليها.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ
وبعد الاطلاع علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ه.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييات الثقافيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء
رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه.
وبعد الاطلاع علي قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه
وتعويضاتهم، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۲۱) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه.
وبعد الاطلاع علي ضوابط مكافات اعضاء مجالس اداره الاجهزه واللجان المنبثقه عنها،
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي اللايحه الماليه للنشاطات الثقافيه لوزاره الثقافه والاعلام (سابقا)،
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤ه.
وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦ه ، ورقم
(٢٠٥) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٤ه ، ورقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤ه.

بسم الله الحمر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
(۲)
قرارات مجلس الوزراء
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (١٧) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢ه ، ورقم (١٨٠١)
وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢١ه ، ورقم (٣٠٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٥ه ، ورقم (٣٦٦٣) وتاريخ
١٤٤٥/١٠/٢١ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٧-٤٥/٥/د) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۱۱۹۱۷)
وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ه.

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي تنظيمات الهييات الاتيه، بالصيغ المرافقه لهذا القرار
۱ - هييه الادب والنشر والترجمه.
۲ - هييه المتاحف.
٣ - هييه التراث.
٤ - هييه الافلام.
ه - هييه المكتبات.
٦ - هييه فنون العماره والتصميم.
- هييه الموسيقي.
- هييه المسرح والفنون الاداييه.
٩ - هييه الفنون البصريه.
١٠ - هييه فنون الطهي.
١١ - هييه الازياء.

ثانيا : تحل التنظيمات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار - محل الترتيبات
التنظيميه للهييات الثقافيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ
١٤٤١/٦/١٠ه.

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه المجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الحرام

(۳)

ثالثا : تسري قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وتعويضاتهم، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه ، والترتيبات الوارده في القرار، علي الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار.

رابعا : دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري تتولي وزاره الثقافه ممارسه الاختصاصات والاعمال وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصله بالشان الثقافي في المملكه، التي تخرج عن اختصاص الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار او التي تشترك فيها اكثر من هييه من تلك الهييات والوزاره اسناد ذلك الي اي هييه من تلك الهييات او الجهات التابعه للوزاره، وتتولي كذلك معالجه اي تداخل بين اختصاصات تلك الهييات دون اخلال بما ورد في تنظيماتها.

خامسا: تكون ممارسه الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار الصلاحيه تقديم المنح والحوافز (المسترده وغير المسترده) المنصوص عليها في تنظيم كل هييه - بعد استكمال تنسيق وزاره الثقافه مع اللجنه الوطنيه للحوافز.

سادسا : تكون ممارسه الهييات - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار - الصلاحيه تحديد المقابل المالي لما تقدمه من اعمال وخدمات المنصوص عليها في تنظيم كل هييه بالاتفاق مع اللجنه المعنيه بالرسوم والمقابلات الماليه المشكله بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢ه، الي حين صدور لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها.

سابعا : يتفق صاحب السمو وزير الثقافه رييس مجالس اداره الهييات - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال الهييات السالف ذكرها، ووضع الاليات المناسبه التي تمكنها من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها - وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه - بما يضمن الاستدامه الماليه للهييات.

بسم الله الحرام
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(٤)
ثامنا : تعديل البند (تاسعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه ،
وذلك باحلال عباره لمده خمس سنوات تبدا من تاريخ اعتماد الاليات" محل عباره
"لمده خمس سنوات من تاريخ هذا القرار".
تاسعا : يشكل صاحب السمو وزير الثقافه لجنه موحده في وزاره الثقافه تتولي اختصاصات
لجنه المكافات المنصوص عليها في الفقره (1) من البند (خامسا) من ضوابط
مكافات اعضاء مجالس اداره الاجهزه واللجان المنبثقه عنها ، الموافق عليها بقرار
مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣ ه - وذلك لكل مجالس اداره
الهييات - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار واللجان المنبثقه عنها.
عاشرا : لصاحب السمو وزير الثقافه اصدار اليات او اجراءات او ضوابط او معايير او ادله
اجراييه او نحوها ذات صله بممارسه الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا
القرار لاي من مهماتها واختصاصاتها، وذلك لتنظيم العلاقه وتحقيق التكامل
والمواءمه بين الهييات السالف ذكرها والوزاره وغيرها من الجهات ذات الصله
بالشان الثقافي.
حادي عشر : تقدم وزاره الثقافه عبر مختلف وحداتها التنظيميه الخدمات للهييات المشار
اليها في البند (اولا) من هذا القرار وتضع الاحكام والسياسات المتصله بتلك
الخدمات، ومنها علي سبيل المثال المجالات التاليه: -ا- الموارد البشريه.
ب الماليه. ج- المشتريات - تقنيه المعلومات. ولصاحب السمو وزير الثقافه
تحديد مجالات الخدمات بحسب ما يراه مناسبا.
ثاني عشر : تعديل نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/۳) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ه ، وذلك علي النحو الاتي:
ا - تعديل تعريف الهييه، الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون بالنص
الاتي: "الجهه المختصه: وزاره الثقافه، او هييه التراث او هييه المتاحف
كل بحسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوايح"، واحلال عباره "الجهه
المختصه" محل كلمه "الوزاره" تبعا لذلك اينما وردت في النظام.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
بسم الله الحر الحيم
(٥)
ب - تعديل تعريف (المجلس)، الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون
بالنص الاتي: "مجلس اداره هييه التراث او مجلس اداره هييه المتاحف
كل حسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوايح".
ج - تعديل تعريف (الرييس)، الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون
بالنص الاتي: "الرييس التنفيذي لهييه التراث او الرييس التنفيذي لهييه
المتاحف، وفقا لما تحدده اللوايح".
د - اضافه تعريف (الوزير)، الي الماده (الاولي) من النظام، بالنص الاتي:
"الوزير: وزير الثقافه".
ه - تعديل الماده الخامسه والستين من النظام، لتكون بالنص الاتي: "يكون
للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الجهه المختصه، مجالس
امناء يكونها الوزير، ويقترح مجلس الامناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع
جميع شؤونه، وانشطته العلميه المختلفه، ومجالات التعاون مع المتاحف
الداخليه والخارجيه، وذلك وفقا للايحه المنظمه لذلك".
و - تعديل الماده الثالثه والتسعين من النظام لتكون بالنص الاتي: "يصدر
الوزير اللوايح، وتنشر في الجريده الرسميه".
ثالث عشر : تعديل الفقره (۲) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦ه ،
لتصبح بالنص الاتي: قيام هييه التراث بالاشراف علي المواقع الاثريه في منتزه
عين نجم وفقا لتنظيمها".
رابع عشر : تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٤ه ، القاضي
بالموافقه علي الحوافز والمزايا الممنوحه للمتبرعين بشراء قطع اثريه او تراثيه
او مجموعات خاصه تعرض في المتاحف وذلك باحلال عباره "هييه المتاحف"
محل عباره "وزاره السياحه" اينما وردت في القرار.

بسم الله الحر الدم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(٦)
خامس عشر : تعديل اللايحه الماليه للنشاطات الثقافيه لوزاره الثقافه والاعلام (سابقا)،
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤ه، وذلك
علي النحو الاتي:
ا - تعديل اسم اللايحه ليكون "اللايحه الماليه للنشاطات الثقافيه".
ب تعديل تعريف (الوزير) في الماده (الاولي) من اللايحه، ليكون بالنص
الاتي: "الوزير: وزير الثقافه".
ج - تعديل تعريف (الوزاره) في الماده (الاولي) من اللايحه، ليكون بالنص
الاتي: "الوزاره: وزاره الثقافه".
د - اضافه تعريف للهييه في الماده (الاولي) من اللايحه، بالنص الاتي:
"الهييه: اي من الهييات الثقافيه المنشاه بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸)
وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه.
ه - تعديل الماده (الثانيه) من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق هذه
اللايحه علي المشاركين في النشاطات الثقافيه والفنيه من خارج الوزاره
والهييه، الذين تستعين بهم الوزاره او الهييه لتنفيذ النشاطات الثقافيه
والفنيه التي تقيمها او تشارك فيها داخل المملكه او خارجها، وكذلك
تطبق علي من تستعين بهم من موظفي الوزاره والهييه، علي الا يكون
العمل الذي يشاركون به من مهمات عملهم الرسمي في الوزاره او الهييه".
و - اضافه فقره بالرقم (٤) الي الماده (الثالثه) من اللايحه، بالنص الاتي: "اي
شروط اخري تحددها الوزاره بحسب طبيعه كل نشاط".
ز - تعديل الفقره (۱) من الماده (السابعه) من اللايحه، لتكون بالنص الاتي:
"الاصدارات: هي الكتب والادله والنشرات (البروشورات) الخاصه بالانشطه
والبرامج التي تشارك فيها الوزاره او الهييه، او تقيمها".

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
بسم الله الحرام
(۷)
ح - تعديل صدر الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه، ليكون بالنص
الاتي: "يجوز للوزاره والهييه بتوصيه من اللجنه المنصوص عليها في
الفقره (ج) من الماده (العاشره) امتلاك اعمال الابداع التشكيلي والخط
العربي والتصوير الضويي والموروث الشعبي والاعمال الابداعيه الفنيه
الاخري للفنانين الرواد والمخضرمين والشباب والاطفال".
ط - تعديل الماده الثالثه عشره من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: "تمتلك
الوزاره او الهييه بحسب الحال - حقوق الكتب والادله والنشرات
(البروشورات والاعمال الفنيه والادبيه والثقافيه الفايزه في المسابقه
ونشرها، ولهما حق التصرف فيها باعاده طباعتها او بيعها او اهدايها او
انتاجها او المشاركه بها في المعارض او المناسبات التي ينفذانها او
يشاركان فيها وامتلاك حقوق استنساخها والتصرف بهذه المستنسخات
بالبيع او المشاركه او الاهداء".
سادس عشر : لا تخل ما تضمنته البنود الوارده في هذا القرار باستمرار العمل بالبنود (ثالثا،
ورابعا، وخامسا) ، والفقرات (۱) ، و ۲ و ۳ ، و ٤) من البند (سابعا)، من قرار
مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه.
سابع عشر : لا يخل ما ورد في التنظيمات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار
بالاختصاصات والبرامج القايمه لدي كل من وزاره التعليم، وهييه تقويم التعليم
والتدريب، والمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني والجهات التابعه لاي منها،
علي ان تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع وزاره الثقافه والهييه المختصه بالقطاع
الفرعي عند الترخيص لما يرتبط بالقطاعات الثقافيه الفرعيه المستحدثه.
ثامن عشر : تضع وزاره الثقافه نموذجا تشغيليا لتنفيذ ما تضمنته الفقرات (۱، و ۲ ، و ۳ ،
و٤) من البند (سابعا)، من قرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ
١٤٤١/٦/١٠ه ، وما تضمنه البند (حادي عشر من هذا القرار.

بسم الله الحر الحمر
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۸)
تاسع عشر : تنظر وزاره الثقافه في الاستفاده من اليات توفير الخدمات المشتركه التي تقدم
من البرنامج المنشا بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤ه.
الوكا
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
والمحفوظات
National Center for Archives & Records

بسم الله الرحم الحمر
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه من الخبير المجالس الوزراء
التاريخ
المرفقات.
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده الاولي:
تنظيم هييه الافلام
/ ١٤ه
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امام كل منها، ما لم
يقتض السياق غير ذلك:
الهييه هييه الافلام.
التنظيم: تنظيم الهييه.
الوزاره وزاره الثقافه.
الوزير: وزير الثقافه.
المجلس: مجلس اداره الهييه.
الرييس التنفيذي الرييس التنفيذي للهييه.
قطاع الافلام القطاع الذي يعني بالانشطه المتعلقه بالافلام بجميع صورها - وانشايها وانتاجها وتطويرها
ونشر وعرض وتوزيع محتواها وارشفته، ويشمل ذلك كتابه السيناريو وابتكار الافكار لانتاج الافلام
والفيديوهات ونحوها من عناصر صناعتها.
National Center for Archives & Records
الماده الثانيه:
تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري في حدود التنظيم، وترتبط تنظيميا
بالوزير.
الماده الثالثه :
يكون مقر الهييه الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجه داخل المملكه
وخارجها.
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراد مجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه مال لشراء مجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات .
/ ١٤ه

الماده الرابعه:
تهدف الهييه الي تنظيم قطاع الافلام في المملكه وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين
فيه، ولها في سبيل تحقيق اهدافها ممارسه المهمات والاختصاصات الاتيه:

۱- اقتراح استراتيجيات وسياسات قطاع الافلام في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه والاستراتيجيات
الثقافيه ذات الصله، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها من الوزاره.

۲- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعه عمل الهييه، واقتراح تعديل المعمول
به منها، ورفعها الي الوزاره؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه.

- تشجيع التمويل والاستثمار في قطاع الافلام في ضوء الاستراتيجيات الثقافيه ذات الصله.

-- تقديم المنح والحوافز المسترده وغير المسترده بالتنسيق مع الوزاره من خلال المبادرات المعتمده او ميزانيه
الهييه او ميزانيه الوزاره.
-٥
الترخيص للانشطه ذات العلاقه بمجال عمل الهييه.

٦- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصه بقطاع الافلام، ورفعها الي الوزاره؛ لاعتمادها.
تشجيع انتاج وتطوير المحتوي في قطاع الافلام.

- اقامه الدورات التدريبيه في المجالات ذات العلاقه بقطاع الافلام، والتشجيع علي ذلك.

۹ - اعتماد برامج تدريبيه مهنيه وجهات مانحه للشهادات مختصه بالتدريب في المجالات ذات العلاقه بقطاع
الافلام. وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

۱۰ - التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه من اجل دعم وحمايه حقوق الملكيه الفكريه في المجالات
ذات العلاقه بقطاع الافلام.

١١ - اعداد البرامج التعليميه وتقديم المنح الدراسيه للموهوبين في المجالات ذات العلاقه بقطاع الافلام
بالاتفاق مع الوزاره؛ تمهيدا لتنسيق الوزاره مع الجهات ذات العلاقه بشانها.

١٢- اجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات العلاقه بقطاع الافلام، والتشجيع علي ذلك.

١٣ - التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقه محليا ودوليا بشان الموضوعات ذات الصله
بقطاع الافلام، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه .

المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

**الرقم**
**التاريخ** / / ١٤ه
**المرفقات**

14 - وضع خطط للمحافظه علي الاصول الثقافيه لقطاع الافلام وتفعيلها وادارتها وصيانتها.
15 - انشاء قواعد بيانات لقطاع الافلام وجمع البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحديثها وتحليلها ومعالجتها وحفظها وارشفتها ونشر ما يناسب منها للعموم، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
16 - الاستثمار في المجالات ذات العلاقه بقطاع الافلام، وذلك بعد موافقه الوزاره.
17 - تنظيم واقامه المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحليه والدوليه، والمشاركه فيها، في المجالات ذات العلاقه بقطاع الافلام، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
18 - الانضمام والتعاون والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات الصله باهدافها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
19- تمثيل المملكه والمشاركه في تمثيلها لدي الهييات والمنظمات والمحافل الاقليميه والدوليه ذات الصله باهدافها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
20 - تطوير ودعم صناعه الافلام، وتسويق الافلام السعوديه محليا ودوليا.

## الماده الخامسه:

يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
ا- نايب الوزير، عضوا ونايبا لرييس المجلس.
ب اعضاء لا يقل عددهم عن (خمسه ) ولا يزيد علي (تسعه) من ذوي الخبره والاختصاص، يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.

## الماده السادسه:

يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما يلي:

---
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
---

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

١- اقتراح استراتيجيات وسياسات قطاع الافلام في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه والاستراتيجيات
الثقافيه ذات الصله، تمهيدا لرفعها الي الوزاره لاعتمادها.
٢- اقرار خطط ومبادرات وبرامج تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمده لقطاع الافلام، ومتابعه تنفيذها
بعد اقرارها.
٣- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعه عمل الهييه، واقتراح تعديل المعمول
به منها، تمهيدا لرفعها الي الوزاره لاستكمال الاجراءات النظاميه.
٤- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهييه.
٥- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه.
٦- اقرار السياسات واللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الهييه.
٧- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من اعمال وخدمات.
٨- اقتراح اللوايح المتعلقه بانشطه قطاع الافلام وما يتصل بها، بما في ذلك اجراءات اصدار وتطوير
التراخيص والمقابل المالي لها والفسوحات والموافقات والاذونات، تمهيدا لرفعها الي الوزاره؛ لاقرارها.
٩- الموافقه علي تقديم المنح والجوافر (المسترده وغير المسترده).
١٠- الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للهييه، واقرار تقاريرها الماليه الختاميه وتقريها السنوي؛ تمهيدا
لرفعها الي الوزاره.
١١- تعيين مراجع داخلي للهييه.
١٢- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
١٣- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاليات والاجراءات التي تعتمدها الوزاره
وتحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
١٤- الموافقه علي الانضمام او التعاون او الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه
وما في حكمها ذات الصله باهدافها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
١٥- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات

/ / ١٤ه

وللمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم،
يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون
لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او اي من اعضايه او من منسوبي الهييه.

**الماده السابعه:**

١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر، ويجوز ايضا
عقدها وتسجيل المداولات والقرارات واثباتها بما فيها قرارات المجلس بالتمرير - عن بعد عبر الوسايل
الالكترونيه.

٢ - يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه بما لا يقل عن (اربع مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي
ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل.

٣- توجه الدعوه الي الاجتماع من رييس المجلس - كتابه - قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل،
علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع.

٤ - يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل - بمن فيهم رييس المجلس او
نايبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.

٦ - للمجلس ان يتخذ القرارات بطريق التمرير علي اعضاء المجلس. وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع
اعضاء المجلس علي القرار، علي ان يعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في
محضر الاجتماع.

٧- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه. وعلي العضو
الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا ضمن المحضر او مشروع القرار.

٨- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه من الخبر المجالس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بنم انه الحر الحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/ ١٤ه
-٩- للمجلس دعوه من يراهم الحضور اجتماعاته للاستفاده من خبراتهم او تقديم ايضاحات دون ان يكون
لهم حق التصويت.
الماده الثامنه:
يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد المجلس بقرار منه اجره
ومزاياه الماليه، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه. وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس،
ويتولي الاختصاصات الاتيه:
۱ - الاشراف علي اعداد استراتيجيات قطاع الافلام - في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه والاستراتيجيات
الثقافيه ذات الصله والسياسات والخطط والمبادرات والبرامج اللازمه لها، ورفعها الي المجلس.
٢- الاشراف علي سير العمل في الهييه.
اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهييه، ورفعهما الي المجلس.
٤ - اقتراح السياسات والاجراءات واللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الهييه؛ تمهيدا لرفعها الي
المجلس.
ه - الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه للهييه وتقاريرها الماليه الختاميه وتقريرها السنوي ورفعها
الي المجلس.
٦- الصرف من ميزانيه الهييه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للاحكام المنظمه لذلك
National Center for Archives
والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس.
تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصات الهييه.
الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس.
١٠- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس او بحسب الصلاحيات الممنوحه
له .
۱۱- تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه ولدي الجهات الحكوميه وغيرها من الجهات داخل المملكه
وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخداد مجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/ / ١٤ه

١٢ - التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اغراض الهييه، ووفقا لما تحدده اللوايح المعتمده.
١٣ - تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.
١٤ - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له.
١٥ - اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه.

**الماده التاسعه:**
١- تتكون موارد الهييه الماليه مما ياتي:
ا- ما يخصص للهييه ضمن الميزانيه السنويه للوزاره.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه نظير التراخيص وما تقدمه من اعمال وخدمات.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وربع اوقاف.
د- عوايد استثمار موارد الهييه الماليه المتاحه.
ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
٢- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
٣- يفتح للهييه حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز ان يفتح لها حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه المعتمده.

National Center for Archives & Records

**الماده العاشره:**
تكون للهييه ميزانيه سنويه ضمن ميزانيه الوزاره.

**الماده الحاديه عشره:**
يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

**الماده الثانيه عشره:**
يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقه عليه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء