tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 281 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-281-2020) القرار رقم
1 (V-7905-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيج:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
تاخن.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان العقوبات المفروضه
علي ضريبه القيمه المضافه لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب
المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله
الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم
تقدم المدعيه خلال المده النظاميه طلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم
حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدارره
الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول، وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم
تقدم المدعيه طلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب
الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
- المدعي اذا ترك ترك.
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين ١٢٢١ ه الموافق ١٠٠٥٥١، اجتمعت الداره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
اودعت لدي الامانه العامه لالجان الضريبيه برقم (V-7905-2019) بتاريخ ١٨ م.م.
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم
(…) و比亚ضته مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بالغه حوي تضمنت
اعتراه علي قرار المدعي عليها، بشان العقوبات المفروضه علي ضريبه القيمه المطاقه
لعام ١٨ م.م حيث جاء فيها: «بالنسبه للربع الاول والربع الثالث لعام ١٨ م.م، وبناء علي
الفاتوره الوارده للربع الاول وبعد عمليه تعديل تمت عليها، تمت اضافه قيمه الضريبه
المستحقه عن الربع الثالث الي ضريبه الربع الاول بنفس الفاتوره طبقا لطبيعه عمل
النظام لدي الهييه: مما تسب في ارتفاع العقوبات بطريقه مبالغ فيها وغير مقبوله،
وبالنسبه للربع الثاني والربع الرابع لعام ١٨ م.م، تاتي العقوبات عن هاتين الفترتين بمبالغ
كبيره نسبه للضريبه المستحقه عن الفترتين.
وحيت اوجزت الهيه ردها علي النحو الاتي: بخصوص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد المفروضه عليه عن الربع الاول، والربع الثاني، والربع الرابع عن عام ١٨ م.م: - 1: الاصل في القرار الحصه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. - 2: نحت الفقره (٣) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال ال mdدها (٧٥) من قيمه الضريبه التي كان ينعين عليه الالزقه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يمد الضريبه المستحقه خلال المmdد التي تتحدثها الالله بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المستده عن كل شهر او جزء منه لم تستد عنه الضريبه،
وفي يوم الابان ١٣٤١١/٩٥٥ (٢٠٠٠) وبيت ان المدفع، وبيت ان المدفع، وبيت ان المدفع، وبيت ان المدفع، وبيت ان المدفع، وبيته
الجهه المدفع عليها ولم يضر المدفع، وبيت ان المدفع، وبيته

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضربه القيمه المضافه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل الاجان الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
وحيث تغيب المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاثنين ١٤٤١/١٢/٢٠
الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١ م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: اذا لم تكن الدعوي
مهياه للفصل فيها فشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من
تاريخ الشطب ولم تطلب المدينه السير فيها بعد شطها او لم يخضر بعد اعاده
السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعيه - دون
اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان
تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي
المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي التي تبين معها للدايره ان الدعوي
لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاثنين
ثبوت تبلغه، ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعيه من اذا
تركت تركت.

القراء
ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال (٣٠) يوما
من تاريخ الشطب في هذه الجلسه، والا فعتبر الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.