moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
حكم في القضيه رقم 1381 وتاريخ 24/3/1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه: (...) للاستشارات الماليه (لغير الاوراق الماليه) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه: (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففيه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26/10/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه العاشره المكونه من: القاضي خالد بن صالح الثويني رييسا القاضي عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا القاضي عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضوا وبحضور سمير بن عبد الله الاسمري امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله لهذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 24/3/1439ه والذي حضر فيها عن المدعي وكلاؤه/ (...)، و(...) و(...)، كما حضر عن المدعي عليه/ (...)، المثبت هويتهم ووكالتهم في ضبط القضيه، وبعد سماع الدعوي ودفع المدعي عليه، والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بلايحه دعوي جاء فيها قوله: لما كان الخلاف بين موكلي وبين شركه (...) – شركه (...) ممثله في السعوديه بمؤسسه (...)، ناشي عن اتفاقيه استشارات ماليه وترتب عليها استحقاق مالي لموكلي، حيث انه بتاريخ 20/3/1438ه الموافق 19 ديسمبر 2016م تم عقد اتفاقيه تقديم استشارت ماليه لمده سنتين تقوم بموجبه بالحصول علي تمويل للمدعي عليه من مستثمرين محليين سواء كان التمويل عن طريق بيع حصص من الشركه المدعي عليها او بزياده راس مال الشركه وقد تضمن الاتفاق حصر التواصل علي مستثمرين متمرسين ذوي درايه وطابع مؤسسي كشركات كبري معروفه او مؤسسات حكوميه وفور ضمان دخولهم في الشركه كشركاء تقوم موكلتي بالتواصل مع مستثمرين اخرين. بدانا العمل بمفاوضات مع عده شركات كخطوه اولي وهي مجموعه (...) وشركه (...) ومركز (...) لارامكو السعوديه (...) وشركه (...) وشركه (...) القابضه. وبتاريخ 28/8/1438ه واثناء التفاوض لاتمام الصفقات مع عده شركات ارسلت المدعي عليها خطاب لنا تنهي فيه الاتفاقيه المؤرخه في 19/12/2016م وافادتنا هاتفيا بانها قامت بالتواصل مباشره مع شركاء اخرين دون الالتزام بشروط العقد وتم الحصول علي التمويل المطلوب. وحيث ان التعاقد كان لمده سنتين تلتزم بموجبه المدعي عليها بتسليمنا نسبه 2.5% من ايه مبالغ تحصل عليها بعد توقيع الاتفاقيه من المستثمرين وتلتزم بدفع كل ما خسرناه من مصاريف سفر وغيره، وخصوصا انها استخدمت اسماء الشركات المذكوره اعلاه عند التفاوض مع الشركاء الاخرين والذين تم الحصول علي التمويل منهم. الا ان المدعي عليها رفضت الافصاح عن المستثمرين الذين تم التعاقد معهم بعد الاتفاقيه. ورفضت الافصاح عن المبالغ التي تم التعاقد عليها مع المستثمرين والتي يتحدد بناء عليها نسبه النجاح المستحقه لنا. وامتنعت عن تحويل المصاريف والنثريات التي تكبدناها للتواصل مع المستثمرين والربط بينهم وبين المدعي عليها باخلال واضح من قبل المدعي عليها بما ورد في الاتفاقيه في المادتين 3 و4 من الاتفاقيه. وحال ورود القضيه للدايره حضر فيها اطراف الدعوي المشار لهما اعلاه وفيها بعد سماع الدعوي ارفق المدعي صوره من العقد محل الدعوي المؤرخ في 19/12/2016م الموقع من المدعي كطرف ومن/ شركه (...) مقرها دوله (...) سجل تجاري رقم (...) كطرف اخر فقط، وادعي بان المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) هو ممثل شركه (...) ويطالب المدعي عليه بما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه دفع: بعدم صفته في الدعوي لاختلاف اسم الطرف الثاني/ شركه (...) (...)الجنسيه الذي ابرم العقد محل الدعوي مع المدعي عن اسمه بصفته/ صاحب مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني واختلاف السجل التجاري والكيان وذمه الطرف الثاني عن ذمته واسمه التجاري، - كما اشار الي ان العقد محل الدعوي تضمن انه في حاله النزاع ينعقد الاختصاص الي محاكم (...) كما انه يظهر انه وقع العقد في دوله (...) وعليه فانني اطلب الحكم بعدم صفتي في الدعوي لكون علاقتي بشركه (...) فقط مسوقا لها ولعدم وجود اي ذكر او علاقه او توقيع لي العقد محل الدعوي. وبعرضه علي وكيل المدعي: اصر علي ان المدعي عليها هي ذات الشركه (...) وذكر ان الذي يؤكد ذلك وجود خطاب الانهاء للاتفاقيه محل الدعوي صادر من المدعي عليها وان المدعي عليها عرفت نفسها علي موقعها الالكتروني بانها شركه (...) وان رقم التواصل الموحد لشركه (...) والمدعي عليها واحد وانه من خلال التواصل الهاتفي مع المدعي عليها عرفت نفسها بانها فرعهم المعتمد في المملكه. ثم طلب الزام المدعي عليه ما ورد في لايحه الدعوي واضاف الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (175.000) ريال التي تعادل نسبه 2.5% من المبالغ المتحصله حتي تاريخه حسب علم موكلته ومصاريف دعوي عشرون الف ريال واتعاب محاماه ثلاثمايه الف ريال. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وتمسك كل طرف بما سبق وان تقدم كما اكد وكيل المدعي عليه بقوله: ان ما قدمه وكيل المدعي يؤكد عدم وجود اي علاقه تعاقديه بين موكلي وبين المدعي. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم من الدعوي ودفع المدعي عليه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...) بما تضمنه العقد محل الدعوي المبرم بين المدعي كطرف وبين/ شركه (...) مقرها دوله (...) ورقم سجلها التجاري هو: (...) كطرف اخر فقط. وبناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..). وبما ان المدعي عليه دفع بعدم صفته في الدعوي وتمسك بعدم علاقته بالعقد محل الدعوي لعدم وجود اي ذكر له او توقيع في العقد محل الدعوي. وبما ان المدعي قرر بان العقد محل الدعوي ابرمه مع شركه/ (...)(...) الجنسيه وتمسك بان المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) هو الشريك (...) شركه (...) وممثلا لها لوجود رقم موحد واصدار خطاب الانهاء ووجود تعريف في الموقع الالكتروني الي اخر ما ذكره المدعي. فانه ودون الدخول في المستندات والوقايع التي ذكرها المدعي من حيث اثبات صحتها او مضمونها من عدمه او الدخول في الاثر المترتب عليها من عدمها فانه علي فرض صحتها لا ترقي الي اثبات صفه المدعي عليه في الترافع نيابه عن/ شركه (...) او انتقال حقوق والتزامات العقد محل الدعوي من شركه (...) الي المدعي عليه، بل لو تقدم المدعي عليه بما قدمه المدعي في اثبات الصفه لم يقبل منه فكيف وان المدعي عليه يدفع بعدم الصفه؛ وذلك لكون ان الاصل هو اختلاف الذمم وكل كيان تجاري له سجل تجاري يختلف ذمته وصفته عن الاخر حسب ما قرره فقهاء القانون التجاري وحسب ما نصت عليه المواد في الانظمه التجاريه ذات العلاقه كنظام الاسماء التجاريه ونظام الشركات السعودي، ولا يمكن العدول عن هذا الاصل الا ببينه بذات القوه في الدلاله المبنيه علي الاجراءات الرسميه المثبته لها. وبما ان المدعي اصر في دعواه ان تكون في مواجهه المدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سمير بن عبد الله الاسمري عضو عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضو عبد العزيز بن محمد الشبيب رييس الدايره خالد بن صالح الثويني الحكم في القضيه رقم 115 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وقد حددت الدايره يوم 12/11/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 16/12/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 26/10/1439ه الصادر في القضيه رقم 1381 لعام1439ه والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...)سجل مدني رقم(...) لاقامتها علي غير ذي صفه، محمولا علي اسبابه . و الله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع