moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٤٨٨٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد ((...) و(...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١٠٠٣٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ه والمنظوره لدي (الواحده والعشرون) بشان المطالبه ب(بانه شريك في شركه (...) للوجبات السريعه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها محافظه (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠) ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%) وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وعدد الشركاء (٤) وقد تاسست في تاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...) ونسبه حصصه (٥٠%) حصه، واسم الشريك(...) ونسبه حصصه (٥٠%) وعدد الحصص التي يملكها (١٠٠) حصه، واسم الشريك (...) ونسبه حصصه (٢٥%) وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصه, ٢- ثبوت ارباح للشركه الا ان المدعي عليهم امتنعوا عن توزيعها بسبب استحواذهم علي الحسابات وصندوق الكاشير، ٣-خطا المدعي عليهم المتمثل في (عدم سداد الزكاه والدخل) وذلك بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه، مما تسبب بوقوع غرامات ماليه من الزكاه والدخل، ولعدم التزام الشركاء بسداد الزكاه وتقديم الاقرارات الضريبيه في موعدها.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برق ٤٤٣٠٩٠٩٤٤٥ بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه والقاضي ب(رفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٠٤٩٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٨ه,، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعين المحامي / (...) بموجب الترخيص رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بالتبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب قايلا:لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) و (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١٠٠٣٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ه والمنظوره لدي (الواحده والعشرون) بشان المطالبه ب(بانه شريك في شركه (...) للوجبات السريعه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها محافظه (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠) ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%) وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وعدد الشركاء (٤) وقد تاسست في تاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه الدعوي اقامه محامي للدفاع والترافع عن موكلي باتعاب محاماه قدرها ثلاثون الف ريال والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٩٠٩٤٤٥ بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه والقاضي ب(رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٠٤٩٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٨ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طلبات المدعي: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. اسانيد الدعوي: ايصال القبض ثم قرر الاكتفاء بما قدم وقررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ملف القضيه. ثم في جلسه تاليه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: (٤٤٧١٠٠٣٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨ه. والمنظوره لدي هذه الدايره،. والمقامه من قبل (...) ضد: (...) و(...). والذي يطالب فيه باثبات شراكته والزام المدعي عليهما بتسليمه الارباح. والتي صدر الحكم فيها من قبل هذه الدايره برفض الدعوي، وتم تاييد الحكم من قبل دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه هو من الجا المدعيين الي رفع هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والذي تذهب الي تقديره الدايره بمايرد في منطوقه. ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور والجواب عن الدعوي بعد تبلغه بها واستنادا الي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨وتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩ه. وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه. والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي بموعد الجلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. ولان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور ودفع الدعوي بما يدفعها عنه. فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ الوارد في منطوق الحكم للمدعيين ويعد هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيين: ١/(...) اقامه نظاميه رقم (...). ٢/(...) اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.