tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance / cooperative_insurance

تعديل المادتين (20، 22) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ

ncar · law · processed · 13 chunks

date_gregorian=2013-05-31 date_hijri=1434-05-27 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:148/3 entity=document_number:م/30 entity=keyword:تأمين entity=keyword:تأمين تعاوني entity=keyword:مراقبة entity=keyword:شركات entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:شركات التأمين entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:هيئة التأمين entity=legal_basis:royal_decree:23/2 entity=legal_basis:royal_decree:2/2 entity=legal_basis:royal_order:90/5 entity=legal_basis:royal_order:91/8 entity=legal_basis:royal_order:13/4 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص المادتين ( 20 . 22 ) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ. language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance taxonomy_l3=cooperative_insurance validity=valid validity_confidence=1.0
(3 من 1

بمون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥)
ب تاريخ ٢١٢/٨/٢٧ ه.
ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤)
ب تاريخ ٣/٣/٢ ه.
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٨/٢٧) ب تاريخ
وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التمين العاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٢)
ب تاريخ ٢٤/٦/٢
وبعد الاطلاع علي قار مجلس الشوي رقم (٢٥/٥٥) بتاريخ ٢٠/٤/٨١٠.
وبعد الاطلاع علي قار مجلس الوزاء رقم (٢٣/٦) بتاريخ ١٤٣/٤/٥٠.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي تعديل المادتين (العشرين) (الثانيه والعشرين) من نظام مراقبه شركات
التامين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٢) بتاريخ ٢/١٢٤/٤/٥، لتكونا
بالنصين الاتيين:
"الماده العشرون:
1 - تشكل لجنه ابتداييه (او اكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء
متغربين - ان امكن - من ذوي الاجتماعي، يكون احمدم علي الاقل مستشارا نظاميا،
و تكون مده العضويه ثلات سنوات قابله للتجديد، وتتولي الفصل فيما ياتي:
ا- جميع المanzاءات الناشيه عن عقود التامين، بما فيها التي تقع بين شركات التامين
وعملايها والمستفيدين من التخطيات التامنيه، او بين هذه الشركات وغيرها في حاله
حلولها محل المؤمن له.

(3 من 2

ب- المنازعات التي تقع بين شركات التامين وشركات اعاده التامين او فيما
بين كل منها، او المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن
الحره المتعلقه بنشاط التامين.
ج- مخالفه التعليمات الرقابيه والاشراييه لشركات التامين واعاده التامين
او اي من هذين النشطين.
د- مخالفات مزاوي المهن الحره المشار اليها في الماده (الثامنه عشره) من هذا النظام.
م- المخالفات الناشيه عن تطبيق هذا النظام، وايقاع الزمارات المنصوص عليها في الماده
(الحداديه والضرين) من هذا نظام.
٢- اذا كانت المخالفه تنطوي علي جريمه، فعلي اللجنه احالتها الي جهه التحقيق المختصه
للمتحقيق مع المخالف تمهيدا لاقامه الدعوي امام المحكمه الجزاييه المختصه، للنظر في
توقع العقوبات الوارده في هذا نظام او اي نظام اخري بحسب الاحوال، علي انه اذا رات
جهه التحقيق المختصه انه لا وجه لاقامه الدعوي في الشق الجناني، فعليها اعاده الاوراق
الي اللجنه للنظر في المخالفه واتخاذ ما يلزم حيالها وفقا لما ورد في هذا نظام".
"الماده الثانيه والعشرون:
1 - تشكل لجنه استثنافيه من عدد لا يقل عن ثلاثه مستشادين متغرفين - ان امكن - من
ذوي الاختصاص والخبره في قمه المعاملات والثمانين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذو
الشان علي قرارات اللجان المنصوص عليها في الماده (العشرين) من هذا النظام، وتكون
قراراتها نهايي غير قابله للنظام.
٢- يصدر امر ملكي بتسميه رييس اللجنه الاستثنافيه واعضايها، وتكون مده العضويه ثلات
سنوات قابله للتجديد.
٢- يصدر مجلس الوزراء قواعد واجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام
والاداء امامها.

(3 من 3 من)

ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره وزراء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرومنا هذا.

عبدالله بن عبد العزيز ال سود

- 7 -

(3 من 1

قرار رقم : (١٣٣)
وTARIEH : ١/٢/٢٠

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣١١٧٠ وتاريخ ٢٩/٦٣٣، في
المشتمله علي برقيه هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٩٥ و تاريخ ٢٧/٢٠ ه،
شان طلب استكمال الاجراءات النظاميه لتعديل نظام مراقبه شركات التامين التعاوني
وفقا لما قضي به الامر الملكي رقم (١٤٨/٣) وتاريخ ١٣١/٢٣.
وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ، الصادر بالرسوم الملكي
رقم (٢) وتاریخ ٢/٢٤ ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٢٠) وتاريخ ٢٠/٢٧ (٢٧) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٤ ه، ورقم (٥٧١) ورقم (٥٧١) ورقم (٥٧١) ورقم (٥٧١) ورقم (٣٧١) ورقم (٥٧١) ورقم (٥٧١) ورقم (٥٧١) W
ورقم (١٨٥) وتاريخ ٣/٤/٣٤ ه، المعته في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٥/٥) وتاريخ (٢٥/٥) ١٤٣٣/٦
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠) وتاريخ
. ٤/٤٤/٤/٢٩
يفرر
الوافقه علي تعديل المادتين (العشرين) و(الثانيه والعشرين) من نظام مراقبه
شركات التامين التعاوني الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣/٢٤/٢٤/٢٤) و تاريخ
لتونا بالنصين الاتين :
"الماده العشرون :
1 - تشكل لجنه ابتداييه (او اكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن
ثلاثه اضاء متفرغين - ان امكن - من ذوي الاختصاص، يكون احدم علي

(3 من 2

(2)

الاقل مستشارا نظاميا، وتكون مده العضويه ثالث سنوات قابله للتجديد،
وتتولي الفصل فيما ياتي :
ا - جميع المنازعات الناشيه عن عقود التامين، بما فيها التي تقع بين
شركات التامين وعملايها والستفيدين من التغطيات التامينيه، او بين
هذه الشركات وغيرها في حاله حلولها محل المؤمن له.
ب - المنازعات التي تقع بين شركات التامين وشركات اعاده التامين او فيما
بين كل منها، او المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن
الحره المتعلقه بنشاط التامين.
ج - مخالفه التعليمات الرقابيه والاشرافيه لشركات التامين واعاده التامين
او اي من هذين النشاطين.
د - مخالفات مزاولي المهن الحره المشار اليها في الماده (الثامنه عشره) من هذا
النظام.
ه - المخالفات الناشيه عن تطبيق هذا النظام، وايقاع الغرامات المنصوص
عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من هذا نظام.
٢ - اذا كانت المخالفه تنطوي علي جريمه، فعلي اللجنه احالتها الي جهه
التحقيق المختصه للتحقيق مع المخالف تمهيد لاقامه الدعوي امام المحكمه
الجزاييه المختصه، للنظر في توقيع العقوبات الوارده في هذا النظام او اي
نظام اخر بحسب الاحوال . علي انه اذا رات جهه التحقيق المختصه انه لا وجه
الاقامه الدعوي في الشق الجنايي، فعليها اعاده الاوراق الي اللجنه للنظر في
المخالفه واتخاذ مايلزم حيالها وفقا لما ورد في هذا النظام".

(3 من 3 من)

(7)

"الماده الثانيه والعشرون :
1 - تشكل لجنه استنافيه من عدد لا يقل عن ثلاثه مستشارين متفرغين
- ان امكن - من ذوي الاختصاص والخبره في فقه المعاملات والتمامين، للنظر
ي التظلمات التي يقدمها ذوو الشان علي قرارات اللجان المنصوص عليها في
الماده (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهايه غير قابله للتظلم.
2 - يصدر امر ملكي بتسميه رييس اللجنه الاستثنافيه واعضايها، وتكون مده
العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد.
٢ - يصدر مجلس الوزراء قواعد واجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في هذا
النظام والادعاء امامها.
٢ - يحدد وزير الماليه مكافات اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام".
وقد اعط مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيفته مرافه لهذا
نايب رييس مجلس الوزراء

(1 من 1 من 3)
الديوان الملكه
الله بمر
٢٠٠٦٢: رقم الصادر
١٢٢/٠٥/٢٨ : تاريخ الصادر
الموفيات : ٦ لفه

(·71)
حفظ الله
صاحب المعالي وزير الماليه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء
نسخه لديوان المقلالم
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته، وبعد :
ابعث لمعاليكم ما يلي :
اولا : صوره من قرار مجلس الوزاره رقم (١٦٣) ب تاريخ ٢٠/٢٠ ه الصادر
بالموافقه علي تمديل المادتين (المشرين) (الخانيه والعشرين) من نظام مراقبه شركات
التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٢) ب تاريخ ٢٤١٤٥٦ ه لكتونا
بالصيحه الوارده بالقرار.
ثانيا : صوره من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٠) ب تاريخ ٢٧/٢٧ ه
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
وامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياتي وتقديري...
رييس الدولان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالمزيز التويجري
نسبه للمركز الوطني للوايق والمحفوظات. نسخه لTSBD القيد رقم 71807 لم 1424 ه
ALI/0176