tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530372549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:70539e44-04c3-47ed-a088-798898935db9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٥٢٨٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم للفصل فيها- في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مجلس مديرين ضد المدعي عليهم بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات استقاله (...) سجل مدني رقم (...) وصفته عضو مجلس مديرين، بناء علي اسباب شخصيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م، وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الاستقاله: (...) و(...) و(...) و(...) و(...)، و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، وطالب بالزام المدعي عليهم باثبات استقاله (...) سجل مدني رقم (...) وصفته عضو مجلس مديرين، وقدم سندا لطلبه: خطاب طلب الاستقاله الصادر منه. وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وفق مايرد: في الجلسه المرييه المنعقده في ١٤٤٥/٠٢/٢٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليهم ولا من يثلهم رغم ثبوت التبلغ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليهم باثبات استقاله موكله (...) سجل مدني رقم (...)، من عضويه مجلس مديرين في الشركه المدعي عليها -كما يدعي-، وبما ان محل الدعوي شركه نظاميه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله في الدعوي، حيث انه اكتفي بتقديم خطاب طلب الاستقاله الصادر من موكله فقط، وبعد الاطلاع علي نظام الشركات الصادر عام: ١٤٤٤ه، وتحديدا عموم المادتين: الستون بعد المايه، والرابعه والستون بعد المايه من النظام، استبان للدايره - من خلال ذلك كله- ان المدعي قد اسس دعواه وطلبه علي غير اساس نظامي معتبر، يستطيع من خلاله الزام الطرف الاخر بطلبه -والحال ما ذكر- الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وله حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال المهله المقرره نظاما، وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / برفض الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٥٢٨٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
شركه (...)

الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهم باثبات استقاله موكله من عضويه مجلس مديرين في الشركه المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ه والقاضي: ((برفض الدعوي)). ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي ونصها: (لما كان الحكم الصادر قابلا للاستيناف، ولم يلق منا القبول، فاننا نتقدم بطلب الاستيناف بناء علي الاسباب الاتيه: عدم الحكم باثبات الاستقاله واسقاط اسم موكلي من السجل التجاري وظلت ذمه موكلي مشغوله رغم استقلاله عن المدعي عليها. عليه فاننا لخصنا اعتراضنا بالاتي: اولا: اسست الدايره حكمها علي عدم كفايه خطاب الاستقاله، وعدم وجود اساس نظامي معتبر للطلب، وذلك مردود عليه بعقد تاسيس الشركه والمتضمن مسؤوليه الشركاء عن قبول الاستقاله وذلك عطفا علي الماده العاشره فقره (ح) والتي تخص عزل مديري المجلس: (وفي حاله عزل المدير او استقالته او عجزه او اذا اصبح بشكل او اخر غير قادر علي القيام بمهام عمله لاي سبب من الاسباب، فان علي الشريك الذي قام بتعيينه ان يعين بديلا عنه وعلي وجه السرعه وذلك وفقا لنص هذه الماده)، ومؤدي ذلك حق موكلي في تقديم استقالته، وعلي الشركه تعيين بديل له، اذ لا يمكن القول بالزام المدير ان يبقي رهن هذه العلاقه التي تجمعه بالشركه فيصبح حبيسا لاحكامها، بل ان المتسق مع احكام الالتزامات والعقود ان استقالته تكون مشروعه بارادته واختياره منتجه لاثارها من تاريخ تقديمها ويترتب عليها انقطاع صلته بالمدعي عليها، مما يستبين معه ان البند المدون بعقد تاسيس الشركه مكمل للبينه السابقه الاستقاله ويثبت ارتكاز الاستقاله علي سند نظامي. ثانيا: اخطات الدايره -مصدره الحكم- في تكييف الطلب في الدعوي، اذ فهمت انه طلب الزام للشركه، والصحيح ان طلبنا هو اثبات الاستقاله وترتيب اثارها النظاميه وازاله ما يعترض نفاذها، بالنظر الي استمرار قيد موكلي علي السجل التجاري، وهو ما يعد مخالفه تستدعي الاستعانه بالقضاء، وذلك حمايه للمراكز النظاميه والحقوق المكتسبه، وتجدر الاشاره الي ان موكلي ناله ضرر بسبب عدم تصحيح البيانات والامتناع عن شطب اسمه من قايمه مجلس المديرين، علي الرغم من وجوب ذلك بحسب الماده الرابعه من نظام السجل التجاري التي قررت انه: (يجب علي التاجر او مدير الشركه او المصفي ان يطلب التاشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه). ثالثا: ثمه سوابق قضاييه في دعاوي مماثله، انتهي فيها القضاء الي اجابه طلب المدعي باثبات الاعتزال او الاستقاله، وترتيب نتايجها واثارها، ومنها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر بناء علي القضيه رقم (٤٣٩٤٥٤٠٦٢) والذي قضي منطوقه: بثبوت اعتزال المدعي والزام المدعي عليها باسقاط اسمه من السجل التجاري واسقاط اسمه من قايمه مجلس المديرين . بالاضافه الي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بناء علي القضيه رقم (٤١٨٠١٥٨٦) والذي قضي منطوقه: بثبوت استقاله المدعي من الشركه المدعي عليها . وعليه: فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ٢- الحكم باثبات الاستقاله. ٣- الحكم باسقاط اسم موكلي من السجل التجاري). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه الاعتراض. ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليهم رغم الابلاغ، وقرر وكيل المدعي بالاكتفاء بما سبق؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتضيف هذه الدايره: وبما ان الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه نظمت اداره الشركه، وجعلتها مكونه من مجلس مديرين يعين فيها خمسه مدراء، كما اوضحت الفقره (و) منها بان قرارات مجلس المديرين تصدر بالاغلبيه المطلقه او باجماع الحاضرين في حاله اتخاذ القرار بالتمرير، وبينت الفقره (ح) من ذات الماده بانه يجوز عزل الشريك، وانه في حال عزله او استقالته ؛ فان علي الشريك الذي قام بتعيينه ان يعين بديلا عنه، كما بينت الماده الثالثه عشره من عقد التاسيس بانه فيما عدا تغيير جنسيه الشركه او زياده الاعباء الماليه، يجوز تعديل عقد التاسيس او اصدار اي قرارات اخري بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس مال الشركه، والمستفاد مما سبق: ان الشركه وضعت لها اليه في الاداره وفي القرارات الناشيه عنها، وبما ان تقديم المدعي استقالته قوبلت بالرفض من (١١) شريكا، والذين يمثلون الاغلبيه، وبناء علي الماده الحاديه والستون بعد المايه من نظام الشركات والتي تنص علي ان: ((يحدد عقد تاسيس الشركه او قرار الشركاء طريقه اداره الشركه، والاغلبيه اللازمه لصدور القرارات عند تعيين اكثر من مدير او تكوين مجلس مديرين.))، وبما ان الامر كذلك فان استقاله المدعي عن مجلس المديرين اضحت مرفوضه من قبل الاغلبيه، علي ان له الحق في ممارسه حقه في تطبيق احكام نظام الشركات في الماده (١٦٥)، من انعقاد الجمعيه العامه للنظر في طلب استقالته ؛ وتنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠١٥٥٢٨٥) القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.