tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 539 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-01-27 document_type=ruling entity=document_number:26ab3b53-42f8-40d2-bf04-ee1e1b2af706 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 539 لعام 1440 ه
المقامه من/(...) رخصه اقامه (...)
ضد/(...) رخصه اقامه (...)
 
القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 16/1/1440ه حضر المدعي عليه اصاله وحضر وكيل المدعي (...)بوكاله رقم (...) وتاريخ 27/1/1440ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه، وتحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي اعمال حفر بالمعدات وقد سلم المدعي للمدعي عليه مبلغا ماليا قدره (204,524) مايتان واربعه الاف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، بناء علي ان المدعي عليه عمل بهذا المبلغ وانه يستحقه الا انه ظهر بناء علي التقرير الهندسي ان قيمه ما عمله المدعي (55,000) خمسه وخمسون الف ريال فقط، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ الزايد (149,524) مايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، وارفق صك حكم للقضيه رقم (...) عام 1438ه والتي اقيمت في المحكمه العامه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله استمهل للجواب، وبجلسه 13/6/1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها: 1- اتفقت مع المدعي علي جدار ساند بالمتر المسطح لعدد 202 متر وايجار المعدات للمدعي عباره عن بوكلين (...)وبوكلين (...)لمده (35) يوما 2- اجمالي اتفاق الجدار الساند وايجار المعدات (114,940) مايه واربعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريالا 3- بدات العمل في شهر 4/1438ه وتم الانتهاء في شهر 6/1438ه تقريبا 4- لقد قمت باستلام مبلغ وقدره (104,940) مايه واربعه الاف وتسعمايه واربعون ريالا وتبقي لي في ذمته مبلغ (10,000) عشره الاف ريال 5- قدم المدعي في عريضه الدعوي بانه قام بتسليمي مبلغ (204,524) مايتان واربعه الاف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، ونطلب الزامه بتقديم المستند الذي بموجبه تم استلام المبلغ مع توقيعه من قبلي 6- اما بخصوص المستند المقدم للدايره فانه لا يخصني حيث انه قدم في دعوي بين المدعي ومالك قطعه الارض، حيث ان المستند عمل بتاريخ 4/12/1438ه بعد اقامه الدور الارضي للمبني، علما بانه تم الانتهاء من الاعمال في 6/1438ه. وارفق صوره ضبط للقضيه رقم (...) وذكر بان هذه القضيه هي ذات القضيه المنظوره بالرقم المشار اليه سلفا وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب نسخه من المستندات التي قدمها المدعي عليه واستمهل للرد عليها في الجلسه القادمه، وبجلسه 21/10/1440ه والتي حضر فيها طرفا النزاع، قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: ان ما يدعيه المدعي عليه بان اجمالي ما استلمه من مبالغ ماليه قدرها (104,940) مايه واربعه الاف وتسعمايه واربعون ريالا، فهذا غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي اعمال حفر وتخريم ونقل ردميات وجدار ساند وايجار معدات بمبلغ (204,524) مايتان واربعه الاف وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا، وقد استلم المدعي عليه من موكلي هذا المبلغ. وتم رفع دعوي قضاييه من قبل مالك الارض وذلك لتقييم الاعمال التي نفذت، وصدر صك رقم (...) وتم تقدير الاعمال بمبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال. تم الاعتراض من قبل موكلي علي التقرير الصادر من المحكمه العامه وصدر تاكيد للتقرير الاولي بنفس القيمه، وعليه نطلب الزام المدعي عليه بفارق السعر، تسلم المدعي عليه اصاله نسخه منها فطلب اجلا للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي تسليم المدعي عليه مبلغ (204.524) مايتان واربعه الاف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، فقدم تحويلات بنكيه وسندات قبض، فطلبت الدايره اصولها فاستعد بتقديمها في الجلسه القادمه، وبجلسه 11/1/1441ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لتقديمه، قدم عده مستندات ذكر انها اصول بيناته وقرر الحاضر الاكتفاء والفصل بالدعوي، وبجلسه 7/3/1441ه حضر طرفا النزاع، ثم قدم المدعي عليه اصاله مذكره ذكر فيها: 1- ان الدعوي المرفوعه دعوي كيديه وذلك رده فعل من المدعي علي الدعوي المرفوعه ضده بالمحكمه العامه بتاريخ 23/10/1438ه ومازالت منظوره حتي الان لدي محكمه الاستيناف 2- لا يوجد اي عقد او اتفاق مبرم علي ما يدعي به المدعي، وان المستندات المقدمه من المدعي وسندات الصرف اغلبها ليست لها علاقه بالمدعي عليه وصادره لمستفيدين غير المدعي عليه، الا بجزء بسيط منها وذلك مقابل قيام المدعي باستيجار اثنين من البوكلين من المدعي عليه بنظام الساعات، 3- ان كلام المدعي بمذكرته المقدمه بالجلسه السابقه ما هو الا اعاده وتكرار لما قدمه بالدعوي المنظوره امام المحكمه العامه المذكوره انفا وعليه نطلب رفض الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم اسم مستلم سندات الصرف وبيناته علي ان السندات استلمت من قبل المدعي عليه فاستعد بذلك، وبجلسه 25/5/1441ه حضر فيها المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه ذكر فيها: اولا: الدعوي التي يدعي بها المدعي عليه تم صرف النظر عنها بموجب الصك رقم (...)، ثانيا: وطبقا لتقارير المكتب الهندسي والذي تم بموجبه تقدير الاعمال المنفذه بمبلغ (55,000) خمسه وخمسون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه استلم مبلغ اجماليه قدرها (164,524) مايه واربعه وستون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، وعليه فاننا نطلب الزام المدعي عليه بفارق السعر وقدره (109,524) مايه وتسعه الاف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، وتسلم المدعي عليه نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل كان بينكما عقد؟ فذكر الطرفان بانه لا يوجد بينهما عقد، ثم سالت الدايره طرفا الدعوي عن قيمه الاعمال قبل الدخول في العمل فذكر وكيل المدعي بانهم اتفقوا علي مبلغ قدره (164.524) مايه واربعه وستون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر ذلك، وذكر بان عمله ينحصر في تكسير الجبل، وانه ياخذ اجرته بالساعه، وانه عمل ببوكلين اثنين، احدهما كبير واجرته في الساعه (180) مايه وثمانون ريال، والاخر صغير واجرته في الساعه (70) سبعون ريال، وان هذين البوكلين كان يقودهما سايقين يتبعان مؤسسه (...)، وانه من تسلم الاموال وقدرها (70.000) سبعون الف ريال، بالاضافه الي عملهم في جدار ساند (202) متر مسطح بمبلغ (350) ثلاثمايه وخمسون ريالا للمتر المسطح، بحدود (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، وانه استلم من هذا المبلغ قرابه (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال. وبعرض سندات الصرف علي المدعي عليه انكر هذه السندات وانه لا يعرف اسماء المصروفه لهم هذه المبالغ سوي السايقين وهما (...)و(...)، وبجلسه 19/1/1442ه حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا مع تبلغه بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها قررت عن طريق المرافعه الكتابيه ندب مكتب (...)للاستشارات الهندسيه لمعرفه قيمه الاعمال التي قام بها المدعي عليه، فعقب وكيل المدعي الي انهم تواصلوا مع المكتب المذكور الا ان المدعي عليه لم يتجاوب معهم، وسيرسل المكتب خطابا للدايره مبينا فيه ذلك، وبجلسه 22/4/1442ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن التقرير الهندسي فذكر وكيل المدعي ان المكتب الهندسي اعتذر عن اعداد التقرير الهندسي وذكر بان الاعمال تمت ولا يمكن اعداد تقرير هندسي، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي المدعي في انه لم يستلم الا مبلغا قدره (104.000) مايه واربعه الاف ريال، وان هذا المبلغ هو قيمه ما عمل فرفض طلب اليمين، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن موكله هل يشتغل في اعمال المقاولات فذكر بانه خبير في اعمال المقاولات وهو من يدير المؤسسه، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (109,524) مايه وتسعه الاف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال، تمثل قيمه الفارق بين ما تسلمه المدعي عليه وقيمه الاعمال التي نفذها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاه والسلام: (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعي لم يقدم بينه تثبت استلام المدعي عليه مبلغا قدره (164,524)، وبما ان المدعي عليه ينكر استلام هذا المبلغ، ويقر باستلام مبلغا قدره (104,000)، وبما ان سندات الصرف التي قدمها المدعي مستلمه من عده اشخاص، والمدعي عليه ينكر معرفته بهؤلاء الاشخاص، ولا يقر الا بسايقين يتبعانه، وبما ان جميع ما قدمه المدعي من حوالات وسندات صرف للمدعي عليه وللسايقين اللذين اقر بهما المدعي عليه اقل من المبلغ الذي اقر به وقدره (104,000) ريال، وبما انه لم يثبت للدايره ان المدعي عليه استلم المبلغ الذي يدعيه المدعي، وبما ان الدايره عرضت يمين المدعي عليه علي المدعي علي عدم استلامه الا مبلغا قدره (104,000)، وبما ان المدعي عليه رفض يمين المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ذكر ان الاتفاق علي تكسير الجبل وعمل جدار ساند، وانكر ان يكون الاتفاق علي الحفر كما يذكره المدعي، وبما انه علي فرض وتقدير ان يكون الاتفاق علي مبلغ قدره (164,524) ريال، فان المدعي عليه مقاول وهو خبير في اعمال المقاولات باقرار وكيله، فبعيد ان يحصل الغبن له، ولو حصل له فهذا تفريط منه، ودعوي الغبن من العارف بالسوق والخبير بالاسعار مردوده غير مقبوله، وقد ذكر فقهاء الحنابله رحمهم ﷲ ان المسترسل الذي تقبل دعوي الغبن منه هو الجاهل بقيمه السوق الذي لا يحسن يماكس، وقد جاء في الكشاف للبهوتي: (واما من له خبره بسعر المبيع ويدخل علي بصيره بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما)، ولهذا كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...)هويه مقيم رقم (...) ضد المدعي عليه/(...)مقيم رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
حراز بن عابد الزايدي