tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531033916 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-05-16 date_hijri=1445-10-27 document_type=ruling entity=document_number:b0c6fe11-b528-461e-8d4a-1559e1234524 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٨١١٦ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه ادويه طبيه، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، بثمن اجمالي قدره (٢٩,١١٧.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه وسبعه عشر ريال، سدد منه (٢٠,٧٢٥.٠٠) عشرون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٢م، بمبلغ قدره(٢٩,١١٧.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايه وسبعه عشر ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٩٢.٠٠) ثمانيه الاف وثلاث مايه واثنان وتسعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب (مطابقه رصيد) من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الي ٠٤/٠٥/٢٠٢٣م،مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧/١٠/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٩٢.٠٠) ثمانيه الاف وثلاث مايه واثنان وتسعون ريال. وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره كشف الرصيد المختوم ومجموعه من الفواتير، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما تعتبر الدايره السندات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٨,٣٩٢.٠٠) ثمانيه الاف وثلاث مايه واثنان وتسعون ريالا فقط.