moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 16393/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد، ففي يوم الاحد الموافق 27/2/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور / (...)، امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 4/12/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بمبلغ قدره اربعمايه واربعه تسعون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا (494.580)، قيمه تاجير سيارات للمدعي عليه، ولازال المبلغ في ازدياد حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره في سبيل ذلك جلسه 21/1/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي مصححا مطالبته بمبلغ قدره خمسمايه وخمسون وستون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا (565.770)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بصحه التعامل والمطالبه، واستمهل لتسديد المطالبه، فلم يمانع وكيل المدعيه من اتمام ذلك، وفي جلسه 27/2/1438ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليه بالرغم من مثوله امام الدايره في الجلسه السابقه، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه مستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها خمسمايه وخمسه وستون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا (565.770)، قيمه تاجير سيارات للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده عن طريق حضور موكله الجلسه السابقه، ولذا فانه كان يجب عليه ان يحضر للمرافعه والاجابه، واذ لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم وكيله عذرا مقبولا عن تخلفها، فان هذا يعتبر نكولا وقرينه علي صحه الدعوي، وقد جاء في المغني (14 / 96-97): يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له، كما جاء في منتهي الارادات 5 ص299-300) للفتوحي انه: من ادعي علي غايب مسافه قصر بعير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها، وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)،وحيث ان المدعي عليه في حكم الممتنع عن الحضور لعدم حضوره ولا من يمثله مع تبلغه بالدعوي، الامر الذي يعد بمثابه التنازل عن حق الرد علي دعوي المدعيه، ونكولا عن الاجابه، و تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (....) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده، مبلغا وقدره خمسمايه وخمسه وستون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا (565.770) وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه، وللمدعي عليه حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1055 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/12/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل التدقيق، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه الاداريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (565.770) خمسمايه وخمسه وستون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا؛ قيمه تاجير سيارات للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ المدعي به، ثم طلب وكيل المدعيه احاله القضيه لمحكمه الاستيناف لتعذر ابلاغ المدعي عليه بالحكم. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الصادر في القضيه وفقا لكتاب مدير شرطه الدمام رقم (...) بتاريخ 2/7/1440ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.