moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 181 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه مستشفي (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد رييسا القاضي عمرو بن محمد العمري عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (المدعيه شركه مرخص لها بالعمل في نشاط تقديم الخدمات العماليه للغير في القطاع العام والخاص بموجب الترخيص رقم (...) الصادر من وزاره (...) وفقا لنظام العمل السعودي. بموجب عقد تقديم الخدمات العماليه المؤرخ في (...) المبرم بين المدعي عليها والمدعيه، قامت المدعيه بتقديم خدمات عدد 10 ممرضات من كوادرها للمدعي عليها مقابل قيمه تقديم خدمه شهريه متفق عليها بلغت 5900 ريال شهريا عن كل ممرضه. ووفقا للعقد فان المدعيه التزمت بجميع ما جاء فيه من التزاماتها التعاقديه، الا ان المدعيه لم تلتزم بالتزاماتها التي نص عليها العقد وهي ان تسدد لها مستحقاتها الشهريه عن كل ممرضه من الممرضات المقدم خدماتها اليها وفقا لقيمه تقديم الخدمه الوارده في العقد ولم تقم بسداد مستحقات المدعيه مما ادي الي تراكم المديونيه حتي بلغت مبلغ وقدره 328,930 ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثون ريال، وهذه المديونيه قابله للزياده حيث ان الممرضات ما زلن مستمرات في العمل لدي المدعي عليها حتي الان.). وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وتم تحديد جلسه هذا اليوم، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي (الاسباب) بما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان موضوع الدعوي متعلق بتقديم خدمات عماليه للغير، وبما ان المدعي عليها هي شركه مستشفي (...)، وبما ان العمل المتفق عليه بين الطرفين لا يعد من الاعمال التجاريه، كما ان المدعي عليها تقدم الخدمات الطبيه، الامر الذي ينتفي معه وصف المدعي عليها بصفه التاجر وفقا لما استقر عليه عمل القضاء التجاري، واستنادا الي ما ورد بمحضر اللجنه المشكله بالقرار رقم 2826 وتاريخ 29/ 1/ 1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، والمعمم بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 3392 وتاريخ 12/ 2/ 1439ه والتي انتهت في الفقره الثامنه من المحضر الي ما يلي: ( لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها ممارسه عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات... ) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعاوي. (منطوق الحكم) بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. عضو عمرو بن محمد العمري عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييس الدايره عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد