moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٦٩٠١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي عليها تقوم بتطوير علامه تجاريه لبيع الماكولات تحت مسمي ((...) - (...)) متخصصه في وجبات شاورما اللحم وتعمل علي قايمه طعام تضم (١٥) صنف من الوجبات، ولرغبه المدعي في تملك علامه تجاريه وقايمه طعام وذلك بعد الانتهاء من تطويرها، لاستثمارها في مشروع المطاعم السحابيه المملوكه للمدعي عليها والوارد تعرفيها في اتفاقيه الاستثمار، بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه ابرم موكله مع المدعي عليها اتفاقيه تطوير وانتفاع من علامه تجاريه، واتفق الطرفان علي ان تكون مده الاتفاقيه عشر سنوات تبدا من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، وحيث تضمنت الاتفاقيه عده بنود منها ما يلي: التزام المدعي عليها باعداد وتطوير قايمه الطعام، ونقل ملكيه العلامه التجاريه لصالح موكله عند الانتهاء من تطوير الهويه الخاصه بها وتسجيلها لدي الجهات المختصه، والتزام موكله بدفع مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال للمدعي عليها مقابل تطوير العلامه التجاريه وتسجيلها والرسوم الحكوميه واعداد وتطوير وصفات الطعام (المنيو)، وذلك بموجب شيك قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال،منها مبلغ قدره (٦٧٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال قيمه اتفاقيه الاستثمار ابرمها موكله مع المدعي عليها، والتزام المدعي عليها بتسليم موكله مبلغ قدره (١,٨٧٥) الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال شهريا لمده عشر سنوات وهي ارباح مضمونه مقابل الانتفاع والاستثمار من علامته التجاريه، ولم يستلم موكله اي دفعات او مبالغ ناتجه من تنفيذ الاتفاقيه محل هذه الدعوي، وبعد الاستشاره والتدقيق اتضح لموكله بان العقد باطل لمخالفته احكام الشريعه الاسلاميه (عقد ربوي)، وذلك لم يلي: تحديد قيمه الربح بمبلغ ثابت - عدم الاشتراك في تحمل الخساره - ضمان راس المال وسداده بعد انتهاء هذا العقد، وقد استغلت المدعي عليها جهل موكله في التعاملات والتعاقدات، وبتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ه تم اخطار المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وموكله وقع مع المدعي عليها اتفاقيه اخري مطابقه للاتفاقيه محل هذه الدعوي بمبلغ مختلف قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لم تلتزم المدعي عليها ببنودها فتقدم موكله بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه ببطلان الاتفاقيه واسترداد راس المال المدفوع من قبل موكله، وقد صدر لصالح موكله حكم نهايي ببطلان الاتفاقيه والزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع وذلك استنادا علي ان الاتفاقيه اشتملت علي ما يوجب بطلانها حيث تضمنت تحديد ارباح موكله بمبلغ شهري ثابت وهذا شرط فاسد مفسد للعقد ومخالف لمقتضي الشركه وفق ما هو مدون بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢ه، كما ان موكله وقع اتفاقيه استثمار مشابهه لهذه الاتفاقيه مع المدعي عليه ولم تلتزم المدعي عليها ببنودها فتقدم موكله بدعوي لدي المحكمه وقد صدر لموكله حكم نهايي من المحكمه العامه بالرياض ببطلان الاتفاقيه والزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع وذلك استنادا علي تضمين الاتفاقيه شرط فاسد يبطلها وهو تحديد الارباح بمبلغ معلوم شهريا وفق ما هو مدون بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٨ه، موضوع الدعوي: لما كانت الشروط العامه التي تقوم عليها العقود تتمثل في الرضا، المحل، السبب، ويشترط في المحل ان يكون مشروعا، ولما كانت الاتفاقيه التي ابرمها موكلي مع المدعي عليه هي في الاصل اتفاقيه استثمار ومن المفترض ان تتحقق فيها مضمون المضاربه علي نحو ما نظمته الشريعه الاسلاميه، ولما كان موكله قد دفع مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال للمدعي عليها لتطوير و الانتفاع من علامته التجاريه وذلك لاستثمارها في المطاعم السحابيه، ولما كانت الاتفاقيه لم تتحقق فيها شروط الاستثمار علي الوجه الصحيح شرعا، بل تضمنت شرطا ربويا علي النحو السابق بيانه فان ذلك يعد مخالفا للغرض الذي ابرمت من اجله الاتفاقيه، ولما كان الشرط الفاسد تفسد به المضاربه فان ذلك يتعين اعاده الحال الي ما كانت عليه قبل ابرام الاتفاقيه، وطالب: بالحكم بفسخ الاتفاقيه المشار اليها اعلاه، والحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال لموكله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر غير رسمي عباره عن شيك، بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه، علي مطبوعات البنك (...)، يتضمن: انه يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، ممهور بتوقيع المدعي. ٢-محرر رسمي عباره عن صك حكم، ب(...) ، وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢ه، يتضمن نص حكمه :(حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ثانيا: الزام الزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال عن اتعاب التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.). ٣-محرر غير رسمي عباره عن عقد، بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه، علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعي عليها لتطوير وانتفاع من علامه تجاريه، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقد جري الاطلاع علي عقد الشراكه المرفق فوجدت المحكمه تضمنه للشرط المنشود وكان نصه: "٢-يستحق الطرف الثاني مبلغ شهري قدره (١,٨٧٥) الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال مقابل الانتفاع من علامته التجاريه، ويلتزم الطرف الاول بايداعه نهايه كل شهر ميلادي حساب التاجر الخاص بالعلامه التجاريه علي التطبيق الالكتروني "ايت جيت" المملوك للطرف الاول وفي حال تعذر سحب المبلغ من التطبيق الالكتروني لاي سبب كان يلتزم الطرف الاول بتحويل المبلغ بموعد استحقاقه عبر حواله بنكيه للحساب البنكي المقدم من الطرف الثاني، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان النزاع متفرعا عن تطبيق احكام الباب الرابع من القسم الثاني لنظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه، فانه مشمول بالفقره ٣ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وعليه فانه من اختصاص المحكمه، اما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم لها وحيث لم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بالدعوي نظاما، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي بمواجهته حضوريا، وحيث حصر المدعي بيناته في العقد المبرم بين طرفيه، والشيك المسلم للمدعي عليها والمدون فيه المبلغ المذكور اعلاه، ولما اثبت الحكم السابق في عقد ورد فيه ذات النص وكان بين ذات الاطراف وجود شروط باطله مبطله للعقد واعاد للمدعي راس ماله استنادا للفقره ١ من الماده ٥٥٩ من نظام المعاملات المدنيه ونصها "لا يصح في عقد المضاربه اشتراط مبلغ محدد من الربح لاحد المتعاقدين ..."، وحيث فسرت المدعيه الشرط بانه طمان للربح، وبما ان المدعي عليها لم تدفع باي دفع ينفي صحه ما يدعي به المدعي، وبما ان الاصل سلامه راس المال وعدم ثبوت ادخال المال في وعاء الشراكه واستلام المدعي عليها للمال، ولم يطعن المدعي عليه بما يخالف هذا الاصل؛ وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بطلب المدعيه وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وبالله التوفيق.