moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٤٣٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٢٩,٠٤٢) تسعه وعشرون الف واثنان واربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، الحد الاتماني لتوريد (٢٩,٠٤٢) تسعه وعشرون الف واثنان واربعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٠٤٢) تسعه وعشرون الف واثنان واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه ١-طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم شركه ابناء (...). ٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتي ٢٠٢١/٠٣/٣١م، مذيل بختم شركه (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم ذكر بان لديه تعديلا علي مبلغ المطالبه حيث تحصر وكلته دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٣,٢٣٦) ثلاثه عشر الف وميتان وسته وثلاثون ريال، حيث سددت المدعي عليها جزء من المطالبه بعد رفع هذه الدعوي والمتبقي هو هذا المبلغ، وبسؤال البينه اجاب بانها تتمثل في كشف حساب للفتره من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتي ٢٠٢١/٠٣/٣١م، صادقت المدعي عليها علي مبلغ قدره (٢٦,٣٥٨.٥٧) سته وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال وسبعه وخمسون هلله، من خلال توقيع محاسبها، وذكر بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من المبلغ الذي صادقت عليه المدعي عليها في كشف الحساب، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٣,٢٣٦) ثلاثه عشر الف وميتان وسته وثلاثون ريال، وقد استند في دعواه بكشف الحساب الذي صادق عليه المدعي عليه، استنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، مما تري الدايره معه ان الحكم الوارد ادناه حضوري في حقها استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣,٢٣٦) ثلاثه عشر الف وميتان وسته وثلاثون ريال، والله الموفق.