tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1397

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:10/11 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:20811 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1397) القرار رقم
| (Z-2021-47172) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي: لفووات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد ١/١١ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للشركه
المدعيه / شركه ... نظم وتقنيات الالمنيم (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضها
علي الربط الزكي للعام ٢٠١٥ م، الصادر عن هييه الزكاه والضربه والجمارك،
ويطالب بالغاء الربط.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره رد مؤرثه في ٢٠١١/٠٧/١ م
تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المعييه للاعتراض
امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) (الفقره ١) من لايحه جابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١ ه، والي الماده ٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وكذلك الماده ٣) فقره (١)
من ذات القواعد، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاحد ١٤٤١ ه، عقدت الدارعه بستها عن بعد لنظر الدعوي،
وحضرهها / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته وكيلا للدعيه بموجب وكاله رقم
( ...) ، وحضرهها / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته متملا للدعيه عليهها / هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulته، اجب بانها لا تخرج
عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهها
ممثل المدعيه عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعيه عليها
الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للدعيه عليهها اثناء مرحله
الفحص والاعتراض. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي.
لذا، قررت الذاره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١١) ١٣٧٦/٣٠١١
ب تاريخ ١٣٨٧/٦١٠، واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١٠/١١/١٥) واتريك ١٥٥/١/١٠ واتعديلاتها، وبعد
الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٥٣٠٥) واتريك ١٥٥/٦١/١١ واتعديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) واتريك ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قراز هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٠١٠ م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومناءات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
(٢٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت هذه المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغ بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان النايب من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠١٠، ولم تتقدم بالاعتراض
امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من «المدعيه/ شركه ... نظم وتقبيات الامنيوم ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق
النظام خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.