tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 861

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

### المفاتيح :
* القرار رقم (VJ-2020-861)
* الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-25020)

ضريبه القيمه المضافه - توريد العقار - تصرفات عقاريه - الاصل في تحمل عبء
سداد الضريبه كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او
المشتري - رد دعوي المدعي.

### الملخص:
مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها ) ... هويه وطنيه رقم ...) بسداد مبلغ
وقدره ( ٤٥,٠٠٠) ريال، الناتج عن بيع المدعي علي المدعي عليه عقارا بمبلغ وقدره
(۹۰۰,۰۰۰) ريال - اسس المدعي اعتراضه استنادا الي البندين (الاول والثاني) من
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ ه - لم تجب المدعي عليها علي
لايحه الدعوي المقامه ضدها رغم تبلغها نظاما - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن
في مطالبه المدعي للمدعي عليها بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه بمبلغ
وقدره ( ٤٥,٠٠٠) ريال الناتجه عن بيع قطعه الارض، وحيث ان الاصل في تحمل عبء
سداد الضريبه كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او
المشتري، الا انه لم يثبت للدايره انتقال ملكيه العقار للمدعي عليه. مؤدي ذلك :
رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٨/٦٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/ ۱۱۳) تاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٣م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٢٥٠٢٠٠٧-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ..... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم اصاله عن نفسه بلايحه دعوي، تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليه / .... هويه وطنيه رقم (...)، بسداد مبلغ وقدره ( ٤٥,٠٠٠) ريال، الناتج عن بيع المدعي علي المدعي عليه عقار بمبلغ وقدره ( ۹۰۰,۰۰۰) ريال.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه لم يجب علي الدعوي المقامه ضده رغم تبليغه نظاما.

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٠١ه) الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م)، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد ..... وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي شخصيا (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر المدعي عليه شخصيا (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ٤٥,٠٠٠) المترتبه علي بيع عقار، وذلك استنادا الي البندين (الاول والثاني من المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القاضي في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند
(ثانيا) تكون الجهه القضاييه المختصه التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه
والاستينافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. وبموجب الفقره (ا/ ١ ) من الماده (٦٧ ) من نظام ضريبه
الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) التي تنص علي: ١- تشكل لجنه
باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص بما ياتي: ا- الفصل
في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق
احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها وحيث
ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ
٢٠٢٠/٠٩/١٨م، وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، وعليه
فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي نصت عليها الفقره رقم (۸) من
الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) : »لا
تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق
المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود
عذر تقبله اللجنه»، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في
مطالبه المدعي سداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه بمبلغ وقدره ( ٤٥,٠٠٠)
ريال الناتجه عن بيع قطعه الارض، وحيث ان الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه
كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري، الا انه
لم يثبت للدايره انتقال ملكيه العقار للمدعي عليه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بمطالبته المدعي
عليه بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن التوريد العقاري بمبلغ وقدره
( ٤٥,٠٠٠ ) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.