moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٧٢٩٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد وتركيب شبكات الحاسب الالي والهاتف والطابعات للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره: مايتان وعشره الفا ريال (٢١٠,٠٠٠)، سدد منه: مايه وخمسه واربعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال (١٤٥,٢٣٣)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره: اربعه وستون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال (٦٤,٧٦٧)، والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره: ثلاثون الفا ريال (٣٠,٠٠٠)، باحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم ثمن توريد (ورق صحي مناديل) وقدره (١٦,٥٨١.٤٨) سته عشر الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) الف وست ميه ريال سعودي هذه دعواي. مستندا علي كشف الحساب ومطابقه الرصيد عليه تقرر الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: اربعه وستون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال (٦٤,٧٦٧)، مقابل توريد وتركيب شبكات الحاسب الالي والهاتف والطابعات للمدعي عليها والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره: ثلاثون الفا ريال (٣٠,٠٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته مصادقه رصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ممهوره بختم المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرين - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الدايره تعتبر بينه المدعيه وتاخذ بها في اثبات الحق، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه وفق الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: اربعه وستون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال (٦٤,٧٦٧)، اضافه لاتعاب التقاضي وقدرها: الاف واربعمايه وسته وسبعون ريال (٦,٤٧٦)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.