moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 3798/3/ق لعام 1439ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 2/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 18/10/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 4/7/1439ه الصادره من كتابه العدل بالدمام، المخول له فيها حق المطالبه، والمرافعه، والاقرار، والصلح، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه شراكه المدعي مع المدعي عليه في مطعم (...) للوجبات السريعه، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ وقدره: (100,000) ريالا، ونظرا لكون المدعي عليه قد توقف عن تشغيل المطعم وذلك بعد اصدار رخص المحل وتجهيزه، ثم اتفق الطرفان علي فض الشراكه واعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يقم بارجاع المبلغ، ختم صحيفته بطلب 1/ فض الشراكه، 2/ الزام المدعي عليه بارجاع راس المال وقدره: (100,000) ريالا، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 10/11/1439ه، حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر حسب المستخرج المرفق في المعامله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز لايحه الدعوي المعدله والمكونه من ورقتين، واستمهل لتقديم بيناته، وبجلسه يوم الاثنين 2/12/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وابرز وكيل المدعي بينته علي دعواه وباطلاع الدايره عليها افهمته بانها غير موصله، وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رفض توجيه اليمين علي المدعي عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع راس المال وقدره: (100,000) ريالا، كما هو مذكور في وقايع الدعوي، وحيث ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان المدعي ابرز صوره من ورقه عاديه متضمنه اقرار المدعي عليه بالمبلغ مع توقيع منسوب له عليها، وحيث ان الورقه العاديه تكون بينه موصله عند ثبوت ما نسب للمدعي عليه من ختم او توقيع، وعليه واستدلالا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي، وحيث ان المدعي ليس لديه بينه سوي ما تقدم ذكره، لذا فان الدايره افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليه فرفضها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...)، ضد/ (...)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره فواز بن محمد طوهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 225 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور علي بن عبدالمحسن الحميدي المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تتضمن مطالبه المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (100.000) ريال يمثل راس مال شراكه في مطعم، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد الاعتراض عليه من قبل وكيل المدعي، فتم نقضه والتصدي لنظر القضيه من قبل هذه الدايره، التي حكمت بالزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به، ثم قدم وكيل المدعي عليه التماسا تضمن طلبه اعاده النظر في الحكم، دون ابداء اسباب واصدرت هذه الدايره عدم قبول الالتماس، ثم قدم المدعي عليه التماسه هذا، وقد تضمن طلبه اعاده النظر في الحكم، دون ابداء اسباب. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه للمره الثانيه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر علي بن عبدالمحسن المحسن عضو د.خالد بن سعود الرشود عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني