moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 62/2/ق لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 14/6/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 03/1/1438ه . (الواقعات) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بجده بدعوي ضد مكتب (...) لفحص التربه، وبعد احالتها الي هذه الدايره حدد تاريخ 28/3/1438 ه لنظرها، وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؛ احال الي ما في لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه التي تتضمن طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 6.243.841 ريال مقابل اعمال حفر لم تسدد من قبل المدعي عليه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه تقدم بمذكره جوابيه من صفحه واحده، سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه، الذي طلب امهاله اجلا للرد عليها، كما افاد الدايره المدعي عليه بانه استلم لايحه الدعوي خاليه من المستندات، وطلب الحصول علي نسخه منها، فسلمه وكيل المدعيه اثناء الجلسه نسخه من المستندات المرفقه بملف الدعوي. وفي جلسه 14/6/1438 ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، ثم طلب وكيل المدعيه الحكم علي المدعي عليه بالزامه بالمبلغ المتبقي بذمته، وقد حصر دعواه بالزامه بدفع مبلغ 6.243.841 ريال، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. (الاسباب) ولما كانت المطالبه الماليه التي يطالب بها المدعي مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في المادتين (2) ، (443) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر الملكي رقم 32 في 15/3/1350 ه، فان الدواير التجاريه بديوان المظالم تكون مختصه بنظر الدعوي، كما ان الدايره مختصه مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432 ه، ولما كان المدعي تقدم ببينته علي دعواه بمحضر مطابقه كميات حفر الجسات والمبالغ المستحقه مختوم من طرفي الدعوي، والذي لم يطعن به المدعي عليه، وانما دفع في المذكره الجوابيه علي الدعوي بمطالبه المدعيه بتقديم المستخلصات كل مستخلص لوحده مع محاضر الاستلام الموقعه من الطرفين، وبما ان هذا الدفع لا يغير في قناعه الدايره في حجيه المستند المقدم المثبت لحق المطالبه، استنادا الي الماده رقم (500) من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي ان: (عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين ... معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها)، وبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 6.243.841 سته ملايين ومايتان وثلاثه واربعه وثمانمايه وواحد واربعون ريالا، وذلك بعد ان دفع المدعي عليه مبلغ (940.000) تسعمايه واربعين الف ريال من المبلغ المثبت في محضر المطابقه وهو 7.183.841.36 سبعه ملايين ومايه وثلاثه وثمانين الفا وثمانمايه وواحد واربعين ريالا وست وثلاثين هلله، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 6.243.841 سته ملايين ومايتان وثلاثه واربعه وثمانمايه وواحد واربعون ريالا. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 3819/2/س لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للتعدين ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 14/6/1438 ه في القضيه رقم 62/2/ق لعام 1438 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف(...) عضوا بحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 29/7/1438 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 6.243.841 سته ملايين ومايتان وثلاثه واربعه وثمانمايه وواحد واربعون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 62/2/ق لعام 1438 ه القاضي: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 6.243.841 سته ملايين ومايتان وثلاثه واربعه وثمانمايه وواحد واربعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.