tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5874/1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-05-20 document_type=ruling entity=document_number:39955534-bef4-4d5b-87d3-75ee152255a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٨٧٤/١/ ق لعام ١٤٣٧ه
المقامه من المدعي/ (...) 
ضد المدعي عليه/ (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، و بعد: 
فانه في يوم الاربعاء ٢/٨/١٤٣٩ه، بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي والمشكله من:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، و المحاله الي الدايره بتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، وبعد دراسه اوراق القضيه والمداوله فيها انتهت الدايره الي حكمها الماثل:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بان وكيل المدعي/(...) تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بلايحه دعوي قال فيها: ".. حيث سبق ورد لصالح موكلي حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض في القضيه (١٤٠٧٣/١/ق لعام ١٤٣٣) المؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالحكم رقم (٨٦٣/ق) لعام ١٤٣٦ه بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع لموكلي مبلغا قدره (٥.٠١٠.٠٠٠) خمسه ملايين وعشره الاف ريال، وهي عباره ثمن بيع موكلي لحصته من شركه (...) للمقاولات وقدرها (٥٠%) علي المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في ٢٥/١/١٤٣١ه علي النحو الذي تضمنه الحكم النهايي المذكور اعلاه، وحيث الثابت تضرر موكلي من عدم التزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته لجهه موكلي منذ تاريخ العقد المحرر عام ١٤٣١ه، وحتي تاريخه رغم ملايته ويسر حاله، متعمدا الاضرار بموكلي علي النحو الذي تضمنه الحكم، وهو م اضطر معه موكلي الي اللجوء للقضاء، لاستيفاء حقه من المدعي عليه، مما كلفه المال والجهد والوقت، حيث قام بتوكيل مكتب محاماه بمدينه الدمام – حيث مقر اقامته -، لمتابعه الدعوي بمدينه الرياض – حيث محل اقامه المدعي عليه – مما كلفه اتعاب مكتب المحاماه بمبلغ وقدره (٨٠١.٥٠٠ ريال) علي النحو الموضح بعقد اتعاب المحاماه المرفق، علاوه علي ما تحمله موكلي من مبالغ اخري نظير نفقات السفر من تذاكر طيران وحجز فنادق، لحضور الجلسات طوال سير الدعوي من مدينه الدمام الي مدينه الرياض، وهو ما يستوجب معه تعويض موكلي عن هذا المبلغ طبقا للنظام حسبما نصت الماده (٧٣/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وما تضمنته الماده (٢٨/٥) من نظام المحاماه واللايحه التنفيذيه، واطلب الحكم في الدعوي بالزام المدعي عليه ان يرد لموكلي مبلغ قدره (٨٠١.٥٠٠) ..".
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٢/١٠/١٤٣٧ه، تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه، وطلب وكيل المدعي عليه المدعي عليه شطب القضيه، فقررت الدايره شطب الدعوي، وفي يوم ٢٥/١١/١٤٣٧ه راجع وكيل المدعي وطلب فتح المرافعه في القضيه مجددا وطلب تحديد موعد لمواصله نظر الدعوي، فاجيب لطلبه، واستعد بابلاغ المدعي عليه، وعقدت عده جلسات علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه ٨/٣/١٤٣٨ه حضر الطرفان، واستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه / (...) قدم مذكره جوابيه قال فيها: "ان ما ذكره المدعي في دعواه ان موكلي ماطل في تسديده حقوقه غير صحيح، وموكلي كان يدافع عن حقه المسلوب منه عندما قام بشراء الحصه المباعه له من المدعي بعد ان تبين ان هناك ديونا علي الشركه لم يقم المدعي ببيانها وايضاحها عند شراء الحصه مما رتب علي ذلك التزام الحصه بديون ومبالغ كبيره لم يتم ايرادها عندما قام المدعي بتقييم حصته المباعه. وان المدعي في صك الحكم السابق قد اقر بان هناك مديونيات علي حصته، واكد ذلك ايضا حكم الدايره الذي اوضح بان لموكلي الحق في اقامه دعوي قضاييه ضد المدعي عليه لمطالبته بالديون التي تجاوزت ما تم الاتفاق عليه، وهذا الحكم يوضح ان لموكلي حقوقا في الحصه المباعه له، وانه في حاله ثبوت تلك المديونيات علي الشركه ان يقيم دعوي قضاييه لاستيفاء حقه في تلك الديون التي لم ترد في تلك الحصه، وان موكلي ولظروفه الماليه ولوجوده في السجن لم يقدم تلك الدعاوي، وهو يعد حاليا لاقامه هذه الدعوي ضد المدعي، ونطلب لذلك رد هذه الدعوي ...".
وفي جلسه ٢٥/٥/١٤٣٨ه حضر الطرفان، وقدم المدعي اصاله مذكره قال فيها: "لقد تم وضعي علي قايمه القبض جراء حبس المدعي عليه كامل المبلغ المستحق لي، مما يتعين معه شرعا ونظاما استحقاقي للتعويض الجابر لذلك، حيث تزامنت علي مديونيات جهه الغير مع اقامتي للدعوي ضد المدعي عليه بغيه سدادي كامل تلك المديونيه ... وتكبدت اتعاب المحاماه للحصول علي حكم في تلك القضيه .. حيث قررت حينها مغلوبا علي امري التعاقد مع مكتب محاماه واستشارات، لتولي مهام اقامه الدعوي مقابل اتعاب قدره (٨٠١.٥٠٠ ريال)..".
وفي جلسه ٢٩/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره قال فيها: ".... لقد ذكر المدعي بان موكلي قد قام بحبس كامل المبلغ المستحق له، وهذا غير صحيح بل ان موكلي قد قام بالمطالبه بحقه فيما حصل له من غش وتدليس من المدعي باخفاء الديون التي علي الشركه، لاجل بيع حصته مما ترتب علي موكلي تحمل اعباء الديون عند شراءه للحصه، وانه لم يتم تقييد حريه المدعي بسبب موكلي، بل تم تقييد حريته بسبب مطالبات الغير له وتفريطه بحقوق الناس، اما بخصوص اتعاب المحاماه فمطالبه موكلي ودفاعه عن نفسه هو حق مكتسب له، لا يتحمل معه التزام بدفع اتعاب المحامي للمدعي عند مطالبته بحقه ...".
وباستلام المدعي نسخه مما قدمه وكيل المدعي عليه قرر الاكتفاء فرفعت الجلسه للدراسه.
وفي جلسه ٣/١١/١٤٣٨ه سالت الدايره المدعي عن بينته علي مبلغ المطالبه؟ فقال: "بينتي العقد المبرم بين مع المحامي / (...) (المرفق)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الدعوي التي ظهرت لموكله والتي كانت قبل تاريخ ٥/٣/٢٠٠٧م، وعن القضايا التي رفعها موكله ضد المدعي ولايحه دعوي كل قضيه وما انتهت اليه؟ فطلب مهله لذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي احضار بينته علي تسليم مبلغ المطالبه للمحامي (...), وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه ١٤/١/١٤٣٩ه قدم المدعي نسخه لسندي قبض من قبل/ (...)، سلم نسخه منه للمدعي عليه، وقرر بانه توجد قضايا ضده حاليا من المدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بمرفقاتها، وقد جاء في مذكرته ما نصه: "لقد تم حصر القضايا التي ضد المدعي، وهي علي قسمين: قضايا اقامتها شركه (...) والتي من شركايها موكلي، وذلك لمطالبه المدعي بالديون التي اخفاها عن الشركاء في الشركه، والقضايا المقامه من الغير ضد شركه (...) والتي لم تثبت حتي الان ديونها علي الشركه وهي منظوره لدي المحاكم التجاريه .."، وتم تسليم نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه.
وفي جلسه ١١/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره بمرفقاتها، قال في مذكرته: "ان المستندات التي قدمها وكيل المدعي اصطنعها لنفسه وقدمها للدايره كبينه له، فقد قام بتحرير سند قبض بمبلغ المطالبه ثم قدمه للدايره، ويلاحظ ان السند تم تحريره بعد طلب الدايره احضار ما يثبت المبلغ مباشره، فقام بصنع هذا المستند بتاريخ ١/١٢/١٤٣٨ه، وطلب الدايره كان بتاريخ ٣/١١/١٤٣٨ه مع ان الحكم الذي يطالب باتعابه قد تم تصديقه من محكمه الاستيناف نهايه عام ١٤٣٦ه، كما يلاحظ في السند المقدم ان المبلغ المقدر (٧٥١.٥٠٠ ريال) قد تم استلامه نقدا وهذا لا يعقل!، .. وموكلي في الدعوي المحكوم فيها قد دافع عن نفسه عن حقه الثابت، حتي اثمر ذلك نقص مبلغ المطالبه والحكم بجزء منه، بالاضافه الي اعطاء موكلي الحق في مطالبه المدعي بالديون التي اخفاها متي ثبتت بحكم قطعي، فكيف يعد معه موكلي مماطلا في رد الحقوق للمدعي .." وباستلام وكيل المدعي نسخه مما قدم واطلاعه عليها اكتفي بما قدمه في القضيه، كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه.
وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مجموع الديون حتي هذا اليوم وبيان تفصيلي لها مع توضيح الديون التي كانت بعلم الطرفين، المقر بها في الحكم رقم ١٤٠٧٩/١٤٣٣ه، فاستعد باحضار جواب في الجلسه القادمه.
وفي جلسه ١٢/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مع مرفقاتها قال فيها: ".. ان الخلاف بين الطرفين هو في الديون التي علي الشركه فليس هناك ارضيه ثابته بينهما، فالمدعي قدم قايمه بالداينين تخالف ما اظهره لموكلي عند شراءه الحصه، وسبق ان قدم موكلي القايمه في جلسه ٧/٦/١٤٣٥ه في القضيه المشار اليها سابقا وقد انكر المدعي بعد عرضها عليه، وقدم بيانا اخر (المرفق) وادعي انه هو ما تم الاتفاق عليه، وهذا غير صحيح، كما ان هناك احكاما قضاييه صدرت علي الشركه بالزامها بمبالغ لم تكن موضحه عند بيع الحصه، وان بعض الاحكام ليست من القايمه التي عرضها المدعي، والتي ينكرها موكلي وتم ارفاقها مع هذه المذكره .." وباستلام المدعي اصاله نسخه مما قدم واطلاعه عليه قرر الاكتفاء، كما قرر ذلك وكيل المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه.
وفي جلسه اليوم اكد الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وختما اقوالهما بالقضيه، وطلبا الحكم فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.

(الاسباب)
بما ان المدعي يطالب بمبلغ قدره ثمانمايه والف وخمسمايه ريال (٨٠١.٥٠٠ ريال) يدعي بانه مقابل الاضرار التي لحقته من المدعي عليه جراء حبسه حقوقه التي لم يحصل عليها الا بعد الحكم الذي صدر له في القضيه رقم (١٤٠٧٣/١/ق لعام ١٤٣٣ه).
وبما انه اسس مطالبته علي ان تلك الحقوق كانت ثابته له، وان المدعي عليه ماطله في ادايها حتي اوقع عليه ضرر مطالبه الاخرين ووضعه في قايمه (القبض) وتقييد حريته لاجل لذلك، مما احوجه للشكايه، وترتب علي ذلك تكلفه لاتعاب محاماه واستشارات، بالاضافه الي مصاريف السفر والسكن.
وبما ان المدعي عليه انكر صحه دعوي المدعي، ونفي مماطلته له، وتمسك بان الحقوق التي حكم فيها لصالح المدعي في القضيه رقم (١٤٠٧٣/١/ق لعام ١٤٣٣ه) لم تتبين الا بالحكم، وان موكله لم يماطله في سدادها.
وبما انه بدراسه اوراق القضيه والمستندات المقدمه من الطرفين: فبما ان الحقوق التي طالب بها المدعي في القضيه المشار اليها في لايحه دعواه كانت بمبلغ سته ملايين وخمسمايه الف ريال (٦.٥٠٠.٠٠٠ ريال)، وقد ادعي فيها انها تمثل قيمه الحصه المباعه للمدعي عليه، وبعد دفاع المدعي عليه تبين انها اقل من ذلك باقراره، فحكم له بمبلغ خمسه ملايين وعشره الاف ريال (٥.٠١٠.٠٠٠ ريال).
وبما انه ايضا: ثبت بالحكم في تلك القضيه ان هناك ديونا علي الشركه تعود لداينين يختلفون عن الداينين المبينين في عقد بيع الحصه بين الطرفين، وكان جزء كبير من دفاع المدعي عليه في تلك القضيه مرتكزا علي هذا الشان، فجاء الحكم بوقايعه كاشفا لذلك، واعطي الحق للمدعي عليه في اقامه دعوي مستقله في حال تقدم داينون مختلفون عما ورد في البيان الوارد في عقد البيع.
فانه لما تقدم يتبين بان النزاع الناشي بين الطرفين في تلك القضيه لزم منه الفصل، والحكم قضاء، الامر الذي لا تري الدايره معه ان المدعي عليه كان مماطلا في حقوق المدعي التي حكم له بها، ولا انه الجاه للشكايه، يؤكد ذلك: حصول المدعي عليه علي حقين لم يكتسبهما لولا الحكم، وهما خفض مبلغ المطالبه، واقامه دعاوي ضد المدعي في حال تبين وجود داينين غير الواردين بالبيان تفوق مديونيتهم عن المتفق عليه بين الطرفين.
(فلذلك)
ولجميع ما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٥٨٧٤/١/ق لعام ١٤٣٧ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ١٧٠٩/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...)
ضد / (...) سجل مدني رقم (...)

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ٢/٨/١٤٣٩ه.
الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبي الله، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ١٧/١٢/١٤٣٩ه وبمقر دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه منطقه الرياض عقدت الدايره جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٩/١١/ ١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:

(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وقد حددت الدايره يوم ١٧/٨/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل استلام نسخه اعلام الحكم الي تاريخ ٥/٩/١٤٣٩ه، ثم قدم وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٩ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢/٨/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٥٨٧٤/ق لعام ١٤٣٧ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.